مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-94 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-95 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم…………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 13-96 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يح دد كيفيات منح الاعت ماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين…………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 13-97 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبري ل سنة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف…………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض……………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل ع ام 1434 الموافق 4 فبراير سن ة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا……………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………………….. 19
23 ربيع الثاني عام 1434 ه 13 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين…………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات بمصالح الوزير الأوّل………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف ين بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للميزانية……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية بولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين عميد كلية الطب بجامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………………………………………..3 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بالنعامة……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………….. 22
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه 6 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن التعيين بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل و كيفيات إصدارها و سحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة………………………………………… 22 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1434 الموافق 28 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”……….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”……………………………………………………………………………………………………………………………. 27
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-94 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-234 المؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد،
- رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة بالنشاطات الحكومية وتلك المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 تنظيمية
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير ومتابعة تنفيذ قراراته وكذا العلاقات الخارجية،
- متابعة النشاط المعياري للقطاع وتقويم تنفيذه،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجالات الوساطة والعلاقات العمومية،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجالات الوساطة مع الرياضيين ومؤطريهم وكذا مع الحركة الجمعوية،
- تحليل ومتابعة الحصائل وتقارير تقييم نشاطات القطاع ومراقبتها،
- متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والهياكل غير الممركزة وكذا النشاطات الرياضية والشبابية وتقويمها،
- متابعة المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية للقطاع وتقييم حالة تقدمها.
- المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للشباب والأنشطة الاجتماعية التربوية والترفيه للشباب،
- المديرية العامة للتطوير الرياضي،
- مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي،
- مديرية التنظيم والتعاون،
- مديرية الإعلام والاتصال والتوثيق،
- مديرية المالية والوسائل ومراقبة التسيير. المادّ ة 2 : المديرية العامة للشباب والأنشطة الاجتماعية التربوية والترفيه للشباب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإطار المنهجي لوضع تناسق العناصر المشكلة للسياسة الوطنية للشباب وتنفيذه،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه
- إعداد الاستراتيجية في مجال الترفيه والتنشيط الاجتماعي- التربوي والمواطنة والسياحة الثقافية والتربوية ومبادلات الشباب والسهر على تنفيذها والقيام بتقويمها الدوري،
- القيام بكل دراسة أو بحث يرمي الى تطوير النشاطات في ميدان ترفيه الشباب وعقلنتها،
- تنسيق الهياكل المركزية والمحلية المكلفة بالنشاطات الاجتماعية التربوية الموجهة للشباب وتقويمها وتوجيهها،
- تحديد برامج ومعايير وقواعد تأطير نشاطات التنشيط الاجتماعي - التربوي والترفيه والمبادلات الموجهة للشباب،
- ترقية كل أشكال الشراكة لفائدة الشباب وتحديد تدابير المساعدة ومعايير الدعم تجاه جمعيات الشباب والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها وتقويمها الدوري،
- اقتراح كل تدبير أو عمل أو دراسة تهدف لتحسين شروط تدخل السلطات العمومية في مجال التكفل باحتياجات وتطلعات الشباب،
- اقتراح نظام للتنسيق ما بين القطاعات والمساهمة بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية لإدماج الشباب،
- المساهمة في حماية الطفولة والشباب من الآفات الاجتماعية،
- إعداد التقرير السنوي لتقويم السياسات العمومية الموجهة للشباب في مختلف جوانبها بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- المساهمة في ترقية العلاقات واللقاءات الدولية وكذا التعاون في مجال الشباب والحركة الجمعوية. وتضم مديريتين (2) : 1 - مديرية التنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية مبادلات الشباب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الاجتماعي - التربوي والتربية المدنية في وسط الشباب وتنفيذها وتقويمها،
- إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لتدعيم التنشيط الاجتماعي التربوي وترفيه الشباب،
- إعداد البرامج وبعث ديناميكية تطوير الترفيه والمبادلات والسياحة الثقافية والتربوية للشباب، 6 مارس سنة 2013 م
- المشارك ة في تحديد معايير وترق ية وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية - التربوية في وسط الشباب،
- إعداد برامج خاصة في مكافحة الآفات التي تصيب عالم الشباب،
- المساهمة في مكافحة الآفات الاجتماعية التي تصيب الطفولة،
- تنظيم مهرجانات الشباب واللقاءات الأخرى للشباب بالاتصال مع القطاعات والهياكل والمؤسسات والجمعيات المعنية، والمشاركة في إنجاز المشاريع الاجتماعية - التربوية والثقافية في أوساط الشباب،
- المشاركة في تنظيم كل التظاهرات في مجالات التنشيط الاجتماعي - التربوي وترفيه الشباب بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية،
- تشجيع ودعم كل مبادرة للجمعيات تهدف إلى ترقية نشاطات التنشيط الاجتماعي- التربوي وتكوين الشباب للمواطنة والترفيه والمبادلات وسياحة الشباب،
- ترقية العلاقات واللقاءات الدولية في مجال الشباب والحياة الجمعوية ومبادلات الشباب. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية الترفيه، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج ومناهج التنشيط الاجتماعي- التربوي والترفيه التي تساهم في التربية المدنية والتكوين للمواطنة وثقافة وترفيه وحماية الشباب من الآفات الاجتماعية وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها،
- إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لتدعيم التنشيط الاجتماعي التربوي وترفيه الشباب،
- تعزيز الأعمال الجوارية في مجالي التنشيط الاجتماعي- التربوي والترفيه والمشاركة في مكافحة الآفات الاجتماعية،
