قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للمحاسبة واللجان ومجموعات العمل والمستشارين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للمحاسبة واللجان ومجموعات العمل والمستشارين المكلفين بإجراء الأشغال المرتبطة بمهام ا لمجلس. 13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةيتلقى أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف دينار 5000( دج) عن كل دورة من الجمعية العامة.
المادة 3
فتح المادةيتلقى أعضاء اللجان ومجموعات العمل بالمجلس الوطني للمحاسبة مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف دينار 10.000( دج) عن كل اجتماع.
يحدّد عدد اجتماعات اللجان بالتشاور مع المجلس الوطني للمحاسبة.
غير أنّ كل اجتماع إضافي يخضع لترخيص صريح من المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 4
فتح المادةتحدد مكافآت المستشارين المكلفين بإنجاز الأشغال المرتبطة بمهام المجلس الوطني للمحاسبة بعشرة آلاف دينار 10.000( دج) لليوم وفقا لعقد يوقع بين المجلس الوطني للمحاسبة والمستشارين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.