مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246
« تعدل المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يدفع التعويض الخاص بدعم البحث شهريا للموظفين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246
« تتمم المادة 13 من المرسوم التنف ي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 13 : تلغى كل الأحكام الخاصة بالموظفين المنتمين إلى »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-301
- يلغي مرسوم رقم 81-14
- يلغي مرسوم رقم 81-57
- يلغي مرسوم رقم 82-183
- يلغي مرسوم رقم 88-219
- يلغي مرسوم رقم 88-221
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.