قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 ي وليو سنة 2014، يحدّد مبلغ مكافآت أعضاء اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-105 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ."2015
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة الايرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5102"، كما يأتي :
في باب الايرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
- استرداد التسبيقات،
- غيرها.
في باب النفقات :
النفقات المتصلة بتحضير تظاهرة قسنطينة عاصم ة الثق اف ة الع رب ية 2015 وتنظيمه ا وسيره ا هي كما يأتي :
1 - نفقات التسيير :
- نفقات الموظفين (دفع أجور مستخدمي اللجنة التنفيذية، كما هو محدّد في القرار الوزاري المشترك المتعلّق بتنظيم اللجنة التنفيذية للتظاه رة ودفع أجورها)،
- تسديد النفقات : نفقات المهمات ونفقات الاستقبال،
- اقتناء الأجهزة والأثاث،
- مصاريف صيانة الأجهزة،
- اللوازم المكتبية والأوسمة والميداليات والدبابيس والرايات،
- الأعباء الملحقة (الماء والكهرباء والغاز والهاتف واتفاقيات الحراسة وصيانة المساحات...)،
- حظيرة السيارات : نفقات الصيانة وشراء إطارات العجلات وقطع الغيار والوقود،
- تهيئة المباني،
- نفقات النشر والإشهار والاتصال،
- نفقات تنظيم الملتقيات والندوات والمنتديات،
- نفقات المنازعات وأتعاب المحامين،
- كراء المساحات ونفقات الإيواء والنقل والإطعام وتأمين الأشخاص والممتلكات الثقافية،
- نفق ات تسيير المنشآت الثق اف ية المنج زة في إطار تظاه رة "قسنطين ة عاصم ة الثقاف ة الع رب ية "2015 (الحراسة والأمن وصيانة البنايات والمساحات الخض راء والأعباء الملحقة) في انتظ ار إعداد النصوص المتضمنة إنشاء المؤسسات التي تقوم بتسيير المنشآت الثقاف ية المنج زة ووضع ميزانية التسيير.
2 - مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها ونفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ هذه العمليات :
- مراسيم الافتتاح والاختتام،
- نشر الكتب والمؤلفات،
- نشاطات مسرحية وكوريغرافية،
- نشاطات سينمائية وسمعية بصرية،
- تنظيم الملتقيات والندوات والمنتديات والمحاضرات،
- تظاهرات ثقافية متنوعة : * معارض ثقافية متنوعة، * جولات وعروض موسيقية، * أسابيع وأيام ثقافية، * معارض : التراث والكتاب والفنون....، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * أوسمة شرفية وجوائز خاصة بالأدب والفن المرئي والمسح والكوريغرافيا والسينما.....،
- تغطية إعلامية وإشهارية ونشر ا لمجلات،
- كراء الفضاءات ونفقات الإيواء والنقل والإطعام وتأمين الأشخاص والممتلكات الثقافية،
- نفق ات التسيير المتصل ة بالأعب اء الناجم ة عن تسيير العمليات بنسبة تحدّد ب %6 من مبلغ التخصيص : * نفقات الموظفين، * مصاريف اللوازم، * نفقات المحاسبة (محافظة الحسابات)، * المصاريف المرتبطة بالأعباء العامة.
3 - نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار وتجهيز المساحات المخصصة لمهام اللجنة التنفيذية وسيرها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.