مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 13-398 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 13-399 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 13-414 مؤرخ في 12 صفر ع ام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 13-400 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) رخصة استثنائية لح رق الغاز والعتب ة المقبولة وش روط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة…………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-401 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات وشروط إعفاء الشركات التي تخضع للقانون الجزائري من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبلغ الحد الأدنى لأشغال البحث عن المحروقات………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-402 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها……………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 13-403 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية……………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 13-404 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-281 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها………………………………………. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب…………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين كاتب للمجلس الأعلى للأمن……. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1435 الموافق 21 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري……………………………. 22 قراران مؤرخان في 7 محرّم عام 1435 الموافق 21 نوفمبر سنة 2013، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين…………………… 22 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية…………. 25 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الاتصال في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………… 26
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 15 ديسمبر سنة 2013 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-398 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبم قت ضى الق ان ون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-48 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-51 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف دينار 1.737.488.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد ق دره مليار وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف دينار 1.737.488.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار…………………………………… 000.000 205. مجموع القسم الرابع 000.000 205. مجموع العنوان الثالث 000.000 205. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 205. مجموع الفرع الأول 000.000 205. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية………………… 000.000 205.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه 15 ديسمبر سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء………………………………………. 448.000 1.357. مجموع القسم السادس 448.000 1.357. مجموع العنوان الثالث 448.000 1.357. مجموع الفرع الجزئي الأول 448.000 1.357. الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح القضائية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………. 500.000 9. مجموع القسم الأول 500.000 9. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح القضائية - اللوازم…………………………………………………. 600.000 42. 34-93 المصالح القضائية - الإيجار…………………………………………………. 200.000 1. مجموع القسم الرابع 800.000 43. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني…………………………………………. 940.000 101. مجموع القسم الخامس 940.000 101. القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي………………………………. 800.000 19. مجموع القسم السابع 800.000 19. مجموع العنوان الثالث 040.000 175. مجموع الفرع الجزئي الثاني 040.000 175. مجموع الفرع الأول 488.000 1.532. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………… 488.000 1.532. المجموع العام للاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………. 488.000 1.737.
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 15 ديسمبر سنة 2013 م مرسوم رئاسي رقم 13-399 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبم قت ضى الق ان ون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 13-52 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول- الفرع الجزئي الثاني- البابان الآتيان:
- باب رقمه 34-16 وعنوانه “ الديوان المركزي لقمع الفساد - التغذية”،
- باب رقمه 34-17 وعنوانه “ الديوان المركزي لقمع الفساد - تجهيزات ومعدات النوم والمطعم”. المادّة 2 : ي لغى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد ق دره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 الديوان المركزي لقمع الفساد - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………….. 000.000 12. مجموع القسم الأول 000.000 12.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه 15 ديسمبر سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-13 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي…………………….. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-16 الديوان المركزي لقمع الفساد - التغذية…………………………………… 1.500.000 34-17 الديوان المركزي لقمع الفساد - تجهيزات ومعدات النوم والمطعم…….. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………… 20.000.000 مرس وم رئاسي رقم 13-414 مؤرخ في 12 صفر ع ام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-8 و 78-1 و 164 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-315 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
- وبناء على محاضر الانتخاب للمجلس الدستوري على مستوى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والمحكمة العليا. يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري الآتية : السيدتان والسادة :
- مراد مدلسي، رئيسا،
- حنيفة بن شعبان، عضوة،
- عبد الجليل بلعلى، عضوا،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا،
- حسين داود، عضوا،
- عبد النور قراوي، عضوا،
- محمد ضيف، عضوا،
- فوزية بن قلة، عضوة،
- سماعيل بليط، عضوا. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-400 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) رخصة استثنائية لح رق الغ از والعتبة المقبولة وش روط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قان ون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 52 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الوكالة الوطنية لتث مين موارد الم حروقات (ألن فط) رخصة اس تثنائية لحرق الغاز والعت بة المقبولة وشروط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة. المادّة 2 : يقدم المتعامل طلب الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز قبل كل عملية حرق للغاز إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). وفيما يخص عمليات الصيانة والحفظ وتجارب البئر إلى جانب حرق الغاز المنتظم في وحدات الإنتاج للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 بسبب مخاطر استغلال المنشآت، فإنه يمكن المتعامل أن يقدم طلبا شهريا واحدا لرخصة حرق الغاز لكل العمليات المبرمجة مسبقا، مع الإشارة إلى التواريخ التقديرية لإنجاز هذه العمليات وكذا الكميات التقديرية للغاز المحروق. يجب أن يبين المتعامل في طلبه لرخصة حرق الغاز للشهر الموالي، التواريخ التقديرية لإنجاز العمليات المبرمجة لذات الشهر إلى جانب الكميات التقديرية للغاز المقرر حرقه. ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بكشف مفصل لكميات الغاز المحروق خلال الشهر السابق مع تفسير الفوارق المحتملة بالنسبة للكميات التقديرية التي تم الإبلاغ بها في الشهر السابق. المادّة 3 : تخضع الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز التي منحتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للمتعامل لمدد محدودة في مناطق نائية أو معزولة، لا تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز، إلى شروط تعريفات خاصة وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. في حالة عمليات حرق الغاز لمدد قصيرة و/أو بكميات ضعيفة التي تخضع لدفع الرسم الخاص بحرق الغاز، فإنه يجب على المتعامل الذي يطلب الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز في المناطق المذكورة أعلاه أن يسدد رسما خاصا غير قابل للحسم، للخزينة العمومية قدره :
- سبعة آلاف دينار 7000( دج) لكل ألف متر مكعب عاد 1000( م 3 ع) من الغاز المحروق، بالنسبة للمناطق التي تقع على أبعاد تفوق أو تساوي مائة 100( كم) وتقل عن مائتي 200( كم) من المنشآت التي تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز،
- ستة آلاف دينار 6000( دج) لكل ألف متر مكعب عاد 1000( م 3 ع) من الغاز المحروق، بالنسبة للمناطق التي تقع على أبعاد تفوق أو تساوي مائتي 200( كم) وتقل أو تساوي ثلاثمائة 300( كم) من المنشآت التي تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز،
- أربعة آلاف دينار 4000( دج) لكل ألف متر مكعب عاد 1000( م 3 ع) من الغاز المحروق، بالنسبة للمناطق التي تقع على بعد يفوق ثلاثمائة 300( كم) من المنشآت التي تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز. المادّة 4 : يجب على المتعامل أن يقدم مسبقا طلب رخصة حرق الغاز لمدد محدودة قبل القيام بالعمليات الآتية :
- تجارب آبار الاستكشاف والتحديد،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه
- الانطلاقات الأولية )commissioning( لوحدات إنتاج المحروقات ومحطات إعادة حقن الغاز في حدود العتبات التي حددتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
- تسليك الآبار بعد عمليات الثقب والحفر والتنظيف )snubbing( والمحاكاة وإزالة الملح وتفريغ المواد الكيماوية،
- تحييد الآبار قبل إحضار آلة الاسترجاع (revo-krow)،
- تجارب الآبار في حالة الاستغلال،
- أحواض تصفية قنوات التجميع وأنابيب التجميع والتفريغ للصيانة،
- تجارب صمامات الصيانة لقعور آبار الغاز،
- كل عملية أخرى تستلزم حرق الغاز. و يجب على المتعامل أن يتخذ كل التدابير اللازمة لاسترجاع المحروقات السائلة وضمان سلامة عملية استرجاع المحروقات السائلة وتفريغها نحو مركز الإنتاج الأقرب. المادّة 5 : يمكن تبرير شروط منح الرخصة الاستثنائية لمدد محدودة، خلال مرحلة البحث بالنسبة لعمليات تجارب آبار الاستكشاف والتحديد بما في ذلك الآبار التي تكون في المرحلة النموذجية، على الخصوص بما يأتي :
- فتح بئر على محرقة الغاز، أثناء حفر الاستكشاف، لإثبات وجود المحروقات،
- تقييم إنتاجية آبار الاستكشاف والتحديد،
- تقييم إنتاجية الآبار التي تكون جزءا من المرحلة النموذجية التي تخص المحروقات غير التقليدية. المادّة 6 : يمكن خلال مرحلة الاستغلال، تبرير شروط م نح ال رخص ة الاس تث ن ائية لمدد محدودة، بما يأتي :
- الاستغلال الأول لآبار التطوير،
- ضرورة إنجاز العمليات على آبار في طور الاستغلال لغرض الصيانة الوقائية و/أو العلاجية،
- تقييم إنتاجية آبار التطوير. المادّة 7 : بغض النظر عن أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، يمكن السماح بحرق الغاز في حدود العتبات المقبولة تقنيا تحدد حسب طبيعة العمليات وفقا للمواد 10 و 11 و 12 أدناه، لأسباب سلامة منشآت آبار الاستغلال والتفريغ الاحتمالي خلال اشتغال وحدات الإنتاج ومحطات الضغط. 15 ديسمبر سنة 2013 م وبعد اثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر من تحسن الوضع، يرسل المتعامل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، على سبيل تسوية الوضع، طلبا للترخيص بحرق الغاز يكون مرفقا بتقرير مفصل يحدد على وجه الخصوص الظروف التي أدت إلى حرق الغاز، وكميات الغاز المحروق وكذا مدة حرق الغاز. لا تحدد العتبة المقبولة لكميات الغاز المحروق، مسبقا، بالنسبة لحرق ال غاز في ح ال ة الث وران الذي لا يمكن التحكم فيه. غير أنه يجب على المتعامل بعد اثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر من بداية الحادث، أن يقدر المدة اللازمة للتحكم في ذلك الثوران ويقدم إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) برنامجا للأشغال التي يجب إنجازها إلى جانب آجال إنجاز هذا البرنامج. المادّة 8 : يخضع منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز خلال مرحلة البحث، على الخصوص إلى الشروط الآتية :
- يجب أن تخص عملية الحرق برنامج تجارب آبار الاستكشاف و/أو التحديد،
- في حالة برنامج تجارب آبار الاستكشاف و/أو التحديد الذي سبق أن شكل موضوع تخل مؤقت، فإنه يجب أن يحتوي هذا البرنامج وجوبا على كميات الغاز المقدرة للحرق وكذا مدة عملية الحرق. ويجب أن يقدم المتعامل، في هذه الحالة، نسخة من رخصة التخلي إذا ما تمت هذه العملية بعد صدور القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، والمذكور أعلاه، وكذا نسخة من رخصة استعادة البئر المتخلى عنه،
- إرسال البرنامج المتعلق بتجارب الآبار إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط)،
- تحديد الإجراءات الأمنية المتخذة لسير عملية الحرق،
- تقديم طلب رخصة لحرق الغاز. ويجب أن يراعي هذا الطلب مبدأ طلب واحد لكل بئر. المادّة 9 : زيادة على الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، يجب أن يكون طلب الرخصة الاستثنائية مرفقا بملف يحتوي على وجه الخصوص المعلومات الآتية :
- المساحة والعقد المعنيين،
- تقرير حول موقع البئر و/أو تقرير نهاية سبر البئر،
- التاريخ التقديري والمدة المتوقعة لحرق الغاز،
- الكميات المقدرة لحرق الغاز،
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- البرنامج التقني المفصل لتجارب البئر،
- الإجراءات الأمنية المقرر تنفيذها وكذا كل التدابير اللازمة المطلوبة لكل نوع من العملية. المادّة 10 : تحدد العتبات المقبولة لمنح رخصة حرق الغاز، خلال مرحلة البحث، أثناء عمليات تجارب آبار الاستكشاف و/أو التحديد، كما يأتي:
- بالنسبة لعملية التفريغ : ست (6) ساعات، ابتداء من فتح البئر،
- بالنسبة لعملية التجربة : اثنتا عشرة (12) ساعة لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة .)duse( المادّة 11 : تحدد العتبات المقبولة لح رق الغ از، خ لال م رحلة الاست غ لال، أثناء عمليات حرق الغاز المرخص بها في إطار الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، كما يأتي : أ) بالنسبة لتفريغ الآبار :
- تحدد المدة الفعلية لكل تفريغ للبئر بعتبة قدرها ست (6) ساعات،
- لا يبدأ تفريغ البئر إلا بعد الرمي الكلي لسائل الاكتمال غير القابل للالتهاب الموجود في أنبوب تبطين البئر،
- تقدر كمية الغاز المحروق خلال المدة الفعلية لحرق الغاز، على أساس التدفق الأقصى للغاز لكل ساعة المحصل عليه من التجربة التقديرية أو من التجارب خلال حفر الأنابيب ( test stem )drill أو بناء على تدفق الغاز لكل ساعة، للبئر في الظروف العادية للاستغلال. ب) بالنسبة لتجارب البئر :
- يتم تحديد كمية الغاز وفقا للنقطة (أ) أعلاه، في حالة عملية التفريغ التي تتم قبل تجربة البئر،
- يجب ألاّ تفوق مدة المعايرة أربعا وعشرين (24) ساعة كاملة،
- تعادل كميات الغاز المحروق كميات الغاز التي تم جمعها عند الخروج من فاصلات التجارب خلال المدة الإجمالية لتجارب البئر. ج) بالنسبة لقنوات التفريغ و أنابيب التجميع وأنابيب التفريغ لتلبية احتياجات الصيانة :
- تحدد كميات الغاز المحروق وفقا لأحجام أنابيب التفريغ،
- تقدر أحجام الغاز المحروق على أساس الكميات النظرية لقطع الأنابيب المعزولة، حسب احتياجات حرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 الغاز. ويتم تحويل هذه الكميات التي تم حسابها إلى آلاف الأمتار المكعبة العادية 1000( م 3 ع) مع أخذ شروط الضغط وحرارة الأنابيب بعين الاعتبار. د) بالنسبة لتجارب صمام الحماية لقاع آبار الغاز :
- يجب ألاّ تف وق الم دة المرخص بها لتجهيز بئر جديد بصمام الحماية، عتبة ست وثلاثين (36) ساعة،
