مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-456 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 13-452 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 13-453 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-454 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 13-455 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-20 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتض من تنظيم المف تشية الع امة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها……………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-21 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-22 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 ي ناير س نة 2013 والمت ضمن تنظيم الإدارة الم رك زية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-23 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 13-79 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 ي نايرس نة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة في
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها……………………………………………………………………………….. مرسوم تنفيذي رقم 14-24 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد شروط تصويت
المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك…………………………….. مرسوم تنفيذي رقم 14-25 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات إشهار
الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………….. مرسوم تنفيذي رقم 14-26 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-47 الم ؤرخ في 27 ش وال ع ام 1419 الم وافق 13 فب راي ر سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت ب هم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم…………………………………………………………………………….. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 28 يناير سنة 2014، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة على مستوى ولاية سيدي بلعباس ومميزاتها التقنية…………………. 28 نظم داخلية اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية النظام الداخلي المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014 ………………………………………………… 30
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 2 فبراير سنة 2014 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-456 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-74 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره عش رون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد ق دره عش رون ملي ون دينار 20.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-452 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-49 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2013 اعت ماد ق دره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) م قيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-10 “النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي”.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2013 اعت م اد المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة قدره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. يق يّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات …………………………………………… 100.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث …………………………………………… 000.000 5. 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة …………………………………………. 000.000 10. 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات ………………………………………… 000.000 15. مجموع القسم الرابع 000.000 130. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني……………………………………………… 000.000 5. مجموع القسم الخامس 000.000 5. القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - النفقات المختلفة ………………………………………….. 000.000 5. مجموع القسم السابع 000.000 5. مجموع العنوان الثالث 000.000 140. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 140. مجموع الفرع الأول 000.000 140. مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………………… 000.000 140.
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 2 فبراير سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 13-453 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-52 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2013 اعت م اد قدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.21 دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة - الفرع الجزئي الثاني- المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم الخامس، وفي الباب رقم 35-11 “المديريات الجهوية للخزينة - صيانة المباني”. المادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2013 اعتم اد قدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.21 دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة المالية، الف رع الثان ي- المديرية العام ة للمحاسب ة، وفي البابين المبينين ف ي الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر ع ام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة …………….. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي……………………….. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.500.000 مجموع الفرع الثاني 12.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية……………………………… 12.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 13-454 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من نقل اع ت ماد في ميزاني ة تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد ق دره أحد عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار(000.003.11 دج) مق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الفلاح ة والتنمي ة الريفي ة وفي الب اب رقم 36-42 “ إعانة للمدرسة الوطنية للغابات”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعت م اد ق دره أحد عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار(000.003.11 دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الفلاحة والتنمي ة الريفي ة وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الفلاح ة والتنمي ة الريفي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر ع ام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-455 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2013 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 2 فبراير سنة 2014 م
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره أربعة وتسعون مليارا وسبعمائة وستة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دين ار 94.736.600.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمس ة وسبعون مليارا وأربعمائة وواح د وعشرون مليونا ومائة ألف دينار 75.421.100.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لمي زاني ة سن ة 2013 اعتماد دفع قدره أربعة وتسعون مليارا وسبعمائة وستة وثلاثون مليون ا وستمائة ألف دينار 94.736.600.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها خمس ة وسبعون مليارا وأربعمائة وواح د وعشرون مليونا ومائة ألف دينار 75.421.100.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر ع ام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 000 26 800 484 50
- التربية والتكوين 000 000 18 -
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000 000 30 -
- دعم الحصول على سكن 800 587 13 -
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 200 235 4 400 914 8
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 600 913 2 900 021 16 المجموع 600 736 94 100 421 75 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الصناعة - 000 870 1
- الفلاحة والري - 000 530 15
- دعم الخدمات المنتجة - 000 604 10
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية - 300 652 6
- التربية والتكوين - 200 762 7
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 600 352 15
- دعم الحصول على سكن - 000 650 14
- المخططات البلدية للتنمية 000 000 3 000 000 3
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 600 736 91 - المجموع 600 736 94 100 421 75
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-20 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم المفتشية الع امة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-392 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-426 المؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 الذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه. الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م المادّة 2 : تستبدل تسمية “المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار” الواردة في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، ب : “المفتشية العامة في وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار”. المادّة 3 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار وسيرها .” المادّة 4 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : تكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ومتابعتها، ………….(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-21 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والم ت ضمن إنشاء مديرية الولاية لل صناعة والم ؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 2 فبراير سنة 2014 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-392 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-426 المؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 الذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تست بدل تسمي ة “م ديرية ال ولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار” الواردة في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وكذا على مستوى مجمل أحكامه ب : “مديرية الولاية للتنمية الصناعية وترقية الاستثمار”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال مرسوم تنفيذي رقم 14-22 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 ي ناير س نة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 2 : تعدل المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: 1 - (……………………. بدون تغيير)………………. 2 - (……………………. بدون تغيير)………………. 3 - (……………………. بدون تغيير)……………… 4 - (……………………. بدون تغيير)……………… 5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين،
- المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويحكمها نص خاص،
- مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات،
- مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية،
- مديرية التنمية والاستشراف،
- مديرية الدراسات القانونية والأرشيف،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
- مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي .” “المادّة 2 : المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، وتكلف بما يأتي :
- تصور السياسة الوطنية في ميدان التعليم والتكوين العاليين،
- تصور استراتيجية تنمية التعليم والتكوين العاليين في بعديهما الأكاديمي والمهني،
- وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحديد شروط فتح مختلف ميادين وشعب وتخصصات التكوين وإغلاقها وتنظيمها والمصادقة على برامج التكوين العالي في التدرج وما بعد التدرج وفي الأطوار الأول والثاني والثالث،
- تحديد القواعد العامة وطرق مراقبة معارف الطلبة وارتقائهم،
- القيام بكل دراسة تقييمية واستشرافية حول تطوير التعليم والتكوين العاليين، الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م
- السهر، بالتشاور مع الهيئات والهياكل ا لمختصة، على إدماج الآليات والإجراءات وأدوات ضمان الجودة في كل أبعادها وترقيتها،
- القيام بتقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
- تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية،
- القيام بتصديق الوثائق البيداغوجية الممنوحة من مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- السهر في مجال اختصاصها، على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات أخرى،
- القيام باعتماد مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- السهر على حسن سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتجديدها، طبقا للتنظيم المعمول به، على مستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- تصور عناصر السياسة الوطنية للتكوين المتواصل،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. و تضم أربع (4) مديريات: 1 - مديرية التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتكلف بما يأتي :
- تصور عناصر سياسة توجيه الطلبة وتحديد معايير القبول والانتقال الخاصة بكل ميدان وشعبة وتخصص،
- إعداد مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي،
- السهر على تحيين محتوى البرامج بهدف تكييفها المستمر مع تطور المعارف والمهارات،
- تحديد معايير فتح الشعب والتخصصات في التكوين العالي وإغلاقها،
- متابعة سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتقييمها،
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 2 فبراير سنة 2014 م
- إنجاز كل دراسة تقييمية واستشرافية في مجال تطوير التعليم والتكوين العاليين،
- القيام بالتقييم الدوري لسير التكوين في التدرج وفي الطورين الأول والثاني. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للتعليم، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ معايير توجيه الطلبة وقبولهم وانتقالهم بالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص،
- تنفيذ مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي والسهرعلى تحيينها دوريا،
- تنفيذ معايير فتح شعب التكوين والتخصصات المعنية وإغلاقها،
- تنسيق ومتابعة النشاطات البيداغوجية والعلمية لمؤسسات التعليم العالي،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي،
- تقييم تنفيذ الاتفاقيات ما بين القطاعات. ب - المديرية الفرعية للمدارس خارج الجامعة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد معايير الالتحاق بمختلف المدارس خارج الجامعة،
- تنفيذ وتحديد شروط فتح مختلف الشعب والتخصصات وإغلاقها وكذا تأهيل برامج التكوين العالي المرتبطة بها،
- ضمان متابعة سير المدارس خارج الجامعة،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تضمنه هذه المؤسسات. ج - المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الإطار العام للمراقبة وتقييم معارف الطلبة وانتقالهم،
- القيام بالتحاليل والتلاخيص والدراسات الاستشرافية المرتبطة بتطوير القطاع،
- متابعة ضمان الجودة في التكوين العالي وتنفيذه وتعزيزه، بالتنسيق مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية،
- السهر على حسن سير مهمة الإشراف وتحسين كل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية. 2 - مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- تصور سياسة تطوير التكوين في الدكتوراه في إطار الأهداف المحددة للبرامج الوطنية للبحث وتنفيذها،
- اقتراح فتح مدارس الدكتوراه وعند الحاجة إغلاقها،
- ضمان التقييم المنتظم وحصيلة التكوين في الدكتوراه، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره وضمان فعاليته،
- إعداد واقتراح كل استراتيجية تهدف إلى ترقية البحث التكويني في مؤسسات التعليم العالي،
- متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين،
- متابعة التكوين في الدكتوراه في العلوم الطبية وتقييمه واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح كل استراتيجية في مجال تنظيم دراسات التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتقييمها،
- اقتراح كل تدبير تنظيمي يتعلق بتنظيم وبرمجة التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتنفيذه،
- تحديد معايير تأهيل المؤسسات من أجل ضمان التكوين في الدكتوراه،
- المشاركة مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية في وضع نظام للتأهيل الجامعي ومتابعته،
- المشاركة في تحديد شروط تأهيل مختلف أنماط التكوين ومدارس الدكتوراه. ب - المديرية الفرعية للبحث التكويني والتأهيل الجامعي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد مخطط قطاعي للتكفل الأحسن بالبحث التكويني، بالاتصال مع مؤسسات التعليم العالي والهياكل المعنية،
- إعداد برامج البحث التكويني وضمان متابعتها وتقييمها،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان متابعة إنجاز المخطط القطاعي للبحث التكويني والقيام بتقييمه المنتظم في مختلف جوانبه،
- تحديد واقتراح وسائل تنشيط وتطوير البحث التكويني،
- متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين. ج - المديرية الفرعية للتكوين في العلوم الطبية، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الاحتياجات والميادين الجديدة للتكوين في العلوم الطبية، بالاتصال مع القطاع المعني،
- تحديد شروط ومعايير التأهيل في مجالات تنظيم التكوين في العلوم الطبية وضمان متابعتها وتقييمها،
- اقتراح الإجراءات التنظيمية التي تحكم السير والتسيير البيداغوجي والعلمي في مختلف مستويات التكوين في العلوم الطبية والسهر على احترام تطبيقها،
- التنسيق والسهرعلى حسن سير مختلف هيئات التشاور والتقييم والمداولات في العلوم الطبية وضمان متابعتها،
- ضمان متابعة الامتحانات والمسابقات الوطنية الخاصة بالإقامة . 3 - مديرية الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في تقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
- تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالشهادات وبالإجازات الأجنبية،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية للتوثيق البيداغوجي والعلمي والتقني الجامعي وتقييم تنفيذها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية للشهادات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة مع الشهادات المسلمة، الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال منح الشهادات،
- القيام بالتصديق والمصادقة على الشهادات المسلّمة من المؤسسات الجامعية،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- ضمان مسك البطاقية الوطنية لشهادات التعليم العالي وتحيينها. ب - المديرية الفرعية للمعادلات، وتكلف بما يأتي:
- السهر على مطابقة الشروط البيداغوجية للتكوين مع المعايير المعمول بها،
- ضمان تصديق محتويات البرامج المعتمدة والشهادات الجامعية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- تحديد شروط وكيفيات منح المعادلات والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية. ج - المديرية الفرعية للتوثيق البيداغوجي والعلمي، وتكلف بما يأتي:
- متابعة السياسة الوطنية للكتاب الجامعي والتوثيق البيداغوجي والعلمي والتقني الجامعي وتقييم تنفيذها،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في تحديد معايير تقييم وتصنيف المجلات والمطبوعات الجامعية،
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال الوسائل والوسائط البيداغوجية والتعليمية والرصيد الوثائقي الجامعي،
- السهر على نشر المعلومات المتعلقة بالبيداغوجية لفائدة الأسرة المعنية بالعلاقة مع المؤسسات. 4 - مديرية التكوين العالي، وتكلف بما يأتي:
- تحديد عناصر السياسة الوطنية في مجال التكوين المتواصل وإعداد حصيلة دورية والسهر على تنفيذها،
- ضمان التحسين المستمر لنوعية الموارد البشرية بواسطة تنفيذ سياسة ملائمة للتكوين المتواصل،
- ضمان انسجام المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين العاليين بواسطة ممارسة الوصاية البيداغوجية،
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 2 فبراير سنة 2014 م
- السهر على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى واحترام إجراءات ممارستها،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم التكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص. و تضم مديريتين فرعيتين (2)، وهما : أ - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد عناصر السياسة الوطنية للتكوين المتواصل في كل أبعادها،
- المشاركة في إعداد مخطط وطني للتكوين المتواصل، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، ومتابعته وتقييم تنفيذه،
- اقتراح طرق ووسائل تدعيم التكوين المتواصل وتطويرها،
- المشاركة في وضع برامج التكوين المتواصل وضمان متابعتها. ب - المديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية والتكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص، وتكلف بما يأتي :
- السهر على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى في ميدان اختصاصها،
- السهر على احترام الإجراءات المرتبطة بممارسة الوصاية البيداغوجية،
- القيام بالتقييم الدوري لشروط سير الوصاية البيداغوجية،
- القيام بإعداد التراخيص الضرورية لفتح مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- القيام باعتماد التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- السهر على احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تحكم التكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص”. “ المادّة 3 : مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، واقتراح آليات تسهيل الإدماج في الوسط المهني،
- تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وضمان متابعتها،
- البحث عن الإمكانيات والفرص المتاحة في مجال التعاون والشراكة،
- السهر على تنفيذ اتفاقات التعاون في الميادين التابعة للقطاع، وضمان تقييمها،
- اقتراح الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- اقتراح كل نص يحكم تنظيم التكوين بالخارج وسيره. و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة الطلبة المستفيدين من منحة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، والمستخدمين المستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقدير الحاجات في مجال تمويل التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
- اقتراح آليات تسهيل إدماج الطلبة الذين أتموا تكوينهم في الوسط المهني. ب - المديرية الفرعية لتكوين الطلبة الأجانب، وتكلف بما يأتي:
- تحديد البرنامج السنوي لتكوين الطلبة الأجانب في الجزائر، بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والهيئات المعنية،
- تنفيذ البرنامج السنوي للمنح لفائدة الطلبة الأجانب، بالتشاور مع وزارة الخارجية والتنسيق مع مؤسسات التكوين وإدارة الخدمات الجامعية،
- متابعة وضع تنفيذ نشاطات تكوين الطلبة الأجانب بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية، وضمان المتابعة البيداغوجية،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد بطاقية الطلبة الأجانب وكذا المتخرجين الأجانب وضبطها دوريا. ج - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :
- البحث عن فرص التعاون والتبادل في مجال التكوين والبحث،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بإعداد ملفات التعاون في إطار اللجان المشتركة بين الحكومات للتعاون،
- إعداد وتنفيذ كل تدبير من شأنه تقوية مشاركة المؤسسات الجامعية والبحث في برامج التعاون الثنائي،
- مرافقة المؤسسات الوطنية للتعليم العالي في ترقية التبادلات الدولية بين الجامعات في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- وضع الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- تنفيذ اتفاقات التعاون وضمان متابعتها وتقييمها. د - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي:
- تنشيط التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية وتحضير مشاركة القطاع في مختلف نشاطاتها وترقيتها ودعمها،
- المشاركة في برامج هذه المنظمات وضمان تنفيذها ومتابعتها، ونشر كل معلومة أو دراسة تنجز من قبلها،
- تشجيع مشاركة مؤسسات القطاع في مجال التمثيل الدولي، في المناصب المخصصة قانونا للجزائر أو المعروضة للتنافس الدولي،
- ضمان تنفيذ توصيات أشغال الندوات الدولية حول الإشكاليات الكبرى للتعليم العالي والبحث العلمي وتحليلها وتلخيصها ومتابعتها،
- تحضير الملفات وتهيئة الشروط الضرورية لمشاركة القطاع في الأحداث العلمية الدولية الكبرى،
- نشر كل فرص التعاون الدولي المعروضة من طرف هذه المنظمات .” الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م “المادّة 4 : مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية،
- تنفيذ استراتيجية الأمن المعلوماتي للقطاع وضمان مطابقته للمقاييس والقواعد المعمول بها،
- ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية للقطاع بوضع آليات متبادلة للدفاع ضد الفيروسات والبرامج المعلوماتية الخبيثة،
- وضع مجموع العناصر المساهمة في تسيير المعلومة داخل القطاع ومعالجتها ونقلها ونشرها،
- ترقية استعمال برامج مفتوحة المصدر في مسارات التعليم والتكوين،
- ضمان إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري، في إطار ميثاق بيداغوجي وطني، مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات، وتكلف بما يأتي:
- ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية،
- تنفيذ ميثاق استعمال الموارد المعلوماتية للقطاع،
- مراقبة نشاطات الصيانة وتسيير الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- وضع معايير من أجل إعداد المواصفات التقنية للشبكات المحلية والتجهيزات المعلوماتية للمؤسسات والسهر على تنفيذها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها. ب - المديرية الفرعية للأمن المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الأمن المعلوماتي للقطاع طبقا للقواعد المعمول بها،من خلال وضع مخططات الأمن المادي للمواقع،
- وضع آليات وقائية وعلاجية لمعالجة الحساسيات والتنبيهات والهجمات على الشبكات والأنظمة المعلوماتية للقطاع،
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 2 فبراير سنة 2014 م
- التقييم الدوري لحاجات القطاع في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والآليات والمقاييس الخاصة بالأمن المعلوماتي،
- ضمان وقاية الأنظمة المعلوماتية للقطاع بوضع آليات متبادلة للدفاع ضد الفيروسات والبرامج المعلوماتية الخبيثة،
- ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيا في ميادين أمن الهياكل الأساسية والشبكات المعلوماتية ونوعية الخدمة المقدمة، من أجل ترقيتها دوريا،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها. ج - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع نظام تعاوني للاستغلال والاتصال الموحد في القطاع،
- ضمان متابعة مواقع الواب لمؤسسات القطاع من أجل النشر الأحسن للمعلومة،
- نشر كل معلومة تتعلق بالقطاع بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على الاشتراك في حقوق استعمال البرمجيات،
- السهر على ترقية إنتاج برامج مفتوحة المصدر مع احترام حقوق المؤلف،
- المشاركة في تنفيذ الخدمات عبر الإنترنت في إطار الحكومة الإلكترونية،
- ضمان توفير وترقية الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي القطاع،
- ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة المواطن،
- المساهمة في تطوير برامج مفتوحة المصدر بواسطة المشاركة وتنظيم التكوين والملتقيات والندوات،
- تسهيل مشاركة القطاع في دوائر مطوري برامج مفتوحة المصدر،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها. د - المديرية الفرعية لأنظمة دعم المعرفة، وتكلف بما يأتي :
- ترقية استعمال برامج مفتوحة المصدر في مسارات التعليم والتكوين،
- دعم إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري، في إطار ميثاق بيداغوجي وطني،
- السهر على تطوير التكوين عن بعد،
- ضمان حوسبة المكتبات الجامعية وربطها فيما بينها،
- ضمان الاستغلال المشترك لموارد الإنتاج وطباعة المحتويات ونشرها وتوزيعها،
- ترقية إنشاء الإعلام العلمي والتقني ونشره من خلال تطوير وسائل التعريف بالإنتاج الوطني، مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- ضمان توزيع الإنتاج العلمي الوطني على شبكة الواب،
- وضع وتطوير أدوات البحث التوثيقي وأدوات دعم القرار، لغرض تحسين نوعية الإعلام العلمي والتقني،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها .” “المادّة 5 : مديرية التنمية والاستشراف، وتكلف بما يأتي:
- تصور تطوير خريطة التعليم العالي في المدى القصير والمتوسط والطويل ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تخطيط تطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتوسيعها،
- اقتراح أنظمة منسجمة ووضعها لتوجيه الطلبة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنشيط كل دراسة استشرافية ضرورية وإنجازها لتحديد الأهداف المسطرة ولتطوير نشاطات التعليم العالي والبحث العلمي،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع،
- تنفيذ التمويلات الخارجية المحصل عليها لفائدة أهداف ومخططات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي،
- متابعة الدراسات المتعلقة بتحديد التكاليف ومقاييس المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- ضمان متابعة الإنجازات ومراقبة الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- السهر على المحافظة على الممتلكات التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للاستشراف والتخطيط، وتكلف بما يأتي:
- ضمان كل دراسة استشرافية ضرورية لتنمية القطاع وتطويره،
- تنظيم جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية لمؤسسات التكوين العالي،
- المشاركة في إطار ضبط التدفقات الطلابية وتحديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة. ب - المديرية الفرعية لبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتكلف بما يأتي:
- دراسة وتحضير المعطيات الضرورية لإعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع،
- تحضير ملفات تسجيل عمليات الاستثمار والتجهيز،
- القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها،
- ضمان تنسيق نشاطات التخطيط وبرمجة تطوير القطاع وتنفيذها. ج - المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات الجامعي ة غير الممركزة،
- تحديد المحتوى المادي لبرامج تحضير الدخول الجامعي،
- إنجاز تلخيص العناصر التقنية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع،
- المبادرة بدراسات تحديد تكاليف ومقاييس برامج المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- مساعدة مختلف المتعاملين في القيام بعمليات الاستثمار. د - المديرية الفرعية للمحافظة على الممتلكات الجامعية، وتكلف بما يأتي:
- السهر على متابعة تطبيق المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال الصيانة والمحافظة على ممتلكات القطاع،
- القيام بتقييم حالة ممتلكات القطاع والسهر على المحافظة عليها،
- إعداد بطاقية للممتلكات العقارية الجامعية الموجودة والقيام بتحيينها دوريا .” الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م “المادّة 7 : مديرية الموارد البشري ة، وتكلف بما يأتي:
- تصور واقتراح سياسة تطوير الموارد البشرية للقطاع وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين وتعيينهم وتسييرهم،
- السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل،
- ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين ومتابعة التعدادات،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بتشغيل الأساتذة الباحثين الأجانب،
- تحضير وتنظيم دورات الهيئات المكلفة بتقييم الأساتذة الباحثين من أجل ترقيتهم،
- متابعة تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،
- إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- اقتراح كل نص ذي طابع تنظيمي يخص القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين وتعيينهم وتسييرهم،
- إعداد مخطط تقديري واستشرافي لتسيير الموارد البشرية،
- تقييم عمليات تسيير الموارد البشرية ووضعية التشغيل في القطاع،
- المشاركة في إعداد كل نص يتعلق بتوزيع التعدادات،
- اقتراح آليات توزيع الاعتمادات من المناصب المالية للأساتذة الباحثين وتنفيذ القرارات المتخذة،
- مسك البطاقية المركزية لمجموع الأساتذة الباحثين في القطاع.