- تنظيم مهرجانات الشباب واللقاءات الأخرى للشباب بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية. ب) المديرية الفرعية لترقية المبادلات وسياحة الشباب، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج ترقية مبادلات الشباب والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- المبادرة بكل التدابير والأعمال الهادفة لترقية السياحة الوطنية والدولية للشباب ودعم كل عمل في هذا ا لمجال،
- المبادرة بكل التدابير الهادفة لتفعيل دور بيوت الشباب ومراكز العطل في ترقية المبادلات وحركية وسياحة الشباب،
- ضمان متابعة ومراقبة التكوين ومستخدمي تأطير مراكز التسلية ومراكز العطل والمنشطين المكلفين بنشاطات السياحة ومبادلات الشباب. 2 - مديرية متابعة مؤسسات الشباب والحياة الجمعوية والعمل بين القطاعات، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الآليات المناسبة المتعلقة بالسير الحسن لمؤسسات وهياكل الشباب ونشاطاتها،
- تحديد القواعد والمعايير في ميدان تأطير النشاطات واستعمال عتاد التنشيط الاجتماعي التربوي والترفيه،
- ترقية الحياة الجمعوية في أوساط الشباب وبعث ديناميكية الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع،
- المشاركة في تحديد تدابير مساعدة ودعم الدولة لجمعيات الشباب وضمان تنفيذها،
- اقتراح كل الترتيبات لتنسيق البرامج لفائدة الشباب وتنفيذها وتقويمها،
- المبادرة بكل إطار للتشاور ما بين القطاعات في ميدان الشباب،
- اقتراح كل التدابير الهادفة لترقية حماية الشباب وتنفيذها والمشاركة في تعزيز النظام الوطني لترقية حقوق الطفولة والشباب،
- وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بالجمعيات ونشاطات الشباب. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية: أ) المديرية الفرعية لمتابعة مؤسسات الشباب، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الآليات والبرامج البيداغوجية الملائمة والمتعلقة بتسيير نشاطات المؤسسات وهياكل الشباب،
- تحديد القواعد والمعايير في ميدان عتاد التنشيط الاجتماعي التربوي والترفيه وكذا تأطير النشاطات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7
- متابعة نشاطات مؤسسات وهياكل الشباب والقيام بتقويمها المنتظم،
- اقتراح كل التدابير لتحسين سير مؤسسات الشباب ونشاطاتها. ب) المديرية الفرعية للحياة الجمعوية وترقية الشراكة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد مشاريع وبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالشباب واقتراحها،
- إعداد كل التدابير الرامية لتحسين شروط سير وتدخل جمعيات الشباب واقتراحها،
- إعداد نظام تأطير العلاقات، لا سيما دفاتر الأعباء والاتفاقيات التي تربط بين جمعيات الشباب وهياكل القطاع في إطار ترقية الشراكة،
- المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة لجمعيات الشباب،
- السهر على تنفيذ وتقييم تدابير المساعدة ودعم الدولة لجمعيات الشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية للدولة والجماعات المحلية،
- وضع نظام لمتابعة وتقييم نشاطات جمعيات الشباب الشريكة مع القطاع للتكفل بالسياسة المتعلقة بالشباب،
- تسيير وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بجمعيات الشباب وبمشاريعهم وأنشطتهم في إطار أهداف السياسة الوطنية للشباب. ج) المديرية الفرعية للعمل ما بين القطاعات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير والمبادرات التي من شأنها ضمان عمل ما بين القطاعات منسجم للبرامج القطاعية والمبادرات اتجاه الشباب،
- المساهمة مع القطاعات المعنية في متابعة تنفيذ البرامج القطاعية والأنظمة العمومية الموجهة للشباب،
- جمع المعلومات والمعطيات الضرورية للمتابعة والتقويم وتحليل البرامج العمومية الخاصة بالشباب لدى القطاعات والهياكل المعنية،
- اقتراح كل إطار للتشاور ما بين القطاعات في مجال الشباب،
- المساهمة بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية بتقويم البرامج العمومية الموجهة للشباب.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه المادّة 3 : المديرية العامة للتطوير الرياضي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة واقتراحها،
- دراسة واقتراح الاستراتيجية الوطنية لتطوير التربية البدنية والرياضة بالتشاور مع القطاعات والهياكل المعنية والسهر على تنفيذها وضمان تقويمها،
- مساعدة الحركة الجمعوية الرياضية في التكفل بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية البدنية والرياضة والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا ا لمجال،
- المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة للجمعيات الرياضية،
- تحديد أهداف ومخططات وبرامج تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي وتحضير المنتخبات الوطنية والمشاركة في المنافسات الدولية بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- القيام بكل دراسة أو بحث يرمي إلى تطوير النشاطات في ميدان التربية البدنية والرياضة وعقلنتها،
- تنسيق الهياكل المركزية والمحلية المكلفة بالتربية البدنية والرياضة وتقويمها وتوجيهها،
- المشاركة في تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية في الأوساط التربوية وفي الأوساط المهنية وفي الأوساط المتخصصة واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا الميدان بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ترقية وتطوير الرياضة للجميع ورياضة المنافسة وتحديد الاستراتيجيات وإعداد البرامج في هذا الميدان بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ترقية وتطوير الرياضة الاحترافية،
- ترقية أخلاقيات الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات والعنف وتطوير الروح الرياضية في الممارسات الرياضية وعلى كل مستويات المنافسة بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- وضع منظومة وطنية لكشف رياضيي النخبة والمستوى العالي وترقيتهم،
- السهر على توجيه هياكل دعم التربية البدنية والرياضة وتطويرها وحسن سيرها وتقويمها، 6 مارس سنة 2013 م
- تحضير التقرير السنوي لتقويم السياسات والبرامج المطبقة في مجال التربية البدنية والرياضة وكذا الكشف عن المواهب الرياضية الشابة وتكوينها ومتابعتها . و تضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية ترقية الرياضة في وسط التربية والتكوين والرياضة للجميع، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وإعداد بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية الأهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة للجميع والتربية البدنية والرياضة في الوسط المتخصص وفي وسط التربية والتكوين والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقويمها،
- المساهمة في ضبط الاحتياجات في ميدان التأطير والمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية في أوساط التربية والتكوين بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ضبط ووضع حيز التنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية ورياضة الأشخاص المعوقين والألعاب والرياضات التقليدية ومتابعتها،
- دراسة واقتراح تدابير تحفيزية لتطوير وترقية الممارسات الرياضية الجوارية، لاسيما في البلديات والأحياء،
- تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة،
- المبادرة ببرامج التنشيط والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية في ميدان نشاطه بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة واقتراح كل تدبير و دعم كل مبادرة مرتبطة بتطوير وترقية التربية البدنية والرياضية في وسط التربية والتكوين،
- اقتراح برامج المنشآت القاعدية والتجهيزات الضرورية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الوسط المتخصص ورياضة الأشخاص المعوقين والرياضة النسوية والرياضة في وسط التربية والتكوين،
- تقويم بصفة منتظمة البرامج والأعمال المطبقة في مجال اختصاصها.
