قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-378 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".
المادة 2
فتح المادةيموّل الحساب في شكل تعويضات مالية العمليات المنصوص عليها بموجب أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي ي حدد قائمة إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".
المادة 3
فتح المادةالتدخلات في شكل تعويضات مالية المؤهلة للاستفادة من هذا الحساب تخص :
- التعويضات المالية التي تدفع للصندوق الوطني للتقاعد على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها هذا الأخير وتؤشر عليها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، بعنوان معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية.
- التعويضات المالية التي تدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها هذا الأخير وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب.
وتدرج هذه التعويضات أيضا مصاريف التسيير المرتبطة بها التي تحدد نسبتها ب %3 من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة.
المادة 4
فتح المادةلا ينبغي استعمال الإعانات الممنوحة إلا للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 5
فتح المادةتتولى المصالح المركزية بالوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية متابعة وتقييم هذا الحساب دوريا.
المادة 6
فتح المادةيعدّ الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية برنامجا سنويا يضبط الأنشطة التي ستمول ويحدد الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
ويحيّن برنامج العمل المذكور أعلاه عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 7
فتح المادةيعدّ الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية حصيلة سنوية عن تنفيذ نفقات الصندوق وترسل إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةتخضع التمويلات الممنوحة إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية دحو ولد قابلية كريم جودي وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 11-353
- مرسوم تنفيذي رقم 11-354
- مرسوم تنفيذي رقم 11-378
- قرار وزاري مشترك رقم 136-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.