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 2 فبراير سنة 2014 م ب - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتكلف بما يأتي:
- السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توظيف المستخدمين وتسييرهم،
- ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين في القطاع،
- ضمان متابعة وضعية مستخدمي التأطير في القطاع،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- متابعة أي طعن أو أية قضية محل نزاع ترتبط بتسيير الموارد البشرية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال علاقات العمل، مع الهياكل المعنية،
- القيام بتوظيف الأساتذة الأجانب وضمان تسيير مساراتهم المهنية،
- تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، بالاتصال مع القطاع والهياكل المعنية. ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلف بما يأتي:
- إعداد وتطبيق مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- ضمان دعم ومتابعة تطبيق مخططات التكوين في المؤسسات تحت الوصاية،
- تطبيق مخططات تكوين مستخدمي الإدارة المركزية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- التقييم الدوري لمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى التي يباشرها القطاع .” “المادّة 9 : مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي:
- تصور عناصر استراتيجية قطاعية لتحسين ظروف دراسة الطلبة وحياتهم في مؤسسات التعليم العالي،
- الإشراف على إصلاح النظام الوطني للخدمات الجامعية، بالاتصال مع المديريات المعنية،
- المشاركة في تحديد السياسة القطاعية في مجال تطوير الخدمات الجامعية وضمان تقييمها الدوري،
- ضمان متابعة نشاطات التنشيط في الوسط الجامعي وتنسيقها،
- إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، دراسات تقييم نوعية الخدمات وسير النظام الوطني للخدمات الجامعية،
- السهر على الانسجام الشامل لأهداف الخدمات الجامعية ونشاطاتها ووسائلها،
- ضمان تحليل وتلخيص أشغال التقييم والحصائل والتقارير التي تنجزها الهيئات المؤهلة للتقييم،
- إعداد برامج الوقاية من الأخطار وتنسيق تطبيقها لدى مؤسسات القطاع، بالاتصال مع الهيئات المعنية. و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي: أ - المديرية الفرعية لظروف الدراسة والحياة للطلبة، وتكلف بما يأتي:
- ضمان مرافقة الطلبة في جميع الفضاءات الجامعية عند التحاقهم بالتعليم العالي،
- مساعدة المؤسسات الجامعية في وضع الدليل البيداغوجي ودليل الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- السهر على متابعة سير نشاطات الخدمات الجامعية لا سيما في مجال الإطعام والإيواء والمنح طبقا للمعايير المطلوبة وتقييمها،
- المشاركة في نشر كل معلومة تتعلق بفرص العمل والإدماج المهني للمتخرجين. ب - المديرية الفرعية للتنشيط في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي:
- ضمان متابعة نشاطات التنشيط في الوسط الجامعي، لا سيما العلمية منها والثقافية والرياضية والترفيهية لفائدة الطلبة،
- تنظيم نشاطات التبادل العلمي والثقافي التي تطورها المؤسسات الجامعية على المستوى المحلي والجهوي والوطني وتنسيقها،
- مرافقة الطلبة لإنشاء نواد علمية وجمعيات ثقافية ورياضية في الأوساط الجامعية،
- جمع المعطيات الخاصة بالمنظمات الطلابية المعتمدة ومعاينة نشاطاتها المرتبطة بظروف الدراسة والحياة. ج - المديرية الفرعية لنوعية الخدمات الجامعية، وتكلف بما يأتي:
- القيام أو طلب القيام بكل دراسة استشرافية من أجل تطوير الخدمات الجامعية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنجاز أو طلب إنجاز دراسات تقييم نوعية الخدمات الجامعية التي تقدمها الإقامات الجامعية،
- ضمان تحليل وتلخيص أعمال التقييم والحصائل والتقارير التي تنجزها الهيئات المؤهلة للتقييم. د - المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الوقاية من الأخطار وتنسيق تطبيقها،
- السهر على تطبيق التدابير التي يفرضها التنظيم المعمول به في مجال الوقاية من الأخطار والأمن في مؤسسات التعليم العالي،
- دعم تنظيم حملات التوعية والإعلام والوقاية، لا سيما في مجالات الصحة والنظافة والأمن والوقاية من الأخطار في مؤسسات التعليم العالي . ………………..(الباقي بدون تغيير) ……………. .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-23 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 13-79 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 ي نايرس نة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-79 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-79 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها وتحرر كما يأتي: “ المادّة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون، على الخصوص بمراقبة : …………………………….- …………………………….- …………………………….- …………………(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم ت نف يذي رقم 14-24 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج ف ي الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 2 فبراير سنة 2014 م
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 9 و 16 و 30 و 54 و 158 و 159 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 9 و 16 و 30 و 54 و 158 و 159 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. الفصل الأول القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب المادّ ة 2 : يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا بانتظام لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته. المادّة 3 : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج المستوفون الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، في القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلومسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم. المادّ ة 4 : تسلّم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. وتسلّم بطاقة الناخب للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل إليه عن طريق البريد في مقر سكناه. المادّة 5 : لا يمكن الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المحدد عنوانه في بطاقته. المادّة 6 : ينبغي أن تشمل بطاقة الناخب وجوبا البيانات الآتية :
- لقب الناخب واسمه وتاريخ الميلاد ومكانه وعنوانه واسم أبيه ولقب أمه واسمها،
- رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية،
- عنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت المحدد للناخب. المادّة 7 : تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلّم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع. في حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن كل ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. الفصل الثاني اللجان الانتخابية القسم الأول اللجنة الإدارية الانتخابية المادّة 8 : تحدث في إطار أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية. يحدد وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة. المادّة 9 : تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 10 : للجنة الإدارية الانتخابية كتابة دائمة توضع تحت رقابة رئيس اللجنة لضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 11 : تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي تعد في كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية. وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية القائمة بعد مراقبتها. تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن. المادّة 12 : يؤدي أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 37 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الثاني اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المادّة 13 : تحدث لجان انتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. يحدد وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار عدد اللجان الانتخابية وتشكيلتها على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. ترسل النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث كيفيات التصويت المادّة 14 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادّة 15 : يمكن الناخبين المقيمين في الخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم في التصويت مباشرة، أن يمارسوا بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تح ددها الم ادة 54 من القانون العض وي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 16 : تعد الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامة الموكل، ويجب أن يتمتع بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل. المادّة 17 : تبتدىء مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع. تسجل الوكالات في سجل مفتوح لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-25 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 188 و 189 و 191 و 195 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 2 فبراير سنة 2014 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار الأحكام المذكورة في المواد 188 و 189 و 191 و 195 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفهيا أو دعائم كتابية أخرى كما هو منصوص عليه أدناه. المادّة 3 : تب دأ عملية التع ليق مع انطلاق الحملة الانتخابية، وفقا لأحكام المادة 188 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة (7) صباحا حتى الساعة الثامنة (8) مساء وبمبادرة من المترشحين. المادّة 5 : يحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق كما يأتي :
- خمسة عشر (15) مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أويقل عنها،
- عشرون (20) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
- ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة،
- خمسة وثلاثون (35) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
- مكانان إضافيان (2) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة. المادّة 6 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تحدد المواقع المخصصة لكل مترشح تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. يجب على مصالح البلدية أن تنهي في غضون الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية تعيين المواقع المخصصة لكل مترشح، داخل كل مكان من الأماكن، بناء على التوزيع المحدد من طرف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات. يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار المواقع المخصصة لكل مترشح. المادّة 7 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تكلف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية مع إعلام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بذلك. المادّة 8 : يعتبر توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية كذلك، طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات. المادّ ة 9 : يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الدعائم المستعملة في ذلك. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-26 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-47 الم ؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فب راير سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخ اص الطبيعيين ضحايا الأضرار ال جس دية أو الم ادية التي لح قت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 145 منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 150 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 و المتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 159 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لا سيما المادة 62 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمنح الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : ‘’المادة 2 :………………(بدون تغيير)………………… وتعتبر أيضا ضحية عمل إرهابي كل امرأة تعرضت للاغتصاب من إرهابي أو جماعة إرهابية’’. المادّة 3 : تتمّم أحكام الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، بقسم رابع عنوانه ‘’ التدابير المطبقة على النساء ضحايا الاغتصاب”، يتضمن المادتين 67 مكرر و 67 مكرر 1، ويحرر كما يأتي : “ القسم الرابع التدابير المطبقة على النساء ضحايا الاغتصاب” ‘’المادة 67 مكرر : تطبق أحكام الأقسام الأول والثاني والثالث من هذا الفصل، حسب الحالة، على النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من إرهابي أو جماعة إرهابية. غير أنه، عند تكوين ملف التعويض الذي يودع، في كل الحالات لدى الوالي، محل إقامة الضحية، تعفى هذه الأخيرة من تقديم أي دليل إثبات للاغتصاب عدا محضر مصالح الأمن”. ‘’المادة 67 مكرر 1 : بغض النظر عن أحكام الأقسام الأول والثاني والثالث أعلاه، يحسب التعويض المدفوع للنساء ضحايا الاغتصاب على أساس نسبة عجز جزئي دائم جزافية تحدد ب 100 % . يتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية الإقامة، بدفع التعويض المذكور في الفقرة أعلاه”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 2 فبراير سنة 2014 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- جحيش محمود، المولود في 30 ديسمبر سنة 1957 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 132 وعقد الزواج رقم 104 المحرر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1979 ببرهوم (ولاية المسيلة)، وولداه القاصران:
- صلاح الدين، المولود في 25 فبراير سنة 1997 بمقرة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .229
- خلاص، المولود في 5 أكتوبر سنة 2003 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 771، ويدعون من الآن فصاعدا: شعباني محمود، شعباني صلاح الدين، شعباني خلاص.
