قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان ع ام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 34
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-105 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 ." 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 2
فتح المادةينفذ النفقات المتعلقة بالتسيير، كما هو منصوص عليها في المادة 2، المطة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحس اب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثق اف ة الع رب ية 5102"، الآمر بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطين ة عاصمة الثق اف ة الع رب ية 5102"، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتك ون مح ل وضعي ات فصل ية يتم فيه ا تدق يق جميع النفقات المنجزة للفترة المعنية. ترسل هذه الوضعي ات للوزي ر المكلّف بالمالية، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي نهاية الفصل.
ترسل حصيلة شاملة عن نفقات التسيير للوزير المكلّف بالماليّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر .2016
المادة 3
فتح المادةتمنح المخصصات الموجهة للمؤسسات تح ت الوصاية، كما هو منصوص عليها في المادّة 2 (المطة 2) من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة وذلك بغرض إنجاز العمليات الموكلة لها.
ترفق هذه المقرّرات باتفاقيات متعلقة بها.
وتكون هذه المخصصات محل وضعيات فصلية يتم فيها تحديد حالة استهلاك القروض الممنوحة للمؤسسات.
ترسل المؤسسة هذه الوضعيات للوزير المكلّف بالثقافة.
ترسل حصيلة شاملة عن النفقات المنجزة بعنوان المخصصات التي يثبتها محافظ الحسابات، للوزير المكلّف بالماليّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر .2016
المادة 4
فتح المادةتقدم المؤسسة للوزير المكلّف بالثقافة، عند نهاية كل عملية وفي الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام التظاهرة، حصيلة مالية مفصلة عن كل منصب من النفقات.
يرسل الوزير المكلّف بالثقافة، نسخة من الحصيلة للوزير المكلّف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةتعد المؤسسة، عند اختتام تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة الع ربية 5102"، حصيلة معنوي ة ومال ية شامل ة عن جم يع العمليات الموكل ة لها، يثبتها محافظ الحسابات، وترسلها للوزي ر المكلّف بالمالية.
يرسل الوزير المكلّف بالثقافة نسخة من هذه الحصيلة للوزير المكلّف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةينفذ نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإع ادة الت رميم والتجه يز، كما ه و منص وص عليها في المادّة 2 (المطة 3) من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، الآمر بالصرف لحساب التخصيص الخ اص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطين ة عاصمة الثق افة العربية 5102"، طبقا للتنظيم المعمول به.
ترسل حصيلة شاملة عن النفقات للوزير المكلّف بالماليّة عند اختتام تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ."2015
المادة 7
فتح المادةيعد الوزير المكلّف بالثقافة، حصيلة شاملة عن النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم وسير تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5102"، وترسل للوزير المكلّف بالمالية، خلال السداسي الذي يلي اختتام العمليات المرتبطة بتظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ."2015
المادة 8
فتح المادةتراقب أجهزة الدولة المؤهلة نفقات حساب التخصيص الخ اص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5102"، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 13-08
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-79
- مرسوم رقم 14-105
- قرار وزاري مشترك رقم 141-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.