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لدعم الرياضة في أوساط التربية والتعليم والتكوين، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين ومتابعتها وتقويمها،
- اقتراح تدابير ترقية التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين ودعم كل مبادرة أو تدبير أو عمل يرمي إلى تحقيق هذا الهدف،
- القيام بالتقويم المنتظم لبرامج وأعمال تطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
- مساعدة الهياكل المعنية بتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
- تحديد الاحتياجات بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية والمساهمة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين. ب) المديرية الفرعية لتطوير رياضة المعوقين وترقية الرياضة النسوية، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج ترقية وتطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية على كل المستويات وتنفيذها ومتابعتها،
- المب ادرة بكل التدابير المتعلق ة بترقية الرياضة النسوية ورياضة المعوق ين ودعم كل مبادرة أو تدبير أو عمل يرمي إلى تحقيق هذا الهدف،
- القيام بالتقويم المنتظم لبرامج وأعمال تطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية،
- مساعدة الهياكل المعنية لتطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية،
- تحديد الاحتياجات بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية والمساهمة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية. ج) المديرية الفرعية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الوسط المتخصص، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج تطوير وتعميم التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9
- إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة في الوسط المتخصص ومتابعتها وتقويمها، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا المؤسسات العقابية،
- اقتراح كل التدابير التحفيزية لتطوير وترقي ة الممارسات الرياضي ة الجوارية وتنفيذها، لاسيما في البلديات والأحياء،
- اقتراح التدابير الرامية إلى المحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية وترقيتها،
- ضبط شروط ومعايير إحداث واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة والسهر على تطبيقها،
- ضمان المتابعة والمراقبة المنتظمة لبرامج تطوير التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والرياضة للجميع. 2 - مديرية تكوين المواهب الشابة وتطوير الأداء الرياضي، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد مخططات تحضير منافسات الرياضيين والمنتخبات الوطنية وتنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- المبادرة بالآليات العملية المتعلقة بالتحضير الرياضي للرياضيين والمنتخبات الوطنية وتنفيذها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى المتابعة الطبية _ الرياضية وترقية نشاطات رياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية وتأطيرها وتقويمها ومراقبتها،
- تصور ووضع منظومة موحدة لتصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي والسهر على تنفيذه بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان معالجة ملفات تنقل الرياضيين إلى الخارج ومتابعتها،
- وضع نظام وطني لكشف المواهب الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
- المبادرة بالتدابير المتعلقة بالاندماج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي وتأطيرهم والسهر على تطبيقها،
- ترقية نشاطات هياكل رياضة النخبة والمستوى العالي وتنسيقها وضمان متابعتها والمساهمة في ترقية الرياضة الاحترافية،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه
- تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وتنفيذها ومتابعتها،
- المشاركة في تحديد المعايير التقنية لإحداث واستغلال واستعمال المنشآت القاعدية الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي ومراقبتها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
- تحديد معايير وشعب التحاق المواهب الرياضية الشابة برياضة النخبة والمستوى العالي وتنفيذها،
- العمل لإنجاز البرنامج الوطني لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- السهر على حسن سير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وإنجاز أهداف القطاع في هذا ا لمجال،
- تحديد الاحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- وضع الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لدعم تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- العمل على التأطير البيداغوجي والتقني الضروريين لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- القيام بالتقويم المنتظم لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة ونشاطاتها. ب) المديرية الفرعية لمناهج وبرامج تحضير الرياضيين والمنتخبات الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- تحدي د المعايير والآلي ات العملية لبرمجة تحضير ومش اركة الرياضي ين والمنتخب ات الوطني ة في المنافسات ومتابعتها وتقويمها وتحليلها بالاتصال مع الفاعلين المعنيين، 6 مارس سنة 2013 م
- ضمان المتابعة المنهجية لمخططات تدريب رياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية وضمان تقويمها،
- دراسة برامج وعقود الأهداف لرياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية وتحليلها وتقويمها،
- المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية،
- إعداد منظومة موحدة لتصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي واقتراحه وكذا المساعدة الاجتماعية المهنية،
- ضمان جهاز متابعة طبية رياضية لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
- السهر على تنفيذ تدابير مكافحة المنشطات. ج) المديرية الفرعية لترقية الأداء الرياضي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الآداء الرياضي والرياضة الاحترافية في التخصصات المندرجة ضمن أولويات القطاع،
- المساهمة في متابعة تنفيذ الاحتراف الرياضي في كل أشكاله وكذا مراقبة استعمال الوسائل العمومية الممنوحة له،
- السهر على انسجام برنامج المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولية للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
- إعداد استراتيجية المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية بالعلاقة مع الفاعلين المعنيين،
- اقتراح التدابير الملائمة لمشاركة فعال ة للمنتخبات الوطني ة ورياضيي النخبة والمستوى العالي في المنافسات الكبرى المرجعية والسهر على تنفيذها،
- دراسة واقتراح المعايير التقنية والتصنيفية للمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية المتخصصة والسهر على تنفيذها. 3 - مديرية متابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة وأخلاقيات الرياضة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد وتقييس إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية وضمان تقويمها،
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- وضع نظام يمكن من تسهيل التحاق النوادي والمنتخبات الوطنية بالمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية،
- ترقية مشاركة المؤسسات تحت الوصاية والهيئات الرياضية الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التربية البدنية والرياضة،
- إعداد مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط العمل والمنافسات والتظاهرات الرياضية وتنفيذها،
- اقتراح تدابير تعزيز أجهزة تطوير طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- إعداد استراتيجيات ومخططات وبرامج مكافحة العنف وترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية على جميع المستويات واقتراحها وتنفيذها،
- اقتراح البرامج والأعمال المتصلة بهياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضة ودعمها وضمان تقويمها ومراقبتها،
- اقتراح وتنفيذ صيغ الشراكة الموجهة لتعزيز مشاركة الجمعيات الرياضية لإنجاز أهداف تطوير الرياضة،
- المبادرة بالتدابير والآليات التي تسمح بأحسن استعمال لمساعدة الدولة للجمعيات الرياضية حسب الأولويات المرتبطة بتكوين المواهب الرياضية الشابة وتنويع الاختصاصات الرياضية الأولمبية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية طب الرياضة وأخلاقيات الرياضة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج تطوير طب الرياضة ومتابعته وتقويمه،
- إعداد تدابير وأنظمة لتطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية واقتراحها،
- المشاركة في تنفيذ برامج مكافحة العنف وتقويمها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل تدبير تحفيزي لترقية مكافحة العنف ودعم كل مبادرة في هذا ا لمجال،
- المبادرة بتعزيز كل الأنظمة والأعمال الرامية إلى دعم مكافحة تعاطي المنشطات وتنفيذها واقتراح كل تدبير في هذا المجال بالاتصال مع الهياكل المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ب) المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد معايير تنظيم وسير المؤسسات الرياضية بالعلاقة مع المؤسسات المعنية،
- ضمان متابعة سير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
- مساعدة أنشطة وبرامج عمل هياكل الدعم لنشاطات التربية البدنية والرياضة ودعمها وتقويمها،
- ضبط تدابير ومعايير المساعدة تجاه الحركة الجمعوية الرياضية والسهر على حسن توزيع مساعدة الدولة والقيام بالتقويم المنتظم لمطابقة استعمال هذه المساعدة مع الشروط التعاقدية والأهداف المتفق عليها،
- تحديد صيغ الشراكة مع الجمعيات الرياضية،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية التي تبادر بها الهيئات الرياضية ودعمها. ج) المديرية الفرعية لتطوير الرياضة في وسط العمل والتظاهرات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات وبرامج تطوير التظاهرات الرياضية والرياضة في وسط العمل وتنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المبادرة بالتظاهرات الرياضية الموجهة للشباب، لا سيما المهرجانات والدورات والماراطونات وتنظيمها بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى تشجيع تطوير التظاهرات الرياضية بالاتصال مع الاتحاديات والرابطات الرياضية،
- ضمان المتابعة المنتظمة للنشاطات المرتبطة بالمنافسة، لا سيما في هياكل الدعم وفي وسط العمل وتحليلها وتقويمها. المادّة 4 : مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الاستشرافية وتنسيقها واليقظة الاستراتيجية في ميدان الشباب والرياضة،
- دراسة برامج تطوير المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع وإعدادها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- السهر على إنجاز برامج استثمار القطاع في الآجال المتفق عليها،
- تقييس المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية والرياضية والسهر على صيانتها،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه
- إعداد وتحليل حصائل برامج الاستثمار واكتشاف نقائصها واقتراح التصحيحات اللازمة،
- القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم العمل ومناهجه وكذا مساعي التحسين المستمر والتحليل وإعداد وصياغة الإجراءات. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية والتقييس، وتكلف بما يأتي :
- تقويم تنفيذ السياسة الوطنية للشباب والسياسة الوطنية للرياضة،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية في مجال الشباب والرياضة،
- القيام أو تكليف الغير بالقيام بكل الدراسات والتحقيقات أو سبر الآراء في ميدان الشباب والرياضة،
- اقتراح أو القيام بكل أعمال الاستشراف أو الدراسات للمشاريع الوطنية أو المحلية التي تهم الشباب والرياضة،
- وضع نظام لليقظة الاستراتيجية في ميدان الشباب والرياضة.
- إعداد دراسات تقييس المنشآت القاعدية للقطاع واقتراح نموذجية مكيفة تأخذ في الحسبان ضروريات السير الحسن وكذا متطلبات واقتصاد الوسائل،
- إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية وللشباب ومصادقتها وصيانتها، ب) المديرية الفرعية للبرامج ومتابع ة الاستثمارات وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج استثمار القطاع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية،
- إعداد دفاتر الأعباء الخاصة بمشاريع التجهيزات بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة برامج إنجاز وإقامة وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية وتنسيقها وتقويمها،
- وضع كل نظام للخبرة وصيانة ومراقبة المنشآت القاعدية والتجهيزات، 6 مارس سنة 2013 م
- اقتراح كل برنامج يهدف إلى تعزيز المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع وتنفيذه. ج) المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج، وتكلف بما يأتي:
- القيام بدراسات تحسين تنظيم وعمل القطاع ومناهجه،
- القيام بتنفيذ الأنماط الجديدة للسير والتنظيم بالتعاون وبالشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- إعداد الإجراءات الداخلية الهادفة إلى تنظيم أحسن وسير نوعي وتقويمها،
- ضمان الدعم المنهجي لهياكل القطاع في تحسين ممارساتها،
- القيام بمساعي التحسين المستمر والتحليل وإعداد وصياغة الإجراءات. المادّة 5 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال تسيير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان التنفيذ والمتابعة والمراقبة،
- ضمان تسيير المستخدمين،
- ترقية النشاطات التي لها علاقة بالتكوين والتأهيل في ميادين التربية البدنية والرياضة ونشاطات التنشيط والترفيه في أوساط الشباب وتطويرها،
- العمل على تطوير الموارد البشرية،
- تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادة والدبلوم المتوج للتكوين التابع للقطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها،
- ترقية الحوارالاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات العمل. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- توظيف الموارد البشرية للإدارة المركزية وتسييرها،
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
- توجيه المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها،
- اقتراح كل التدابير والبرامج الرامية لتطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي القطاع،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع،
- ترقية الحوار الاجتماعي وكذا كل عمل من شأنه تكريس الرزانة في علاقات العمل،
- دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها،
- متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها. ب) المديرية الفرعية للبرامج وتقويم التكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في ميادين تأطير نشاطات الشباب والتربية البدنية والرياضة والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
- القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي تنشيط نشاطات الشباب والتربية البدنية والرياضة وتجديد المعلومات وتحسين مستواهم بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبطة بنشاطات الشباب والرياضة والمهن المرتبطة بها وتقويمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان نشاطات الشباب والرياضة بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المعايير المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان نشاطات الشباب والرياضة،
- تسليم الاعتمادات والشهادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان نشاطات الشباب والرياضة طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير نشاطات الشباب والرياضة وتنسيقها وتقويمها،
- العمل بالاتصال مع القطاعات المكونة الأخرى على انسجام برامج التكوين الموجهة لنشاطات الشباب والرياضة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 المادّة 6 : مديرية التنظيم والتع اون، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية للقطاع واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة النصوص ومشاريع النصوص القانونية، لاسيما التي تبادر بها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- دراسة الوثائق القانونية الخاصة بالقطاع ومعالجتها وتوزيعها،
- تص ور برامج التع اون الدولي وترقيتها والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في ميدان الشباب والرياضة،
- السهر على تطوير وتنفيذ التعاون الدولي في ميدان الشباب والتربية البدنية والرياضة وتعزيز الروابط مع الهيئات الرياضية الدولية والهيئات الدولية للشباب بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية. و تضم مديريتين(2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب والرياضة واقتراحها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الوزارية الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع،
- القيام بتقنين نصوص القطاع،
- معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين وتحيين النظام المعياري المسير للقطاع. ب) المديرية الفرعية لبرامج ونشاطات التعاون، وتكلف بما يأتي :
- تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في ميدان الشباب والتربية البدنية والرياضة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه
- اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة لترقية التعاون الدولي في ميدان الشباب والرياضة،
- دعم المشاركة الجزائرية في كبرى الأحداث الرياضية أو تلك الموجهة للشباب،
- تطوير ترتيبات دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الدولية للرياضة والشباب،
- المشاركة في انتقاء المواهب الشابة لغرض التظاهرات الدولية،
- وضع قاعدة للمعطيات وبطاقية حول الكفاءات الوطنية، لا سيما تلك المنظمة في الهيئات الرياضية الدولية والشبانية،
- العمل على كشف المواهب والإطارات الجزائرية في مجال الشباب والرياضة المقيمين بالخارج وإدماجها على المستوى الوطني. المادّة 7 : مديرية الإعلام والاتصال والتوثيق، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح استراتيجية التطوير المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال والإعلام في القطاع وتنفيذها،
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الشباب والرياضة،
- إعداد استراتيجية تطوير الإعلام والإصغاء للشباب والسهر على تعزيز الاتصال المؤسساتي في هذا المجال بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تشكيل بنك للمعطيات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة والسهر على تحيينه وتطويره،
- تسيير العلاقات مع أجهزة الإعلام.
- تصور أعمال الاتصال المؤسساتي للوزارة وإنجازها مع السهر بالخصوص على تعميم برامج تطوير القطاع وتجهيزه،
- تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي الذي يخص القطاع،
- السهر على عصرنة الإجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها،
- تصور منشورات القطاع وإنجازها،
- ضمان عصرنة وانسجام مناهج وإجراءات تسيير أرشيف القطاع وضمان المحافظة عليها. و تضم ثلاث(3) مديريات فرعية : 6 مارس سنة 2013 م أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات والشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الشباب والرياضة،
- تشكيل بنك المعطيات المتعلق بقطاع الشباب والرياضة،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الشباب والرياضة،
- إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي لقطاع الشباب والرياضة وتسييرها،
- إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي و تنفيذها،
- تصور البرمجيات وشبكات الإعلام والاتصال لقطاع الشباب والرياضة. ب) المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي:
- إعداد مخطط اتصال الوزارة وتنفيذه،
- تطوير دعائم الإعلام للوزارة وتسييرها،
- تنسيق استراتيجية اتصال الويب والأنترانت للوزارة وتنفيذها،
- تنشيط الاتصال الداخلي للوزارة وتنسيقه،
- ضمان العلاقات مع أجهزة الإعلام،
- ضمان متابعة الأعمال المتخذة في مجال الاتصال وتقويمها المنتظم واقتراح كل تدبير للتحسين في هذا ا لمجال.
- تسيير محتويات برامج التطوير والتجهيز الموجهة لوسائل الإعلام،
- وضع كل منظومات وآليات الاتصال الجواري مع الشباب،
- اقتراح كل التدابير والسهر على دعم برامج نشاطات شبكة الإصغاء والوقاية في أوساط الشباب والقيام بتقويمها المنتظم. ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والمنشورات، وتكلف بما يأتي:
- تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- تطوير أعمال توثيق القطاع،
- إعداد وتنفيذ إجراءات جمع الوثائق ومعالجتها وتوزيعها،
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- تصور منشورات القطاع وإنجازها،
- تنظيم أرشيف الإدارة المركزية ومسكه وتسييره،
- السهر على المحافظة على أرشيف القطاع واقتراح كل تدابير التحسين في هذا الميدان،
- مساعدة المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير الأرشيف،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وتوزيعها. المادّة 8 : مديرية المالية والوسائل ومراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي:
- تحضير عمليات ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
- وضع قواعد وإجراءات منح ومتابعة ومراقبة المساعدات والإعانات الممنوحة للحركة الجمعوية للشباب والرياضة بعنوان ميزانية الدولة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إعداد ميزانية تسسير القطاع وتنفيذها،
- ضمان إعداد ميزانية تجهيز القطاع وتنفيذها بالعلاقة مع الهياكل المعنية،
- تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- تنظيم محاسبة الإدارة المركزية وتسييرها،
- وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع،
- إعداد الإحصائيات المالية والقيام بالتحاليل الضرورية. ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة،
- مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينها،
- السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن. ج) المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات والقواعد المحددة في مجال دعم الحركة الجمعوية للشباب والرياضة وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- ضمان متابعة وتقويم استعمال المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للشباب والرياضة ومراقبة تخصيصها ومطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية وبالاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية وتنفيذها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والسهر على تنفيذها بالعلاقة مع الهياكل المعنية. المادّة 9 : تمارس هياكل وزارة الشباب والرياضة، كل فيما يخصها على هيئات ومؤسسات القطاع، الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين 2( ) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادّ ة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة له ذا الم رسوم، ولا سيم ا المرس وم التنفي ذي رقم 09-234 المؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-95 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلق ة بالالتزام بالن فق ات العم ومي ة وتنفيذه ا، ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم. المادّة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول ع ام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : 6 مارس سنة 2013 م “الم ادّة 2 مكرر : في حالة الشغور المؤقت لمنصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والبشرية والمادية، يعيّن موظف ينتمي إلى المؤسسة أو الإدارة العمومية، انتقاليا، بصفة آمر بالصرف قصد ضمان استمرار سي ر الم رفق العمومي، في انتظار تعيين موظف في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والبشرية والمادية. تكلف المصالح المختصة بوزارة المالية بإعداد مقررات التأهيل والاعتماد الضرورية للمعني لمدة سنة واحدة. وفي حالة ما إذا لم يستكمل إجراء التعيين في الأجل القانوني، يمكن أن تجدد هذه المقررات، بصفة استثنائية، لمدة إضافية تقدر بسنة واحدة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، حسب الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-96 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يح دد كيفيات منح الاعت ماد لممارسة مهنة الم رقي العق اري وك ذا كي فيات مس ك الجدول الوطني للمرقين العقاريين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يح دد كيفيات منح الاعت ماد لم مارسة مهنة الم رقي العقاري وكذا كيفيات مس ك الجدول الوطني للمرقين العقاريين،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : لا يمكن أيا كان التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ما لم يستوف الشروط الآتية : 1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة، كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية. توضّح كيفيات تطبيق هذه المطة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- تبرير الكفاءات المهنية المرتبطة بالنشاط المتوفرة لديه. ……………..(الباقي بدون تغيير)…………………”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17 المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يجب أن يودع طلب الاعتماد لدى المصالح المختصة للوزير المكلف بالسكن. ……………..(الباقي بدون تغيير)………………”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-97 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدست ور، لا سيم ا المادت ان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرت ين في الولايتين الآتيت ين لإحالتهم ا على التّقاعد :
- صديق عتبي، بدائرة ندرومة في ولاية تلمسان،
- عبد القادر بوتشاشة، بدائرة ماسرة في ولاية مستغانم، ابتداء من أوّل يناير سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد العالي بن الطيب، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. 6 مارس سنة 2013 م “المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا وفق النسب الآتية :
- 30 % - ……
- 20 % ……
- 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لرتبتي مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني ومفتش رئيسي في مجال التوجيه الديني التابعين لسلك المفتشين”. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد فاتح داود، بصفته نائب مدير لتسيير المسار المهني للقضاة بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد علي خلاف، بصفته قاضيا في محكمة قصر الشلالة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد بوعلقة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد.
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمران ية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محمد فرادي، في ولاية قسنطينة،
- مصطفى صديقي، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
- سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محم د رق يق، بصفته ن ائب مدي ر للإحصائيات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدي ر بجامعة المسيلة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- الدهيمي والي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- لحس ن مزراق، ن ائب مدي ر مكلّف ا بتنشيط وترق ية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل ع ام 1434 الموافق 4 فبراي ر سن ة 2013 تنهى، ابت داء من 23 يونيو سنة 2012، مهام السّيد محمد غلام الله، بصفته أمين ا ع اما لجامع ة تيارت، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محجوب بوزيتونة، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة قسنطينة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد صالح لميش، بصفته عميدا لكلية الحقوق بجامعة المسيلة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد ريال، بصفته نائب مدير للترقية العقارية والتهيئة ب وزارة السّ كن والعم ران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد حميد بوش اق ور، بصفته مديرا عاما لدي وان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد فوزي طالب، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياض ة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام الآنسة والسّيدين الآتية أسم اؤهم بصفت هم مدي رين للشباب والرياضة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- يوسف فراد، في ولاية أدرار،
- سامية حاج عيسى، في ولاية البويرة،
- محمد جراوي، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد ياسين عطلاوي، بصفته مدي را للشب اب والرياض ة في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بمصالح الوزير الأوّل :
- سليمة حاجي،
- أمين بن مالك،
- عمر بوشارب،
- محمد بوعكاز،
- محمد سعود،
- نسيم سبيع،
- كمال روابحية،
- فاروق أسمين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار :
- دائرة تيميمون : عبد القادر بن جيمة، ولاية قالمة :
- دائرة عين مخلوف : مصطفى بكة، ولاية خنشلة :
- دائرة ببار : يونس ميموني. 6 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّ ادة الآت ية أسماؤهم كتابا عام ين لدى رؤساء دوائ ر في الولايتين الآتيتين :
- م رزوق نقاقيش، بدائرة سيدي بوبكر في ولاية سعيدة،
- بق وق ب ن سع الي، بدائ رة أولاد ب راه يم في ولاية سعيدة،
- خالد بليمان، بدائرة الرواشد في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين :
- محمد شهب العين، في ولاية تندوف،
- عبد العالي بن الطيب، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد فاتح داود، نائب مدير الوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم ن وّاب مديرين بوزارة الماليّة :
- كمال نبري، نائب مدير لمنازعات أملاك الدولة بالمديرية العامة للأملاك الوطنية،
- عزيزة زايدي، نائبة مدير للتحليل الظرفي بالمديرية العامة للتقدير والسياسات،
- سماعيل بوداود، نائب مدير للتنظيم المحاسبي للدولة بالمديرية العامة للمحاسبة.
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّفين بالتفتيش بمفتشية مص الح المح اسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مكلفين بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة :
- سليم مراح،
- محمود أودغيري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد حسين بوزيد، نائب مدير للإعلام بالمديرية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين جهويين للميزانية :
- محمد فرادي، بعنابة،
- مصطفى صديقي، بورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين جهويين للجمارك :
- كريم منسوس، ببشار،
- رشيد كروش، بورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية بولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فب راي ر سنة 2013 يعيّن السّيد عب د الغني باشا، مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية بولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بجامعة المسيلة :
- الدهيمي والي، نائب مدير مكلّف ا بالتك وين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواص ل والشهادات والتك وين الع الي في التدرج،
- لحسن مزراق، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين عميد كلية الطب بجامعة قسنطينة .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فب راي ر سنة 2013 يعيّن السّيد محجوب بوزيتونة، عميدا لكلية الطب بجامعة قسنطينة .3 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بالنعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد كبير بوشريط، مديرا للمركز الجامعي بالنعامة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السّكن والعمران :
- محمد ري ال، مفتش ا بالمفتش ية العام ة للعمران والبناء،
- بوبكر حوحو، نائب مدير للدّراسات والاستشراف،
- عبد القادر بلحواجب، نائب مدير للمراقبة ووضع المقاييس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد حميد بوشاقور، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة. 6 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن التعيين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فب راي ر سنة 2013 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الشباب والرياضة :
- محمد جراوي، مدير متابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة وأخلاقيات الرياضة،
- سامية حاج عيسى، نائبة مدير للتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدي ر الشب اب والرياض ة في ولاي ة برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد يوسف فراد، مديرا للشباب والرياضة في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد رقيق، مفتشا بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل و كيفيات إصدارها و سحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. إن وزير التجارة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 و المتضمن القانون الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة،
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م يقرر مايأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج بطاق ة التفويض بالعمل و كيفيات إصدارها و سحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. المادة :2 التفويض بالعمل يتمثل في بطاقة بيضاء اللون من ورق مقوى أملس مستطيلة الشكل طولها 13,8 سم و عرضها 11 سم يقطعها خط ان متوازي ان بالأخضر و الأحمر يمتدان من الحافة العليا من الجهة اليسرى إلى غاية الحافة السفلى من الجهة اليمنى بحيث يمكن طيها في الوسط، ويرفق نموذج البطاقة بهذا القرار. المادة :3 تصدر المديرية المكلفة بالموارد البشرية بالإدارة المركزية لوزارة التجارة بطاقة التفويض بالعمل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. المادة :4 تصدر بطاقة التفويض بالعمل بناء على الوثائق الآتية:
- صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من قرار أو مقرر الترسيم في الرتبة حسب الحالة،
- نسخة من محضر أداء اليمين، تجديد البطاقة: أ - حالة ترقية الموظف:
- صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من قرار أو مقرر الترقية قي الرتبة، حسب الحالة،
- بطاقة التفويض بالعمل القديمة، ب - حالة الضياع:
- صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من قرار أو مقرر الترسيم أو الترقية في الرتبة، حسب الحالة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23
- نسخة من محضر أداء اليمين،
- نسخة من التصريح بالضياع محرر من المصالح المؤهلة، ج - حالة الإتلاف:
- صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من قرار أو مقرر الترسيم أو الترقية في الرتبة، حسب الحالة،
- بطاقة التفويض بالعمل المتلفة،
- نسخة من محضر أداء اليمين، المادة :5 تسحب الهيئة المستخدمة للموظفين بطاقة التفويض بالعمل بصفة نهائية أو مؤقتة في الحالات الآتية : 1 - السحب بصفة نهائية:
- الإحالة على التقاعد،
- الاستقالة،
- التسريح،
- العزل،
- الوفاة 2 - السحب بصفة مؤقتة:
- التوقيف عن العمل،
- الإحالة على الاستيداع،
- الانتداب خارج قطاع وزارة التجارة،
- عطلة مرضية طويلة المدى،
- وضعية الخدمة الوطنية، المادة :6 بطاقة التفويض بالعمل بطاقة شخصية و لا يمكن استعمالها إلا من صاحبها و في حالة ضياعها يجب على صاحبها إخطار السلطات المختصة فورا. المادة :7 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة .2012 مصطفى بن بادة
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه نموذج بطاقة التفويض بالعمل وزارة التجارة أداء اليمين في …………………………………… مقيدة في دفتر التسجيل رقم : …………………………………. 6 مارس سنة 2013 م الملحق للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة وجه البطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تفويض بالعمل إن وزير التجارة وبموجب الصلاحيات المخولة له يعين السيد (ة) : ……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. يطلب وزير التجارة من السلطات الرسمية المدنية والعسكرية الاعتراف والعمل على الاعتراف بالموظف المسمى بصفته أعلاه، حيث ما تقدم وإعطائه يد المساعدة والدعم والحماية في كل ما له علاقة بمهامه. الجزائر في …………………… ظهر البطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة بطاقة تفويض بالعمل
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1434 الموافق 28 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها. إنّ وزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل ي وليو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السّكن والعمران، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رب يع الأول ع ام 1433 الموافق 15 م ارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : -“ السيد عبد الله شعبان (رئيس مكتب) بصفته عضوا مستخلفا، ممثلا للوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيد العيد كرماش. ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………” المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 16 ربيع الأول عام 1434 الموافق 28 يناير سنة .2013 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-165 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-319 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إي رادات ونفق ات حساب ال تخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدل و المتمّم،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدل والمتمّم. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تغطي نفقات الصندوق طبقا للجدول المرفق بهذا القرار نشاطات التأهيل الآتية : .1 دعم الاستثمار غير المادي : نفقات الاستثمارات غير المادية التي تساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- بعنوان النشاطات غير المادية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- دراسة التشخيص القبلي و/أو دراسة التشخيص،
- إعداد مخططات تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة المقبولة،
- تنفيذ مخططات تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة المقبولة،
- إنجاز دراسات السوق،
- المرافق ة قصد الحص ول على الإشه اد على مطابقة الجودة،
- دعم التكوين والمساعدة الخاصة والتأطير والتدريب والإشهاد على المطابقة،
- نشاطات الدعم في مج ال التقييس والقي اسة والملكية الفكرية و الصناعية،
- نشاطات الدعم في مجال الاعتماد،
- إدارة وظائف المؤسسة (دراسات تأطير وظائف المؤسسة وبرامج تكوين متعلقة بالتسيير والتسويق والمحاسبة والبحث والتطوير/الأمر بالصرف … إلخ)،
- استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- دعم الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- تقديم الخدمات والخبرة للمساعدة التقنية لدعم تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- كل نفقات الاستثمارات غير المادية الأخرى لفائدة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
- بعنوان نشاطات التأهيل غير المادية لفائدة المحيط المباشر للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة :
- إنجاز دراسات عن شعب النشاطات،
- إعداد الدراسات حول التموقع الاستراتيجي لشعب النشاطات، 6 مارس سنة 2013 م
- إنجاز دراسات عامة لكل ولاية من أجل ترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- تدعيم القدرات لتدخلات الجمعيات المهنية من أجل تعميم أحسن وتأطير برنامج التأهيل،
- إنجاز وتنفيذ مخطط إعلامي وتحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة (دليل الإجراءات والأيام التقنية والورشات والملتقيات)،
- إصدار مجلات متخصّصة في تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- نشاطات المتابعة والتقييم واليقظة حول ملاءمة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وأثره.