- جحيش صابر، المولود في 23 مارس سنة 1981 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 151 ويدعى من الآن فصاعدا: شعباني صابر.
- جحيش شهرزاد، المولودة في 26 يناير سنة 1983 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 48 وتدعى من الآن فصاعدا: شعباني شهرزاد.
- جحيش شرين، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1984 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 603 وتدعى من الآن فصاعدا: شعباني شرين. فرديّة
- جحيش بسمة، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1986 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 282 وتدعى من الآن فصاعدا: شعباني بسمة.
- جحيش فؤاد، المولود في 19 غشت سنة 1988 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3472 ويدعى من الآن فصاعدا: شعباني فؤاد.
- جحيش كريمة، المولودة في 15 يوليو سنة 1992 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3193 وتدعى من الآن فصاعدا: شعباني كريمة.
- جحيش عبد الله، المولود في 10 نوفمبر سنة 1966 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 278 وعقد الزواج رقم 111 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1996 ببرهوم (ولاية المسيلة) وأولاده القصر:
- شيماء، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1997 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4904،
- شرف الدين، المولود في 22 غشت سنة 2000 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 572،
- شروق، المولودة في 30 ديسمبر سنة 2001 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1135،
- نور الإسلام، المولود في 30 نوفمبر سنة 2006 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1029، ويدعون من الآن فصاعدا: شعباني عبد الله، شعباني شيماء، شعباني شرف الدين، شعباني شروق، شعباني نور الإسلام.
- جحيش الخير، المولود في 30 مارس سنة 1969 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 121 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2002 ببرهوم ( ولاية المسيلة) وولداه القاصران:
- ريان، المولود في 21 غشت سنة 2003 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3907،
- سلسبيل، المولودة في 26 نوفمبر سنة 2005 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 7010، ويدعون من الآن فصاعدا: شعباني الخير، شعباني ريان، شعباني سلسبيل.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- جحيش لخضر، المولود في 8 أكتوبر سنة 1973 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 357 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 2006 ببرهوم ( ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا: شعباني لخضر.
- جحيش أحمد، المولود في 4 مايو سنة 1964 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 145 وعقد الزواج رقم 87 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993 ببرهوم ( ولاية المسيلة) وبناته القاصرات:
- أمال، المولودة في 9 مايو سنة 1999 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1799،
- أسماء، المولودة في 8 غشت سنة 2002 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 614،
- دعاء، المولودة في 26 فبراير سنة 2006 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 157، ويدعون من الآن فصاعدا: شعباني أحمد، شعباني أمال، شعباني أسماء، شعباني دعاء.
- كبش محرز، المولود في 25 أكتوبر سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1146 وعقد الزواج رقم 405 المحرر بتاريخ 26 يونيو سنة 1995 بغرداية ( ولاية غرداية) وأولاده القصر:
- إلياس، المولود في 18 مايو سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 913،
- مارية، المولودة في 12 فبراير سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 260،
- مامه، المولودة في 4 غشت سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1145، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الس لام محرز، عبد السلام إلياس، عبد السلام مارية، عبد السلام مامه.
- بوبو محمد، المولود في 15 فبراير سنة 1947 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 290 وعقد الزواج رقم 136 المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 1963 بالبليدة ( ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا: ميراوي محمد.
- بوبو مونية، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1974 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5296 وعقد الزواج رقم 2420 المحرر بتاريخ 30 يناير سنة 2007 بالبليدة ( ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا: ميراوي مونية. الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م
- بوبو سهام، المولودة في 21 مايو سنة 1978 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 2729 وعقد الزواج رقم 634 المحرر بتاريخ 3 يونيو سنة 2004 بالبليدة ( ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا: ميراوي سهام.
- بوبو صبرينة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1982 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5260 وتدعى من الآن فصاعدا: ميراوي صبرينة.
- بوبو محمد أمين، المولود في 20 مارس سنة 1988 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1604 ويدعى من الآن فصاعدا: ميراوي محمد أمين.
- بوبو محمد عبد اللطيف، المولود في 17 مارس سنة 1991 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1862 ويدعى من الآن فصاعدا: ميراوي محمد عبد اللطيف.
- لهوايش عبد الله، المولود في 2 نوفمبر سنة 1982 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 192 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر عبد الله.
- لهوايش خديجة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1979 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 163 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر خديجة.
- لهوايش عائشة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1977 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 118 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر عائشة.
- لهوايش فاطمة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1985 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 232 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر فاطمة.
- لهوايش مريم، المولودة في 2 أبريل سنة 1988 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 77 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر مريم.
- لهوايش محمد، المولود سنة 1955 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 3768 وعقد الزواج رقم 690 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1976 بتيميمون (ولاية أدرار) وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1983 بتيميمون (ولاية أدرار) وولداه القاصران:
- عبد القادر، المولود في 2 سبتمبر سنة 1997 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 83،
- حمو، المولود في 19 أكتوبر سنة 2009 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1262،
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 2 فبراير سنة 2014 م ويدعون من الآن فصاعدا: بوبكر محمد، بوبكر عبد القادر، بوبكر حمو.
- لهوايش بوبكر، المولود في 3 غشت سنة 1979 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 106 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر بوبكر.
- لهوايش أحمد، المولود في 12 فبراير سنة 1987 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 40 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر أحمد.
- لهوايش عثمان، المولود في 17 يناير سنة 1992 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 16 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر عثمان.
- لهوايش فاطمة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1994 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 130 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر فاطمة.
