ج.ر عدد 35 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-248 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1434 الموافق أول يوليو سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-249 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1434 الم وافق أول يوليو سنة 2013، ي تض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-250 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1434 الموافق أول يوليو سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 13-256 مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب……………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 13-257 مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الم وافق 4 يوليو سنة 2013، يتضم ن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والشب اب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين……………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-251 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الث اني عام 1417 الموافق 2 سبتم بر سنة 1996 الذي يح دد كيف ي ات تسي ير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين…………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-252 مؤرخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الم وافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يح دد كيفيات تن ظيم البط اقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها…………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 13-253 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدل المرس وم التنف يذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب ع ام 1424 الموافق 6 سبتمبر س نة 2003 الذي يح دد ش روط الإعان ة المقدم ة للشباب ذوي المشاريع ومستواها…………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-254 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، ي عدل المرس وم التن فيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 13-255 مؤرخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يح دد قائمة الم ناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1433 الموافق 6 يونيو سنة 2012، يجعل منهج تحديد الحموضة الدسمة في الطحين ودقيق القمح إجباريا…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1433 الموافق 6 يونيو سنة 2012، يجعل منهج معايرة نسبة الرماد عن طريق الحرق في الحبوب والبقول والمواد المشتقة إجباريا…………………………………………………………………………………………… 19

28 شعبان عام 1434 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 3 7 يوليو سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1433 الموافق أول سبتمبر سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…….. 22 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1433 الموافق 19 سبتمبر سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…. 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2012 …………………………………………………………………………………………….. 24 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2013 ……………………………………………………………………………………………….. 25 الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2013 ……………………………………………………………………………………………… 26 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2013 ………………………………………………………………………………………………. 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-248 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1434 الموافق أول يوليو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 13-49 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2013 اعت م اد قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 155.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 155.500.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-10 “النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي”. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1434 الموافق أول يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 7 يوليو سنة 2013 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-249 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1434 الموافق أول يوليو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 13-50 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وأربعون مليون دينار 548.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره خمسمائة وثمانية وأربعون مليون دين ار 548.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1434 الموافق أول يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة

28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 7 يوليو سنة 2013 م رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة والأثاث ………………………………………. 155.000 76. …………………………………………………. 275.000 256. …………………………………………………. 5.400.000 مجموع القسم الرابع 337.830.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………………………………………. 18.170.000 مجموع القسم الخامس 18.170.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - الحالة المدنية …………………………………………… 192.000.000 مجموع القسم السابع 192.000.000 مجموع العنوان الثاث 548.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 548.000.000 مجموع الفرع الأول 548.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 548.000.000 مرسوم رئاسي رقم 13-250 مؤرّخ في 22 شعبان عام - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 1434 الموافق أول يوليو سنة 2013، يتضمن شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،

  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 13-51 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار 13.175.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار 13.175.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الجزئي الثاني - المصالح القضائية وفي الباب رقم 34-12 “الأدوات والأثاث”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر العدل، حاف ظ الأخ تام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1434 الموافق أول يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-256 مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الم وافق 4 يوليو سنة 2013، يتضمن إجراءات ع فو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 9 ) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، 7 يوليو سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
  • ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
  • أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكث ر من عش ر (10) سن وات ويس اوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكث ر من خم س عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : في حالة تعدد العقوبات :
  • تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية،
  • إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 5 أدناه، يمتد الاستثناء من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،

28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 7 يوليو سنة 2013 م

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعي ة أش رار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح مع حمل أسلحة، والضرب والجرح العمدي على الأصول أو القصر والخطف، الأفع ال المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 30 و 63 و 64 و 84 و 87 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 266 و 267 و 269 و 291 و 293 و 293 مكرر من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابه م جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والهروب والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر وهتك العرض، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335/2 و 336 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 9 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ هذه العقوبة. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 11 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-257 مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الم وافق 4 يوليو سنة 2013، يت ضمن إجراءات ع فو بمناسب ة الذكرى الواحدة والخمسين لع يد الاستقلال والشباب لفائ دة المحبوسين الذين تحص لوا على ش ه ادات في التعليم أو التكوين. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفي د من إجراءات العف و الأشخاص المحبوس ون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، به ذه الصفة، تعليما ونجح وا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة بعنوان السنة الدراسية 2012-2013، على النحو الآتي :
  • عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
  • الأشخ اص المحبوسين المحك وم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبته م يساوي أربع ة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه،
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وقضوا نصف مدة عقوبتهم.
  • تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، مدته :
  • خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه،
  • ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكث ر من خمس (5) سنوات ويس اوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. 7 يوليو سنة 2013 م المادة 3 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه الصفة، تكوينا مهنيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة بعنوان السنة الدراسية 2012-2013، على النحو الآتي :
  • عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي خمسة عشر ( )15 شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه،
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمسة عشر (15) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها وقضوا نصف مدة العقوبة،
  • تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، مدته :
  • ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه،
  • سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • تسعة عشر (19) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • عشرون (20) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
  • الأشخ اص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على شهادات في التعليم أو التكوين،
  • الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس. المادة 5 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين.

28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 7 يوليو سنة 2013 م المادة 6 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد، في حالة تعدد العقوبات. المادة 7 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :

  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والم عاقب عليه ا بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنص وص والمعاقب عليه ا بالمواد 30 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 119 و 119 مك رر و 126 و 126 مك رر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاي ة من الفس اد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-251 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 ال ذي يح دد كيف يات تسيي ر الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربي ع الث اني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سن ة 1996 الذي يح دد كيفي ات تسيي ر الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1417 الموافق 2 سبتم بر سن ة 1996 والمذكور أعلاه.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرس وم التنف يذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتم ب ر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : ……. ( بدون تغيير حتى) المحلي. ويمكنها الاجتماع، في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسي مجلس النقابة المحلي أو الوطني، بمبادرة منهم، أو بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضاء الجمعية العامة المحلية”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 32 من المرس وم التنف يذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتم ب ر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 32 : عندما يستحيل على المجالس المحلية والمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين ممارسة صلاحياتها، لأي سبب من الأسباب، يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية لجنة وطنية تتكون من خمسة عشر (15) عضوا من بين المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، وتكلف بتنظيم الانتخابات المحلية والمؤتمر الوطني الذي يقوم باستدعائه في أجل مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره من اللجنة الوطنية. وفي هذه الحالة، يمكن الجمعيات العامة الانتخابية للهيئات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إجراء الاقتراع، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-252 مؤرخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سن ة 1997 الذي يح دد كي فيات تن ظيم الب طاقية الوطن ية للصناعة التقليدية والحرف وعملها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، 7 يوليو سنة 2013 م
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : تتكون البطاقي ة الوطنية من المعلومات التي تقدمها غرف الصناعة التقليدية والحرف وترسلها إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عن طريق كل الوسائل المعلوماتية المناسبة، وذلك في شكل بطاقة معلومات وفق النموذجين الملحقين بهذا المرسوم”. المادّة 3 : تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال

28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 7 يوليو سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 الملحق - I - نموذج بطاقة المعلومات المتعلقة بالحرفي L’ARTISAN A RELATIVE RENSEIGNEMENTS DE FICHE DE MODELE-TYPE وزارة السياحة والصناعة التقليدية غرفة الصناعة التقليدية و الحرف ل ……………. بطاقة المعلومات المتعلقة بالحرفي قطاع النشاط : النشاط الممارس : رمز النشاط الممارس : الاسم واللقب : تاريخ و مكان الازدياد : الوضعية العائلية : العنوان : (الشخصي و المهني) : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : رقم وتاريخ التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف : رقم البطاقة المهنية و تاريخ إصدارها : معلومات أخرى )( : ملاحظة : )( ذكر كل المعلومات المتعلقة بالتعديلات و الشطب و التعليق ورفع التعليق، وكذا تواريخها ودواعي ذلك. L’ARTISANAT DE ET TOURISME DU MINISTERE …………………. de Métiers des et l’Artisanat de Chambre l’artisan à relative renseignements de Fiche : d’activité Domaine : exercée Activité : exercée l’activité de Code : )s( Prénom et Nom : naissance de lieu et Date : familiale Situation professionnelle( et )personnelle : Adresse : E-mail : Fax : Tél l’artisanat de registre au d’inscription date et Numéro : métiers des et : délivrance de date sa et professionnelle carte la de Numéro : )( informations Autres : NB aux relatives informations les toutes mentionner )( de levées et suspensions radiations, modifications, motifs. leurs et dates leurs que ainsi suspension,

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه 7 يوليو سنة 2013 م الملحق - II - نموذج بطاقة المعلومات المتعلقة بالتعاونية أو المؤسسة الحرفية COOPERATIVE LA A RELATIVE RENSEIGNEMENTS DE FICHE DE -TYPE MODELE ARTISANALE L’ENTREPRISE OU وزارة السياحة والصناعة التقليدية غرفة الصناعة التقليدية و الحرف ل ……………. بطاقة المعلومات المتعلقة بالتعاونية أو المؤسسة الحرفية التسمية أو الغرض الاجتماعي : الطبيعة القانونية : موضوع التعاونية او المؤسسة الحرفية : الممثلون القانونيون (1) : الاسم و اللقب : تاريخ و مكان الازدياد : العنوان : البريد الإلكتروني : العنوان أو المقر الاجتماعي : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : العلامة التجارية المستعملة : رقم وتاريخ عقد توثيق الإنشاء : رقم و تاريخ التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف : رقم المستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف : قطاع النشاط : النشاط الممارس : رمز النشاط الممارس : معلومات أخرى (2) : ملاحظة : (1) الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير، بالنسبة للتعاونية الحرفية، المسير والشركاء بالنسبة للمؤسسة الحرفية. (2) ذكر كل المعلومات المتعلقة بالتعديلات والشطب والتعليق ورفع التعليق، وكذا تواريخها ودواعي ذلك. L’ARTISANAT DE ET TOURISME DU MINISTERE …………………. de Métiers des et l’Artisanat de Chambre coopérative la à relative renseignements de Fiche artisanale l’entreprise ou : sociale raison ou Dénomination : juridique Forme : artisanale l’entreprise de ou coopérative la de Objet : (1) légaux Représentants : naissance de lieu et Date : prenom)s( et Nom : E-mail : Adresse : sociale siège ou Adresse : E-mail : Fax : Tél : fabrique de marque La : création de notarié l’acte de date et Numéro des et l’artisanat de registre au d’inscription date et Numéro : métiers : métiers des et l’artisanat de registre du l’extrait de Numéro : d’activité Domaine : exercée Activité : exercée l’activité de Code : informations(2) Autres : NB les pour directeur le éventuellement et président Le (1) les pour associés les et gérant le artisanales, coopératives artisanales. entreprises aux relatives informations les toutes Mentionner (2) de levées et suspensions radiations, modifications, motifs. leurs et dates leurs que ainsi suspension,

28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 7 يوليو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-253 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدل الم رس وم التن في ذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يح دد ش روط الإعان ة المقدم ة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 102 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، كما يأتي : “المادّة 12 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الشاب أو الشباب ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 96-234 الم ؤرخ في 16 صف ر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، ويحدد ه ذا التخفيض ب 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات. وتطبق أحك ام الفق رة المذكورة أعلاه أيضا على باقي آجال سداد الق روض البنكي ة عند تاريخ نش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .” المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-254 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يع دل الم رسوم التن في ذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغ ين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، المعدل والمتمم، 7 يوليو سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-470 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 13 من المرسوم التنف يذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، كما يأتي : “المادّة 13 : زيادة على الامتيازات المنص وص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسس ات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، ويحدد هذا التخفيض ب 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات. وتطبق أحكام الفقرة المذك ورة أعلاه، أيضا على باقي آجال سداد الق روض البنكي ة عند تاريخ نش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .” المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال

28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 7 يوليو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-255 مؤرخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يح دد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-243 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-345 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة، كما يأتي :
  • أمين عام على مستوى مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر،
  • رئيس مصلحة،
  • رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادّ ة 3 : يعين الأمين العام لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، من بين :
  • المتصرفين الرئيسيين أو المقتصدين الرئيسيين أو المستشارين الرئيسيين في الرياضة أو المستشارين الرئيسيين للشباب، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • المتصرفين أو المقتصدين أو مستشاري الرياضة أو مستشاري الشباب، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يعين رؤساء المصالح : أ) بعنوان المصالح التقنية، من بين :
  • المستشارين الرئيسيين في الرياضة أو المستشارين الرئيسيين للشباب، على الأقل، المرسمين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • مستشاري الرياضة أو مستشاري الشباب، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه

  • المربين الرئيسيين للأنشطة البدنية والرياضية أو المربين الرئيسيين لتنشيط الشباب، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب) بعنوان المصلحة الإدارية، من بين :
  • المتصرفين الرئيسيين أو المقتصدين الرئيسيين، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • المتصرفين أو المقتصدين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 5 : يعين رؤساء المكاتب : أ) بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
  • المستشارين الرئيسيين في الرياضة أو المستشارين الرئيسيين للشباب، على الأقل، المرسمين أو رتبة معادلة، المناصب العليا أمين عام رئيس مصلحة رئيس مكتب الفصل الرابع إجراء التعيين المادّة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا لأمين عام ورئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة، بناء على اقتراح من مدير الشباب والرياضة للولاية. المادّة 8 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 9 : يستفيد الموظفون المعين ون بصف ة قانونية في المن اصب العليا المذكورة في الم ادة 2 أعلاه، الذين لا يستوف ون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. 7 يوليو سنة 2013 م
  • مستشاري الرياضة أو مستشاري الشباب، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • المربين الرئيسيين للأنشطة البدنية والرياضية أو المربين الرئيسيين لتنشيط الشباب، الذين يثبتون خمس (5) سنوت من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
  • المتصرفين الرئيسيين أو المقتصدين الرئيسيين، على الأقل، المرسمين،
  • المتصرفين أو المقتصدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادّة 6 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 8 195 7 145 المادّ ة 10 : يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى، مع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين. المادّة 11 : تلغى جميع الأح كام الم خالفة لهذا الم رس وم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 94-243 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال

28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 7 يوليو سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1433 الموافق 6 يونيو سنة 2012، يجعل منهج تحديد الحموضة الدسمة في الطحين ودقيق القمح إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد الحموضة الدسمة في الطحين ودقيق القمح إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد الحموضة الدسمة في الطحين ودقيق القمح، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1433 الموافق 6 يونيو سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد الحموضة الدسمة في الطحين ودقيق القمح يصف هذا المنهج تقنية تحديد الحموضة الدسمة في الطحين ودقيق القمح. ويطبق هذا المنهج أيضا على العجائن الغذائية. 1 . التعريف : الحموضة الدسمة هي التعبير الاصطلاحي للأحماض، خصوصا الأحماض الدسمة الحرة، المستخلصة في الشروط التي تلي. ويعبر عنها بالغرام من الحمض الكبريتي ل 100 غ من المادة الجافة. 2 . المبدأ : يحضر محلول من الأحماض في الإيثانول 95 % (ح/ح) في درجة حرارة ا لمخبر، وتجرى عملية الطرد المركزي ويعاير جزء من المحلول الطافي بهيدروكسيد الصوديوم. 3 . الكواشف : يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية وأن يكون الماء المستعمل مقطرا. 3 . 1 الإيثانول (كحول إيثيلي) ب 95 % (ح/ح). 3 . 2 هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( : محلول معاير نظاميته 0,05 ن في الماء المقطر الذي نزع منه ثاني أكسيد الكربون بالغليان. ويجب أن يكون هذا المحلول خال من الكربونات وأن يحفظ في قارورة من زجاج غير أكتينية. يجب أن تفحص معيارية المحلول مباشرة قبل كل سلسلة تحديد الحموضة. 3 3. فينول فتاليين محلول ب 1 غ ل 100 ملل في الإيثانول 95 % (ح/ح). 4 . التجهيزات : 4 . 1 ميزان بتدقيق 0,01 غ. 4 . 2 جهاز سحق يسمح بسحق سريع وموحد، بدون إحداث تسخين من شأنه أو يؤثر على المادة وبتجنب وإلى أقصى حد الاتصال بالهواء الخارجي (حالة الدقيق والعجائن الغذائية).

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه 4 . 3 غربال ذو شبكة معدنية ذو مسامات قطرها يساوي 1 ملم للطحين و 160 ميكرومتر و 500 ميكرومتر للدقيق والعجائن الغذائية. 4 . 4 جهاز الطرد المركزي ب 5000-6000 دورة / دقيقة. 4 . 5 أنابيب لجهاز الطرد المركزي سعتها 45 ملل من الزجاج أو من بلاستيك لا تتفاعل ومغلقة بإحكام. 4 . 6 أنابيب سعتها 50 ملل من زجاج أو من بلاستيك لا يتفاعل ومغلقة بإحكام. 4 . 7 ماصات دقيقة سعتها 10 و 20 ملل. 4 . 8 حوجلات مخروطية الشكل أو إرلن ماير سعتها 250 ملل. 4 . 9 سحاحة صغيرة جدا، مدرجة ب 0,01 ملل. 4 . 10 خلاط دوراني ميكانيكي، 30-60 دورة / الدقيقة. 5 . شروط الحفظ : يجب ألا تحفظ العينات في درجة حرارة المخبر لأكثر من يوم واحد لأن الحموضة تزداد أثناء التخزين وتحفظ في قارورات مسدودة في حوالي °4 م. قبل كل اقتطاع عينة للتحليل، تترك هذه العينة في قارورة مسدودة حتى تصل درجة حرارتها درجة حرارة ا لمخبر. 6 . طريقة العمل : 6 . 1 عدد التحديدات : يجرى تحديدان على نفس عينة التجربة. 6 . 2 تحضير العينة للتجربة : 6 . 2 . 1 حالة الطحين : يقتطع حوالي 50 غ من الطحين ويغربل بواسطة غربال ذي مسامات قطرها يساوي 1 ملم 4( . 3)، بحيث تتجزأ التكتلات المحتمل تشكلها. 6 . 2 . 2 حالة الدقيق والعجائن الغذائية : تسحق حوالي 50 غ من المادة بواسطة جهاز سحق 4( . )2 بحيث تعبر كل المادة المسحوقة عبر غربال ذي مسامات قطرها 500 ميكرومتر 4( . )3 و 80 % على الأقل تع ب ر عبر غربال ذي مسامات قطرها 160 ميكرومتر 4( . .)3 6 . 3 تحديد نسبة الماء : يجرى مباشرة تحديد نسبة الماء حسب منهج تحديد نسبة الماء في الحبوب ومنتوجات الحبوب. 7 يوليو سنة 2013 م 6 . 4 العينة المأخوذة للتجربة : توزن بتقريب 0,01 غ حوالي 5 غ من العينة المأخوذة للتجربة، بعدما تجانس جيدا. 6 . 5 التحديد 6 . 5 . 1 الاستخلاص :

  • توضع العينة المأخوذة للتجربة داخل أنبوب جهاز الطرد المركزي.
  • يضاف إليها بواسطة ماصة 30 ملل من الإيثانول 3( . )1 ويغلق الأنبوب بإحكام.
  • يرج لمدة ساعة بواسطة خلاط دوراني ميكانيكي 4( . )10 وفي درجة حرارة °20 م + °5 م. بعد ذلك تجرى عملية الطرد المركزي لمرتين متتاليتين ولمدة دقيقتين. تعتبر عملية الطرد المركزي لمرتين فعالة بالنظر إلى عملية طرد مركزي واحدة ولمدة أطول لأنها تسمح بإزالة الجزيئات العالقة. ملاحظة إذا لم تتلاءم أنابيب جهاز الطرد المركزي المقررة في هذا المنهج مع الخلاط الدوراني الميكانيكي 4( . 01)، يمكن استعمال أنابيب سعتها 50 ملل 4( . )6 للاستخلاص وتسكب بعد ذلك للقيام بعملية الطرد المركزي. 6 . 5 . 2 المعايرة :
  • تؤخذ بواسطة ماصة 20 ملل من السائل الطافي ص اف ت مام ا وي سكب في حوجلة مخروطية الشكل 4( . 8)،
  • تضاف 5 قطرات من فينول فتاليين 3( . 3)،
  • يعاير بواسطة سحاحة دقيقة 4( . )9 بمحلول هيدروكسيد الصوديوم نظاميته 0,05 ن 3( . 2)، حتى يتغير اللون إلى وردي شاحب ويبقى لبعض الثواني. 6 . 6 تجربة على بياض : تعاير الحموضة الناتجة عن الكحول 3( . 1)، بالعمل على 20 ملل من الإيثانول حسب شروط المعايرة 6( . 5 . )2 7 . التعبير عن النتائج : 7 . 1 طريقة الحساب والصيغ : 7 . 1 . 1 الح موض ة ب الغرام من حمض الكبريت ل 100 غ من المادة يعبر عنها كالآتي :

28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 7 يوليو سنة 2013 م 7,35 x(ح 1 - ح 0) x ع ك 7 . 1 . 2 الحموضة بالغ رام من حمض الكبريت ل 100 غ من المادة الجافة يعبر عنها كالآتي : 7,35 x(ح 1 - ح 0) x ع ك - نم حيث : ح 1 : هو حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم بالمليلتر المستعمل للتحديد، ح 0 : هو حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم بالمليلتر المستعمل للتجربة على بياض، ك : كتلة العينة المأخوذة للتجربة بالغرام، ع : هو العيار الصحيح لمحلول هيدروكسيد الصوديوم المستعمل، نم : نسبة الماء، بالنسبة المئوية للكتلة، للعينة المأخوذة للتجربة 7 . 2 النتيجة : يجرى الحساب ب 4 أرقام بعد الفاصلة. يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري للتحديدين إذا تحققت شروط التكرارية (أنظر 7 . .)3 في حالة العكس، تعاد التجربة مرتين. يعبر عن النتيجة بتقريب 0,001 % (ك/ك). 7 . 3 التكرارية : يجب أن لا يتجاوز الفرق بين نتيجتي تحديدين (أنظر 6 . )1 منجزين في آن واحد أو بسرعة الواحد تلو الآخر من طرف نفس المحلل 0,002 غ من حمض الكبريت ل 100 غ من المادة الجافة. ★ قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1433 الموافق 6 يونيو سنة 2012، يجعل منهج معايرة نسبة الرماد عن طريق الحرق في الحبوب والبقول والمواد المشتقة إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج معايرة نسبة الرماد عن طريق الحرق في الحبوب والبقول والمواد المشتقة إجباريا. المادة 2 : من أجل معايرة نسبة الرماد عن طريق الحرق في الحبوب والبقول والمواد المشتقة، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1433 الموافق 6 يونيو سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق منهج معايرة نسبة الرماد عن طريق الحرق في الحبوب والبقول والمواد المشتقة يحدد هذا المنهج طريقة معايرة الرماد في الحبوب والبقول ومنتجاتها المطحونة الموجهة للاستهلاك البشري. المواد والمنتوجات الأساسية هي : أ) الحبوب، ب) الطحين والدقيق، ج) منتجات الطحين (النخالة والمواد التي تحتوي على نسبة عالية من النخالة والمواد المعادة الطحن)، د) طحين الحبوب المركبة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه ه) مشتقات الحبوب عدا منتجات الطحين، و) البقول ومشتقاتها. لا يستعمل هذا المنهج للنشاويات ومشتقاته ا ولا للمنتجات المخصصة لتغذية الحيوانات ولا لبذور الزرع. 1 . التعريف : لاحتياجات هذا المنهج يتبع في تطبيقه التعريف التالي : الرماد : بقايا غير قابلة للاحتراق يتحصل عليها بعد الحرق حسب التقنية المبينة في هذا المنهج. 2 . المبدأ : تحرق العينة المأخوذة للتجربة حتى الاحتراق الكلي للمواد العضوية ثم يوزن الباقي المتحصل عليه. ويكون الباقي المتحصل عليه سبخي بعد الحرق في 055°م ومتزجج بعد الحرق في 009°م. بصفة عامة، ويجب أن تحرق المنتوجات التي تحتوي على الأملاح (مثل كلورور الصوديوم، بيروفوسفات)، في درجة حرارة 550( + 01)°م. يلخص الجدول الآتي درجات حرارة الحرق المستعملة حسب نوع المنتوجات. درجات حرارة الحرق ونوع المنتوجات نوع المنتوجات درجة حرارة الحرق طحين 550( + )10 °م 900( + )25 °م دقيق 550( + )10 °م 900( + )25 °م الحبوب 550( + )10 °م 900( + )25 °م منتجات الطحن الأخرى (مثل النخالة والمواد التي تحتوي على 550( + )10 °م - نسبة عالية من النخالة والمواد المعادة الطحن) مستحضرات مركبة 550( + )10 °م - ذات مصدر حبوبي مشتقات الحبوب غير 550( + )10 °م - المنتوجات المطحونة البقول ومشتقاتها 550( + )10 °م - 7 يوليو سنة 2013 م 3 . الكواشف : ما عدا تعليمات مخالفة، تستخدم فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها وماء مقطر أو ماء منزوع المعادن أو ذو نقاوة مكافئة. 3 . 1 حمض الكلوريدريك، محلول مائي، مزيج متساوي الأحجام من HCI (حجم جزئي 35 )% والماء. 3 . 2 خ ماسي أك سي د ثن ائي الفسف ور، مطهر O10( .)p4 3 . 3 إيثانول 4 . الأجهزة 4 . 1 جهاز السحق، سهل التنظيف ذو فراغ مصغر قدر الإمكان وقادر على توفير سحق سريع وموحد. 4 . 2 كبسولة الحرق، ذات قدرة تساوي على الأقل 20 ملل، مستطيلة الشكل أو دائرية ومسطحة القاع وذات مساحة استعمال تساوي على الأقل 12 سم .2 المواد الملائمة التي لا تتغير في شروط درجة حرارة التجربة هي كالتالي : أ - في 009°م - البلاتين أو الروديوم، ب - في 055°م - الكوارتز أو السيليس. في كلتا الحالتين، يجب أن تسمح المادة المستعملة باحترام قيم الدقة. يجب تنظيف الكبسولات بغطسها كليا في محلول حمض الكلوريدريك 3( . )1 لمدة ساعة واحدة على الأقل ثم تغسل بالماء وبعدها بالماء المقطر. بعد الغسل، يجب تجفيف حجيرات الكوارتز أو السيليس داخل جهاز التجفيف 4( . )7 لفترة مناسبة لإزالة الماء. 4 . 3 فرن كهربائي ذو مسخنة، مع دوران الهواء الملائم يحتوي على جهاز التحكم في درجة الحرارة ومحضنة عاكسة لا تسمح بفقدان الجزيئات عند درجة حرارة الحرق التي يمكن ضبطها في 900( + )25 °م أو في 550( + )10 °م. 4 . 4 جهاز نازع الرطوبة ذو حنفية، مزود بصفيحة ذات ثقوب من الألومنيوم أو من البورسلين، محصن بخماسي أكسيد ثنائي الفوسفور 3( . )2 كمجفف. 4 . 5 ميزان تحليلي، بدقة تقدر ب 0,01 ملغ.

28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 7 يوليو سنة 2013 م 4 . 6 قاسم بالطول أو مخروطي. 4 . 7 جهاز التجفيف، لتجفيف كبسولات الحرق. 5 . اقتطاع العينة من المهم أن يتلقى المخبر عينة مثالية، غير متلفة أو متغيرة أثناء النقل والتخزين. 6 . تحضير عينة التجربة : بالنسبة للبذور أو المنتجات التي تحتوي على بذور كاملة، تجانس وتقسم العينة للحصول على كمية مماثلة ومنسجمة مع نوع جهاز السحق 4( . )1 المستخدم. وتسحق العينة المتحصل عليها. والمنتجات الأخرى لا تستلزم السحق. 7 . طريقة العمل : 7 . 1 تحديد كمية الماء يجري أولا تحديد كمية الماء لعينة التجربة بالنسبة للحبوب ما عدا الذرة أو البقول. يوصي بالتعامل مع البقول ومشتقاتها بوقت تجفيف مقدر ب 90 دقيقة. وتوضب مسبقا إذا كان الجزء الكتلي للماء أقل من 7 % أو أكثر من 13 .% 7 . 2 تحضير كبسولات الحرق بالنسبة لكبسولات الحرق المناسبة للتجربة في 900 °م 4( . 2)، بعد التنظيف توضع في الفرن ذي مسخنة 4( . )3 لمدة 5 دقائق في درجة حرارة الحرق المستعملة، تترك لتب رد داخل جه از ن ازع الرطوبة 4( . )4 ثم توزن 4( . )5 بتقريب 0,1 ملغ. بالنسبة لكبسولات الحرق المناسبة للتجربة في 550 °م، تنظف وتوضع داخل جهاز التجفيف 4( . )7 خلال الوقت اللازم للتج فيف (مثلا 90 دقيقة في 130 °م). فورا قبل الاستعمال، تخرج الكبسولات من جهاز التجفيف وتترك لتبرد داخل جهاز نازع الرطوبة 4( . )4 ثم توزن 4( . )5 بتقريب 0,1 ملغ. 7 . 3 تحضير العينة المأخوذة للتجربة انطلاقا من عينة التجربة المحضرة حسب (6) والمجانسة بعناية، توزن بسرعة 4( . )5 عينة مأخوذة للتجربة وبتقريب 0,1 ملغ تتراوح بين 3,9 غ و 4,1 غ في حالة الحرق في 900 °م وما بين 4,9 غ و 5,1 غ في حالة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 الحرق في 550 °م. وفي حالة منتوجات ضعيفة الكثافة يمكن أن تكون العي نة المأخ وذة للتج ربة محصورة بين 2( + )0,1 غ و(3 + )0,1 غ. وتوزع المادة داخل كبسولة الحرق المحضرة والمعادل وزنها كما وصف في 7( . )2 دون تكديسها في طبقة موحدة. 7 . 4 ما قبل الحرق توضع الكبسولة ومحتواها عند مدخل الفرن الموضوع في درجة حرارة الحرق. في 900 °م تلتهب المواد تلقائيا. في 550 °م من الضروري إضافة الإيثانول 3( . )3 قصد الالتهاب. ويسمح بوضع الحجيرات داخل فرن بارد قبل الحرق عند درجة حرارة 550 °م، وتترك درجة حرارة الفرن ترتفع. 7 . 5 الحرق ينتظر إلى غاية انتهاء حرق المادة، ثم توضع الكبسولة داخل الفرن. يغلق باب الفرن. ويتبع الحرق حتى الاحتراق الكلي للمادة، بما في ذلك ال ج زيئات الف ح م ية ال موجودة في باقي الحرق، حوالي ساعة واحدة بع د ارت فاع درج ة ح رارة الف رن إلى 900 °م و 4 ساعات على الأقل في 550 °م عند انتهاء الحرق، تسحب الكبسولة من الفرن وتوضع في جهاز نازع الرطوبة 4( . )4 لتبرد. ولا توضع الكبسولات فوق بعضها لحفظ فعالية جهاز نازع الرطوبة. حينما تصل درجة حرارة الكبسولة إلى درجة حرارة المحيط (حوالي 15 د إلى 20 د بالنسبة للكبسولات من البلاتين و 60 د إلى 90 د على الأقل بالنسبة للكبسولات من الكوارتز أو من السيليس)، توزن وبسرعة بتقريب 0,1 ملغ نظرا للميزة الاسترطابية للرماد. في حالة الحرق في 550 °م، يجب أن تؤخذ احتياطات خاصة عند دخول الهواء وعند فتح جهاز نازع الرطوبة لتجنب انفلات البقايا السبخية. 7 . 6 عدد التحديدات يجرى على الأقل تحديدان على نفس عينة الاختبار. 8 . التعبير عن النتائج نسبة الرماد بالجزء الكتلي مقارنة بالمادة الجافة، يعبر عنها بالنسبة المئوية، حسب المعادلة (1) :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه 100 100 a,d W = (ك 2 - ك 1) xx (1) ك 0 100 - W ك حيث : ك 0 : هي كتلة العينة المأخوذة للتجربة 7( . 3)، بالغرام، ك 1 : هي كتلة كبسولة الحرق 7( . 2)، بالغرام، ك 2 : هي كتلة كبسولة الحرق 7( . 2)، مع باقي عملية الحرق 7( . 5)، بالغرام، W ك : نسبة الماء في العينة يعبر عنها بالنسبة المئوية في الكتلة 7( . .)1 يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري لتحديدين إذا تحققت شروط التكرارية .(9) يعبر عن النتيجة بتقريب 0,01 % (الكتلة). عند الضرورة يعبر عن نسبة الرماد بالجزء الكتلي مقارنة بالمادة الرطبة ويعبر عنها بالنسبة المئوية، a,w W حسب المعادلة (2) :

a,w W = (ك 2 - ك 1) x (2) ك 0 7 يوليو سنة 2013 م 9 . التكرارية الفرق المطلق بين نتيجتين فرديتين مستقلتين، متحصل عليهما باستعمال نفس المنهج على نفس المنتوج الخاضع للتجربة في نفس المخبر من طرف نفس المحلل المستعمل لنفس الأجهزة وفي أقصر مجال من الزمن، لا يتجاوز أكثر من 5 % من الحالات. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1433 الموافق أول سبتمبر سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1433 الموافق أول سبتمبر سنة 2012 يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري المذكورون في الجدول أدناه : الاسم و اللقب الهيئة المستخدمة الوكالة ناه سالمي الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الوكالة الولائية لتندوف سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية والري بن عامر شعشوع “ محمد قحفاز “ إبراهيم حدار “ عبد المنعم دهان “ علي إداوعلي “ مصطفى لقصير “ ماسينيسا حمدوس “ هاشمي شايط “ الوكالة الولائية لبشار الوكالة الولائية لتبسة الوكالة الولائية لعنابة الوكالة الولائية لورقلة الوكالة الولائية لتامنغست الوكالة الولائية لإيليزي الوكالة الولائية لتيزي وزو الوكالة الولائية لتيزي وزو

28 شعبان عام 1434 ه 7 يوليو سنة 2013 م الاسم و اللقب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 الجدول (تابع) الهيئة المستخدمة الوكالة خالد قليل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الوكالة الولائية لخنشلة سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية والري عز الدين سعيدي محمد رضا بلجرد عبد العزيز كرليفة عبد القادر غندوز نور الدين حليلو لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين “ الوكالة الولائية لباتنة “ الوكالة الولائية للشلف “ الوكالة الولائية للشلف “ الوكالة الولائية لتيسمسيلت “ الوكالة الولائية للأغواط أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1433 الاجتماعي. ★ الموافق 19 سبتمبر سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1433 الموافق 19 سبتمبر سنة 2012، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول أدناه : الاسم و اللقب الهيئات المستخدمة الولايات حميد تمازيرت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الجزائر الطاهر لصقع “ وهران فطيمة بن سواك الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء معسكر لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه 7 يوليو سنة 2013 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2012 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 975.803.098.406,67
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 128.955.102.936,20
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 319.006.117,64
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.829.698.564.959,72
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 169.429.777.325,56
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 7.863.098.050,98
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.856.579.919,48
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 144.711.051.161,59 المجموع 776.241.577,88 15.267 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.997.201.286.569,30
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 153.358.404.713,37
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 806.609.302,74
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 143.822.095.012,47
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.713.462.566.746,39
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 699.297.437.525,55
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.188.078.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.213.762.160.225,79 المجموع 15.267.776.241.577,88
  • يحتوي تسهيلات الودائع

28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 7 يوليو سنة 2013 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2013 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 037.048.187.236,37 1
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 128.205.908.859,77
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 298.960.558,99
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.829.709.987.184,40
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 169.429.777.325,56
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 7.573.367.755,06
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.857.097.984,49
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 128.589.839.620,10 المجموع 15.311.853.089.224,78 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.022.510.355.587,72
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 152.922.091.370,95
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 810.027.781,90
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 143.822.095.012,47
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.744.791.632.198,36
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 784.831.727.567,59
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.120.658.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.183.519.478.223,52 المجموع 15.311.853.089.224,78
  • يحتوي تسهيلات الودائع

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 شعبان عام 1434 ه 7 يوليو سنة 2013 م الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2013 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 022.536.424.949,51 1
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 127.498.495.764,78
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 302.472.712,28
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.795.531.580.702,86
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 169.429.777.325,56
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 7.217.532.286,31
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.887.132.896,52
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 170.561.745.013,34 المجموع 15.304.105.124.351,20 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.043.884.252.388,89
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 152.954.915.389,51
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.122.970.988,62
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 143.822.095.012,47
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.673.328.774.108,23
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 790.419.383.042,29
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.159.649.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.180.936.051.938,92 المجموع 15.304.105.124.351,20
  • يحتوي تسهيلات الودائع

28 شعيان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 27 7 يوليو سنة 2013 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2013 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 129.963.570.065,45 1
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 127.282.580.628,14
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 305.085.206,33
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.770.581.302.407,28
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 167.293.536.893,85
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.779.878.349,33
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.896.253.779,83
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 159.234.119.967,66 المجموع 15.372.476.289.997,91 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.053.393.528.564,55
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 152.652.906.429,84
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.239.624.555,68
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 141.952.306.374,92
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.816.814.423.566,14
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 028.179.132.807,48 1
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.852.255.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.168.001.686.217,03 المجموع 15.372.476.289.997,91
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة