مرسوم تنفيذيّ رقم 07-147 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، ي حدد طبي عة استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها القابلة للحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمم، يحدد هذا المرسوم طبيعة استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها القابلة للحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي.
المادة 2
فتح المادةتعتبر استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها، التي أنفقها المتعاق د، كاستثمارات قابلة للحسم من وعاء حساب الرسم على الدخل البترولي مع مراعاة ما يأتي :
1 - أن تكون ه ذه الاستثمارات مرتبط ة بنشاط ات البحث والتطوي ر المنجزة في مساح ة الاستغلال، بما في ذلك الحصة المحتملة من تكاليف الاستثمار المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها تتم في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى،
2 - أن تكون هذه التكاليف مرتبطة باستثمارات واردة في البرنامج السنوي للاستثمار والميزانية المطابقة وكذا الاستثمارات التي سبق إنج ازها في مساح ات الاستغلال الموج ودة، المبي نة في الم ادة 102 وفي الفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والموافق عليها من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
3 - أن تكون تكاليف الاستثمار هذه مطابقة للتعاريف المنصوص عليها في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون طبيعة الاستثمارات المحسومة من قيمة الإنتاج، المعتمدة في حساب الرسم على الدخل البترولي مطابقة للتعاريف الآتية :
1 - اقتناء المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ومعالجتها وتفسيرها لحاجات التثبيت والتخطيط والتقدير وتطوير تراكمات المحروقات في المساحة التعاقدية،
2 - الحفر، والتعميق "workover" وإعادة تهيئة الآبار للإنتاج، والمراقبة التمهيدية، والتقدير، وتهيئة الآبار للإنتاج، وتحويل بئر أو تجهيزه بهدف الاستكشاف أو تعيين حدود تراكم المحروقات في المساحة التعاقدية، واستغلال مساحة الاستغلال، والحقن بالمياه أو مراقبة مستوى السوائل وتغيير الضغط المتعلق بالعمليات المنجزة التي تدمج ضمنها آبار الاستكشاف أو الاستغلال،
3 - الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ذات الصلة بالتسجيل أو أخذ عينات من التربة أو الإشراف على اختبارات تجري بعد أو أثناء حفر الآبار المبينة في الفقرة 2 أعلاه، التي تدمج ضمنها أشغال الاستطلاع وتحديد مواقع الآبار ونشاطات مراقبة عمليات الحفر،
4 - التصميم أوالهندسة أوالشراء أوالاستبدال أوالجمع أوالوضع في الخدمة أو البناء أو القرن أو التنصيب المتعلقة برؤوس الآبار،
5 - التصميم أو الهندسة أوالشراء أوالاستبدال أوالجمع أوالوضع في الخدم ة أو بن اء أو تركيب تجهي زات أو منشآت الإنتاج أو القياس أو المعالجة أو التخزين أو القنوات أو الجمع/التوزيع أو النقل، الواقعة في داخل مساحة الاستغلال قبل نقطة القياس،
6 - شراء عتاد النقل وشحن التجهيزات أو ع تاد نق ل العمال لحاجات النشاطات في مساحة الاستغلال أو لتوصيل خدمات الدعم إلى مساحات الاستغلال هذه،
7 - شراء أو كراء التكنولوجيا، بما في ذلك التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات، إذا كانت هذه التكنولوجيا مستعملة من أجل النشاطات في مساحة الاستغلال أو من أجل النشاطات ذات الصلة بهذه المساحة،
8 - التصميم والهندسة والشراء والاستبدال والجمع والوضع في الخدمة وبناء منشآت استخراج غاز الكربون وفصله وإعادة حقنه لغايات التخزين أو الحجز،
9 - بناء المكاتب وغيرها من منشآت الدعم في داخل مساحة الاستغلال أو خارجها، مع الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، طبقا للحكم المتصل بهذا الموضوع والمقيد في الإجراءات المحاسبية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
10 - بناء واستغلال وصيانة طرق الدخول والخروج إلى مواقع الآبار ومدارج نزول الطائرات ومراكز الجمع وغيرها من المنشآت الضرورية لتنفيذ العمليات المتصلة بمساحة الاستغلال،
11 - بناء وصيانة قواعد الإقامة والمعسكرات المستعملة لحاجات النشاطات المتصلة بمساحة الاستغلال وكذا كل العت اد والمنشآت والأثاث الضروري لتجهيزها،
12 - إصلاح المواقع قصد التخلي عنها، مع مراعاة شروط الحسم المحددة في الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقد البحث و/أو الاستغلال،
13 - الاستثمارات المنجزة قبل إبرام العقود على مكامن أو مساحات البحث الموجودة طبقا للأحكام التعاقدية.
المادة 4
فتح المادةتسجل الاستثمارات المذكورة أعلاه، دون أخذ التكالي ف العام ة و الفوائد التي قد تكون مرتبطة بها في الحسبان، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدّد مبادئ وقواعد التسجيل المحاسبي للاستثمارات، قصد حساب الرسم على الدخل البترولي ضمن الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقود البحث والاستغلال أو عقود الاستغلال.
المادة 6
فتح المادةيتم حسم تكاليف الاستثمارات من وعاء الرسم على الدخل البترولي من خلال الحصص السنوية لاستثمار البحث والتطوير التي تحدد طبقا للمادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
تعدّل الحصص السنوية للاستثمار المذكورة أعلاه، فيما يخص السنة المالية الأولى من الوضع قيد الاستغلال، حسب التناسب المعتدل.
المادة 7
فتح المادةلا يرخّص بحسم تكاليف الاستغلال المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار عقد البحث والاستغلال أو عقد الاستغلال والمبينة في قائمة الإج راءات المحاسبية الملحقة بالعقد، من أجل حساب الرسم على الدخل البترولي ولا تحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي إلاّ التكاليف المنصوص عليها في هذه الإجراءات المحاسبي ة، تطبيق ا للمادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-229
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-147 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-229
مرسوم تنفيذي رقم 14-229 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعت بار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.