مرسوم تنفيذي رقم 22-392 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة الأولى : (.................... بدون تغيير .....................) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الوادي واختصاصاتها، كما يأتي :
– ..............................(بدون تغيير حتى) كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الإسلامية''. 27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : (..................... بدون تغيير ...........................) يتكون مجلس إدارة جامعة الوادي، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 12-243
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.