مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-24 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره…………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-25 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تش ك يلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-26 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يح دد تش كيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره……………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 11-27 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره……………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-28 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشك يلة الل جنة الخاصة المك لفة بتنظيم انت خاب ات المجالس الوطن ية للم صف الوط ني للخبراء المحاسبين والغرف ة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها……………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 11-29 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد رتبة ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظ ي الحساب ات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتهم………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 11-30 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 11-31 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد……………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 11-32 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتعلق بتعيين محافظي الحسابات………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا…………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن التّعيين بديوان نائب الوزير الأوّل…….. 25
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 2 فبراير سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية الوادي………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الوطني لطب الرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين (استدراك)………………………………………………………………………………………………………… 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي………. 27 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ لتقصراين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-24 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادتان 4 و 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظي مه وقواعد سيره ويدعى في صلب النص “ا لمجلس” وكذا تشكيلة وصلاحيات لجانه المتساوية الأعضاء. الباب الأول المجلس الفصل الأول التشكيلة المادة 2 : يوضع المجلس تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية. ويرأسه الوزير المكلف بالمالية أو ممثله. 2 فبراير سنة 2011 م تنظيميّة ويتشكل من :
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالإحصاء،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- رئيس المفتشية العامة للمالية،
- المدير العام للضرائب،
- المدير المكلف بالتقييس المحاسبي لدى وزارة المالية،
- ممثل برتبة مدير عن بنك الجزائر،
- ممثل برتبة مدير عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة،
- ممثل برتبة مدير عن مجلس المحاسبة،
- ثلاثة (3) أعضاء منتخبين عن المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- ثلاثة (3) أعضاء منتخبين عن المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- ثلاثة (3) أعضاء منتخبين عن المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- ثلاثة (3) أشخاص يتم اختيارهم لكفاءاتهم في مجالي المحاسبة والمالية ويعينهم الوزير المكلف بالمالية. يجب أن تتوفر في ممثلي الوزراء على الأقل رتبة مدير بالإدارة المركزية ويتم اختيارهم لكفاءاتهم في المجال المحاسبي والمالي. المادة 3 : يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ست (6) سنوات بناء على اقتراح من الوزراء ومسؤولي الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه. تجدد تشكيلة المجلس بالثلث 1( / )3 كل سنتين .(2) وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو الجديد حتى نهاية العهدة.
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م المادة 4 : يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعد في أشغاله بحكم مؤهلاته، لا سيما في المجال المحاسبي والمالي والاقتصادي والقانوني. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 5 : يزود المجلس لسيره، بأمانة عامة توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام يساعده أربعة (4) مديري دراسات وثمانية (8) رؤساء دراسات. تماثل وظائف الأمين العام ومدير الدراسات ورئيس الدراسات على التوالي وظائف رئيس قسم ومدير ونائب مدير بالإدارة المركزية كما يحكمها المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 6 : يحدد تنظيم الأمانة العامة وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يتولى رئيس المج لس، لا سيما المهام الآتية :
- تمثيل المجلس لدى الهيئات الوطنية والدولية للتقييس المحاسبي والمهن المحاسبية،
- إنجاز أو العمل على إنجاز كل الدراسات والتحاليل التي تهدف إلى التقييس المحاسبي. المادة 8 : يقوم الأمين العام تحت سلطة رئيس ا لمجلس، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ كل القرارات والتوجيهات المصادق عليها من ا لمجلس،
- استقبال كل الإرسالات الموجهة للمجلس،
- مسك الملفات المتعلقة بالاعتمادات والتسجيل والشطب من جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- العمل على إعداد مقررات الاعتماد بعد دراستها من لجنة الاعتماد وعرضها على الوزير المكلف بالمالية للتوقيع عليها،
- ضمان تنسيق أشغال اللجان المتساوية الأعضاء ومتابعتها،
- تنظيم الجمعيات العامة واجتماعات مكتب ا لمجلس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 المادة 9 : يتولى المجلس طبقا للمادة 4 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، مهام الاعتماد والتقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة المهن المحاسبية. المادة 10 : يمارس ا لمجلس، بعنوان الاعتماد، المهام الآتية :
- استقبال طلبات الاعتماد والتسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين والفصل فيها،
- تقييم صلاحية إج ازات وشه ادات كل المترشحين الراغب ين ف ي الحصول على الاعتم اد والتسجيل في الجدول،
- إعداد ونشر قائمة المهنيين في الجدول،
- استقبال كل الشكاوى التأديبية في حق المهني والفصل فيها،
- تنظيم مراقبة النوعية المهنية وبرمجتها،
- استقبال ودراسة مشاريع قوانين أخلاقيات المهنة المنجزة من مختلف أصناف المهنيين وعرضها للموافقة. المادة 11 : يمارس المجلس بعنوان التقييس المحاسبي، المهام الآتية :
- جمع واستغلال كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة وتدريسها،
- تحقيق أو العمل على تحقيق كل الدراسات والتحاليل في مجال تطوير واستعمال الأدوات والمسارات المحاسبية،
- اقتراح كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييس المحاسبات،
- دراسة جميع مشاريع النصوص القانونية المرتبطة بالمحاسبة وإبداء الآراء فيها وتقديم التوصيات بشأنها،
- المساهمة في تطوير أنظمة وبرامج التكوين وتحسين المستوى في مجال المحاسبة،
- متابعة وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات المحاسبية والمعايير الدولية للتدقيق،
- متابعة تطور المناهج والنظم والأدوات المتعلقة بالمحاسبة على المستوى الدولي،
- تنظيم كل التظاهرات والملتقيات التي تدخل في إطار صلاحياته.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 12 : يمارس المجلس بعنوان تنظيم ومتابعة المهن المحاسبية، المهام الآتية :
- المساهمة في ترقية المهن المحاسبية،
- المساهمة في تطوير أنظمة وبرامج التكوين وتحسين مستوى المهنيين،
- متابعة تطور المناهج والنظم والأدوات المتعلقة بالتكوين في مجال المحاسبة على المستوى الدولي،
- متابعة وضمان تحيين العناية المهنية،
- إجراء دراسات في المحاسبة والميادين المرتبطة بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ونشر نتائجها،
- مساعدة هيئات التكوين في المحاسبة من خلال تصور دعائم بيداغوجية ومراجع أخرى متعلقة بهذا التكوين،
- تنظيم أوالمساهمة في تنظيم ورشات التكوين بمناسبة إدخال قواعد محاسبية جديدة،
- القيام بالأبحاث المناسبة التي تسمح بإعداد الأدوات الجديدة التي توضع تحت تصرف المهنيين المحاسبين. المادة 13 : يمكن المجلس إنشاء فرق عمل متخصصة مكلفة بتحضير مشاريع الآراء والتوصيات في إطار مهامه في مجال التقييس المحاسبي. المادة 14 : يزود المجلس للقيام بمهامه بكل المعلومات الضرورية التي لها علاقة بممارسة مهنة المحاسب وكذا التقارير والمعطيات المرسلة إليه من الهيئات العمومية وكل كيان آخر. المادة 15 : يجتمع المجلس في جمعية عامة مرتين على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. تتخذ الآراء بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يمكن نشر تقارير المجلس ودراساته وتحاليله وتوصياته، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : توضح كيفيات تنظيم المجلس وسيره في النظام الداخلي الذي يصادق عليه المجلس ويوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار. الباب الثاني اللجان المتساوية الأعضاء المادة 17 : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى المجلس اللجان المتساوية الأعضاء الآتية :
- لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية، / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م
- لجنة الاعتماد،
- لجنة التكوين،
- لجنة الانضباط والتحكيم،
- لجنة مراقبة النوعية. المادة 18 : تتولى لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية، المهام الآتية :
- وضع طرق العمل فيما يخص التطبيقات المحاسبية والعناية المهنية،
- تحضير مشاريع آراء حول الأحكام المحاسبية الوطنية المطبقة على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للإلزام القانوني لمسك المحاسبة،
- إنجاز كل الدراسات والتحاليل الخاصة بتطوير واستعمال الأدوات والمسارات المحاسبية،
- اقتراح كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييس المحاسبات،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمحاسبة وإبداء الآراء فيها وتقديم التوصيات بشأنها،
- ضمان تنسيق وتلخيص الأبحاث النظرية والمنهجية في مختلف ميادين المحاسبة،
- تحضير مشاريع الآراء المتعلقة بالمعايير المعدة من المنظمات الدولية المختصة في التقييس المحاسبي وكذا تطبيقها، بالاتصال مع مختلف الهيئات المعنية. المادة 19 : تتولى لجنة الاعتماد، المهام الآتية :
- إعداد طرق العمل في مجال معالجة ملفات الاعتماد،
- تحديد معايير وسبل الالتحاق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- ضمان تسيير طلبات الاعتماد،
- تحضير ملفات الاعتماد،
- ضمان متابعة ونشر جدول المهنيين المعتمدين. المادة 20 : تتولى لجنة التكوين، المهام الآتية :
- إعداد طرق العمل فيما يخص مجال التكوين،
- دراسة ملفات المشاركة في التربصات،
- ضمان المتابعة الدائمة للتربصات،
- توجيه المتربصين إلى المكاتب المحاسبية المعتمدة،
- تسليم شهادات نهاية التربص،
- تحضير برامج التكوين في مجال المعايير المحاسبية الدولية،
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م
- التعاون مع هياكل التكوين الأخرى والمعاهد المتخصصة في مختلف مجالات المحاسبة،
- المشاركة في تعيين لجان الامتحان لكل أنواع التكوين،
- وضع بنك معطيات للمعايير الدولية الخاصة بتكوين مهنيي المحاسبة،
- تنظيم ملتقيات وأيام دراسية ومؤتمرات وورشات عمل في مختلف ميادين المحاسبة والتدقيق. المادة 21 : تتولى لجنة الانضباط والتحكيم، المهام الآتية :
- إعداد طرق العمل فيما يخص مجال الانضباط والتحكيم والمصالحة،
- دراسة الملفات المتعلقة بالحالات التأديبية لكل مخالفة أو إخلال بالقواعد المهنية والتقنية أو الأخلاقية المرتكبة من المهنيين خلال تأدية مهامهم،
- تحضير مشاريع الآراء حول الأحكام في ميدان التحكيم والانضباط،
- ضمان دور أساسي في مجال الاستشارة والوقاية والمصالحة والتحكيم خلال المنازعات بين المهنيين والزبائن،
- ضمان مهام الوقاية والمصالحة بين المهنيين. المادة 22 : تتولى لجنة مراقبة النوعية، المهام الآتية :
- إعداد طرق العمل في مجال نوعية الخدمات،
- إبداء الآراء واقتراح مشاريع النصوص التنظيمية في مجال النوعية،
- ضمان نوعية التدقيق الموكلة لمهنيي المحاسبة،
- إعداد معايير تتضمن كيفيات تنظيم المكاتب وتسييرها،
- إعداد التدابير التي تسمح بضمان مراقبة نوعية خدمات المكاتب،
- ضمان متابعة مدى احترام قواعد الاستقلالية والأخلاقيات،
- إعداد قائمة المراقبين المختارين من بين المهنيين من أجل ضمان مهام مراقبة النوعية،
- تنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية للأشغال والأخلاقيات والتصرفات التي يجب على المهنيين التحلي بها في مجال الاستشارة والعلاقات مع الزبائن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 المادة 23 : تحدد تشكيلة اللجان المذكورة في المادة 17 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الباب الثالث أحكام مالية المادة 24 : تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في ميزانية الوزير المكلف بالمالية. وتوجه هذه الاعتمادات خصوصا لتغطية مصاريف سير ا لمجلس، لا سيما :
- مصاريف اجتماعات المجلس واللجان،
- مصاريف طبع ونشر الآراء ودراسات وتقارير ومجلات ا لمجلس،
- المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس واللجان ومجموعات العمل والمستشارين المكلفين بإجراء الأشغال المرتبطة بمهام ا لمجلس،
- كل المصاريف الأخرى المرتبطة بنشاط ا لمجلس. يحدد مبلغ المكافآت المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 25 : تل غ ى كل الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 96-318 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-25 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يح دد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره، ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. الباب الأول التشكيلة المادّة 3 : يتش كل المج لس من تس عة (9) أعضاء منت خبين م ن الجم ع ية الع امة من بين الأعضاء المعتمدين والمسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين. يوزع أعضاء المجلس طبقا للكيفيات المحددة في المادة 11 أدناه. يعين ثلاثة (3) أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين. ينسق المجلس نشاطاته مع الوزير المكلف بالمالية الذي يقوم بهذا الصدد بتعيين ممثله لدى هذا ا لمجلس. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م الباب الثاني الصلاحيات المادّة 4 : يكلف المجلس على الخصوص بما يأتي :
- إدارة الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وتسييرها،
- إقفال الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة المالية الموالية،
- تحصيل الاشتراكات المهنية المقررة من طرف الجمعية العامة،
- ضمان تعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المهنة ونشرها وتوزيعها،
- تنظيم ملتقيات تكوين لها علاقة بمصالح المهنة،
- الانخراط في كل منظمة جهوية أو دولية تمثل المهنة بترخيص من الوزير المكلف بالمالية،
- تمثيل المصف الوطني للخبراء المحاسبين لدى الهيئات العمومية وجميع السلطات وكذا الغير،
- تمثيل المصف الوطني للخبراء المحاسبين لدى المنظمات الدولية المماثلة،
- إعداد النظام الداخلي للمصف الوطني للخبراء المحاسبين. المادّة 5 : يقوم الرئيس بتمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة. ويضمن تنفيذ قرارات المجلس الوطني للمحاسبة والسير المنتظم للمجلس . ويرسل لممثل الوزير المكلف بالمالية مشروع جدول الأعمال وكذا كل الوثائق المتعلق ة به خمسة عشر(51) يوما قبل تاريخ انعقاد اجتماع ا لمجلس. وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يتولى مهامه عضو المجلس الذي له الأقدمية في المهنة. المادّة 6 : يقوم الأمين العام بتحرير محضر اجتماع المجلس الذي يوقعه رئيس الجلسة وممثل الوزير المكلف بالمالية. تسجل القرارات الموصى بها في المحضر والمتضمنة أسماء الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم في الاجتماع في سجل مداولات مرقم ومؤشر من طرف المجلس الوطني للمحاسبة. المادّ ة 7 : أمين الخزينة هو المؤتمن على جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للمجلس.
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م فهو يضمن تحصيل الاشتراكات وكل مبلغ مستحق للمجلس ويحرر وصلا بذلك. ويعد مشاريع الحسابات السنوية وكذا مشروع الميزانية. ويقوم في نهاية كل ثلاثي بعرض الوضعية المالية على المجلس مرفقا بكشف حول تنفيذ الميزانية. توقع عمليات الدفع من طرف أمين الخزينة والرئيس. وفي حالة غياب أمين الخزينة يوقعها الرئيس والأمين العام. يقوم أمين الخزينة بإعداد التقرير المالي وعرض حسابات المصف الوطني للخبراء المحاسبين في نهاية كل سنة، على المجلس الذي يقوم بإقرارها وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بالميزانية. المادّة 8 : توقع كل الوثائق الصادرة عن المجلس وكل تلك المتعلقة بتسييره اليومي بصفة مشتركة من طرف الرئيس والأمين العام. وفي حالة غياب أحدهما، يتم تعويضه بأمين الخزينة. الباب الثالث قواعد السير المادّة 9 : يجب على كل مترشح لانتخابات المجلس المستوفي للشروط القانونية أن يودع لدى المجلس خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات، طلبا بالترشح يتضمن بالخط الواضح اللقب والاسم وتاريخ ومكان الميلاد ورقم وتاريخ شهادة التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين مرفقة بنسخة مصادق عليها من هذه الشهادة. لا يقبل سحب أي ترشح بعد إيداعه لدى ا لمجلس. يمنع يوم الاقتراع تعويض أي مترشح متوفى أو حصل له مانع أو فقد الأهلية بعد عملية الإيداع. المادّة 10 : لا يمكن المترشح للانتخاب في المجلس أن يكون في نفس الوقت مترشحا للانتخاب في المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. المادّة 11 : يتم انتخاب أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري. الأعضاء التسعة (9) المنتخبون هم الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعلن عنهم على التوالي رئيسا وأمينا عاما وأمينا للخزينة ويوزع الأعضاء الستة (6) الباقون حسب العد التنازلي للأصوات المتحصل عليها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يعتبر فائزا المترشح الأقدم في المهنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 المادّة 12 : ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتنتهي عهدتهم يوم انتخاب المجلس الجديد. لا يمكن لمنتخب في المجلس أن يقدم ترشيحه عند نهاية عهدته الثانية إلا بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات. المادّة 13 : في ح الة شغ ور من صب في المجلس لأي سبب كان، يقوم باقي الأعضاء بتعويضه بالمترشح الأحسن ترتيبا في الانتخاب الأخير. إذا كان الشغور يخص منصب رئيس ا لمجلس، ينتخب أعضاء المجلس الرئيس الجديد من بينهم. وفي حالة شغور متزامن لمناصب ثلاثة (3) أعضاء، على الأقل، يستدعي الأعضاء الآخرون في المجلس جمعية عامة انتخابية لاستبدالهم. ينهي الأعضاء المنتخبون عهدة الأعضاء الذين استخلفوهم. المادّة 14 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي حالة عدم بلوغ الأغلبية يجري تصويت ثان في جلسة لاحقة تتضمن نفس جدول الأعمال ويكون موضوع استدعاء ثان. تكون أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في هذه الحالة كافية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. تؤخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : لا يمكن لعضو أن يمثل أكثر من عضو في نفس جلسة اجتماعات ا لمجلس، أو في كل جلسة لاحقة تتضمن نفس جدول الأعمال. المادّة 16 : في حالة استقالة أعضاء المجلس أو رفضهم الاجتماع أو المشاركة في المداولات مما يؤدي إلى استحالة سير ا لمجلس، أو عندما لا يقدم أي ترشح قانوني عند الانتخابات، تمارس صلاحيات المجلس من طرف متصرف مؤقت يعينه الوزير المكلف بالمالية لمدة محددة. لا يمكن المتصرف المؤقت القيام إلا بالأعمال الإدارية التحفظية ولا يمكنه الالتزام بالنفقات التي تتجاوز الأموال المتوفرة ولا يمكنه اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بمستخدمي ا لمجلس. وعند انقضاء المدة، يتم وضع لجنة خاصة تكلف بتنظيم الانتخابات تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 17 : تغطى نفقات المجلس بواسطة اشتراكات يتحملها المهنيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين مسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين. تحدد الجمعية العامة سنويا باقتراح من المجلس مبلغ الاشتراكات. يجب على المهنيين التسديد الإجباري لمبلغ اشتراكاتهم تحت طائلة عقوبة التوقيف أو الشطب. المادّ ة 18 : تمارس وظائف أعضاء المجلس مجانا. غير أنه، يرخص بتعويضهم عن المصاريف التي أنفقوها بمناسبة أداء مهامهم. المادّة 19 : يستدعى المهنيون المسجلون في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين لحضور جمعية عامة عادية على الأقل مرة في السنة، ويكون ذلك خلال شهر أكتوبر باستدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس وذلك أسبوعين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. يمكن أن تستدعى جمعيات عامة استثنائية بطلب من الرئيس أو من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس أو بالتماس مكتوب ومبرر من خمس 1( / )5 أعضاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين على الأقل. المادّة 20 : ترسل الاستدعاءات لحضور الجمعيات العامة العادية وغيرالعادية وتتضمن تاريخ عقد الجمعيات وجداول أعمالها إلى المهنيين المسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، بصفة فردية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام وتبلغ عن طريق إعلان في ثلاث (3) يوميات وطنية، باللغتين العربية والفرنسية، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ التصويت. المادّة 21 : لا ت صح مداولات الج مع ي ة الع ام ة إلا بحضور نصف الأعضاء الممارسين المسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب المطلوب، يستدعى اجتماع ثان للجمعية العامة الذي يستوجب انعقاده في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول بنفس جدول الأعمال وتصح مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. لك ل عضو صوت واحد. وفي حالة حدوث مانع يمكن تمثيله بوكالة معدة قانونا تمنح لعضو آخر. لا يمكن العضو الواحد أن يمثل أكثر من عضو. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م المادّة 22 : تنتخب الجمعية العامة ناظرا من بين أعضاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين. يكلف الناظر بإعداد تقرير للجمعية العامة حول التسيير المالي للسنة المالية المقفلة. تتعارض وظيفة الناظر مع تلك المتعلقة بعضوية ا لمجلس. لا يمكن الناظر أن يحصل إلا على تعويضات المصاريف التي تم عرضها بمناسبة القيام بمهمته. المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-26 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يح دد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره، ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. الباب الأول التشكيلة المادّة 3 : يتشكل المج لس من تسعة (9) أعضاء من ت خبين من الجمعية العامة من بين الأعضاء المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات . يوزع أعضاء المجلس طبقا للكيفيات المحددة في المادة 11 أدناه. يعين ثلاثة (3) أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات. ينسق المجلس نشاطاته مع الوزير المكلف بالمالية الذي يقوم لهذا الغرض، بتعيين ممثله لدى هذا ا لمجلس. الباب الثاني الصلاحيات المادّة 4 : يكلف المجلس على الخصوص بما يأتي :
- إدارة الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وتسييرها،
- إقفال الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة المالية الموالية،
- تحصيل الاشتراكات المهنية المقررة من طرف الجمعية العامة،
- ضمان تعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المهنة ونشرها وتوزيعها،
- تنظيم ملتقيات تكوين لها علاقة بمصالح المهنة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11
- الانخراط في كل منظمة جهوية أو دولية تمثل المهنة بترخيص من الوزير المكلف بالمالية،
- تمثيل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لدى الهيئات العمومية وجميع السلطات وكذا الغير،
- تمثيل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لدى المنظمات الدولية المماثلة،
- إعداد النظام الداخلي للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات. المادّة 5 : يقوم الرئيس بتمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة. ويضمن تنفيذ قرارات المجلس الوطني للمحاسبة والسير المنتظم للمجلس . ويرسل لممثل الوزير المكلف بالمالية مشروع جدول الأعمال وكذا كل الوثائق المتعلقة به، خمسة عشر(51) يوما قبل تاريخ انعقاد اجتماع ا لمجلس. وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يتولى مهامه عضو من المجلس الذي له أقدمية في المهنة. المادّة 6 : يقوم الأمين العام بتحرير محضر اجتماع المجلس الذي يوقعه رئيس الجلسة وممثل الوزير المكلف بالمالية. تسجل القرارات الموصى بها في المحضر والمتضمنة أسماء الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم في الاجتماع في سجل مداولات مرقم ومؤشر من طرف المجلس الوطني للمحاسبة. المادّ ة 7 : أمين الخزينة هو المؤتمن على جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للمجلس. فهو يضمن تحصيل الاشتراكات وكل مبلغ مستحق للمجلس ويحرر وصلا بذلك. ويعد مشاريع الحسابات السنوية وكذا مشروع الميزانية ويقوم في نهاية كل ثلاثي بعرض الوضعية المالية على المجلس مرفقا بكشف حول تنفيذ الميزانية. توقع عمليات الدفع من طرف أمين الخزينة والرئيس. وفي حالة غياب أمين الخزينة يوقعها الرئيس والأمين العام. يقوم أمين الخزينة بإعداد التقرير المالي وعرض حسابات الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، في نهاية كل سنة، على المجلس الذي يقوم بإقرارها وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بالميزانية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 8 : توقع كل الوثائق الصادرة عن المجلس وكل تلك المتعلقة بتسييره اليومي بصفة مشتركة من طرف الرئيس والأمين العام. وفي حالة غياب أحدهما، يتم تعويضه بأمين الخزينة. الباب الثالث قواعد السير المادّة 9 : يجب على كل مترشح لانتخابات المجلس المستوفي للشروط القانونية أن يودع لدى المجلس خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات، طلبا بالترشح يتضمن بالخط الواضح اللقب والاسم وتاريخ ومكان الميلاد ورقم وتاريخ شهادة التسجيل في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مرفقة بنسخة مصادق عليها من هذه الشهادة. لا يقبل سحب أي ترشح بعد إيداعه لدى ا لمجلس. يمنع يوم الاقتراع تعويض أي مترشح متوفى أو حصل له مانع أو فقد الأهلية بعد عملية الإيداع. المادّة 10 : لا يمكن المترشح للانتخاب في المجلس أن يكون في نفس الوقت مترشحا للانتخاب في المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. المادّة 11 : يتم انتخاب أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري. الأعضاء التسعة (9) المنتخبون هم الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات والمعلن عنهم على التوالي رئيسا وأمينا عاما وأمينا للخزينة ويوزع الأعضاء الستة (6) الباقون حسب العد التنازلي للأصوات المتحصل عليها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يعتبر فائزا المترشح الأقدم في المهنة. المادّة 12 : ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتنتهي عهدتهم يوم انتخاب المجلس الجديد. لا يمكن لمنتخب في المجلس أن يقدم ترشيحه عند نهاية عهدته الثانية إلا بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات. المادّة 13 : في حالة شغور من صب في المجلس لأي سبب كان، يقوم باقي الأعضاء بتعويضه بالمترشح الأحسن ترتيبا في الانتخاب الأخير. إذا كان الشغور يخص منصب رئيس ا لمجلس، ينتخب أعضاء المجلس الرئيس الجديد من بينهم. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م وفي حالة شغور متزامن لمناصب ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، يستدعي الأعضاء الآخرون في المجلس جمعية عامة انتخابية لاستخلافهم. ينهي الأعضاء المنتخبون عهدة الأعضاء الذين استخلفوهم. المادّة 14 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي حالة عدم بلوغ الأغلبية يجري تصويت ثان في جلسة لاحقة تتضمن نفس جدول الأعمال ويكون موضوع استدعاء ثان. تكون أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في هذه الحالة كافية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. تؤخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : لا يمكن لعضو أن يمثل أكثر من عضو في نفس جلسة اجتماعات ا لمجلس، أو في كل جلسة لاحقة تتضمن نفس جدول الأعمال. المادّة 16 : في حالة استقالة أعضاء المجلس أو رفضهم الاجتماع أو المشاركة في مداولات المجلس مما يؤدي إلى استحالة سير ا لمجلس، أو عندما لا يقدم أي ترشح قانوني عند الانتخابات، تمارس صلاحيات المجلس من طرف متصرف مؤقت يعينه الوزير المكلف بالمالية لمدة محددة. لا يمكن المتصرف المؤقت القيام إلا بالأعمال الإدارية التحفظية ولايمكنه الالتزام بالنفقات التي تتجاوز الأموال المتوفرة ولا يمكنه اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بمستخدمي ا لمجلس. وعند انقضاء المدة، يتم وضع لجنة خاصة تكلف بتنظيم الانتخابات تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 17 : تغطى نفقات المجلس بواسطة اشتراكات يتحملها المهنيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين مسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات. تحدد الجمعية العامة سنويا باقتراح من المجلس مبلغ الاشتراكات. يجب على المهنيين التسديد الإجباري لمبلغ اشتراكاتهم تحت طائلة عقوبة التوقيف أو الشطب. المادّة 18 : تمارس وظائف أعضاء المجلس مجانا. غير أنه، يرخص بتعويضهم عن المصاريف التي أنفقوها بمناسبة أداء مهامهم.
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م المادّة 19 : يستدعى المهنيون المسجلون في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لحضور جمعية عامة عادية على الأقل مرة في السنة، ويكون ذلك خلال شهر أكتوبر باستدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس وذلك أسبوعين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. يمكن أن تستدعى جمعيات عامة استثنائية بطلب من الرئيس أو من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس أو بالتماس مكتوب ومبرر من خمس 1( / )5 أعضاء الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات على الأقل. المادّة 20 : ترسل الاستدعاءات لحضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية وتتضمن تاريخ عقد الجمعيات وجداول أعمالها إلى المهنيين المسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، بصفة فردية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام وتبلغ عن طريق إعلان في ثلاث (3) يوميات وطنية، باللغتين العربية والفرنسية، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ التصويت. المادّة 21 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور نصف الأعضاء الممارسين المسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب، يستدعى اجتماع ثان للجمعية العامة الذي يستوجب انعقاده في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول بنفس جدول الأعمال وتصح مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. لكل عضو صوت واحد. وفي حالة حدوث مانع يمكن تمثيله بموجب وكالة معدة قانونا تمنح لعضو آخر. لا يمكن العضو الواحد أن يمثل أكثر من عضو. المادّة 22 : تنتخب الجمعية العامة ناظرا من بين أعضاء الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات. ويكلف الناظر بإعداد تقرير للجمعية العامة حول التسيير المالي للسنة المالية المقفلة. تتعارض وظيفة الناظر مع تلك المتعلقة بعضوية ا لمجلس. لا يمكن الناظر أن يحصل إلا على تعويضات المصاريف التي تم عرضها بمناسبة القيام بمهمته. المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-27 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تش كي لة المجلس الوط ني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الوافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره، ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الأول التشكيلة المادّة 3 : يتشكل المجلس من تسعة (9) أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين الأعضاء المعتمدين والمسجلين في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. يوزع أعضاء المجلس طبقا للكيفيات المحددة في المادة 11 أدناه. يعين ثلاثة (3) أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. ينسق المجلس نشاطاته مع الوزير المكلف بالمالية الذي يق وم لهذا الغرض بت ع يي ن ممثله لدى هذا ا لمجلس. الباب الثاني الصلاحيات المادّة 4 : يكلف المجلس على الخصوص بما يأتي :
- إدارة وتسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- إقفال الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة المالية الموالية،
- تحصيل الاشتراكات المهنية المقررة من طرف الجمعية العامة،
- ضمان تعميم ونشر وتوزيع نتائج الأشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المهنة،
- تنظيم ملت قيات تكوين لها علاقة بمصالح المهنة،
- الانخراط في كل منظمة جهوية أو دولية تمثل المهنة بترخيص من الوزير المكلف بالمالية،
- تمثيل المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين لدى الهيئات العمومية وجميع السلطات وكذا الغير،
- تمثيل المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين لدى المنظمات الدولية المماثلة،
- إعداد النظام الداخلي للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. المادّة 5 : يقوم الرئيس بتمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م ويضمن تنفيذ قرارات المجلس الوطني للمحاسبة والسير المنتظم للمجلس . ويرسل لممثل الوزير المكلف بالمالية مشروع جدول الأعمال وكذا كل الوثائق المتعلقة به، خمسة عشر(51) يوما قبل تاريخ انعقاد اجتماع ا لمجلس. وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يتولى مهامه عضو من المجلس الذي له أقدمية في المهنة. المادّة 6 : يقوم الأمين العام بتحرير محضر اجتماع المجلس الذي يوقعه رئيس الجلسة وممثل الوزير المكلف بالمالية. تسجل القرارات الموصى بها في المحضر والمتضمنة أسماء الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم في الاجتماع في سجل مداولات مرقم ومؤشر من طرف المجلس الوطني للمحاسبة. المادّ ة 7 : أمين الخزينة هو المؤتمن على جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للمجلس. فهو يضمن تحصيل الاشتراكات وكل مبلغ مستحق للمجلس ويحرر وصلا بذلك. ويعد مشاريع الحسابات السنوية وكذا مشروع الميزاني ة. وي ق وم في نهاية ك ل ثلاث ي بعرض الوضعية المالية على المجلس مرفقا بكشف حول تنفيذ الميزانية. توقع عمليات الدفع من طرف أمين الخزينة والرئيس. وفي حالة غياب أمين الخزينة يوقعها الرئيس والأمين العام. يقوم أمين الخزينة بإعداد التقرير المالي وعرض حسابات المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، في نهاية كل سنة، على المجلس الذي يقوم بإقرارها وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بالميزانية. المادّة 8 : توقع كل الوثائق الصادرة عن المجلس وكل تلك المتعلقة بتسييره اليومي بصفة مشتركة من طرف الرئيس والأمين العام. وفي حالة غياب أحدهما، يتم تعويضه بأمين الخزينة. الباب الثالث قواعد السير المادّة 9 : يجب على كل مترشح لانتخابات المجلس المستوفي للشروط القانونية أن يودع لدى المجلس خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م للانتخابات، طلبا بالترشح يتضمن بالخط الواضح اللقب والاسم وتاريخ ومكان الميلاد ورقم وتاريخ شهادة التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مرفقة بنسخة مصادق عليها من هذه الشهادة. لا يقبل سحب أي ترش حبعد إيداعه لدى ا لمجلس. يمنع يوم الاقتراع تعويض أي مترشح متوفى أو حصل له مانع أو فقد الأهلية بعد عملية الإيداع. المادّة 10 : لا يمكن المترشح للانتخاب في المجلس أن يكون في نفس الوقت مترشحا للانتخاب في المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات. المادّة 11 : يتم انتخاب أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري. الأعضاء التسعة (9) المنتخبون هم الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات والمعلن عنهم على التوالي رئيسا وأمينا عاما وأمينا للخزينة ويوزع الأعضاء الستة (6) الباقون حسب العد التنازلي للأصوات المتحصل عليها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يعتبر فائزا المترشح الأقدم في المهنة. المادّة 12 : ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتنتهي عهدتهم يوم انتخاب المجلس الجديد. لا يمكن لمنتخب في المجلس أن يقدم ترشيحه عند نهاية عهدته الثانية إلا بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات. المادّة 13 : في ح الة شغ ور من صب ف ي المجلس لأي سبب كان، يقوم باقي الأعضاء بتعويضه بالمترشح الأحسن ترتيبا في الانتخاب الأخير. إذا كان الشغور يخص منصب رئيس ا لمجلس، ينتخب أعضاء المجلس الرئيس الجديد من بينهم. وفي حالة شغور متزامن لمناصب ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، يستدعي الأعضاء الآخرون في المجلس جمعية عامة انتخابية لاستخلافهم. ينهي الأعضاء المنتخبون عهدة الأعضاء الذين استخلفوهم. المادّة 14 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 وفي حالة عدم بلوغ الأغلبية يجري تصويت ثان في جلسة لاحقة تتضمن نفس جدول الأعمال ويكون موضوع استدعاء ثان. تكون أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في هذه الحالة كافية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. تؤخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : لا يمكن لعضو أن يمثل أكثر من عضو في نفس جلسة اجتماعات ا لمجلس، أو في كل جلسة لاحقة تتضمن نفس جدول الأعمال. المادّة 16 : في حالة استقالة أعضاء المجلس أو رفضهم الاجتماع أو المشاركة في المداولات مما يؤدي إلى استحالة سير ا لمجلس، أو عندما لا يقدم أي ترشح قانوني عند الانتخابات، تمارس صلاحيات المجلس من طرف متصرف مؤقت يعينه الوزير المكلف بالمالية لمدة محددة. لا يمكن المتصرف المؤقت القيام إلا بالأعمال الإدارية التحفظية ولا يمكنه الالتزام بالنفقات التي تتجاوز الأموال المتوفرة ولا يمكنه اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بمستخدمي ا لمجلس. وعند انقضاء المدة، يتم وضع لجنة خاصة تكلف بتنظيم الانتخابات تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 17 : تغطى نفقات المجلس بواسطة اشتراكات يتحملها المهنيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين مسجلين في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. تحدد الجمعية العامة سنويا باقتراح من المجلس مبلغ الاشتراكات. يجب على المهنيين التسديد الإجباري لمبلغ اش تراكاتهم تحت ط ائلة عقوبة التوقيف أو الشطب. المادّة 18 : تمارس وظائف أعضاء المجلس مجانا. غير أنه، يرخص بتعويضهم عن المصاريف التي أنفقوها بمناسبة أداء مهامهم. المادّة 19 : يستدعى المهنيون المسجلون في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين لحضور جمعية
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة عامة عادية على الأقل مرة في السنة، ويكون ذلك خلال شهر أكتوبر باستدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس وذلك أسبوعين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. يمكن أن تستدعى جمعيات عامة استثنائية بطلب من الرئيس أو من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس أو بالتماس مكتوب ومبرر من خمس 1( / )5 أعضاء المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين على الأقل. المادّة 20 : ترسل الاستدعاءات لحضور الجمعيات العامة العادية وغيرالعادية وتتضمن تاريخ عقد الجمعيات وجداول أعمالها إلى المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، بصفة فردية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام وتبلغ عن طريق إعلان في ثلاث (3) يوميات وطنية وباللغتين العربية والفرنسية، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ التصويت. المادّة 21 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور نصف الأعضاء الممارسين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب المطلوب، يستدعى اجتماع ثان للجمعية العامة الذي يستوجب انعقاده في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول بنفس جدول الأعمال وتصح مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. لك ل عضو صوت واحد. وفي حالة حدوث مانع يمكن تمث يل ه بموجب وك الة م عدة قانونا تمنح لعضو آخر. لا يمكن العضو الواحد أن يمثل أكثر من عضو. المادّة 22 : تنتخب الجمعية العامة ناظرا من بين أعضاء المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. ويكلف الناظر بإعداد تقرير للجمعية العامة حول التسيير المالي للسنة المالية المقفلة. تتعارض وظيفة الناظر مع تلك المتعلقة بعضوية ا لمجلس. لا يمكن الناظر أن يحصل إلا على تعويضات المصاريف التي تم عرضها بمناسبة القيام بمهمته. المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-28 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يح دد تشكيلة الل جنة الخاصة المكلفة بتن ظيم انتخ اب ات المجالس الوطنية للمصف الوط ني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظ ي الحس ابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيوسنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادة 80 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-25 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-26 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-27 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها، وتدعى في صلب النص “ اللجنة .” الباب الأول التشكيلة المادّة 2 : يحدد مقر اللجنة بوزارة المالية. المادّة 3 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من المدير العام للمحاسبة ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية، رئيسا، ومن الأعضاء الآتين :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلين (2) عن الوزيرالمكلف بالإحصاء،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزيرالمكلف بالمالية،
- ممثلين (2) عن الوزيرالمكلف بالتعليم العالي،
- ثلاثة (3) خبراء محاسبين،
- ثلاثة (3) محافظي الحسابات،
- ثلاثة (3) محاسبين معتمدين. يتم تعيين ممثلي الوزارات بناء على اقتراح من وزرائهم، على التوالي. يتم تعيين ممثلي الأصناف المهنية الثلاثة المذكورة أعلاه من طرف المجلس الوطني للمحاسبة. المادّ ة 4 : يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يتم إنهاء مهامهم فور تنصيب المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والمجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. الباب الثاني الصلاحيات المادّة 5 : عند تنصيب اللجنة، وبعد تسلم المهام والوثائق الإدارية لمختلف الأصناف المهنية وتدوينها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 قانونا في محضر اجتماع، يعلن الرئيس عن حل المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. يعين عون أو عدة أعوان تصفية لإجراء عمليات التصفية. يتم إرسال تقارير التصفية إلى الوزير المكلف بالمالية. المادّة 6 : تضمن المديرية العامة للمحاسبة سير أمانة اللجنة. يمكن اللجنة الاستعانة في أعمالها بأي شخص مؤهل لهذا الغرض. المادّة 7 : تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 8 : تتكفل اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- تحديد وإعلان تاريخ ومكان ومدة إجراء الانتخابات،
- تحديد ساعة فتح مكتب الاقتراع وغلقه،
- استقبال الترشيحات لمختلف المجالس الوطنية ومراقبتها،
- ضبط القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات مختلف المجالس الوطنية،
- تنظيم الانتخابات وإعلان النتائج . المادّة 9 : يستدعي رئيس اللجنة، لحضور الجمعية العامة الانتخابية، المهنيين المسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين قصد انتخاب المجالس الخاصة بهم. يتم التصويت في اقتراع سري. المادّة 10 : ترسل الاستدعاءات لحضور الجمعية العامة الانتخابية إلى المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، بصفة فردية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام وتبلغ عن طريق إعلان في ثلاث (3) يوميات وطنية، باللغتين العربية والفرنسية، خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ التصويت. المادّة 11 : يرسل المهنيون المترشحون لأحد المجالس الوطنية ترشيحهم إلى رئيس اللجنة بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد صدور الإعلان في الصحف اليومية. ولا يقبل أي ترشح بعد انقضاء هذا الأجل.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 12 : يتضمن طلب الترشح المعلومات الآتية :
- لقب وأسماء المتر شح،
- رقم وتاريخ شهادة التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين مرفقة بنسخة طبق الأصل عن هذه الشهادة مصادق عليها،
- الصنف المهني ا لمختار. لا يمكن أي مهني أن يترشح لأكثر من صنف مهني. المادّة 13 : تتضمن القائمة الانتخابية ألقاب وأسماء المترشحين مع الإشارة إلى صنفهم المهني. بعد فحص شروط قابلية الانتخاب، تقوم اللجنة بإعداد قائمة نهائية للمترشحين حسب الصنف المهني. المادّة 14 : يقوم رئيس اللجنة بتعيين مكتب يتكون من خمسة (5) أعضاء من بينهم رئيس في كل صنف مهني، قصد تسيير أعمال الجمعية العامة الانتخابية. المادّة 15 : يبدأ انتخاب المجالس الثلاثة (3) بحضور محضر قضائي، بمصادقة المكتب على ورقة الحضور، ممضاة من قبل المنتخبين حسب الصنف المهني. المادّة 16 : يوكل كل ناخب مسجل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات، زميلا واحدا مصوتا في نفس الصنف. يجب أن تكون الوكالة المقدمة من طرف المهني لزميله للتصويت في الصنف المختار ممضاة ومصادقا عليها قانونا. المادّة 17 : يوضع تحت تصرف الناخبين في صنفهم المهني ما يأتي :
- كشوف التصويت التي يطابق عددها عدد المصوتين للصنف المهني المعني،
- ظرف يتضمن ختم وزارة المالية. تحدد خصائص كشف التصويت في ملحق هذا المرسوم. المادّة 18 : تتم عملية فرز كشوف التصويت في عين المكان من طرف أعضاء مكتب اللجنة بحضور محضر قضائي. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م المادّة 19 : يقوم رئيس المكتب بالإعلان الفوري لنتيجة التصويت لانتخاب المجلس الوطني المعني، بعد مراقبة عدد المنتخبين وعدد الكشوف الملغاة وكذا عدد الأصوات المعبر عنها ويقوم المحضر القضائي بتسجيل هذه النتيجة في محضر الاجتماع. يرسل محضر الاجتماع إلى الوزير المكلف بالمالية. وينشر مستخرج من هذا المحضر في ثلاث (3) صحف يومية باللغتين العربية والفرنسية خلال الثمانية (8) أيام من تاريخ إعلان نتائج التصويت. المادّة 20 : يعلن منتخبين، في الترتيب المحدد، بعدد الأصوات التي تحصلوا عليها، المهنيون الحائزون على أكبر عدد من الأصوات . وفي حالة حصول المترشحين على نفس عدد الأصوات وعددهم أكبر من عدد المقاعد، يعتبر المترشح الأقدم في المهنة هو المنتخب. المادّة 21 : تحدد تشكيلة المجالس الوطنية للأصناف المهنية الثلاثة (3) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-25 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره، والمرسوم التنفيذي رقم 11-26 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره، والمرسوم التنفيذي رقم 11-27 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره. المادّة 22 : تتحمل ميزانية وزارة المالية كل النفقات المرتبطة بسير اللجنة وكذا المصاريف التي أنفقها أعضاؤها أثناء أداء مهامهم. المادّة 23 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 2 فبراير سنة 2011 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية FINANCES DES MINISTERE لجنة خاصة مكلفة بانتخابات المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مكتب اللجنة الجمعية العامة الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني : (الصنف المهني المعني) تاريخ ومكان إجراء الانتخابات : رقم الترتيب اللقب والاسم المترشحون المختارون
ملاحظة : يجب على المنتخب اختيار تسعة (9) مترشحين على الأقل. ختم وزارة المالية
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 11-29 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد رتبة ممثلي الوزي ر المكلف بالمالي ة ل دى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحساب ات والمنظم ة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتهم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادة 16 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد رتبة ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتهم. المادة 2 : يعين الوزير المكلف بالمالية، لدى كل مجلس وطني مذكور في المادة الأولى أعلاه، ممثلا عنه برتبة نائب مدير على الأقل بالإدارة المركزية. يعين الممثل لدى كل مجلس وطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : يكلف ممثلو الوزير المك ل ف بالمالية، في إط ار مهمة تن سيق نش اطات كل مج لس، لا سيما بما يأتي :
- إرسال مشاريع النظ ام الداخلي التي يتم إعدادها من ط رف المجالس الوطنية إل ى الوزير المكلف بالمالية في أجل شهرين (2) للموافقة عليها ونشرها، / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م
- حضور اجتماعات المجالس التي تعنيهم وإرسال نسخة عن محاضر هذه الاجتماعات إلى رئيس المجلس الوطني للمحاسبة، في أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة،
