مرسوم تنفيذي رقم 11-378 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".
المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
- تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد بعنوان خدمات التقاعد الاستثنائي،
- تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب،
- المساهمة الشخصية للمتعاملين في إطار مشاريع إنشاء النشاطات بعنوان جهاز "القروض المصغرة"،
- علاوة التسريح الإرادي المدفوعة لفائدة أعوان الحرس البلدي.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب.
الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.