- يجب ألاّ تفوق المدة المرخص بها للتجارب الدورية للانطلاق عتبة اثنتي عشرة (12) ساعة لكل بئر،
- يتم تقدير كميات الغاز المحروق على أساس التدفق الأقصى لإنتاج البئر ضمن ظروف الاستغلال العادية وبناء على المدة الفعلية لحرق الغاز. ه) بالنسبة لحرق الغاز في منشآت إنتاج ومعالجة المحروقات وفي محطات ضغط الغاز :
- يتم تقدير العتبة المقبولة لحرق الغاز، لمدة ما، لوحدة إنتاج أو محطة ضغط المعبر عنه بالنسبة المئوية )%( بناء على أساس كمية الغاز المحروق محسوبة في الكمية الإجمالية التي تم إنتاجها (منشآت الإنتاج والمعالجة)، أو الكمية الإجمالية التي تمت إعادة حقنها ( محطة الضغط)،
- يجب أن تشمل الكميات المحروقة لأسباب أمنية أو لتفريغ المنشآت لتحقيق عمليات الصيانة، في تقييم الكميات التي تم حرقها شهريا في منشآت الإنتاج ومعالجة المحروقات ومحطات الضغط، كمية الغاز المستهلك لإبقاء لهب المشعل والكميات التي تم حرقها خلال مراحل الانطلاق غير المقررة لمنشآت الإنتاج ومعالجة المحروقات ومحطات الضغط،
- ويتم خفض حرق الغاز، في الظروف العادية للمنشآت، إلى الحجم الوحيد للغاز الذي تم حرقه لإبقاء المشعل موقدا تحسبا لأي توقف اضطراري أو لحاجة الانطلاق. وتمثل النسبة الدنيا لحرق الغاز عتبة حرق الغاز لتصميم الوحدة،
- يتم تحديد العتبة المقبولة لحرق الغاز لكل منشآت إنتاج ومعالجة المحروقات و كل محطات الضغط، في الظروف العادية للاستغلال، بنسبة تساوي 1 %،
- لكل وحدة إنتاج ومعالجة المحروقات أو كل محطة ضغط، عندما تكون النسبة الشهرية الدنيا للغاز المحروق التي تم تحقيقها في مدة اثنى عشر (12) شهرا متتاليا أقل من 1 %، فإنه يتم حينئذ اعتبارها العتبة المقبولة لحرق الغاز للوحدة أو المحطة. المادّة 12 : ت حدد شروط من ح رخصة حرق ال غ از، فيما يتعل ق بالانطلاق ات
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه الأولية )commissioning( لمنشآت إنتاج ومعالجة المحروقات ومحط ات الضغط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، كما يأتي :
- يجب أن تظهر كميات الغاز المبرمجة للحرق خلال فترة الانطلاقات الأولية )commissioning( للمنشآت التي تكون معفاة من تسديد الرسم الخاص إلى الخزينة العمومية، طبقا للمادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، في طلب رخصة حرق الغاز، ويتم توزيعها حسب العملية التي تمت برمجتها،
- تنطلق أشغال الانطلاقات الأولية )commissioning( للمنشآت المذكورة أعلاه عند نهاية التجارب الميكانيكية بحقن المحروقات في شبكات التجميع أو قنوات تعبئة الأنابيب المتفرغة الواقعة عند دخول محطات الضغط،
- تنتهي فترة الانطلاقات الأولية )commissioning( للمنشآت فور حلول تاريخ الاستلام المؤقت للمشروع تعاقديا. وفي حالة تأخر الاستلام المؤقت للمشروع، فإنه يجب على المتعامل أن يقدم إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) طلبا جديدا لمنحه رخصة استثنائية لتمديد حرق الغاز مع توضيح أسباب هذا التأخر. وفي حالة تسليم الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، خلال فترة التمديد المذكورة أعلاه، فإنه يتعين على المتعامل دفع الرسم الخاص طبقا للمادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أثناء الانطلاقات الأولية )commissioning( لمنشآت الإنتاج ومعالجة المحروقات ومحطات ضغط الغاز حسب كل حالة على حدة، بتحديد العتبة القصوى التي يجب فيها على المتعامل الذي تحصل على الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، إذا ما تجاوز هذه العتبة أن يدفع الرسم الخاص كما هو محدد في المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّ ة 13 : تحدد كيفيات إرسال المعلومات من المتعامل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لتمكينها من الفصل في طلب رخصة حرق الغاز، عن طريق إجراء تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تبليغه إلى المتعاملين. المادّة 14 : عندما يقبل طلب رخصة حرق الغاز الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوبة، تقوم الوكالة 15 ديسمبر سنة 2013 م الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ المتعامل ردها في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ استلامه. يطبق الإجراء نفسه في حالة طلب شامل كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 3 من هذا المرسوم بالنسبة لعمليات حرق الغاز المقرر إنجازها في إطار الاستغلال. المادّة 15 : إذا اقتضى الأمر تقديم معلومات تكميلية إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لتمكينها من الفصل في طلب المتع امل، فإنه يتعين على هذا الأخير إكمال ملفه أو تقديم التوضيحات اللازمة في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يعتبر طلب رخصة حرق الغاز ملغى إذا لم ترسل التوضيحات أو الوثائق المكملة للملف إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في الأجل المنصوص عليه أعلاه، وعندما لم يمنح أي تمديد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بإعلام المتعامل برفض طلبه عبر تبليغه قرار الرفض. يطبق الإجراء نفسه في حالة طلب شامل كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 3 من هذا المرسوم بالنسبة لعمليات حرق الغاز المقرر إنجازها في إطار الاستغلال. المادّة 16 : تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بمراقبة كميات الغاز التي تم حرقها والتأكد من دفع الرسم الخاص من المتعامل. وتخص هذه المراقبة، أساسا ما يأتي :
- كميات الغاز الذي تم حرقه فعلا،
- مدة عملية حرق الغاز،
- التحقق من تسديد المتعامل للرسم الخاص بحرق الغاز. وبهذه الصفة، يرسل المتعامل إل ى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روق ات (ألن فط) في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من نهاية عملية حرق الغاز، ملفا تقنيا مفصلا حول عملية حرق الغاز يحتوي خصوصا على كميات الغاز التي تم حرقها فعلا ومدة عملية حرق الغاز. كما يرسل المتعامل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل لا يتعدى خمسة عشر
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م (15) يوما ابتداء من تاريخ تسديد الرسم الخاص، نسخا من التصريح والإذن بالتحويل للرسم المخصصة لمصلحة الضرائب. و عند نهاية السنة (ن)، يرسل المتعامل تقريرا سنويا مفصلا إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما التي تلي التصريح السنوي لنتائج السنة (ن)، يحتوي على كل تفاصيل حساب كل الرسوم والتسديدات التي تم دفعها بعنوان السنة (ن). المادّة 17 : يتعين على المتعاملين أن يدرجوا ضمن الحصيلة الخاصة بالغاز، مجموع كميات الغاز التي تم حرقها وذلك مهما كان السبب الذي أدى إلى حرق الغاز. المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-401 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات وشروط إعفاء الشركات التي تخضع للقانون الجزائري من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبلغ الحد الأدنى لأشغال البحث عن المحروقات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 43 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وشروط إعفاء الشركات التي تخضع للقانون الجزائري من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبلغ الحد الأدنى لأشغال البحث عن المحروقات. المادّة 2 : في حالة ما إذا كان عقد البحث عن المحروقات واستغلالها مبرما مع شركة تخضع للقانون الجزائري، تحوز أملاكا خاصة في الجزائر تفوق قيمتها مبلغ الضمان البنكي، يتم إعفاء هذه الشركة بصفتها متعاقدة من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبالغ الحد الأدنى لأشغال البحث المقررة خلال كل مرحلة بحث. المادّة 3 : يطبق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، فقط على الشركات التي تخضع للقانون الجزائري والتي تحوز، على الخصوص، أملاكا خاصة في الجزائر، تفوق قيمتها مبلغ الضمان البنكي المقرر لبرنامج الحد الأدنى لأشغال البحث المزمع إنجازه خلال كل مرحلة بحث. وإذا كانت الشركة الخاضعة للقانون الجزائري طرفا في العديد من عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، فإنه يجب أن تفوق قيمة أملاكها الخاصة مبلغ جميع الضمانات البنكية التي تغطي برامج الحد الأدنى لأشغال جميع العقود المبرمة، لكي تستفيد من الإعفاء من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ. وتقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتقييم الأملاك، على أساس العناصر الآتية، على الخصوص :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه
- البيانات المالية والتقارير السنوية للسنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة السابقة لتاريخ التوقيع على العقد. وبالنسبة للشركات حديثة النشأة، البيانات المالية والتقارير السنوية للسنوات المنتهية،
- وصف خطوط الائتمان المتوفرة واتفاقات القروض والمراجع البنكية الأخرى،
- وصف الديون طويلة الأجل، بما في ذلك الالتزامات الأساسية الخاصة بقرض الإيجار وتعيين الأصول الأساسية المقدمة كضمان على القرض،
- وصف الخصوم التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتها المالية،
- خبرة يعدها مكتب متخصص على نفقة الشركة التي تطلب الإعفاء من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ تثبت قيمة الأملاك الخاصة لهذه الشركة،
- كل معلومة أو وثيقة إضافية من شأنها المساعدة في تقييم القدرة المالية لصاحب الطلب. زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، تقدم الشركة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) نسخا من القانون الأساسي والسجل التجاري تبرر وضعها كشركة تخضع للقانون الجزائري. المادّة 4 : يقدم طلب الإعفاء من التزام الضمان البنكي عند تقديم الشركة الخاضعة للقانون الجزائري العرض إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، ويكون مرفقا بالوثائق الثبوتية المذكورة أعلاه، قبل التوقيع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها. المادّة 5 : في حالة استيفاء طلب الإعفاء من التزام الضمان البنكي للشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ قرارها، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-402 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول، 15 ديسمبر سنة 2013 م
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-167 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرس وم إل ى تحديد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مقاطعة الغابات،
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- رئيس مكتب بمحافظة الغابات،
- رئيس مكتب بمقاطعة الغابات،
- رئيس إقليم الغابات. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين رؤساء المصالح : أ ) بعنوان المصالح التقنية، من بين : 1 - محافظي أقسام الغابات المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 2 - المفتشين الرؤساء والمفتشين الرئيسيين للغابات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب ) بعنوان المصالح الإدارية، من بين : 1 - المتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، المرسمين على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 2 - المتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب بمحافظات الغابات ومقاطعات الغابات : أ ) بعنوان المكاتب التقنية، من بين : 1 - محافظي أقسام الغابات المرسمين، على الأقل، 2 - المفتشين الرؤساء للغابات والمفتشين الرئيسيين للغابات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب ) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : 1 - المتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، المرسمين على الأقل، 2 - المتصرفين أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يعين رؤساء مقاطعات الغابات من بين : 1 - محافظي أقسام الغابات المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 2 - المفتشين الرؤساء للغابات والمفتشين الرئيسيين للغابات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 المادة 6 : يعين رؤساء أقاليم الغابات من بين : 1 - المفتشين الرؤساء للغابات والمفتشين الرئيسيين للغابات المرسمين، 2 - مفتشي الغابات، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - مفتشي فرق الغابات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مقاطعة الغابات 8 195 رئيس مكتب بمحافظة 7 145 الغابات رئيس مكتب بمقاطعة 7 145 الغابات رئيس إقليم الغابات 6 105 الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 8 : يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مقاطعة الغابات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح من المدير العام للغابات، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مكتب بمحافظة الغابات ورئيس مكتب بمقاطعة الغابات ورئيس إقليم الغابات، بمقرر من المدير العام للغابات، بناء على اقتراح المحافظ الولائي للغابات، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 10 : يستفي د الموظ فون المعينون بصفة قانونية في المناص ب العليا المذكورة في الم ادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 11 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في المنصب العالي لرئيس إقليم الغابات من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-167 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-403 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 15 ديسمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ………….. (بدون تغيير)………….. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة المدية واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم والتكنولوجيا”. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرس وم التنفي ذي رقم 09-11 الم ؤرخ في 7 مح رم ع ام 1430 الموافق 4 ين اير س نة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : …………….. ( بدون تغيير)…………….. يتكون مجلس إدارة جامعة المدية، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ………………………………………………..،
- ………………………………………………..،
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- ………………………………………………..،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال”. المادّة 3 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 ين اير س نة 2009 والم ذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-404 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-281 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-281 المؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-281 المؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المؤسسات الولاية ………بدون تغيير……… المؤسسة الاستشفائية الوادي لطب العيون بالوادي المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتع لق بتغ يير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- وكريف بن عودة، المولود في 16 ديسمبر سنة 1935 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1573 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 1972 بسيدي محمد بن عودة ( ولاية غليزان ) ويدعى من الآن فصاعدا : شهلول بن عودة.
- وكريف أمحمد، المولود في 31 مارس سنة 1963 بسيدي محمد بن عودة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 31 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1990 بسيدي محمد بن عودة ( ولاية غليزان ) وأولاده القصر :
- حميد، المولود في 29 أكتوبر سنة 1996 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 3294،
- إيمان، المولودة في 5 غشت سنة 1998 بغليزان (ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 2457،
- سليم، المولود في 26 سبتمبر سنة 2000 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3353، ويدعون من الآن فصاعدا : شهلول أمحمد، شهلول حميد، شهلول إيمان، شهلول سليم. 15 ديسمبر سنة 2013 م فرديّة
- وكريف عبد الجليل، المولود في 14 مارس سنة 1994 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 972 ويدعى من الآن فصاعدا : شهلول عبد الجليل.
- وكريف محمد الهادي، المولود في 30 ديسمبر سنة 1992 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 4927 ويدعى من الآن فصاعدا : شهلول محمد الهادي.