- إبلاغ السلطة الوصية بكل تصرف أو قرار يمكن أن يمس بحسن سير المجالس التي تعنيهم،
- إبلاغ السلطة الوصية بالقرارات المتخذة أثناء الجمعيات العامة للمجالس التي تعنيهم،
- حضور جلسات الجمعيات العامة للمجالس التي تعنيهم. المادة 4 : يحصل ممثلو الوزير المكلف بالمالية، في إطار أداء مهامهم، على مكافأة يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-30 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، ي ح دد شروط وكيفي ات الاعتم اد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. المادة 2 : يلزم الشخص الطبيعي المترشح لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد بإرسال طلب الاعتماد، بواسطة رسالة موصى عليها إلى المجلس الوطني للمحاسبة، مرفقا بالوثائق الإدارية الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج من سجلات شهادة الميلاد رقم 12،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة التي تمنح الحق في ممارسة المهنة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم .3 تقوم أمانة المجلس الوطني للمحاسبة، بعد فحص مادي للوثائق، بمنح وصل إيداع للمعني يكون مؤرخا ومرقما وموقعا، يسلم له شخصيا مقابل وصل استلام أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليها. المادة 3 : مراعاة لأحكام المواد من 46 إلى 54 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يلزم الشخص المعنوي، المترشح لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد بإرسال طلب الاعتماد، بواسطة رسالة موصى عليها إلى المجلس الوطني للمحاسبة أو يودع مقابل وصل استلام مرفقا بالوثائق الإدارية الآتية :
- نسخة من التصريح بالاكتتاب وإيداع رأسمال الشركة قيد التكوين،
- نسخة من مشروع القانون الأساسي للشخص المعنوي يعدّه الموثق المكلف بتحرير العقد،
- نسخة من اعتماد كل شريك يكون اعتماده مفروضا،
- نسخة من العهدة الممنوحة للشخص المؤهل للقيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب الاعتماد من قبل الشخص المعنوي. تقوم أمانة المجلس الوطني للمحاسبة بعد فحص مادي للوثائق بتسليم وصل إيداع للمعني شخصيا يكون مؤرخا ومرقما وموقعا مقابل وصل استلام أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 المادة 4 : يعتبر طلب الاعتماد مودعا ابتداء من تاريخ استلام الطالب وصل إيداع الملف من أمانة المجلس الوطني للمحاسبة. تعاد الملفات غير الكاملة أو غير المقبولة شكلا، إلى مرسليها مرفقة بمذكرة توضح أسباب عدم القبول. المادة 5 : تفصل لجنة الاعتماد وفقا لأحكام نظامها الداخلي، بعد دراسة ملفات الطالبين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين وتحرر محضرا بذلك يتضمن الآراء حول الموافقة أو رفض منح الاعتماد. ترسل لجنة الاعتماد عن طريق أمانة المجلس الوطني للمحاسبة، محضر الاجتماع مرفقا بالاعتمادات قصد إمضائها من الوزير المكلف بالمالية. يبلغ المجلس الوطني للمحاسبة لطالب الاعتماد قرار الاعتماد أو الرفض المعلل للطلب طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه. تجتمع لجنة الاعتماد حسبما يقتضيه عدد طلبات الاعتماد. المادة 6 : يمنح الاعتماد للمعني، في نسخة واحدة مقابل مخالصة. المادة 7 : يلزم الأشخاص الطبيعي ون والمعنويون المترشح ون لممارسة مهنة الخبي ر المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد للتسجيل في الجدول، بإرسال الوثائق الآتية إلى أمانة المجلس الوطني للمحاسبة : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة مصادق عليها من الاعتماد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج من سجلات شهادة الميلاد رقم 12،
- نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة التي تمنح الحق لممارسة المهنة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- نسخة مصادق عليها من عقد الملكية أو عقد الإيجار للمقر المهني،
- النسخة الأصلية لمحضر المعاينة يعده المحضر القضائي الذي يشهد على وجود المحل المهني والشروط المادية لممارسة المهنة،
- نسخة مصادق عليها عن شهادة الوجود تسلمها مفتشية الضرائب لمقر الممارسة الواجب تقديمها خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمين،
- ست (6) صور شمسية على خلفية بيضاء،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تصريح شرفي بعدم تقاضي أجرا تحت أية صفة كانت،
- وثيقة تتعلق بالتحقيق الخاص بالأهلية، قصد التأكد من حسن سلوك المترشح لممارسة مهنة المحاسبة. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة مصادق عليها من الاعتماد،
- نسخة من الاعتماد لكل شريك يفرض اعتماده،
- نسخة من التصريح بالاكتتاب ودفع رأس مال الشركة قيد التكوين،
- نسخة من مشروع القانون الأساسي للشخص المعنوي يعدها الموثق المكلف بتحرير العقد،
- نسخة من الوكالة الممنوحة للشخص المؤهل لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب تسجيل الشخص المعنوي في الجدول،
- النسخة الأصلية لمحضر المعاينة يعده المحضر القضائي الذي يشهد على وجود المحل المهني والشروط المادية لممارسة المهنة،
- نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمين لكل شريك،
- ست (6) صور شمسية على خلفية بيضاء لكل شريك،
- نسخة مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية الواجب تقديمها خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- نسخة مصادق عليها من القوانين الأساسي ة الواجب تقديمه ا خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة القيد الجبائي والرقم التعريفي الإحصائي الواجب تقديمها خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- وثيقة تتعلق بالتحقيق الخاص بأهلية الشركاء. المادة 8 : يسجل المترشح سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا في الجدول، وتمنح له بطاقة مهنية تحدد اللقب والاسم أو عنوان الشركة والمهنة أو المهن الذي رخص بممارستها. المادة 9 : يلزم المترشحون لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد الحاصلون على إجازة أو شهادة غير تلك التي يسلّمها المعهد المتخصص لمهنة المحاسبة بتقديم طلب المعادلة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م المادة 10 : يحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-31 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بم ك اتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. المادة 2 : يلزم المترشح لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد بإثبات وجود محل مهني، عند إيداع طلب التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أوالمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م المادة 3 : يمكن أن يكون المحل ملكا أو مستأجرا للمهني، على ألا تقل فترة الإيجار عن سنة واحدة. يخضع الأشخاص المعنويون الذين يطلبون تسجيلهم في أحد الجداول لنفس الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 4 : يجب أن تتوفر في المحل المهني للشخص الطبيعي أو المعنوي شروط المساحة والمرافق الصحية والتجهيزات التي تسمح للمهني بتنفيذ مهامه في أحسن الظروف حسبما تقتضيه العهدات المسؤول عنها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يجب على المترشح للمهنة، سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا، أن يرفق بملف طلب التسجيل في الجدول نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحل المهني وكذا محضر معاينة إثبات وجود المحل يعدّه المحضر القضائي. المادة 6 : يخضع كل تغيير في العنوان المهني لنفس الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-32 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتعلق بتعيين محافظي الحسابات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادة 26 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين محافظي الحسابات على أساس دفتر شروط. المادة 2 : طبقا لأحكام المادتين 600 و 609 من القانون التجاري، يكون تعيين محافظ أو محافظي الحسابات الأوائل عند تأسيس الهيئة أو المؤسسة معفى من الإجراء المنصوص عليه في هذا المرسوم. المادة 3 : خلال أجل أقصاه شهر بعد إقفال آخر دورة لعهدة محافظ أو محافظي الحسابات، يتعين على مجلس الإدارة أو المكتب المسير أو المسير أو الهيئة المؤهلة إعداد دفتر الشروط بغية تعيين محافظ أو محافظي الحسابات من طرف الجمعية العامة. المادة 4 : يجب أن يتضمن دفتر الشروط، على الخصوص ما يأتي :
- عرض عن الهيئة أو المؤسسة وملحقاتها المحتملة ووحداتها وفروعها في الجزائر وفي الخارج،
- ملخص المعاينات والملاحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات ال دورات السابق ة التي أب داها محافظ أو محافظو الحسابات المنتهية عهداتهم، وكذا محافظ أو محافظو الحسابات للفروع إذا كان الكيان يقوم بإدماج الحسابات،
- العناصر المرجعية المفصلة لموضوع مهمة محافظة الحسابات والتقارير الواجب إعدادها،
- الوثائق الإدارية الواجب تقديمها،
- نموذج رسالة الترشح،
- نموذج التصريح الشرفي الذي يبين وضعية الاستقلالية تجاه الكيان طبقا للأحكام التشريعية،
- نموذج التصريح الشرفي بعدم وجود مانع يحول دون ممارسة المهنة،
- المؤهلات والإمكانيات المهنية والتقنية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 5 : يتحصل محافظ الحسابات المترشح من الكيان على ترخيص مكتوب لتمكينه من القيام بتقييم م ه مة مح افظة الح س اب ات، يس مح له بالاطلاع ع لى ما يأتي :
- تنظيم الكيان وفروعه،
- تقارير محافظي الحسابات للسنوات المالية السابقة،
- معلومات أخرى محتملة ضرورية لتقييم المهمة. يتم الاطلاع على العناصر المذكورة أعلاه في عين المكان، دون نقل الوثائق أو نسخها، خلال أجل يحدده دفتر الشروط. المادة 6 : ط ب قا لأحك ام المادة 71 من الق انون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يلزم محافظ الحسابات ومساعدوه بالسر المهني عند اطلاعهم على الوثائق وعلى وضعية الكيان الذي يعتزمون إخضاعه لمهمة محافظة الحسابات. المادة 7 : يوضح محافظ الحسابات في العرض، اس ت نادا إلى العن اصر المذك ورة في الم ادة 5 أعلاه، ما يأتي :
- الموارد المرصودة،
- المؤهلات المهنية للمتدخلين،
- برنامج عمل مفصل،
- التقارير التمهيدية، الخاصة والختامية الواجب تقديمها،
- آجال إيداع التقارير. المادة 8 : يجب أن تتوافق الآجال والوسائل التي يجب أن يرصدها محافظ الحسابات للتكفل بالمهمة مع الأتعاب المناسبة التي تكون محل تقييم مالي للمهمة لمدة ثلاث (3) سنوات مالية متتالية موافقة لعهدة محافظة الحسابات مع مراعاة الحفاظ على المعايير القاعدية التي تم على أساسها التقييم المبدئي. المادة 9 : يمكن أن تترتب على عدم احترام الالتزامات من قبل محافظ الحسابات المعين في إطار العرض التقني العقوبات المالية المنصوص عليها في دفتر الشروط. المادة 10 : يجب أن يحدد دفتر الشروط إمكانية ترشح المهنيين كأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين كما يجب على الخصوص توضيح إلزامية احترام حالات التنافي ومبدأ الاستقلالية كما يشترط أن لا ينتمي المتعهدون المعنيون إلى نفس المكتب أو إلى نفس الشبكة المهنية طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م المادة 11 : في حالة تجديد عهدة محافظ الحسابات المنتهية عهدته، لا تلزم الهيئة أو المؤسسة بإعداد دفتر شروط جديد. المادة 12 : يجب أن يتضمن دفتر الشروط كل التوضيحات التي تسمح بتنقيط العرض التقني والعرض المالي من أجل اختيار محافظ الحسابات. غير أنه، يجب ألا يقل تنقيط العرض التقني عن ثلثي 2( / )3 سلم التنقيط الإجمالي. المادة 13 : تقوم الهيئات والمؤسسات الملزمة بتعيين محافظ حسابات أو أكثر بتشكيل لجنة تقييم العروض. تقوم اللجنة بعرض نتائج تقييم العروض، حسب الترتيب التنازلي، على جهاز التسيير المؤهل للقيام بمعاينتها وعرضها على الجمعية العامة قصد الفصل في تعيين محافظ أو محافظي الحسابات المنتقين مسبقا. غير أنه يجب أن يعادل عدد محافظي الحسابات المزمع استشارتهم على الأقل ثلاث (3) مرات عدد محافظي الحسابات المزمع تعيينهم. المادة 14 : يرسل محافظ الحسابات المقبول رسالة قبول العهدة للجمعية العامة للهيئة أو المؤسسة المعنية، خلال أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، بعد تاريخ وصل استلام تبليغ تعيينه. المادة 15 : طبقا لأحكام المادة 715 مكرر 4 من القانون التجاري، إذا فشلت المشاورات أو لم تتمكن الجمعية العامة من تعيين محافظ للحسابات لأي سبب كان، يعين محافظ الحسابات بموجب أمر من رئيس محكمة مق ر الهيئة أو المؤسسة بناء على عريضة من المسؤول الأول للكيان. لا تكون أحكام هذا المرسوم قابلة للتطبيق في حالة ما إذا تم تعيين محافظ الحسابات عن طريق القضاء طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّ يد سيف الحق شرفاء، بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد حميد سعيدي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد الرحمان بن عيسى، في ولاية الجلفة،
- محمد أرزقي مرزوق، في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد علي عطيه، بصفته نائب مدير للتعليم المتخصص في مديرية التعليم الثانوي العامّ بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد عين بعزيز، بصفته رئيسا لديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد البشير عبادلي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد سفيان بوكعباش، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخ يص بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن التّعيين بديوان نائب الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بديوان نائب الوزير الأوّل :
- سيف الحق شرفاء، رئيس ديوان،
- حميد سعيدي، مكلّفا بمهمة،
- هشام رمضاني، مكلّفا بمهمة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناي رسنة 2011 يع يّن السّ ي د عبد الوهاب شرفي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناي رسنة 2011 يع يّن السّ يدان الآتي اسماهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين :
- محمد أرزقي مرزوق، في ولاية الجلفة،
- عبد الرحمان بن عيسى، في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد علي عطيه، نائب مدير للتعليم المتخصص والتعل يم الخاص بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد سفيان بوكعباش، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد محمد زيان، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد محمد البشير عبادلي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الوطني لطب الرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد حسين بوديسة، مديرا عاما للمركز الوطني لطب الرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 36 الصادر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة .2004
- الصفحة 17، العمود الثاني، السطر 8 :
- بدلا من : “أصدين براهيمي”
- يقرأ : “عز الدين براهيمي”. ……(الباقي بدون تغيير)……
28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 27 2 فبراير سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، لا سيما المادتان 10 و 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادّة 2 : لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 ال موافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمي ة للج مهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة .2010 الطيب لوح الملحق اللقب والاسم الهيئة المستخدمة الولاية صديقي صديق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تندوف بن عياد سمير ملوك أحمد مصباحي الهاشمي سيدي إدريس كريم الصندوق الوطني للضمان كياس رزيقة بوزايدي رفيق “ عين تموشنت “ عين تموشنت “ إيليزي الاجتماعي الخاص بغير الأجراء تيزي وزو “ تيزي وزو “ البليدة عزوزي بومدين الصندوق الوطني للتقاعد الجلفة بلقاسم أيوب “ تندوف
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ لتقصراين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كي ف يات م نح الزي ادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد ص لاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رم ض ان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد ص لاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمن القانون الأس اسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 2 فبراير سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-306 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ لتقصراين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المعهد الوطني للت كوين العالي لإطارات الشب يبة “ مدني سواحي “ لتقصراين والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة .2010 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الهاشمي جيار الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة