قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 ي وليو سنة 2014، يحدّد مبلغ مكافآت أعضاء اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.