مرسوم تنفيذي رقم 15-143 مؤرخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة 2015، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 11-402 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-402 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة قسنطينة 3 واختصاصاتها، كما يأتي :
- .............................................،
- كلية هندسة الطرائق،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .".............................................
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.