- ريسكو أحمد، المولود في 21 ديسمبر سنة 1955 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 119 وعقد الزواج رقم 132 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 1982 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) وابنتاه القاصرتان :
- نور الهدى، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1995 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 122،
- مسعودة، المولودة في 13 فبراير سنة 1997 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 24، ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير أحمد، أولاد أبو الخير نور الهدى، أولاد أبو الخير مسعودة.
- ريسكو فاطيمة، المولودة في 25 أبريل سنة 1988 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 347 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير فاطيمة.
- ريسكو عبد الوهاب، المولود في 16 سبتمبر سنة 1991 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 320 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير عبد الوهاب.
- ريسكو سهام، المولودة في 25 أبريل سنة 1987 بأدرار ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 328 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير سهام.
- ريسكو بوجمعة، المولود خلال سنة 1942 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 502 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1988 بحاسي القارة (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
- نعيمة، المولودة في 9 مايو سنة 1996 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 181،
- علي، المولود في 13 ديسمبر سنة 1998 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 411،
- أميمة، المولودة في 4 يوليو سنة 2008 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 193، ويدعون من الأن فصاعدا : أولاد أبو الخير بوجمعة، أولاد أبو الخير نعيمة، أولاد أبو الخير علي، أولاد أبو الخير أميمة.
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- ريسكو أسماء، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1993 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 424 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير أسماء.
- ريسكو مصطفى، المولود في 12 أبريل سنة 1991 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 296 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير مصطفى.
- ريسكو عبد القادر، المولود خلال سنة 1947 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 504 وعقد الزواج رقم 185 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1974 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) وابنتاه القاصرتان :
- هاجيرة، المولودة في 18 يوليو سنة 1997 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 227
- وردة، المولودة في أول أكتوبر سنة 2003 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 216، ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير عبد القادر، أولاد أبو الخير هاجيرة، أولاد أبو الخير وردة.
- ريسكو سهيلة، المولودة في 8 يونيو سنة 1994 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 220 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير سهيلة.
- ريسكو عامرة، المولودة في 11 يناير سنة 1987 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 08 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير عامرة .
- ريسكو بشير، المولود في 9 يناير سنة 1982 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 28 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير بشير.
- ريسكو عبد السلام، المولود في 27 نوفمبر سنة 1990 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 433 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير عبد السلام .
- ريسكو فاطيمة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1978 بالمنيعة ( ولاية غرداي ة ) شه ادة الميلاد رقم 901 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 20 أب ريل سنة 1999 بالمنيع ة ( ولاي ة غرداي ة ) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير فاطيمة .
- ريسكو محمد سعيد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1975 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 880 وعقد الزواج رقم 149/2007 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2007 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر :
- محمد رضا، المولود في 6 يونيو سنة 2008 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 480، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17
- ياسر، المولود في 21 نوفمبر سنة 2009 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 343،
- شفاء بيلسان، المولودة في 8 ديسمبر سنة 2011 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1323، ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير محمد سعيد، أولاد أبو الخير محمد رضا، أولاد أبو الخير ياسر، أولاد أبو الخير شفاء بيلسان.
- ريسكو نادية، المول ودة في 21 ديسمبر سن ة 1984 بالمنيعة ( ولاية غرداي ة) شه ادة الم يلاد رقم 1296 وعق د الزواج رقم 138 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 2010 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير نادية .
- ريسكو سعاد، المولودة في 22 يوليو سنة 1977 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 533 وعقد الزواج رقم 07 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 1999 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير سعاد.
- مايسوى سالم، المولود في 27 مايو سنة 1974 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 309 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2003 بأولاد سعيد ( ولاية أدرار) وأولاده القصر :
- إكرام، المولودة في 12 غشت سنة 2004 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 710،
- زوهير، المولود في 3 يوليو سنة 2006 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 640،
- عبد الحميد، المولود في 11 يوليو سنة 2008 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 685، ويدع ون من الآن فص اعدا : بن سل يم سالم، بن سليم إكرام، بن سليم زوهير، بن سليم عبد الحميد.
- مايسوى مبروك، المولود في 24 أبريل سنة 1977 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 257 وعقد الزواج رقم 256 المحرر بتاريخ 16 أبريل سنة 2008 بالشراقة ( ولاية الجزائر) وولده القاصر :
- عبد الله، المولود في 31 مايو سنة 2011 ببني مسوس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3253، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليم مبروك، بن سليم عبد الله.
- مايسوى مسعودة، المولودة خلال سنة 1960 بتيميمون ( ولاية أدرار ) بحكم صادر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1976 شهادة الميلاد رقم 83 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليم مسعودة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه
- نتونه مسعود، المولود خلال سنة 1953 بالرباح (ولاية الوادي) بحكم صادر في 6 سبتمبر سنة 1962 شهادة الميلاد رقم 138/62 وعقد الزواج رقم 270 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1977 بالرباح ( ولاية الوادي ) ويدعى من الآن فصاعدا : جابر مسعود.
- نتونه ابراهيم، المولود في 18 يناير سنة 1993 بالبياضة ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 93 ويدعى من الآن فصاعدا : جابر ابراهيم.
- نتونه عبد الرؤوف، المولود في 26 يونيو سنة 1983 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 3326 ويدعى من الآن فصاعدا : جابر عبد الرؤوف.
- نتونه عبد النور، المولود في 5 أبريل سنة 1981 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 1924 ويدعى من الآن فصاعدا : جابر عبد النور.
- نتونه مريم، المولودة في 7 يناير سنة 1991 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 203 وتدعى من الآن فصاعدا : جابر مريم.
- نتونه يسمينة، المولودة في 17 يوليو سنة 1988 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3121 وتدعى من الآن فصاعدا : جابر يسمينة .
- نتونه عادل رشيد، المولود في 30 أكتوبر سنة 1984 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5278 ويدعى من الآن فصاعدا : جابر عادل رشيد .
- نتونه خير الدين صادق، المولود في 15 مايو سنة 1979 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 2402 وعقد الزواج رقم 065 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 2009 بالبياضة (ولاية الوادي ) وولده القاصر :
- سلمان، المولود في 23 فبراير سنة 2010 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 1425، ويدعيان من الآن فصاعدا : جابر خير الدين صادق، جابر سلمان.
- نتونه محمد البشير، المولود في 16 مايو سنة 1978 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 2110 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2004 بالدبيلة ( ولاية الوادي ) وولداه القاصران :
- المعتز بالله، المولود في 11 نوفمبر سنة 2006 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 5451 .
- جهينه، المولودة في 19 أبريل سنة 2010 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 2551، ويدعون من الآن فصاعدا: جابر محمد البشير، جابر المعتز بالله، جابر جهينه. 15 ديسمبر سنة 2013 م
- بوزوق حسان، المولود في 8 مارس سنة 1962 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 2324 وعقد الزواج رقم 274 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 1990 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) وأولاده القصر :
- نبيل، المولود في 24 أكتوبر سنة 2000 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 13323،
- هاني، المولود في 24 فبراير سنة 2003 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 103، ويدعون من الآن فصاعدا : بورزق حسان، بورزق نبيل، بورزق هاني.
