قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.