مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-231
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-231
مرسوم تنفيذي رقم 13-231 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم الم رسوم التنفيذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سن ة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-374
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 85-58
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-329
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-330
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-122
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-251
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 97-438
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-495
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-496
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.