قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عبد الكريم بوالزرد، المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على مقررات اعتماد الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ومقررات تعيين مصفي مكاتب مهنيي المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة .2022 عبد الرحمان راوية وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.