- بعرة مصطفى، المولود في 17 يوليو سنة 1969 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 345 وعقد الزواج رقم 205 المحرر بتاريخ 15 يوليو سنة 1992 وولده القاصر:
- إسحاق، المولود في أول فبراير سنة 2000 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 215، ويدعيان من الآن فصاعدا: فايزي مصطفى، فايزي إسحاق.
- بعرة فاطنة، المولودة في 4 يناير سنة 1993 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 15 وتدعى من الآن فصاعدا: فايزي فاطنة.
- بعرة صلاح الدين، المولود في 9 ديسمبر سنة 1993 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2203 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي صلاح الدين.
- بعرة رشيد، المولود في 31 يوليو سنة 1975 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 492 وعقد الزواج رقم 255 المحرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2008 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وابنته القاصرة:
- سارة، المولودة في 10 مايو سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1214، ويدعيان من الآن فصاعدا: فايزي رشيد، فايزي سارة.
- بعرة محمد، المولود في 9 مايو سنة 1977 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 441 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي محمد.
- بعرة نور الدين، المولود في 30 مارس سنة 1980 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 392 وعقد الزواج رقم 531 المحرر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2006 وولداه القاصران:
- آسيا، المولودة في 29 سبتمبر سنة 2007 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2349،
- أنس، المولود في 20 ديسمبر سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3301، ويدعون من الآن فصاعدا: فايزي نور الدين، فايزي آسيا، فايزي أنس.
- بعرة إسماعيل، المولود في 21 نوفمبر سنة 1981 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1308 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي إسماعيل.
- بعرة صليحة، المولودة في 17 مارس سنة 1985 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 435 وتدعى من الآن فصاعدا: فايزي صليحة.
- بعرة نبيلة، المولودة في 22 يونيو سنة 1989 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 951 وتدعى من الآن فصاعدا: فايزي نبيلة.
- بعرة عبد العزيز، المولود في 26 نوفمبر سنة 1991 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1988 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي عبد العزيز.
- بعرة عيسى، المولود في 18 مارس سنة 1955 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 417 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي عيسى.
- بعرة مريم، المولودة في 26 فبراير سنة 1956 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 275 وتدعى من الآن فصاعدا: فايزي مريم.
- بوحمار بوتخيل، المولود سنة 1973 بالحساسنة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 37 ويدعى من الآن فصاعدا: بوعمار بوتخيل.
- بوحمار بوعبد الله، المولود في 18 مايو سنة 1961 بقديل (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 140 وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1989 بزهانة (ولاي ةمعس كر) ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي بوعبد الله.
- بوحمار محمد أمين، المولود في 17 يوليو سنة 1990 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 234 ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي محمد أمين.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوحمار عبد القادر، المولود في 27 مايو سنة 1977 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6531 ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي عبد القادر.
- بوحمار الهواري، المولود في 13 يونيو سنة 1960 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 5641 وعقد الزواج رقم 1464 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1987 بوهران (ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي الهواري.
- بوحمار شهيناز، المولودة في 17 يناير سنة 1993 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 572 وتدعى من الآن فصاعدا: عفيفي شهيناز.
- بوحمار أسامة، المولود في 20 أبريل سنة 1988 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 3724 مكرر ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي أسامة.
- بوحمار طاهر، المولود في 22 أكتوبر سنة 1938 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 967 وعقد الزواج رقم 782 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1958 بوهران(ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي طاهر.
- بوحمار فتيحة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1962 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4412 وعقد الزواج رقم 3101 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1982 بوهران (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: عفيفي فتيحة.
- بوحمار وهيبة، المولودة في 31 يناير سنة 1967 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 734 مكرر وعقد الزواج رقم 2864 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 1997 بوهران (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: عفيفي وهيبة.
- بوحمار باهية، المولودة في 30 مايو سنة 1973 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6716 مكرر وتدعى من الآن فصاعدا: عفيفي باهية.
- بوحمار براهيم، المولود في 9 ديسمبر سنة 1970 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 12544 مكرر وعقد الزواج رقم 3208 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2001 بوهران (ولاية وهران) وولده القاصر:
- وليد، المولود في 16 غشت سنة 2002 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 8405، ويدعيان من الآن فصاعدا: عفيفي براهيم، عفيفي وليد.
- بوحمار محمد، المولود في 21 يونيو سنة 1975 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6806 ويدعى من الآن فصاعدا: عفيفي محمد. الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م
- تيس طارق، المولود في 17 سبتمبر سنة 1978 بأمجدل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 263 وعقد الزواج رقم 106 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2005 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) وابنتاه القاصرتان:
- مروة، المولودة في 23 نوفمبر سنة 2006 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 7940،
- نور الإيمان، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2009 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00480، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الصمد طارق، عبد الصمد مروة، عبد الصمد نور الإيمان.
- بوشحمة أحمد، المولود في 23 أبريل سنة 1929 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0947 وعقد الزواج رقم 1433 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1965 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة أحمد.
- بوشحمة نفيسة، المولودة في 5 يناير سنة 1966 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 225 وتدعى من الآن فصاعدا: بوشامة نفيسة.
- بوشحمة صورية، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1967 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10509 وتدعى من الآن فصاعدا: بوشامة صورية.
- بوشحمة بديس، المولود في 16 فبراير سنة 1969 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1965 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة بديس.
- بوشحمة أمال، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1970 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11442 وتدعى من الآن فصاعدا: بوشامة أمال.
- بوشحمة نبيل، المولود في 20 يناير سنة 1972 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 709 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة نبيل.
- بوشحمة مليكة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15227 وتدعى من الآن فصاعدا: بوشامة مليكة.
- بوشحمة هشام، المولود في 27 نوفمبر سنة 1980 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15416 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة هشام.
- كبير الراس خديجة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1973 بالحمادية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 271 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحكيم خديجة.
- زبالح مصطفى، المولود في أول فبراير سنة 1958 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 35 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1984 بلقاطة (ولاية بومرداس) وأولاده القصر:
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27 2 فبراير سنة 2014 م
- هاجر، المولودة في 11 أبريل سنة 1998 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 680،
- موسى رسيم، المولود في 28 يوليو سنة 2002 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 0801، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج مصطفى، بلحاج هاجر، بلحاج موسى رسيم.
- زبالح فهيمة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1985 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 4076 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج فهيمة.
- زبالح نبيلة، المولودة في 3 يناير سنة 1987 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 032 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج نبيلة.
- زبالح بلال، المولود في 27 أبريل سنة 1992 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 0990 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج بلال.
- زبالح عبد القادر، المولود في 12 أكتوبر سنة 1964 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 145 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1998 بلقاطة (ولاية بومرداس) وأولاده القصر:
- إكرام، المولودة في 9 غشت سنة 1999 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1829،
- عبد المالك، المولود في 2 يوليو سنة 2003 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 636،
- نجيب فتح الله، المولود في 5 سبتمبر سنة 2007 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2430، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج عبد القادر، بلحاج إكرام، بلحاج عبد المالك، بلحاج نجيب فتح الله.
- زبالح نصيرة، المولودة في 12 مايو سنة 1962 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 131 وعقد الزواج رقم 53 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1982 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج نصيرة.
- زبالح زهور، المولودة في 24 يناير سنة 1967 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 112 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1987 بجنات (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج زهور.
- زبالح محمد، المولود في 31 ديسمبر سنة 1979 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 4427 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2008 بلقاطة (ولاية بومرداس) وولده القاصر:
- هيثم، المولود في 21 أبريل سنة 2011 ببومرداس( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 343، ويدعيان من الآن فصاعدا: بلحاج محمد، بلحاج هيثم.
- مخنز دهان أمحمد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1952 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1725 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 13 مايو سنة 1979 بسيدي محمد بن عودة (ولاية غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا: براشد أمحمد.