- كل نفقات الاستثمارات غير المادية الأخرى للتأهيل لفائدة المحيط المباشر للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. .2 بعنوان النشاطات المادية لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة :
- الاستثمارات المادية الإنتاجية،
- الاستثمارات المادية ذات الطابع الأولوي،
- الاستثمارات التكنولوجية والأنظمة المعلوماتية، تتضمن الاستثم ارات ال مذك ورة أعلاه، لا س يما ما يأتي :
- الاستثمارات المادية المتعلقة بالمعدات الخاصة بمسار عملية التقييس،
- التجهيزات الخاصة بعملية الجودة والإشهاد على مطابقة المنتوجات،
- التجهيزات الخاصة بعملية القياسة،
- التجهيزات الخاصة بعملية الاعتماد،
- التجهيزات الخاصة بعمليات الابتكار والبحث والتطوير،
- التجهيزات الخاصة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الاستبدالات وتكميلات التجهيزات التي تساهم في تحسين القدرات الإنتاجية التقنية والتكنولوجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما عدا عمليات التوسع،
- كل نفقات الاستثمارات المادية الأخرى التي تساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة .2012 عن وزير الصناعة والمؤسسات عن وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة وترقية الأمين العام الاستثمار ميلود بوطبة الأمين العام عبد الرزاق حني
23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-165 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إي رادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّ ذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير س نة 2007، المعدّل والمتمّم وال م ذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يمول الصندوق في شكل تكفل و/أو منح إعانات للأنشطة المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير س نة 2007 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدّل والمتمّم”. المادّ ة 3 : تتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، المعدل والمتمّم والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 3 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسّسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشطة منذ سنتين (2) على الأقل وتوظف خمسة (5) عمال كحد أدنى وتتمتع بمؤشرات اقتصادية وأصول صافية إيجابية.
- النشاطات :
- الصناعة الغذائية،
- الصناعية،
- البناء،
- الأشغال العمومية والري،
- الصيد البحري،
- السياحة والفندقة،
- الخدمات باستثناء نشاطات إعادة البيع على الحالة،
- النقل،
- خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام 1434 ه المادّ ة 4 : تتمّم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يسند تنفيذ عمليات التأهيل إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد، تكلف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة بما يأتي :
- معالجة ملفات التأهيل طبقا لمقاييس القبول وتحليلها،
- دراسة منح الإعانات طبقا للبطاقة التلخيصية،
- إرسال للأمر بالصرف مشاريع قرارات منح الإعانات مرفوقة بالبطاقات التلخيصية،
- المصادقة على دراسات التشخيصات القبلية و/أو التشخيصات ومخططات التأهيل المسطرة المصادق عليها مسبقا من طرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، قبل أي تنفيذ. تتضمن البطاقة التلخيصية الخاصة بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من البرنامج المعلومات الآتية :
- تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،
- عدد العمال (خمسة “5” عمال كحد أدنى)،
- رقم أعمالها،
- القيمة المضافة،
- مصاريف مستخدميها،
- نتيجة الاستغلال الصافية،
- مجموع الحصيلة والأصول الصافية الإيجابية،
- معيار الاستقلالية،
- قبولها طبقا للملف الإداري المودع،
- مبلغ الإعانة المقترحة للمنح”. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 مارس سنة 2013 م المادّة 5 : تتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرّر وتحرّر كما يأتي : “المادّة 4 مكرّر : تمكن قرارات منح الإعانات للمؤسسة توظيف مكتب دراسات وخبرة من أجل إنجاز الدراسات التشخيصية القبلية و/أو الدراسات التشخيصية ومخطط التأهيل. تدفع خدمات دراسات التشخيص القبلي و/أو دراسات التشخيص مباشرة من قبل الآمر بالصرف للصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مكتب الدراسات والخبرة بعد المعاينة وتقديم الخدمة من طرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المستفيدة والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتم تعويض الإعانات المتعلقة بتنفيذ مخطط التأهيل (الاستثمارات غير المادية والاستثمارات المادية) من طرف الآمر بالصرف الذي يقتطع من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، وذلك بعد معاينة الإنجازات والخدمات التي قدمتها هذه الأخيرة والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يسهر المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مدير المؤسسة المستفيدة على تنفيذ مخطط التأهيل”. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة .2012 عن وزير الصناعة والمؤسسات عن وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة وترقية الأمين العام الاستثمار ميلود بوطبة الأمين العام عبد الرزاق حني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة