مرسوم تنفيذي رقم 91-517 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تأسيس تعويض عن الخدمات الاستثنائية لفائدة بعض العمال التابعين للادراة المكلفة بالتجهيز والسكن. 2673
المادة 2
فتح المادةتستبعد الاستفادة من الرتب والمناصب النسبة بالقياس الى الأجر الاساسي رئيس قسم فرعي 10 % مفتش التعمير 10 % رئيس استغلال السدود 10 % رئيس فرع 10 % رئيس فرق 10 % عون تقني متخصص 10 % عون تقني 10 % عون اشغال 10 % عون صيانة 10 %
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-168
« كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرس وم، لا سيما أح كام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-167
« كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا الم رسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم تنفيذي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-253
مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-168
مرسوم تنفيذي رقم 11-168 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-167
مرسوم تنفيذي رقم 11-167 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.