- بهلول علي، المولود في 6 أكتوبر سنة 1966 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1571 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1996 بحاسي ماماش (ولاية مستغانم ) وعقد الزواج رقم 453 المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1999 بسيق (ولاية معسكر) وولده القاصر:
- عبد الهادي، المولود في 5 سبتمبر سنة 1998 بحاسي ماماش ( ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 289 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن جلول علي، بن جلول عبد الهادي.
- بهلول خيرة، المولودة في 17 أبريل سنة 1959 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 423 وعقد الزواج رقم 208/1980 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1980 بالرويبة (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن جلول خيرة.
- بهلول فاطمة، المولودة في 29 يناير سنة 1964 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 179 وتدعى من الآن فصاعدا: بن جلول فاطمة.
- بهلول فتيحة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1967 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1648 وتدعى من الآن فصاعدا: بن جلول فتيحة.
- بهلول حفيظة، المولودة في 21 يونيو سنة 1970 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1055 وعقد الزواج رقم 514 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1991 بالمحمدية (ولاية معسك ر) وتدعى من الآن فصاع دا: بن جلول حفيظة.
- بعرة حسين، المولود سنة 1959 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2604 وعقد الزواج رقم 738 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1982 ببسكرة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران:
- أميمة، المولودة في 20 يناير سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 410،
- إبراهيم، المولود في 17 يناير سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 361،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويدعون من الآن فصاعدا: نايل حسين، نايل أميمة، نايل إبراهيم.
- بعرة سناء، المولودة في 18 أبريل سنة 1986 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1946 وتدعى من الآن فصاعدا: نايل سناء.
- بعرة يعقوب، المولود في 27 غشت سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6115 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل يعقوب.
- بعرة صلاح الدين، المولود في 8 نوفمبر سنة 1991 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5135 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل صلاح الدين.
- بعرة محمد، المولود سنة 1955 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2603 وعقد الزواج رقم 104 المحرر بتاريخ 6 يونيو سنة 1979 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: نايل محمد.
- بعرة صونية، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1978 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3737 وتدعى من الآن فصاعدا: نايل صونية.
- بعرة خالد، المولود في 19 فبراير سنة 1984 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1091 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل خالد.
- بعرة زهيرة، المولودة في 16 يناير سنة 1986 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 347 وتدعى من الآن فصاعدا: نايل زهيرة.
- بعرة الشريف، المولود سنة 1951 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2602 وعقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 28 يناير سنة 1978 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: نايل الشريف.
- بعرة سهام، المولودة في 11 يناير سنة 1974 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 43 وتدعى من الآن فصاعدا: نايل سهام.
- بعرة رشيد، المولود في 14 يوليو سنة 1976 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 339 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل رشيد. الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه 2 فبراير سنة 2014 م
- بعرة عقبة، المولود في 25 نوفمبر سنة 1978 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4492 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل عقبة.
- بعرة نور الدين، المولود في 27 نوفمبر سنة 1980 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5886 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل نور الدين.
- بعرة مفيدة، المولودة في 21 يناير سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 462 وتدعى من الآن فصاعدا: نايل مفيدة.
- بعرة فوزي، المولود في 16 نوفمبر سنة 1986 بالوطاية (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 166 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل فوزي.
- بعرة يوسف، المولود في 7 أكتوبر سنة 1992 بالوطاية (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 86 ويدعى من الآن فصاعدا: نايل يوسف.
- دبة سهام، المولودة في 6 مارس سنة 1974 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 274 وتدعى من الآن فصاعدا: دباح سهام.
- دبة حمزة، المولود في 6 فبراير سنة 1985 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 282 ويدعى من الآن فصاعدا: دباح حمزة. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 28 يناير سنة 2014، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة على مستوى ولاية سيدي بلعباس ومميزاتها التقنية. إن وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-02 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخات الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة،
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 29 2 فبراير سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-412 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، لا سيّما المادّة 13 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تكون أوراق التصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة من لون وشكل موحّدين. المادّة 2 : تكون ورقة التّصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين لولاية سيدي بلعباس من وجه واحد أو عدّة أوجه، ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمّن مجموع المترشحين في الدائرة الانتخابية المعنية. المادّة 3 : يتم ترتيب المترشحين على ورقة التّصويت حسب التّرتيب الأبجدي لألقاب المترشحين و أسمائهم باللغة العربية. وتكتب تسمية الحزب السياسي المزكّي للمترشح في الخانة المخصصة لذلك. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب عبارة “حر” تحت اسم و لقب المترشح. وتكتب كذلك ألقاب المترشحين وأسماؤهم وتسمية الحزب السياسي المزكّي للمترشح أو عبارة “حر” بالأحرف اللاتينية تحت الكتابة باللغة العربية. وتوضع قبالة لقب كل مترشح واسمه خانة مخصص ة للتعب ير عن اخت يار الناخب بتسجيل علامة .)X( المادّة 4 : توضّح المميزات التّقنية الأخرى لورقة التّصويت في الملحق بهذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رب يع الأوّل ع ام 1435 الموافق 28 يناير سنة .2014 الطيب بلعيز الملحق المميزات التّقنية لورقة التّصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدّة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية. تكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- السّمك : 18 ضعيف، 2 - انتخاب جزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة :
- السّمك : 20 ضعيف، 3 - تاريخ الانتخاب :
- السّمك : 18 ضعيف (بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة)، 4 - ولاية : ………………..
- السّمك : 18 ضعيف، 5 - جدول مكون من ثلاثة (3) أعمدة مخصصة للمترشحين من اليمين إلى اليسار : العمود الأول :
- ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنياتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي.
- السّمك : 14 خشن،
- تحت لقب المترشح واسمه باللغة العربية، يكتب لقب المترشح واسمه بالحروف اللاتينية.
- السّمك : 8 خشن، العمود الثاني :
- كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكّي للمترشح أو عبارة “حر” باللغة العربية.
- السّمك : 14 خشن،
- كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكّي للمترشح أو عبارة “حر” بالحروف اللاتينية.
- السّمك : 8 خشن، العمود الثالث : يخصص لاختيار الناخب بوضع علامة .)X(
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه نظم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية النظام الداخلي المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة .2014 إن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في جمعيتها العامة المنعقدة بتاريخ 23 يناير سنة 2014،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 الذي يح دد تنظي م و سي ر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، لاسيما المادتان 4 و 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014،
- و بعد المداولة طبقا للقانون، تصادق على نظامها الداخلي الآتي نصه: المادة الأولى: يسري هذا النظام الداخلي الذي يوضح كيفيات تنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، التي تدعى في صلب النص “اللجنة” على لجانها الفرعية المحلية وأمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها. المادة 2 : تصدر اللجنة قراراتها باللغة العربية. الفصل الأول مهام اللجنة و التزامات أعضائها المادة 3 : تتولى اللجنة مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة، من قبل 2 فبراير سنة 2014 م داخلية جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات إدارية وأحزاب سياسية ومترشحين وناخبين، من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية. المادة 4 : تتولى اللجنة في إطار المهام المخولة لها في القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه لاسيما:
- التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات و نصوصه التطبيقية.
- القيام بزيارات ميدانية و لاسيما على مستوى مراكز و مكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، و نصوصه التطبيقية.
- الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
- تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مرشح أو ممثله أو من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أو من أي هيئة إدارية مشاركة في العملية الانتخابية.
- كما يمكن اللجنة أن تتدخل تلقائيا لاتخاذ، في حدود اختصاصها، القرار المناسب.
- تتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلّق بتنظيم الانتخابات وسيرها. المادة 5 : يمكن اللجنة، لممارسة مهامها، الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلّقة بالعملية الانتخابية. المادة 6 : يلتزم أعضاء اللجنة بمناسبة أداء مهامهم بما يأتي:
- الواجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء، لا سيما بواجب التحفظ والحياد والتجرّد والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة،
- سرية المداولات و المعلومات التي يطلعون عليها،
- حضور الاجتماعات المبرمجة من طرف رئيس اللجنة.
- المساهمة في تكوين مساعدي اللجنة. المادة 7 : يلتزم أعضاء اللجنة بعدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة. المادة 8 : يلتزم القضاة و الموثقون و المحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزاد العلني والمترجمون
2 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 31 2 فبراير سنة 2014 م الرسميون و مستخدمو أمانات الضبط والأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المدعوون لمساعدة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها، بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم. الفصل الثاني التنظيم المادة 9 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تمارس اللجنة مهامها في مقرها بالجزائر العاصمة أو في مقرات اللجان الفرعية المحلية. المادة 10 : تتفرع أمانة اللجنة إلى أمانة رئيسية على مستوى مقر اللجنة وأمانات محلية على مستوى مقرات اللجان الفرعية المحلية. القسم الأول اللجان الفرعية المحلية المادة 11 : للّجنة على مستوى كل ولاية ومنطقة انتخابية لجنة فرعية محلية. غير أنه يمكن رئيس اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية في نفس الولاية. المادة 12 : تمارس اللجان الفرعية المحلية مهامها بالمقرات المخصصة لها. القسم الثاني الأمانة المادة 13 : تتشكل أمانة اللجنة من ثلاثة (3) قضاة على الأقل من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة. المادة 14 : تتشكل أمانة اللجنة الفرعية المحلية من ثلاثة (3) أعوان على الأقل من سلك مستخدمي أمانات الضبط من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة الفرعية المحلية. يتولى أمانة اللجنة الفرعية المحلية بالمناطق الانتخابية بالخارج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الموضوعون تحت تصرفها. المادة 15 : تكلف أمانة اللجنة الوطنية واللجان الفرعية المحلية على الخصوص بالمهام الآتية:
- تسجيل الإخطارات والإبلاغات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة الفرعية المحلية، مقابل وصل إيداع،
- تسجيل حالات التدخل التلقائي للّجنة،
- تسجيل بريد اللجنة،
- التحضير المادي لاجتماعات اللجنة،
- مسك محاضر اجتماعات اللجنة و الوثائق الصادرة عن أشغالها و السهر على حفظ أرشيفها،
- القيام بأي مهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال اللجنة،
- تحضير وتجميع الوثائق المفيدة في إعداد التقرير النهائي للّجنة. المادة 16 : علاوة على المهام المذكورة أعلاه، تكلف الأمانة الرئيسية للّجنة على الخصوص بما يأتي:
- توفير الوسائل الضرورية لحسن سير اللجنة واللجان الفرعية المحلية،
- التنظيم والتكفل بالنقل والإيواء والإطعام لأعضاء اللجنة والأشخاص المدعوين لمساعدتها،
- السهر على حفظ وصيانة الأجهزة والعتاد،
- السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية للّجنة واللجان الفرعية المحلية،
- تنفيذ العمليات المتعلّقة بصرف الميزانية،
- إعداد حصيلة مالية عند نهاية مهام اللجنة،
- إدارة وتسيير الموقع الإلكتروني للّجنة. الفصل الثالث سير اللجنة المادة 17 : يتولى تسيير اللجنة واللجان الفرعية المحلية رؤساؤها، و تتدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من المتدخلين في العملية الانتخابية وفقا للكيفيات المحددة في هذا الفصل. القسم الأول مهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية المحلية المادة 18 : يتولى رئيس اللجنة على الخصوص:
- السهر على توحيد وتنسيق عمل اللجان الفرعية المحلية ودعوتها عند الاقتضاء للانعقاد في جمعية عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة،
- رئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة المناقشات،
- السهر على فرض الانضباط،
- تعيين نائب له أو أكثر وتوزيع المهام بينهم،
- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين أعضاء اللجنة ومستخلفيهم عند حدوث مانع لهم،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،
- الأمر بصرف نفقات اللجنة، ويمكنه تفويض ذلك إلى رؤساء اللجان الفرعية المحلية. المادة 19 : يعيّن رئيس اللجنة القضاة ومستخدمي أمانات الضبط والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني والمترجمين الرسميين المدعوين لمساعدة اللجنة بناء على طلب رؤساء اللجان الفرعية المحلية، ويمكنه تفويض ذلك لهم عند الاقتضاء.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 2 ربيع الثاني عام 1435 ه المادة 20 : يتولى رئيس اللجنة الفرعية المحلية على الخصوص:
- تنسيق عمل اللجنة الفرعية المحلية،
- رئاسة اجتماعات اللجنة الفرعية المحلية وإدارة المناقشات،
- السهر على فرض الانضباط،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية المحلية،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي اللجنة الفرعية المحلية،
- تعيين القضاة ومستخدمي أمانات الضبط والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني والمترجمين الرسميين المدعوين لمساعدة اللجنة الفرعية المحلية في حدود أحكام المادة 19 أعلاه. المادة 21 : يمكن رئيس اللجنة تبادل المعلومات مع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. و يمكن رؤساء اللجان الفرعية المحلية تبادل المعلومات مع نظرائهم في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مع إخطار رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بذلك. القسم الثاني إخطار اللجنة المادة 22 : تودع الإخطارات و الإبلاغات حسب الحالة، بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية. تحتوي الإخطارات والإبلاغات على اسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه الذي قد يبلّغ فيه ومضمون الإخطار و عناصر الإثبات. المادة 23 : يمكن إخطار اللجنة بمقرها أو بمقرات لجانها الفرعية المحلية من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالقضايا التي تدخل في مجال اختصاصاتها. المادة 24 : يمكن إبلاغ اللجنة بكل خرق يمس بمصداقية وشفافية الانتخابات بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية. القسم الثالث التدخل التلقائي للّجنة المادة 25 : عندما يعاين أعضاء اللجنة خرقا يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية، فإنهم يحررون تقريرا مفصلا، يرفع حسب الحالة، إلى اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية، للفصل فيه في الآجال القانونية. ويتضمن التقرير بدقة تاريخ و ساعة الانتقال والأماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المعاينة والأدلة وكل معلومة يرونها مفيدة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 2 فبراير سنة 2014 م القسم الرابع كيفيات اتخاذ القرارات المادة 26 : يعين رئيس اللجنة مقررا يتولى جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف ويمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية و/ أو يطلب كل معلومة يراها ضرورية. و يمكن تكليف نفس المقرر بعدة ملفات. بعد انتهاء التحقيق في الملف، يحرر المقرر تقريرا يعرضه حسب الحالة، على اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية. المادة 27 : تجتمع اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية بدعوة من رئيسها للفصل في الملف في الآجال القانونية. وعليها أن تفصل في الحين يوم الاقتراع. المادة 28 : لا تصح مداولات اللجنة واللجان الفرعية المحلية إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل. تصدر القرارات بأغلبية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. عندما ترى اللجنة أن واقعة من الوقائع التي اكتشفتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا، فإنها تبلغ بها النائب العام المختص فورا. المادة 29 : تبلّغ اللجنة قراراتها بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية أو الفاكس أو الهاتف أو عن طريق النشر في الموقع الإلكتروني للّجنة. المادة 30 : يتعيّن على المتدخلين في العملية الانتخابية الامتثال لقرارات اللجنة واللجان الفرعية المحلية في الآجال التي تحددها، وفي حالة الامتناع تنفذ هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية. المادة 31 : يوقع رئيس ومقرر اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية محاضر الاجتماعات وتحفظ في أرشيف اللجنة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 32 : ترفع اللجان الفرعية المحلية تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس اللجنة. المادة 33 : تقوم اللجنة عند انتهاء مهامها بإعداد تقرير عن نشاطها وتصادق عليه في جمعية عامة. المادة 34 : يخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه. المادة 35 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة .2014 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة