مرسوم تنفيذي رقم 15-161 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، ي عدل ويتم م المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الوادي واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية التكنولوجيا،
- .............................،
- .............................،
- .............................،
- .............................،
- .............................،
- معهد العلوم الإسلامية".
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة جامعة الوادي، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- .............................................،
- .............................................،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- .............................................،
- .............................................،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.