- بوزوق محمد المهدي، المولود في 18 أكتوب ر سن ة 1994 بقسنطين ة ( ولاية قسنطينة ) شه ادة الميلاد رقم 14319 ويدعى من الآن فصاعدا بورزق محمد المهدي.
- بوزوق سهير، المولودة في 23 أبريل سنة 1993 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5338 وتدعى من الآن فصاعدا : بورزق سهير.
- نيقرو أحمد، المولود في 25 يناير سنة 1958 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 03 وعقد الزواج رقم 72 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1980 بالعزيزية (ولاية المدية) وابنته القاصرة :
- بشرى، المولودة في 13 مايو سنة 1995 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 41، ويدعيان من الآن فصاعدا : بغداد أحمد، بغداد بشرى.
- نيقرو أمين، المولود في 3 يوليو سنة 1990 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 61 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد أمين .
- نيقرو سيد علي، المولود في 12 سبتمبر سنة 1992 بالعزيزية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 58 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد سيد علي.
- نيقرو عيسى، المولود في 3 أكتوبر سنة 1984 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 245 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد عيسى.
- نيقرو سعيد، المولود في 3 فبراير سنة 1983 بتابلاط ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 226 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 2010 بالعزيزية ( ولاية المدية) وابنته القاصرة :
- ريتاج : المولودة في 22 يونيو سنة 2012 بالمدية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 4130، ويدعيان من الآن فصاعدا : بغداد سعيد، بغداد ريتاج.
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- نيقرو الحسين، المولود في 23 يونيو سنة 1972 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 231 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 2005 بسيدي موسى (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة :
- شيماء، المولودة في 31 مايو سنة 2010 ببني سليمان ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 1084، ويدعيان من الآن فصاعدا : بغداد الحسين، بغداد شيماء.
- نيقرو فاطنة، المولودة في 5 غشت سنة 1967 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 190 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد فاطنة.
- نيقرو بهيجة، المولودة في 7 أبريل سنة 1978 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 115 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد بهيجة .
- نيقرو حميد، المولود في 2 مايو سنة 1976 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شه ادة الميلاد رقم 156 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 2008 بالعزيزية ( ولاية المدية ) وولداه القاصران :
- رياض، المولود في 15 أكتوبر سنة 2010 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 2176،
- فرح، المولودة في 5 يوليو سنة 2012 بسور الغزلان ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 1343، ويدعون من الآن فصاعدا : بغداد حميد، بغداد رياض، بغداد فرح.
- نيقرو أحمد، المولود في 9 نوفمبر سنة 1967 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 245 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 23 يوليو سنة 2002 بالعزيزية (ولاية المدية) وأولاده القصر :
- أيمن معيوف، المولود في 17 يوليو سنة 2003 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 789،
- شريف يونس، المولود في 11 أكتوبر سنة 2005 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 1266،
- محمد صهيب، المولود في 16 نوفمبر سنة 2010 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 2402، ويدعون من الآن فصاعدا : بغداد أحمد، بغداد أيمن معيوف، بغداد شريف يونس، بغداد محمد صهيب.
- نيقرو فطيمة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1949 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 196 وعقد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 الزواج رقم 193 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1981 بعين بسام ( ولاية البويرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد فطيمة.
- نيقرو خديجة، المولودة في 3 مارس سنة 1953 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 77 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 1973 بالعزيزية (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد خديجة .
- نيقرو عامر، المولود في 9 أبريل سنة 1964 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 123 وعقد الزواج رقم 09 المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 1987 بالعزيزية ( ولاية المدية) وولداه القاصران :
- محمد إسلام، المولود في 26 أكتوبر سنة 1997 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 1495،
- خولة، المولودة في أول يونيو سنة 2006 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 724، ويدعون من الآن فصاعدا : بغداد عامر، بغداد محمد إسلام، بغداد خولة.
- نيقرو مسعودة، المولودة في 18 فبراير سنة 1989 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 356 وعقد الزواج رقم 376 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2010 بعين بسام (ولاية البويرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد مسعودة.
- نيقرو خديجة، المولودة في 21 غشت سنة 1990 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 1503 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد خديجة .
- نيقرو رابح، المولود في 29 مارس سنة 1962 بالقلب الكبير ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 50 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1985 بالعزيزية ( ولاية المدية ) وابنته القاصرة :
- أميرة، المولودة في 21 يوليو سنة 1996 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 41، ويدعيان من الآن فصاعدا : بغداد رابح، بغداد أميرة.
- نيقرو هشام، المولود في 25 أكتوبر سنة 1988 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 96 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد هشام.
- نيقرو أسية، المولودة في 14 مايو سنة 1986 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 75 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد أسية.
- نيقرو حنان، المولودة في 8 فبراير سنة 1987 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 29 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد حنان.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه
- نيقرو رمزي، المولود في 15 يونيو سنة 1991 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 41 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد رمزي.
- بوكشاش محمد، المولود خلال سنة 1957 بمشونش ( ولاية بسكرة ) بحكم صادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1975 شهادة الميلاد رقم 09 وعقد الزواج رقم 0003 المحرر بتاريخ 8 يناير سنة 1980 بمشونش (ولاية بسكرة) وولده القاصر :
- نذير، المولود في 17 مايو سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2339، ويدعيان من الآن فصاعدا : رحموني محمد، رحموني نذير.
- بوكشاش سعاد، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1982 بمشونش ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 225 وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2002 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني سعاد.
- بوكشاش أحمد، المولود في 14 أكتوبر سنة 1984 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 4650 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني أحمد.
- بوكشاش وليد، المولود في 27 سبتمبر سنة 1986 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 4186 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني وليد.
- بوكشاش وسام، المولودة في 24 يوليو سنة 1989 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 3254 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني وسام.
- بوكشاش منير، المولود في 4 نوفمبر سنة 1991 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 5053 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني منير.
- سابغ ذيلو بشير، المولود في 20 يونيو سنة 1968 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 162 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2006 بجمورة ( ولاية بسكرة ) ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ بشير.
- سابغ ذيلو محمد، المولود في 7 نوفمبر سنة 1973 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 239 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2010 بجمورة ( ولاية بسكرة ) ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ محمد. 15 ديسمبر سنة 2013 م
- سابغ ذيلو رشيد، المولود خلال سنة 1965 بجمورة ( ولاية بسكرة ) بحكم صادر بتاريخ 7 فبراير سنة 1967 شهادة الميلاد رقم 014 وعقد الزواج رقم 53 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1993 بجمورة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر :
- إكرام، المولودة في 5 أبريل سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1724،
- شكري، المولود في 27 فبراير سنة 1997 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1130،
- يونس، المولود في 18 يونيو سنة 2000 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 2660،
- إبراهيم، المولود في 11 يوليو سنة 2005 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 3557، ويدعون من الآن فصاعدا : سابغ رشيد، سابغ إكرام،سابغ شكري، سابغ يونس، سابغ إبراهيم.
- سابغ ذيلو مبروكة، المولودة خلال سنة 1984 بجمورة ( ولاية بسكرة ) بحكم صادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1987 شهادة الميلاد رقم 74 وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ مبروكة.
- سابغ ذيلو مسعودة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1986 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 218 وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ مسعودة .
- سابغ ذيلو حكيمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1990 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 40 وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ حكيمة.
- سابغ ذيلو الطاهر، المولود في 22 نوفمبر سنة 1971 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 219 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1996 بجمورة ( ولاية بسكرة ) وأولاده القصر :
- صلاح الدين، المولود في 27 نوفمبر سنة 1998 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 5515،
- مريم، المولودة في 6 أبريل سنة 2001 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1749،
- كريم، المولود في 26 نوفمبر سنة 2003 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 6187،
- عبد الوهاب، المولود في 19 نوفمبر سنة 2005 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 6134،
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- عبد الحافظ، المولود في 16 نوفمبر سنة 2008 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 7416، ويدعون من الآن فصاعدا : سابغ الطاهر، سابغ صلاح الدين، سابغ مريم، سابغ كريم، سابغ عبد الوهاب، سابغ عبد الحافظ.
- بوبو علي، المولود في 18 مايو سنة 1940 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 615 وعقد الزواج رقم 351 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 1968 بالبليدة ( ولاية البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : ميراوي علي.
- بوبو اسية، المولودة في 27 فبراير سنة 1971 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 1099 وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي اسية .
- بوبو سفيان، المولود في 7 يوليو سنة 1972 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 3287 ويدعى من الآن فصاعدا : ميراوي سفيان.
- بوبو طارق، المولود في 28 أكتوبر سنة 1974 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 5081 ويدعى من الآن فصاعدا : ميراوي طارق.
- بوبو سعاد، المولودة في 25 يناير سنة 1978 بالبليدة ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 547 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 2002 ببني مراد ( ولاية البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي سعاد.
- بوبو أمال، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1980 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 6412 وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي أمال.
- بوبو فلة، المولودة في 15 أبريل سنة 1989 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 2281 وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي فلة.
- حليلف عمار، المولود خلال سنة 1943 بالسطارة ( ولاية جيجل) بحكم صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1960 شهادة الميلاد رقم 0182 وعقد الزواج رقم 0076 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1981 بالسطارة ( ولاية جيجل ) وولداه القاصران :
- شراف، المولود في 30 مارس سنة 1995 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم .4035 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21
- هاجر، المولودة في 7 فبراير سنة 2002 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 1518، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب عمار، صهيب شراف، صهيب هاجر.
- حليلف محمد، المولود في 29 غشت سنة 1982 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 11882 ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب محمد.
- حليلف وسام، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1983 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 17235 وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب وسام.
- حليلف إبراهيم، المولود في 8 مايو سنة 1986 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 6427 ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب إبراهيم.
- حليلف مريم، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1988 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 12913 وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب مريم.
- حليلف كريمة، المولودة في 6 مايو سنة 1990 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 6037 وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب كريمة. المادّ ة 2 : ع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش ع قود ال حالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمق تضى ه ذا المرس وم وذلك بن اء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين كاتب للمجلس الأعلى للأمن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013 يعين السيد جمال الدين بوزغاية، كاتبا للمجلس الأعلى للأمن.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه 15 ديسمبر سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1435 الموافق 21 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموج ب قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1435 الموافق 21 نوفمبر سنة 2013 تنهى، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2013، مهام الرائد محمد حنايا، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. ★ قراران مؤرخان في 7 محرّم عام 1435 الموافق 21 نوفمبر سنة 2013، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1435 الموافق 21 نوفمبر سنة 2013، يعين الرائد سفيان بن ديب، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 12 سبتمبر سنة .2013 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1435 الموافق 21 نوفمبر سنة 2013، يعين الرائد فوزي خلاف، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 10 سبتمبر سنة .2013 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بسكرة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف بعض الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية والمذكورة في المادة 2 من هذا القرار ضمن صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تصنف ضمن صنف الطرق الولائية الطرق البلدية الآتية : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 36 ( ن.ك 38 + 000 ) والطريق ال وط ني رقم 83 ( ن.ك 278 + 007)، وال بال غ طوله 17,000 كلم، كطريق ولائي رقم 36 امتدادا للطريق الولائي رقم 36 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 36 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 354 + 000 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 55 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .83 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 2 أ ( ن.ك 12 + 000 ) والحدود الولائية مع ولاية الوادي، والبالغ طوله 33,000 كلم، كطريق ولائي رقم 2 أ امتدادا للطريق الولائي رقم 2 أ الموجود. تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 2 أ عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 2 ( ن.ك 7 + 000 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 45 + 000 ) عند الحدود الولائية مع ولاية الوادي. 3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 35 الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 ( ن.ك 258 + 500 ) والحدود الولائية مع ولاية باتنة، والبالغ طوله 53,000 كلم، كطريق ولائي رقم .7
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 83 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 53 + 000 ) عند الحدود الولائية مع ولاية باتنة. 4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 54 الرابط بين الطريق الولائي رقم 4 أ ( ن.ك 36 + 000 ) والحدود الولائية مع ولاية الجلفة، والبالغ طوله 38,000 كلم، كطريق ولائي رقم 4 ب. تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 4 أ ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 38 + 000 ) عند الحدود الولائية مع ولاية الجلفة. 5 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 36 الرابط بين الطريق الولائي رقم 6 ( ن.ك 19 + 800 ) والطريق الب لدي رقم 35 ( ن.ك 33 + 000 )، والبالغ طوله 24,000 كلم، كطريق ولائي رقم 6 أ. تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 6 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 24 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق البلدي رقم .35 6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 13 الرابط بين الطريق الوطني رقم 46 ( ن.ك 269 + 900 ) والطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 340 + 300 )، والبالغ طوله 17,000 كلم، كطريق ولائي رقم 1، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 46 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 17 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .3 7 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 36 ( ن.ك 27 + 900 ) والطريق ال وطن ي رقم 3 ( ن.ك 378 + 050 )، والبالغ طوله 21,000 كلم، كطريق ولائي رقم .9 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 36 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 21 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .3 8 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 55 الرابط بين الطريق الولائي رقم 60 ( ن.ك 65 + 000 ) والطريق الب لدي رقم 56 ( ن.ك 0 + 000 )، والب الغ ط وله 20,000 كلم، كطريق ولائي رقم 60 ب. يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 56 الرابط بين الطريق البلدي رقم 55 ( ن.ك 20 + 000 ) والحدود الولائية، مع ولاية الجلفة، والبالغ طوله 30,000 كلم، كطريق ولائي رقم 60 ب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الط ريق ال ولائي رقم 60 ب عند نقطة التقاطع مع ال طريق الولائي رقم 60 ونهايته الك يل ومت رية ( ن.ك 50 + 000 ) عند الحدود الولائية مع ولاية الجلفة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بومرداس. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصنف الطريق المصنف سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” ويعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادة 2 : يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 5 ( ن.ك 45 + 000 ) والطريق الوطني رقم 29 ( ن.ك 72 + 500 )، والبالغ طوله 17,500 كلم، “كطريق ولائي رقم .”147
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نق طة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 5 ( ن.ك 45 + 000 ) ونه ايته ال كي ل ومت ري ة (ن.ك 17 + 500 ) عن د ن قطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .29 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف بعض الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية والمذكورة في المادة 2 من هذا القرار ضمن صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تصنف ضمن صنف الطرق الولائية الطرق البلدية الآتية : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 75 + 500 ) والحدود الولائية مع ولاية الطارف، والبالغ طوله 27,000 كلم، كطريق ولائي رقم 9، 15 ديسمبر سنة 2013 م تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 16 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 27 + 000 ) عند الحدود الولائية مع ولاية الطارف. 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 118 + 000 ) والطريق الولائي رقم 30 ( ن.ك 27 + 000 )، وال بالغ طوله 29,500 كلم، كطريق ولائي رقم 7، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 81 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 29 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .30 3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 110 + 800 ) والطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 103 + 200 )، والبالغ طوله 4,700 كلم، كطريق ولائي رقم .10 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند نق طة تق اطع ه مع الط ريق الوطني رقم رقم 16 ( ن.ك 110 + )800 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 4 + 700 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 103 + 200 .) 4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 15 الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 127 + 000 ) والطريق الوطني رقم 82 ( ن.ك 97 + 500 )، والبالغ طوله 32,000 كلم، كطريق ولائي رقم 8، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم رقم 16 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 32 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .82 5 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 17 الرابط بين الطريق البلدي رقم 15 ( ن.ك 06 + 000 ) والطريق الب لدي رقم 16 ( ن.ك 135 + 600 )، والبالغ طوله 10,000 كلم، كطريق ولائي رقم 8 أ. تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق البلدي رقم 15 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 10 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .16 6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 30 الرابط بين الطريق الوطني رقم 80 ( ن.ك 128 + 000 ) والطريق الولائي رقم 2 ( ن.ك 22 + 000 )، والبالغ طوله 22,000 كلم، كطريق ولائي رقم 11، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 80 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 22 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .2
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م 7 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 34 الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ب ( ن.ك 3 + 400 ) والطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 118 + 800 )، والبالغ طوله 5,500 كلم، كطريق ولائي رقم .13 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 16 ب ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 5 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .16 8 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 40 الرابط بين الطريق الولائي رقم 2 ( ن.ك 13 + 000 ) والطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 148 + 000 )، والبالغ طوله 30,500 كلم، كطريق ولائي رقم .14 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 2 ونهايته الك يلوم ترية ( ن.ك 30 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .16 9 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 44 الرابط بين الطريق الولائي رقم 2 ( ن.ك 13 + 000 ) والطريق ال وطني رقم 81 أ ( ن.ك 6 + 000 )، والبالغ طوله 15,500 كلم، كطريق ولائي رقم .12 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 2 ونهايته الك يلوم ترية ( ن.ك 15 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 81 أ. 10 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 52 الرابط بين الطريق الوطني رقم 80 ( ن.ك 123 + 000 ) والطريق الوطني رقم 32 ( ن.ك 8 + 000 )، والبالغ طوله 12,000 كلم، كطريق ولائي رقم .15 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 80 ونهايته الكي ل ومت ري ة ( ن.ك 12 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .32 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية. إن وزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمت ضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 152 مكرّر منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : تح دد ت شك يل ة اللج نة ال ق طاع ي ة كما يأتي : بعنوان الأعضاء الدائمين :
- ……………… (بدون تغيير) ……………………..،
- ……………… (بدون تغيير) ……………………..،
- ……………… (بدون تغيير) ……………………..،
- ……………… (بدون تغيير) ……………………..،
- ……………… (بدون تغيير) ……………………..،
- ……………… (بدون تغيير) ……………………..،
- شفاي نادية، ممثلة وزير التجارة، عضوة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه بعنوان الأعضاء المستخلفين :
- سناجقي مراد، ممثل قطاع الأشغال العمومية،
- رافعي محمد، ممثل قطاع الأشغال العمومية،
- صبيح حسينة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- حريدي مريم، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
- مختاري ليلى، ممثلة وزير التجارة. المادة 3 : ينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عمار غول وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الاتصال في مكاتب. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزته ا في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال، 15 ديسمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-217 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوّال ع ام 1425 الموافق 5 ديسمب ر سن ة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-217 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال في مكاتب. المادّ ة 2 : مدي رية وس ائل الإعلام التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة وتحليل الصحافة المكتوبة والعلاقات مع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة،
- مكتب دعم الصحافة المكتوبة،
- مكتب الاعتمادات والصحافة الأجنبية. ب) المديرية الفرعية للسمعي البصري، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة وتحليل الإعلام السمعي البصري والعلاقات مع سلطة ضبط السمعي البصري،
- مكتب دعم وتطوير السمعي البصري،
- مكتب الاعتمادات والترخيصات. ج) المديرية الفرعية لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الأنشطة المقننة،
- مكتب متابعة وتحليل الاتصال الإشهاري والعلاقات مع هيئات الضبط.
12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 3 : مديرية الاتصال المؤسساتي التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتنسيق أعمال الاتصال، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب برامج الاتصال المؤسساتي،
- مكتب الاتصال الاجتماعي،
- مكتب العلاقات العامة. ب) المديرية الفرعية للرصد والتقييم والتحليل، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الرصد والتقييم والتحليل الإعلامي للصحافة المكتوبة،
- مكتب الرصد والتقييم والتحليل الإعلامي لوسائل الإعلام السمعية البصرية،
- مكتب الرصد والتقييم والتحليل الإعلامي للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية. ج) المديرية الفرعية للاتصال الخارجي، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب أنشطة الاتصال الخارجي،
- مكتب متابعة وتقييم الاتصال الخارجي. المادّة 4 : مديرية التطوير التي تشمل مديريتين فرعيتين (2) : أ) المدي ري ة الف رع ية للاستثمارات، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والبرامج،
- مكتب التنسيق والحصائل. ب) المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتقييس التكنولوجي،
- مكتب متابعة وتقييم التطوير التكنولوجي وبنك المعطيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27 المادّة 5 : مديرية التعاون والتكوين التي تشمل مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديرية الفرعية للتعاون، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف. ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التكوين وتحسين المستوى والرسكلة،
- مكتب متابعة التم وي ل ومساع دات أنشطة التكوين،
- مكتب تقييم أنشطة التكوين. المادّة 6 : مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد النصوص القانونية،
- مكتب التنسيق والتلخيص، ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات القانونية،
- مكتب المنازعات. ج) المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الوثائق،
- مكتب الأرشيف. المادّة 7 : مديرية الإدارة والوسائل التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المدي ري ة الف رع ية للميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 12 صفر عام 1435 ه ب) المدي ري ة الفرع ية للوسائل العامة وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الصيانة والتصليح،
- مكتب المشتريات والتموين،
- مكتب تسيير العتاد والمنقولات. ج) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب الامتحانات والمسابقات. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوّال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة .2013 وزير الاتصال عن وزير المالية بلعيد محند أوسعيد الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة