مرسوم تنفيذي رقم 11-257 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين الخاضع ين للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الحملات الفلاحية،
- تعويض الخطر.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةيخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الحملات الفلاحية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين،
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك التقنيين والمساعدين التقنيين.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي، لمجموع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة.
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرس وم التنفيذي رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، المعدل، والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-238
« تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-257 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 6 : يصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 20 % من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-238
مرسوم تنفيذي رقم 13-238 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-257 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.