ج.ر عدد 22 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-153 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-154 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها……. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامّة للوظيفة العموميّة…………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التحويل والتوزيع في المديرية العامّة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الع امّ للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات……………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس الإدارة بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي……………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر باللجن ة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز…………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن التّعيين بالمديرية العامّ ة للوظيفة العموميّة…………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس قسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………….. 8 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، تتضمّن التّعيين في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن التّعيين في المفتشية الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة بسطيف……………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، تتضمّن تعيين مكلفين بالتفتيش في المفتشيات الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة……………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة في المديرية العامّة للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم…………………………. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………. 10

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 3 10 أبريل سنة 2011 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم ال تكوين التك ميلي قب ل الت رقية للالت حاق بب عض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى البرامج المتعلقة به……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام………………………………………………………………………………………………………………. 36 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب………………………………………………………………………………………………………… 36 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………………… 37 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”…………. 40 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها………………………………………………………………………………………….. 40

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-153 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-42 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير س نة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره سبعمائة وأربعون ملي ون دينار 740.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2011 اعتماد قدره سبعمائة وأربعون مليون دينار 740.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. 10 أبريل سنة 2011 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائرفي 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-154 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-312 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير المركزية التابعة لوزارة التجهيز وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المن تمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية، كما يأتي :
  • رئيس مصلحة،
  • رئيس مكتب،
  • رئيس قسم فرعي،
  • رئيس قسم. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادّة 3 : يعين رؤساء المصالح : أ/ بعنوان المصالح التقنية، من بين :
  • المهندسين الرئيسيين في الموارد المائية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مهندسي الدولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5
  • المهندسين التطبيقيين في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ب/ بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
  • المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يعين رؤساء المكاتب : أ / بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
  • المهندسين الرئيسيين في الموارد المائية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
  • مهندسي الدولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • المهندسين التطبيقيين في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
  • المتصرفين الرئيسيين، المرسمين، على الأقل،
  • المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادّة 5 : يعين رؤساء الأقسام الفرعية من بين :
  • المهندسين الرئيسيين في الموارد المائية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مهندسي الدولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • المهندسين التطبيقيين في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادّة 6 : يعين رؤساء الأقسام من بين :
  • التقنيين السامين في الموارد المائية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • التقنيين في الموارد المائية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادّ ة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالي ة المرتبطة للجدول الآتي : المناصب العليا

  • رئيس مصلحة
  • رئيس مكتب
  • رئيس قسم فرعي
  • رئيس قسم الفصل الرابع إجراء التعيين المادّة 8 : يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي ورئيس قسم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من المدير الولائي للموارد المائية. المادّة 9 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 10 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، وفقا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 7 145 8 195 5 75 والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 11 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المنصبين العاليين لرئيس قسم فرعي ورئيس قسم، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-312 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامّ ة للوظيفة العموميّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد ياسين بوفطة، بصفته رئيسا للدّراسات بالمديرية العامّة للوظيفة العموميّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد العيد تلامعلي، بصفته مديرا للدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح مراح، بصفته رئيسا لقسم البحث في العلاقات الدولية والدّفاع بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسم اؤهم بصفتهم مديرين للحماي ة المدني ة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :

  • نور الدين شريار، في ولاية بجاية،
  • محمد مختار باعمر، في ولاية ورقلة،
  • لحميدي ليزيد، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الطاقة والمناجم :
  • مبروك عايب، بصفته مديرا للدّراسات المستقبلية والاستراتيجيات في المديرية العامّة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، بناء على طلبه،
  • أحمد ب راهيمي، بصفت ه مفتشا، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التحويل والتوزيع في المديرية العامّة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد لخضر بن معزوز، بصفته مديرا للتحويل والتوزيع في المديرية العامّ ة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد طيب بشير بويجرة، بصفته أمينا عاما للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس الإدارة بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد فض يل ب ابا أحمد، بصفته رئيسا لمجلس الإدارة بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر باللجن ة المدي رة للجنة ضبط الكه رب اء والغاز. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان بن أكزوح، بصفته مديرا باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، لإحالته على التّقاعد.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن التّعيين بالمديرية العامّة للوظيفة العموميّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بالمديرية العامّة للوظيفة العموميّة :

  • ياسين بوفطة، مدير دراسات،
  • محمد نزيد يوسفي، رئيس دراسات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد أعمر بوزيد، مديرا للدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس قسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد العيد تلامعلي، رئيسا لقسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، تتضمّن التّعيين في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما في المفتشية العامّ ة للماليّ ة بوزارة الماليّة : / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م
  • أمحمد مخلوفي، مراقبا عامّا للماليّة مكلّفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين والصّحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والثقافة والاتصال والشؤون الدينية والشباب والرياضة والمجاهدين والعمل والتشغيل،
  • نورة مقشوش، نائبة مدير للمستخدمين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة :
  • لويزة أولبصير،
  • هندة حبشي،
  • راضية أيقود،
  • هناء بولصنام،
  • فاروق تركي،
  • حسان سعيود،
  • كريم حدوش،
  • لياس خليفاتي،
  • سعيد سعدي،
  • عبد الرزاق عزاب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد مراد غماري، مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية العامّ ة للماليّ ة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن التّعيين في المفتشية الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم في المفتشية الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة بسطيف :
  • مراد بوحفص، مفتشا جهويا،
  • علي توفيق جعفر، مكلّفا بالتفتيش،
  • حكيم رياض بوعظم، مكلّفا بالتفتيش،
  • عبد العزيز جمال دعلاش، مكلّفا بالتفتيش،
  • الطيب لعماري، مكلّفا بالتفتيش.

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، تتضمّن تعيين مكلفين بالتفتيش في المفتشيات الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مكلّفين بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة بالأغواط :

  • عبد الرحمان محمودي،
  • بشير بيتر،
  • قيس حران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مكلّفين بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة بتلمسان :
  • بوحجار السايح،
  • عبد الحميد العابد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية اسماؤهم مكلّفين بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة بتيزي وزو :
  • عبد الرحمان رحماني،
  • عاشور بن علي،
  • محمد طالب،
  • سليمان بوجمعة،
  • سعيد ماني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مكلّفين بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة بسيدي بلعباس :
  • سفيان شكيب العايدي،
  • زناقي سليماني،
  • علي بهلول،
  • بن عمر بتير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مكلّفين بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة بعنابة :
  • محمد لزهر صدراتي،
  • سعيد بجاوي،
  • فتحي مشري،
  • فوزي بهلول،
  • مصطفى لاحق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مكلّفين بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة بقسنطينة :
  • رشيد بوعافية،
  • علي شعبان،
  • عيسى بحيطة،
  • نبيل بن فطيمة،
  • عبد الحميد سعيداني،
  • ناصر حناش. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مكلّفين بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة بمستغانم :
  • محمد روان سريك،
  • محمد الأمين صاري محمد،
  • جلول بن عابد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مكلّفين بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامّة للماليّة بوهران :
  • عبد المطلب صديقي،
  • قدور كشاي،
  • عبد القادر برناوي،
  • فاروق نور الدين باشي بن سعد،
  • ميلود رحموني،
  • أحمد قندوز.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الطاقات الج ديدة والمتجددة والتح كم في الطاقة في المديرية العامّة للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد لخضر بن معزوز، مديرا للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة في المديرية العامّة للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم. / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد صادق بلقاضي، نائب مدير للإعانة العمومية للإيجار بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد مالك شرارد، نائب مدير لوضع مقاييس التقنيات العمرانية بوزارة السّكن والعمران. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم ال تكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى البرامج المتعلقة به. إن الأمين العام للحكومة، و وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالثقافة،

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 24 و 37 و 49 و 56 و 65 و 94 و 96 و 108 و 120 و 128 و 152 و 162 و 169 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى البرامج المتعلقة به، الآتية : سلك محافظي التراث الثقافي :

  • رتبة ملحق الحفظ، سلك تقنيي الحفظ :
  • رتبة مساعد الحفظ، سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة :
  • رتبة معاون تقني للحفظ، سلك مرممي التراث الثقافي :
  • رتبة ملحق الترميم، سلك تقنيي الترميم :
  • رتبة تقني سام في الترميم، سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات :
  • رتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات،
  • رتبة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، سلك التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
  • رتبة عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات، سلك المستشارين الثقافيين :
  • رتبة مستشار ثقافي، سلك المنشطين الثقافيين :
  • رتبة منشط ثقافي، سلك المفتشين السينمائيين :
  • رتبة مفتش سينمائي، سلك أساتذة التعليم الفني :
  • رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص، سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني :
  • رتبة معاون تقني رئيسي للتكوين الفني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، كما يأتي :
  • بعد النجاح في الامتحان المهني وحسب الشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
  • بعد القبول على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بموجب قرار أو مقرر من طرف السلطة المخول لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه لا سيما :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المنصوص عليها في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المقررة،
  • مدة دورة التكوين التكميلي قبل الترقية،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي قبل الترقية،
  • مكان إجراء التكوين التكميلي قبل الترقية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي قبل الترقية، حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الترقية الاختيارية للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أع لاه بمتابعة دورة تكوين تكميلي قبل الترقية. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أية وسيلة ملائمة عند الاقتضاء.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 7 : يفقد حق النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، كل موظف ناجح لمتابعة التكوين التكميلي قبل الترقية، لم ي لتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالالتحاق بالتكوين ويعوض بال مترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادة 8 : يضمن التكوين التكميلي قبل الترقية من طرف المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : رتبة ملحق الحفظ :

  • معاهد الآثار لولايات الجزائر وتلمسان وقالمة. رتبة مساعد الحفظ :
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، رتبة معاون تقني للحفظ :
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. رتبة ملحق الترميم :
  • المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
  • معاهد الآثار لولايات الجزائر وتلمسان وقالمة. رتبة تقني سام في الترميم :
  • المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. رتبتي مكتبي ووثائقي وأمين محفوظ ات ومساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات :
  • أقسام علم اقتصاد المكتبات بالجامعات،
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني (بالنسبة لرتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات). رتبة عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
  • مراكز التكوين المهني و التمهين. رتبة مستشار ثقافي :
  • المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
  • المعهد الوطني العالي للموسيقى،
  • المدرسة العليا للفنون الجميلة. / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م رتبة منشط ثقافي :
  • المدارس الجهوية للفنون الجميلة،
  • المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، رتبة مفتش سينمائي :
  • كليات العلوم القانونية والإدارية التابعة للجامعات،
  • المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص :
  • المدرسة العليا للفنون الجميلة،
  • المعهد الوطني العالي للموسيقى. رتبة معاون تقني رئيسي للتكوين الفني :
  • المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي،
  • المدارس الجهوية للفنون الجميلة،
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. المادة 9 : ينظم التكوين التكميلي قبل الترقية بشكل تناوبي، ويتضمن دروسا نظرية ومحاضرات منهجية و ملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية. المادة 10 : تحدد مدة التكوين التكميلي قبل الترق ي ة في ال رتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - ستة ( 6 ) أشهر بالنسبة للرتب الآتية :
  • مساعد الحفظ،
  • معاون تقني للحفظ،
  • تقني سام في الترميم،
  • مساعد مكتبي ووثائقي و أمين محفوظات،
  • عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
  • منشط ثقافي،
  • معاون تقني رئيسي للتكوين الفني، 2 - تسعة ( 9 ) أشهر بالنسبة للرتب الآتية :
  • ملحق الحفظ،
  • ملحق الترميم،
  • مكتبي ووثائقي و أمين محفوظات،
  • مستشار ثقافي،
  • مفتش سينمائي،
  • أستاذ التعليم الفني المتخصص.

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م المادة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 12 : يضمن تأطير و متابعة الموظفين أثناء التكوين، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 8 أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية خلال التكوين النظري والتطبيقي. المادة 13 : يقوم الموظفون الذين يتابعون تكوينا تك ميليا قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة 10-1، بإجراء تربص تطبيقي له علاقة بميدان نشاطهم لمدة شهرين ( 2 ) قبل نهاية دورة التكوين، على مستوى مختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، و يعدّون تقرير التربص عند نهايته. يقوم الموظفون الذين يتابعون تكوينا تكميليا قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة 10-2، بإجراء تربص تطبيقي له علاقة بميدان نشاطهم لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر قبل نهاية دورة التكوين، على مستوى مختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويعدّون تقرير التربص عند نهايته. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. تتضمن المراقبة البيداغوجية المستمرة نظام تقييم ومتابعة درجة استيعاب محتوى الدروس على أساس الاستجوابات الكتابية أو الشفهية. المادة 15 : عند نهاية التكوين التكميلي قبل الترقية وبالنسبة لكافة الرتب المعنية، يتم تقييم نهاية دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح النهائي، الذي يجب أن يكون مساويا أو يفوق 10 / .20 المادة 16 : يجب أن يعدّ الموظفون المرشحون للترقية إلى الرتب المذكورة في المادة 10-1 تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة. يجب أن يعدّ و يناقش الموظفون المرشحون للترقية إلى الرتب المذكورة في المادة 10-2 مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة. المادة 17 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مدير مذكرة من بين سلك الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 8 أعلاه، الذي يضمن كذلك متابعة إعداده. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 المادة 18 : يتم تقييم التكوين التكميلي قبل الترقية بالنسبة لكافة الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :

  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة - يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • ن ق طة التربص التطبيقي - تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة تقرير نهاية التكوين أو مناقشة مذكرة نهاية التكوين (حسب الحالة) - تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 2، المادة 19 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية من قبل السلطة المخول لها صلاحية التعيين، إثر مداولات لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : تتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 19 أعلاه من :
  • السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا.
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أوممثله.
  • ممثلين ( 2 ) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 21 : تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية المختصة في أجل ثمانية ( 8 ) أيام من تاريخ التوقيع عليه. المادة 22 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي قبل الترقية، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر إعلان النتائج للجنة نهاية التكوين. المادة 23 : يرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتبة المقصودة. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة أحمد نوي خليدة تومي

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م ملاحق برامج التكوين التكميلي قبل الترقية في بعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالثقافة الملحق رقم

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية في رتبة ملحق الحفظ 1 / برنامج التكوين النظري : ستة ( 6 ) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل إلى الحفظ والترميم 2 مدخل إلى المواد الأثرية 3 قانون التراث الثقافي 4 المؤسسات الدولية لحفظ التراث الثقافي 5 تسيير ورشات الحفريات 6 جرد التراث الثقافي 7 القانون الأساسي المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي: ثلاثة ( 3 ) أشهر يجري الملحقون بالحفظ تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. الوحدة الأولى : مدخل إلى الحفظ والترميم 1 - تعريف حفظ التراث الثقافي، 2 - تاريخ الحفظ، 3 - مبادئ الحفظ، 4 - تقنيات الحفظ، 5 - تعريف المحافظ ودوره، 6 - فلسفة التراث الثقافي :

  • تعريف،
  • مفهوم التراث الثقافي التاريخي. 7 - أصناف الممتلكات الثقافية :
  • الممتلكات الثقافية المادية،
  • الممتلكات الثقافية غير المادية. 8 - مدارس التراث الثقافي، 9 - التراث الثقافي وا لمجتمع. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 15 - الوحدة 2 : مدخل للمواد الأثرية 1 - عموميات :
  • التعريف،
  • الهياكل. 2 - المواد الأثرية :
  • المواد الحجرية : الحجر الرملي، الحجر الكلسي، الرخام…
  • المواد المركبة : الآجر والبلاط القديم والطين…
  • المعادن : النحاس والبرونز والحديد والفضة والذهب،
  • المواد العضوية : الخشب، العظام، الجلد… 3 - عوامل التدهور :
  • العامل الإنساني،
  • التدهور البيولوجي،
  • التدهور الكيميائي،
  • التدهور المناخي.

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م الوحدة 3 : قانون التراث الثقافي 1 - التشريع الوطني حول التراث الثقافي :

  • نظرة على النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتراث الثقافي ما بعد الاستقلال،
  • دراسة القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
  • مجموعة الممتلكات الثقافية،
  • بنك المعطيات المتعلق بالممتلكات الثقافية غير المادية،
  • مخططات الحماية وتثمين الممتلكات الثقافية،
  • مخطط الحفظ و تثمين القطاعات المحمية،
  • ضبط الممتلكات الثقافية غير المنقولة،
  • تصنيف الممتلكات الثقافية غير المنقولة،
  • الصندوق الوطني للممتلكات الثقافية،
  • المؤسسات المكلفة بحماية التراث الثقافي،
  • تأهيل المتدخلين في حماية الممتلكات الثقافية. 2 - التشريع الدولي حول التراث الثقافي :
  • المواثيق الدولية المتعلقة بحفظ وترميم التراث الثقافي (فينا، أثينا، روما ….)،
  • نظرة على المنظمات الدولية لحماية التراث الثقافي. الوحدة 4 : المؤسسات الدولية لحماية التراث الثقافي 1 - اليونيسكو )UNESCO( المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة :
  • التأسيس،
  • الدور والاختصاصات،
  • مجالات التدخل. 2 - ايسيسكو( ICESCO ) المنظمة الإسلامية للثقافة والتربية والعلوم :
  • التأسيس،
  • الدور والاختصاصات،
  • مجالات التدخل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 3 - اليكسو ( ALECSO ) المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم :
  • التأسيس،
  • الدور والاختصاصات،
  • مجالات التدخل. 4 - ايكروم ( ICCROM ) المركز الدولي لدراسات حفظ و ترميم الممتلكات الثقافية :
  • التأسيس،
  • الدور والاختصاصات،
  • مجالات التدخل. 5 - ايكوم ( ICCOM ) المجلس الدولي للمتاحف :
  • التأسيس،
  • الدور والاختصاصات،
  • مجالات التدخل. 6 - ايكوموس ( ICOMOS ) المجلس الدولي للمعالم و المواقع الأثرية :
  • التأسيس،
  • الدور والاختصاصات،
  • مجالات التدخل. الوحدة 5 : تسيير ورشات الحفريات 1 - تحضير ورشة الحفريات الأثرية، 2 - تسيير الاكتشافات الأثرية في الميدان، 3 - خصوصية الأشياء الأثرية، 4 - الوسط الأثري ( طبيعة الإتلاف وعوامله)، 5 - قاعدة معطيات ( الجرد والبيانات والرسوم….)، 6 - الحفظ الوقائي (قبل وأثناء وبعد كل حفرية)، 7 - تقنيات الحفريات، 8 - حماية المعالم ( مختلف مراحل المشروع)، 9 - الحفريات وزيارات الجمهور: إشكالية موضوع تثمين المعالم. الوحدة 6 : جرد التراث الثقافي 1 - تعريف الجرد، 2 - الأهداف،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 3 - طرق الجرد :

  • البيبليوغرافيا التاريخية والأثرية،
  • التنقيب الأثري. 4 - جرد الممتلكات الثقافية المنقولة ( المجموعات المتحفية)، 5 - مفهوم الوحدات والمجموعات الأثرية، 6 - مميزات التحف الفنية الأثرية، 7 - ج رد ال مواق ع ال كبرى وال معالم والمجموعات :
  • التعريف،
  • المميزات. 8 - الوسائل المستعملة في الجرد :
  • المصطلحات،
  • وضع البطاقات،
  • نظام الإعلام الجغرافي (GIS)،
  • الصورة،
  • الوثائق الإدارية. الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل 1 / برنامج التكوين النظري : أربعة ( 4 ) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل في علم الآثار 2 تلقين تقنيات وطرق الحفظ الوقائي في المتاحف 3 حفظ المعدن وترميمه 4 حفظ الفسيفساء و ترميمها 5 حفظ الخزف و ترميمه 6 جرد التراث الثقافي المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : شهران (2) 10 أبريل سنة 2011 م ال وحدة 7 : القانون الأساسي المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 - المبادئ العامة للقانون العام للوظيفة العمومية، 2 - حقوق وواجبات الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة، 3 - م دون ة الأس لاك وال رتب الخاصة بالث ق اف ة، لا سيما شعبة التراث الثقافي، 4 - مختلف المهام المنوطة بأسلاك ورتب شعبة التراث الثقافي، 5 - مختلف طرق التوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة، 6 - الوضعيات القانونية الأساسية : الانتداب وخارج الإطار والإحالة على الاستيداع، 7 - حركات نقل الموظفين، 8 - المناصب العليا ومهامها، 9 - النظام التأديبي. رقم 2 الترقية في رتبة مساعد الحفظ الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 15 - يجري مساعدو الحفظ تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته شهران (2) بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص.

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م الوحدة الأولى : مدخل لعلم الآثار 1 - عموميات، 2 - تعريف علم الآثار، 3 - تاريخ علم الآثار، 4 - استراتيجية الحفريات والتنقيب، 5 - وسائل الحفريات والتنقيب، 6 - علم الآثار والحفظ ( علم الآثار الوقائي – علم آثار الأنقاض…)، 7 - العلوم الثانوية. ال وحدة 2 : تلقين تقنيات وطرق الحفظ الوقائي في المتاحف 1 - عموميات، 2 - أماكن عرض وتخزين ا لمجموعات، 3 - المناخ ( التعريف - الميزات - الطبيعة…..الرطوبة HA - الحرارة RH…..)، 4 - أدوات المراقبة والضبط، 5 - طرق التطبيق، 6 - تنظيم ا لمخزون، 7 - تقنيات ووسائل التخزين، الوحدة 3 : حفظ المعدن وترميمه 1 - التاريخ والتعريف، 2 - المعادن الأثرية ( الفضة - النحاس - البرونز - الحديد…..الخ)، 3 - الإتلاف والمحيط، 4 - المعالجة والترميم :

  • الطرق،
  • الوسائل. 5 - الحفظ الوقائي والتكييف، 6 - الرسم، 7 - الصورة. الوحدة 4 : حفظ الفسيفساء و ترميمها 1 - تاريخ الفسيفساء، 2 - التعريف والإشكالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 3 - فسيفساء الحصاة، 4 - تقنيات البناء، 5 - حفظ وترميم الفسيفساء، 6 - الحفظ الوقائي في بيئته، 7 - التوطيد الهيكلي، 8 - تقنيات البيانات و رسم الفسيفساء 8( OAD)، 9 - تقنيات الوضع وإعادة الوضع ( الطرق والوسائل)، 10 - معالجة المساحات، 11 - ترميم الفسيفساء، 12 - وضع الفسيفساء في محميات ( التهيئة، الطرق والوسائل). الوحدة 5 : حفظ الخزف و ترميمه 1 - تكنولوجية الإنتاج، 2 - تعريف المراحل، 3 - المادة الأولية : الطين، 4 - التشكيل، 5 - الفرن، 6 - الخزف الأثري ومحيط الطمر، 7 - إتلاف الخزف، 8 - ترميم الخزف، 9 - تدعيم الفخار الهش، 10 - تقنيات إعادة التركيب :
  • سد الفجوات،
  • مواد الاستبدال،
  • الغراء والمواد الصمغية. الوحدة 6 : جرد التراث الثقافي 1 - تعريف الجرد، 2 - الأهداف، 3 - طرق الجرد :
  • البيبليوغرافيا التاريخية والأثرية،
  • التنقيب الأثري.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 4 - جرد الممتلكات الثقافية ال منقولة (مجموعات المتاحف)، 5 - مفهوم الأشياء والمجموعات الأثرية، 6 - مميزات التحف الأثرية، 7 - جرد المواقع الكبرى والمعالم والمجموعات :

  • التعريف،
  • المميزات، الملحق رقم برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 / برنامج التكوين النظري : أربعة ( 4 ) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل في علم الآثار 2 الرسم التقني 3 تلقين الطوبوغرافيا 4 مدخل لمواد الحفظ والترميم 5 الإعلام الآلي المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : شهران (2) يجري المعاونون التقنيون للحفظ تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته شهران (2) بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. الوحدة الأولى : مدخل لعلم الآثار 1 - عموميات، 2 - تعريف علم الآثار، 3 - تاريخ علم الآثار، 4 - استراتيجية الحفريات والتنقيب، 5 - الوسائل، العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م 8 - الوسائل المستعملة في الجرد :
  • المصطلحات،
  • وضع البطاقات،
  • نظام الإعلام الجغرافي (GIS)،
  • الصورة،
  • الوثائق الإدارية.

في رتبة معاون تقني للحفظ الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 11 - 2 - رسم الأشياء الأثرية، 3 - تعليم استعمال الإعلام الآلي ( برامج الرسم)، 4 - تعليم التصوير الضوئي، 5 - الأهداف والتطبيق. الوحدة 3 : تلقين الطوبوغرافيا 1 - عموميات، 2 - الطوبوغرافيا، 3 - الجيومورفولوجيا، 4 - رسم الخرائط، 5 - قراءة ودراسة الخرائط، 6 - البيانات الطبوغرافية ( استعمال الآلات: 6 - علم الآثار والحفظ ( علم الآثار الوقائي – علم محطة طوبو- تيودوليت…). آثار الأنقاض…)، 7 - العلوم الثانوية. الوحدة 2 : الرسم التقني 1 - تقنيات البيانات ( علم الآثار والهندسة المعمارية)، الوحدة 4 : مدخل لمواد الحفظ والترميم 1 - المحللات، 2 - الصمغ، 3 - المواد البديلة.

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 10 أبريل سنة 2011 م الوحدة 5 : الإعلام الآلي 1 - التقنيات الأساسية للتسيير الألكتروني للوثائق ( GED )، 2 - تقنيات نظام الإعلام الجغرافي ( SIG )، 3 - استخدام برامج معالجة النصوص، 4 - استخدام برنامج الجداول، 5 - الدخول والإبحار عبر الأنترنت (بحث بسيط واستخدام محركات البحث). الملحق رقم 4 برنامج التكوين التكميلي قبل 1 / برنامج التكوين النظري : ستة ( 6 ) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل إلى الحفظ والترميم 2 مدخل إلى المواد الأثرية 3 القانون المتعلق بالتراث الثقافي 4 المؤسسات الدولية لحفظ التراث الثقافي 5 تقنيات الترميم 6 جرد التراث الثقافي الترقية في رتبة ملحق الترميم الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 7 القانون الأساسي المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 1 المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : ثلاثة 3( ) أشهر يجري ملحقو الترميم تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. الوحدة الأولى : مدخل إلى الحفظ والترميم 1 - تعريف حفظ التراث الثقافي، 2 - تاريخ الحفظ، 3 - مبادئ الحفظ، 4 - تقنيات الحفظ، 5 - تعريف المحافظ ودوره، 6 - فلسفة التراث الثقافي :

  • تعريف،
  • مفهوم التراث الثقافي التاريخي. 7 - أصناف الممتلكات الثقافية :
  • الممتلكات الثقافية المادية،
  • الممتلكات الثقافية غير المادية. 8 - مدارس التراث الثقافي، 9 - التراث الثقافي وا لمجتمع. 15 - الوحدة 2 : مدخل إلى المواد الأثرية 1 - عموميات :
  • التعريف،
  • الهياكل. 2 - المواد الأثرية :
  • المواد الحجرية : الحجر الرملي، الحجر الكلسي، الرخام …
  • المواد المركبة : الأجر والبلاط القديم والطين…
  • المعادن : النحاس والبرونز والحديد والفضة والذهب.
  • المواد العضوية : الخشب والعظام والجلد … 3 - عوامل التدهور :
  • العامل الإنساني،
  • التدهور البيولوجي،
  • التدهور الكيميائي،
  • التدهور المناخي.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 3 : القانون المتعلق بالتراث الثقافي 1 - التشريع الوطني حول التراث الثقافي :

  • نظرة على النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالممتلكات الثقافية ما بعد الاستقلال،
  • دراسة القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي :
  • مجموعة الممتلكات الثقافية،
  • بنك المعطيات المتعلق بالممتلكات الثقافية غير المادية،
  • مخططات الحماية وتقييم الممتلكات الثقافية،
  • مخطط الحفظ و إعادة تقييم القطاعات المحمية،
  • تقنيات التحكم في الممتلكات الثقافية غير المنقولة،
  • تصنيف الممتلكات الثقافية غير المنقولة،
  • الصندوق الوطني للممتلكات الثقافية،
  • المؤسسات المكلفة بحماية التراث الثقافي،
  • تأهيل المتدخلين في حماية الممتلكات الثقافية. 2 - التشريع الدولي حول الممتلكات الثقافية :
  • المواثيق المتعلقة بالحفظ والترميم (فيانا، أثينا، روما ….)،
  • نظرة على المنظمات الدولية لحماية التراث الثقافي. ال وحدة 4 : المؤسسات الدولية لحماية الممتلكات الثقافية 1 - اليونيسكو( UNESCO ) المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة :
  • التأسيس،
  • الدور والاختصاصات،
  • مجالات التدخل 2 - ايسيسكو ( ICESCO ) المنظمة الإسلامية للثقافة والتربية والعلوم :
  • التأسيس،
  • الدور والاختصاصات،
  • مجالات التدخل. / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م 3 - اليكسو ( ALECSO ) المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم :
  • التأسيس
  • الدور والاختصاصات
  • مجالات التدخل 4 - ايكروم ( ICCROM ) المركز الدولي لدراسات حفظ و ترميم الممتلكات الثقافية :
  • التأسيس،
  • الدور والاختصاصات،
  • مجالات التدخل. 5 - ايكوم ( ICCOM ) المجلس الدولي للمتاحف :
  • التأسيس،
  • الدور والاختصاصات،
  • مجالات التدخل. 6 - ايكوموس ( ICOMOS ) المجلس الدولي للمعالم و المواقع الأثرية :
  • التأسيس،
  • الدور والاختصاصات،
  • مجالات التدخل. الوحدة 5 : تقنيات الترميم 1 - طرق الترميم :
  • الوقاية،
  • التقوية،
  • الحفظ الوقائي،
  • الحفظ،
  • الترميم،
  • إعادة التشكيل الجزئي والكلي. 2 - مراحل الترميم :
  • إعداد بطاقة تقنية،
  • التجسيد،
  • الدراسة،
  • إنجاز مخطط تدخل،
  • المعالجة،

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21 10 أبريل سنة 2011 م 3 - دراسة المواد :

  • المواد الحجرية،
  • المواد العضوية،
  • المواد الخزفية،
  • المواد الكلسية،
  • المواد المعدنية،
  • المواد الزيتية والشحمية،
  • الزجاج،
  • الخشب. الوحدة 6 : جرد التراث الثقافي 1 - تعريف الجرد، 2 - الأهداف، 3 - طرق الجرد :
  • البيبليوغرافيا التاريخية والأثرية،
  • التنقيب الأثري. 4 - جرد الممتلكات الثقافية المنقولة ( مجموعات المتاحف)، 5 - مفهوم الأشياء والمجموعات الأثرية، 6 - مميزات التحف الأثرية، 7 - جرد المواقع الكبرى والمعالم والمجموعات :
  • التعريف،
  • المميزات. الملحق 8 - الوسائل المستعملة في الجرد :
  • المصطلحات،
  • وضع البطاقات،
  • نظام الإعلام الجغرافي (GIS)،
  • الصورة،
  • الوثائق الإدارية. ال وحدة 7 : القانون الأساسي المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 - المبادئ العامة للقانون العام للوظيفة العمومية، 2 - حقوق وواجبات الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة، 3 - م دونة الأسلاك وال رتب الخ اصة بال ثق افة، لا سيما شعبة التراث الثقافي، 4 - مختلف المهام المنوطة بأسلاك ورتب شعبة التراث الثقافي، 5 - مختلف طرق التوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة، 6 - الوضعيات القانونية الأساسية : الإنتداب وخارج الإطار والإحالة على الاستيداع، 7 - النقل، 8 - المناصب العليا ومهامها، 9 - النظام التأديبي. رقم 5 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية في رتبة تقني سام في الترميم 1 / برنامج التكوين النظري : أربعة ( 4 ) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل في علم الآثار 2 تلقين تقنيات وطرق الحفظ الوقائي في المتاحف 3 ترميم المعدن 4 ترميم الفسيفساء 5 ترميم الخزف 6 الإعلام الآلي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 15 -

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 / برنامج التربص التطبيقي : شهران (2) يجري التقنيون السامون في الترميم تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته شهران ( 2 ) بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. الوحدة الأولى : مدخل لعلم الآثار 1 - عموميات، 2 - تعريف علم الآثار، 3 - تاريخ علم الآثار، 4 - استراتيجية الحفريات والتنقيب، 5 - الوسائل، 6 - علم الآثار والحفظ ( علم الآثار الوقائي – علم آثار الأنقاض…)، 7 - العلوم الثانوية. ال وح دة 2 : تلقين تقنيات وطرق الحفظ الوقائي في المتاحف 1 - عموميات، 2 - أماكن عرض وتخزين ا لمجموعات، 3 - المناخ ( التعريف - المميزات - الطبيعة …..الرطوبة HA - الحرارة HR )، 4 - أدوات المراقبة والضبط، 5 - طرق التطبيق، 6 - تنظيم ا لمخزون، 7 - تقنيات ووسائل التخزين. الوحدة 3 : ترميم المعدن 1 - التاريخ والتعريف، 2 - المعادن الأثرية ( الفضة والنحاس والبرونز والحديد …. الخ )، 3 - الإتلاف والمحيط، 4 - المعالجة والترميم ( الطرق والوسائل)، 5 - الحفظ الوقائي والتكييف، 6 - الرسم، 7 - الصورة. الوحدة 4 : ترميم الفسيفساء 1 - تاريخ الفسيفساء، 2 - التعريف والإشكالية، / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م 3 - فسيفساء الحصاة، 4 - تقنيات البناء، 5 - حفظ وترميم الفسيفساء، 6 - الحفظ الوقائي في بيئته، 7 - التوطيد الهيكلي، 8 - تقنيات البيانات و رسم الفسيفساء 8( OAD)، 9 - تقنيات الوضع وإعادة الوضع ( الطرق والوسائل)، 10 - معالجة المساحات 11 - ترميم الفسيفساء ( الفجوات…) 12 - وضع الفسيفساء في محميات ( التهيئة والطرق والوسائل). الوحدة 5 : ترميم الخزف 1 - تكنولوجية الإنتاج، 2 - تعريف المراحل، 3 - المادة الأولية : الطين، 4 - التشكيل، 5 - الفرن، 6 - الخزف الأثري ومحيط الطمر، 7 - إتلاف الخزف، 8 - ترميم الخزف، 9 - تدعيم الفخار الهش، 10 - تقنيات إعادة التركيب :

  • سد الفجوات،
  • مواد الاستبدال،
  • الغراء والمواد الصمغية. الوحدة 6 : الإعلام الآلي 1 - التقنيات الأساسية للتسيير الألكتروني للوثائق ( GED )، 2 - تقنيات نظام الإعلام الجغرافي ( SIG )، 3 - استخدام برامج معالجة النصوص، 4 - استخدام برنامج الجداول، 5 - الدخول والإبحار عبر الأنترنت ( بحث بسيط واستخدام محركات البحث).

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 10 أبريل سنة 2011 م الملحق رقم 6 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 / برنامج التكوين النظري : ستة ( 6 ) أشهر الرقم الوحدات 1 إدارة المكتبات ومراكز المعلومات 2 صناعة الوثائق والنشر الألكتروني 3 الأنظمة الآلية في المكتبات 4 قياس وتقييم الخدمات المعلوماتية 5 معلوماتية التوثيق 6 التحرير الإداري و المصطلحات في رتبة مكتبي ووثائقي أمين محفوظات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 7 القانون الأساسي المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 1 المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : ثلاثة ( 3 ) أشهر يجري الم كتبيون والوث ائقيون وأم ناء الم حفوظات تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. الوحدة الأولى : إدارة المكتبات ومراكز المعلومات 1 - مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات، 2 - مباني المكتبات وتجهيزاتها، 3 - المواصفات المعيارية، 4 - التخطيط والتنظيم والتوظيف والتدريب في المكتبات، 5 - العلاقات العامة في المكتبات، 6 - التشريعات المكتبية، 7 - أخلاقيات المعلومات. الوحدة 2 : صناعة الوثائق والنشر الألكتروني 1 - التطور التاريخي للوثيقة، 2 - الوراقة عبر التاريخ، 3 - تاريخ النشر، 13 - 4 - النشر الألكتروني، 5 - مراحل التحول إلى النشر الألكتروني، 6 - النشر الألكتروني ومستقبل الوثيقة، 7 - الأنترنت والنشر الألكتروني، 8 - القضايا والتجارب في النشر الألكتروني، 9 - المكتبات الألكترونية. الوحدة 3 : الأنظمة الآلية في المكتبات 1 - تاريخ الأنظمة الآلية في المكتبات، 2 - تحليل النظم في ال مكتبات ومراكز المعلومات، 3 - تصميم وبناء النظم الآلية في مراكز المعلومات، 4 - العمليات الأساسية للمكتبات ومراكز المعلومات على الأنظمة الآلية، 5 - تألية المكتبات، 6 - البرمجيات، 7 - حزمة برمجيات CDS/ISTS، حزمة برمجيات .WINSIS

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه الوحدة 4 : قياس وتقييم الخدمات المعلوماتية 1 - تقييم الخدمات، 2 - تأثير الإتاحة والتسيير على الإفادة في الخدمات، 3 - تقييم المجموعات الوثائقية، 4 - تقييم الاستخدام داخل المؤسسة المعلوماتية، 5 - تقييم استخدام الفهارس، 6 - تقييم الخدمات المرجعية، 7 - المواصفات المعيارية لتقييم الخدمات المعلوماتية. الوحدة 5 : معلوماتية التوثيق 1 - الرقم القياسي في التسيير 15489 iso، 2 - التسيير الرقمي للوثائق ( GED )، 3 - الأرشيف الألكتروني، 4 - تكنولوجية المعلوماتية والوثائقية، 5 - إدخال المعلوماتية في مصلحة الأرشيف. الوحدة 6 : التحرير الإداري و المصطلحات 1 - مبادئ وقواعد التحرير الإداري، 2 - تقديم نص إداري، 10 أبريل سنة 2011 م 3 - تحرير مراسلات ومختلف الوثائق الإدارية ومناشير وتعليمات وتقارير وعروض حال ومذكرات مصلحية ومذكرات إعلامية و مذكرات تحليلية، 4 - مصطلحات أرشيفية : عربية وفرنسية وانجليزية. ال وحدة 7 : القانون الأساسي المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 - المبادئ العامة للقانون العام للوظيفة العمومية، 2 - حقوق وواجبات الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالثقافة، لا سيما، شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات، 3 - م دونة الأسلاك وال رتب الخ اصة بالث ق اف ة، لا سيما، شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات، 4 - مختلف المهام المنوطة بأسلاك ورتب شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات، 5 - مختلف طرق التوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالثقافة، 6 - الوضعيات القانونية الأساسية : الانتداب وخارج الإطار والإحالة على الاستيداع، 7 - النقل، 8 - المناصب العليا ومهامها، 9 - النظام التأديبي. الملحق رقم 7 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية في 1 / برنامج التكوين النظري : أربعة ( 4 ) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات 2 تنظيم أوعية المعلومات 3 تنمية المجموعات المكتبية 4 الخدمات المكتبية 5 خدمات المعلومات 6 معلوماتية التوثيق المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : شهران (2) يجري المساعدون الم كتبيون والوث ائقيون وأم ناء رتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 14 - المحفوظات تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته شهران ( 2 ) بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص.

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م ال وح دة الأولى : مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات 1 - التطور التاريخي للمكتبات والمعلومات، 2 - المكتبات : المفهوم - الأنواع، 3 - المكتبات الرقمية، 4 - المكتبة الافتراضية، 5 - التوثيق/المفهوم/الأنواع/التخزين واسترجاع المعلومات، 6 - شبكات المعلومات، 7 - الأرشيف/المفهوم/أنواع الوثائق الأرشيفية/ المحفوظات/ أنواع المحفوظات، 8 - مهنة المكتبات والمعلومات في العالم العربي، 9 - مهنة الأرشيف والوثائق في العالم العربي، 10 - نصوص ومصطلحات. الوحدة 2 : تنظيم أوعية المعلومات 1 - الفهرسة/المفهوم/تاريخه، 2 - الفهارس/أشكالها/أنواعها، 3 - الفهرسة الوصفية، 4 - الأشكال المختلفة للمداخل، 5 - الفهرسة التحليلية، 6 - أشكال الفهرسة، 7 - قواعد ترتيب الفهارس ا لمختلفة، 8 - التصنيف/المفهوم/تاريخه، 9 - التصنيف عند العرب، 10 - نظام تصنيف ديوي العشري، 11 - أنظمة التصنيف الأخرى، 12 - التصنيف العملي، 13 - مميزات وخصائص التصنيف الجيد، 14 - التكشيف، 15 - الاستخلاص، 16 - فهرسة المواد غير الكتب، 17 - فهرسة ا لمخطوطات. الوحدة 3 : تنمية المجموعات المكتبية 1 - مدخل عام، 2 - اختيار أوعية المعلومات، 3 - أسس الاختيار للمكتبات ا لمختلفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25 4 - معايير تقييم أوعية المعلومات، 5 - أساليب وأدوات اختيار أوعية المعلومات، 6 - مسؤولية الاختيار، 7 - عمليات تنمية المجموعات المكتبية ( التزويد)، 8 - سجلات التزويد (تنظيمها وإعدادها)، 9 - صيانة وإدامة المجموعات المكتبية، 10 - التعاون في مجال تنمية المجموعات المكتبية، 11 - استخدام الحاسوب في التزويد. الوحدة 4 : الخدمات المكتبية 1 - خدمة المراجع، 2 - الخدمة البيبليوغرافية، 3 - خدمات الاستنساخ، 4 - خدمات الإعارة للفئات الخاصة، 5 - التعاون المكتبي في مجال الخدمات، 6 - نبذة عن نظام الإعارة، 7 - أدبيات الإعارة، 8 - الإعارة والمنهج والتطبيق، 9 - الإعارة المتبادلة (التطبيق والتحليل)، 10 - أنظمة الإعارة وأنواعها في المكتبات، 11 - استخدام الحاسوب في نظام الإعارة، 12 - فن الإعارة التطبيقي الحديث، 13 - تسويق المعلومات واقتصاديتها. الوحدة 5 : خدمات المعلومات 1 - المفاهيم الأساسية لخدمات المعلومات، 2 - نمو النشاط العلمي، 3 - الحاجات العلمية والعوامل المؤثرة في الإفادة من المعلومات، 4 - البث الانتقائي للمعلومات، 5 - نظم الاسترجاع المباشر للمعلومات، 6 - بناء خدمات المعلومات وتطويرها، الوحدة 6 : معلوماتية التوثيق 1 - الرقم القياسي في التسيير 15489 iso، 2 - التسيير الرقمي للوثائق ( GED )، 3 - الأرشيف الألكتروني، 4 - تكنولوجية المعلوماتية والوثائقية، 5 - إدخال المعلوماتية في مصلحة الأرشيف.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق رقم العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية في رتبة عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات 1 / برنامج التكوين النظري : أربعة ( 4 ) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات 2 أوعية المعلومات 3 خدمات المكتبات والمعلومات 4 تسيير الملفات والوثائق 5 الإحصائيات في المكتبات المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : شهران 2( ) يجري الأعوان التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. ال وحدة الأولى : مقدمة في علم المكتبات والمعلومات 1 - تاريخ الكتب و الوثائق، 2 - مكتبات حضارات ما قبل الإسلام، 3 - العوامل المؤثرة في ظهور المكتبات، 4 - المكتبات في الحضارة الإسلامية، 5 - أنواع المكتبات، 6 - مفهوم الوثائق، 7 - مفهوم المحفوظات، 8 - مهنة المكتبات و الوثائق و المحفوظات. الوحدة 2 : أوعية المعلومات 1 - مفهوم أوعية المعلومات، 2 - تقسيم أوعية المعلومات، 3 - ا لمخطوطات، 4 - الكتب العامة، 5 - الأعمال المرجعية، 6 - المطبوعات الدورية، 7 - الأعمال البيبليوغرافية، 8 - المصادر المسموعة و المرئية، 9 - أوعية المعلومات الألكترونية، الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 12 - 10 - شبكات المكتبات و المعلومات، 11 - ترتيب أوعية المعلومات. الوحدة 3 : خدمات المكتبات و المعلومات 1 - الخدمات الفنية في المكتبات، 2 - خدمات المستفيدين، 3 - البحث البيبليوغرافي، 4 - الإعارة، 5 - إدارة الفهارس، 6 - التوجيه، 7 - تقنيات المحادثة، 8 - استعمال الحاسوب في الخدمات المعلوماتية، 9 - الخدمات الأخرى. الوحدة 4 : تسيير الملفات و الوثائق 1 - تعريفات، 2 - تنظيم و ترتيب الملفات و الوثائق، 3 - الوثائق و الأرشيف، 4 - الحفظ و الاسترجاع، 5 - إدارة المحفوظات، 6 - إدارة السجلات الوثائقية. الوحدة 5 : الإحصائيات في المكتبات 1 - مدخل إلى علم الإحصاء، 2 - الإحصاءات الوصفية، 3 - الإحصاءات الكمية، 4 - الإحصاءات التقديرية.

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27 10 أبريل سنة 2011 م الملحق رقم 9 برنامج التكوين التكميلي قبل 1 / برنامج التكوين النظري : ستة ( 6 ) أشهر الرقم الوحدات 1 القانون المتعلق بالجمعيات 2 مفاهيم عامة حول المالية العمومية 3 الإشهار والتسويق الثقافي 4 الورشات الفنية 5 تاريخ الفنون الترقية في رتبة مستشار ثقافي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 6 القانون الأساسي المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 1 7 التحرير الإداري المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : ثلاثة ( 3 ) أشهر يجري المستشارون الثقافيون تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. الوحدة الأولى : القانون المتعلق بالجمعيات

  • نظرة حول القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • كيفيات تأسيس جمعية،
  • تنظيم الجمعية وسيرها،
  • حقوق و واجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد و ممتلكات الجمعية،
  • تجميد و حل الجمعية،
  • الجمعيات ذات الطابع الثقافي :
  • التأسيس،
  • المميزات و الخصائص،
  • مجال التدخل،
  • إعانات الدولة للجمعيات الثقافية. 1 1 13 - الوحدة 2 : مفاهيم عامة حول المالية العمومية
  • قانون المالية : التعريف والإطار القانوني،
  • مبادئ وقواعد الميزانية،
  • تحضير وتنفيذ ميزانية الدولة (القواعد والإجراءات)،
  • نفقات الدولة،
  • إيرادات الدولة،
  • دور ومسؤولية الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين،
  • دفاتر المحاسبة،
  • وثائق الميزانية،
  • رقابة تنفيذ الميزانية :
  • أمين الخزينة،
  • المراقب المالي. الوحدة 3 : الإشهار والتسويق الثقافي 1 - الإشهار والتسويق لمشاريع فنية :
  • مفهوم الإشهار والتسويق والإرهاصات الأولية،
  • الإشهار لمشاريع فنية استراتيجية أو لمشاريع التسلية،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • خارطة ومسار الإشهار والتسويق واستجابة المتلقي،
  • الإشهار وتوظيفه للتعريف بالعمل الفني وتنظيمه،
  • الطرق المستعملة للإشهار قديما وحديثا،
  • تطور وسائل الاتصال بالجماهير وخصائصها. 2 - الاشهار والتسويق للمشاريع بتكنولوجيا الوسائط المتعددة والمعلوماتية الرقمية :
  • مفهوم تكنولوجيا الوسائط المتعددة والمعلوماتية الرقمية،
  • الدافع في استخدام السمعي البصري والمعلوماتية الرقمية في الإشهار والتسويق،
  • التجارب الأولية والحديثة الموجهة للمتلقي (الأكاديمي والمتخصص والهاوي والعادي)،
  • حوصلة الآفاق والتطور للإشهار والتسويق في الميدان الفني. الوحدة 4 : الورشات الفنية 1 - ورشة الفنون الركحية :
  • تعريف فن التمثيل (المدارس والاتجاهات)،
  • دراسة التقييم: المكان والحالة،
  • دراسة الفعل والسبب والهدف الأعلى على الركح،
  • الكلمة في الدراسة والتحسس بالكلمة والديكور،
  • الحدث مع الموسيقى والديكور،
  • دراسة تقييم المكان والحالة : (لفرد واثنين وثلاثة وأكثر)،
  • دراسة الكلمة والجملة ( نص مسرحي وشعري مسرحي)،
  • الصراع وإيقاع الدور،
  • دراسة المسرحية على الطاولة،
  • دراسة الشخصية المسرحية وتحديد أهدافها،
  • تحديد الهدف الأعلى للمؤلف والهدف الأعلى للمخرج، / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م
  • العمل مع السينوغراف والموسيقي أو الملحن،
  • التحضير لتدريبات بالمشاهد والفصول ثم التنسيق بينهما للعرض المسرحي. 2 - ورشة الموسيقى والإيقاع :
  • التعريف بفن الموسيقى،
  • الإيقاع واتجاهاته حسب المدارس مع التعريف للآلات الموسيقية،
  • السولفاج والتدريب على الآلة الموسيقية البيانو،
  • المدرج الموسيقي partitions( )les للأناشيد الوطنية والأغاني الفلكلورية التي لحنت،
  • التعريف بالتلحين والمؤلف والعازف،
  • النوتات الموسيقية العربية والعالمية،
  • التعريف بالرواد الأوائل للموسيقى العربية والأوروبية (العصر الإسلامي وعصر النهضة). 3 - ورشة السمعي البصري :
  • الإرهاصات الأولى للصورة والتقاط الصورة،
  • التعريف بفن السينما ومسارها التاريخي،
  • مفهوم حركات الكاميرا،
  • مفهوم الإطار الفوتوغرافي وأنواعه،
  • السيناريو والتقطيع (egapuocéD)،
  • السمعي البصري والمتلقي في الجزائر،
  • تكنولوجيا الوسائط المتعددة والمعلوماتية الرقمية. 4 - ورشة الفنون التشكيلية :
  • التعريف بالألوان ورمزيتها،
  • مدارس الفنون التشكيلية،
  • التدريب على مجسدات (الأشياء وأعضاء جسم الإنسان)،
  • الأبعاد الثلاثة في الصورة الفوتوغرافية والرسم التشكيلي،
  • الملصقات وتجسيدها (بالفنون التشكيلية اليدوية أو بتكنولوجيا الوسائط المتعددة).

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م 5 - ورشة التأسيس لمشروع فني :

  • ماهية المشروع الفني ومنهجية بنائه : التصور والإعداد والوسائل والتنفيذ والتقييم،
  • المشروع الفني والمتلقي،
  • طرق الإيصال (استعمال تكنولوجيا الوسائط المتعددة أو الطرق الكلاسيكية والتقليدية)،
  • تحديد فضاءات المشروع الفني. الوحدة 5 : تاريخ الفنون 1 - الفنون ما قبل التاريخ :
  • الفنون الأولى للحضارات القديمة البابلية والفينيقية،
  • الحضارة الإغريقية،
  • الحضارة المصرية القديمة (الفراعنة)،
  • الحضارة الرومانية في عهدها الأول. 2 - الفنون ما بعد التاريخ :
  • عصر الحضارة الرومانية ومستعمراتها،
  • الفنون في العهد البيزنطي،
  • الفنون في عصر الحضارة العربية الإسلامية،
  • الف نون في العهد الأم وي والعباسي والفاطمي،
  • الفنون في عهد المرابطين والأندلسيين،
  • الفن في عص ر النهضة وظه ور الفن القوطي،
  • الفنون والإرهاصات الأولى للمدارس الفنية،
  • عصر المدارس ( الكلاسيكية الحديثة والرومانسية والطبيعية…)،
  • ارتباط التجربة الفنية الجمالية بالنشاط الإنساني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 29
  • إشكالية الشكل والمضمون،
  • علاقة الفن بالواقع وا لمجتمع. ال وحدة 6 : القانون الأساسي المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 - المبادئ العامة للقانون العام للوظيفة العمومية، 2 - حقوق وواجبات الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالثقافة، لا سيما شعبة التنشيط الثقافي والفني، 3 - م دون ة الأس لاك وال رتب الخ اصة بال ثق اف ة لا سيما شعبة التنشيط الثقافي والفني، 4 - مختلف المهام المنوطة بأسلاك ورتب شعبة التنشيط الثقافي والفني، 5 - مختلف طرق التوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالثقافة، 6 - الوضعيات القانونية الأساسية : الانتداب وخارج الإطار والإحالة على الاستيداع، 7 - النقل، 8 - المناصب العليا ومهامها، 9 - النظام التأديبي. الوحدة 7 : التحرير الإداري 1 - مبادئ وقواعد التحرير الإداري، 2 - تحرير محاضر وتقرير وعروض حال ومذكرات مصلحية ومذكرات إعلامية ومذكرات تلخيصية ومختلف المراسلات الإدارية، 3 - كيفيات صياغة الإشكالية و طرحها، 4 - مناهج البحث والتلخيص، 5 - تحضير ملف إداري، 6 - أساسيات معالجة نص.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل 1 / برنامج التكوين النظري : أربعة ( 4 ) أشهر الرقم الوحدات 1 التنشيط الثقافي والفني والوسائط المتعددة 2 التعامل والتنشيط البيداغوجي والأنفوغرافي 3 الإشهار والتسويق (الوساطة) 4 تاريخ الفنون 5 إدارة المؤسسات الثقافية والفنية 6 الإعلام الآلي المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : شهران 2( ) يجري المنشطون الثقافيون تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته شهران (2) بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. الوحدة الأولى : التنشيط الثقافي والفني والوسائط المتعددة 1 - تنشيط النوادي الفكرية والأدبية، 2 - التنشيط الإعلامي والوسائط المتعددة :

  • تكنولوجيا الوسائط المتعددة والمعلوماتية والرقمية،
  • الملصقات وتجسيدها (بالفنون التشكيلية اليدوية أو بتكنولوجيا الوسائط المتعددة). 3 - نوادي الجمع ( الطوابع والمصكوكات الأثرية والصور القديمة والأدوات الفلكلورية…). 10 أبريل سنة 2011 م رقم 10 الترقية في رتبة منشط ثقافي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 15 - ال وحدة 2 : التعامل والتنشيط البيداغوجي والأنفوغرافي 1 - الجينيريك، 2 - الوثائق والبرنامج البيداغوجي للمنشط، 3 - إعداد البطاقات الفنية لكل نشاط في كل ورشة ومشروع ثقافي، 4 - تنشيط الورشات :
  • ورشة المسرح ( فن التمثيل وتقنيات السينوغرافيا ومسرح الطفل)،
  • ورشة السمعي البصري ( التعريف بالسينما والتلفزيون والبصريات ودراسة عناصر الإنتاج وتقنية كتابة السيناريو… )،
  • ورشة الموسيقى والإيقاع : (الموسيقى عبر العصور ودراسة السولفاج والنوتات الموسيقية…)،
  • ورشة الفنون الجميلة : ( التعرف على أهم المدارس الفنية المختلفة وأهم مراحل الرسم في الظل والضوء والخط والزخرفة…)،

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م

  • تحديد النشاط الموجه للأطفال وكذا الأهداف العامة والخاصة،
  • إعداد رزنامة التنفيذ والتوزيع للنشاطات الموجهة للمراهقين،
  • إعداد الوسائل اللازمة للمشروع الثقافي الموجه لكل من الأطفال والمراهقين والكبار وذوي الاحتياجات. الوحدة 3 : الإشهار والتسويق (الوساطة) 1 - الإشهار والتسويق لمشاريع فنية :
  • مفهوم الإشهار والتسويق والإرهاصات الأولية،
  • الإشهار لمشاريع فنية استراتيجية أو لمشاريع التسلية،
  • خارطة ومسار الإشهار والتسويق واستجابة المتلقي،
  • الإشهار وتوظيفه للتعريف بالمؤسسة والعمل الفني،
  • الطرق المستعملة للإشهار قديما وحديثا. 2 - الإشهار والتسويق للمشاريع بتكنولوجيا الوسائط المتعددة والمعلوماتية الرقمية :
  • مفهوم تكنولوجيا الوسائط المتعددة والمعلوماتية الرقمية،
  • الدافع في استخدام السمعي البصري والمعلوماتية الرقمية في الإشهار والتسويق،
  • التجارب الأولية والحديثة الموجهة للمتلقي (الأكاديمي والمتخصص والهاوي والعادي)،
  • حوصلة الآفاق والتطور للإشهار والتسويق في الميدان الفني. الوحدة 4 : تاريخ الفنون 1 - الفنون ما قبل التاريخ :
  • الفنون الأولى للحضارات القديمة البابلية والفينيقية،
  • الحضارة الإغريقية،
  • الحضارة المصرية القديمة (الفراعنة)،
  • الحضارة الرومانية في عهدها الأول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 31 2 - الفنون ما بعد التاريخ :
  • عصر الحضارة الرومانية ومستعمراتها،
  • الفنون في العهد البيزنطي،
  • الفنون في عصر الحضارة العربية الإسلامية،
  • الف نون في ال عهد الأم وي والع باسي والفاطمي،
  • الفنون في عهد المرابطين والأندلسيين،
  • الفن في عصر النهضة وظهور الفن القوطي،
  • الفنون والإرهاصات الأولى للمدارس الفنية،
  • عصر المدارس ( الكلاسيكية الحديثة والرومانسية والطبيعية…)،
  • ارتباط التجربة الفنية الجمالية بالنشاط الإنساني،
  • إشكالية الشكل والمضمون.
  • علاقة الفن بالواقع وا لمجتمع. الوحدة 5 : إدارة المؤسسات الثقافية والفنية 1 - التعريف بالمؤسسات الثقافية والفنية 2 - أنواع المؤسسات الثقافية (دار الثقافة - المسرح - المتحف - الأوركسترات - دواوين حفظ وتثمين التراث الثقافي …)، 3 - الجمعيات و التعاونيات الثقافية، 4 - التسيير المالي والإداري للمؤسسات الثقافية والفنية. الوحدة 6 : الإعلام الآلي 1 - التقنيات الأساسية للتسيير الألكتروني للوثائق ( GED )، 2 - تقنيات نظام الإعلام الجغرافي ( SIG )، 3 - استخدام برنامج معالجة النصوص، 4 - استخدام برنامج الجداول، 5 - الدخول والإبحار عبر الأنترنت ( بحث بسيط واستخدام محركات البحث).

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م الملحق رقم 11 برنامج التكوين التكميلي قبل 1 / برنامج التكوين النظري : ستة ( 6 ) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل لدراسة القانون 2 التشريع و التنظيم في مجال السينما 3 الصناعة السينمائية في العالم 4 تاريخ السينما الترقية في رتبة مفتش سينمائي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 1 3 2 2 2 3 2 5 القانون الأساسي المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 1 6 التحرير الإداري 7 الإعلام الآلي المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : ثلاثة ( 3 ) أشهر يجري المفتشون السينمائيون تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. الوحدة الأولى : مدخل لدراسة القانون 1 - مفهوم القانون، 2 - القاعدة القانونية :

  • الخصائص،
  • الدور،
  • القيمة،
  • الأسس. 3 - مفهوم المشروعية، 4 - فروع القانون (القانون العام و القانون الخاص)، 5 - المصادر و المبادئ العامة للقانون، 6 - تدرج المعايير القانونية، 7 - أقسام القانون العام، 2 2 1 1 13 - 8 - الأشخاص :
  • الأشخاص الطبيعيون،
  • الأشخاص المعنويون . الوحدة 2 : التشريع و التنظيم في مجال السينما 1 - المبادىء العامة للأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، 2 - المؤسسات العمومية للسينما ( التنظيم والدور والمهام )، 3 - تنظيم مؤسسات الصناعة السينمائية في الجزائر، 4 - الصناعة السينمائية في الجزائر، 5 - تنظيم قاعات العرض السينمائي، 6 - صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته. الوحدة 3 : الصناعة السينمائية في العالم 1 - وضعية السينما في سوريا ومصر و دول الخليج وشمال إفريقيا، 2 - السينما الغربية “ الأمريكية والفرنسية والروسية….”،

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م 3 - مصادر الرواية السينمائية، 4 - أسلوب النقد السينمائي ودوره . الوحدة 4 : تاريخ السينما 1 - نشأة السينما في العالم، 2 - السينما الصامتة، 3 - السينما الناطقة، 4 - إدراج الفيلم الملون، 5 - مدارس السينما العالمية، 6 - نشأة السينما الجزائرية. ال وحدة 5 : القانون الأساسي الخاص المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 - المبادئ العامة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 2 - حقوق وواجبات الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالثقافة، 3 - مدونة الأسلاك والرتب الخاصة بالثقافة، 4 - مختلف المهام المنوطة بأسلاك ورتب شعبة السينماتوغرافيا، 5 - مختلف طرق التوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالثقافة، 6 - الوضعيات القانونية الأساسية : الانتداب وخارج الإطار والإحالة على الاستيداع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 33 7 - النقل، 8 - المناصب العليا ومهامها، 9 - النظام التأديبي. الوحدة 6 : التحرير الإداري 1 - مبادئ وقواعد التحرير الإداري. 2 - تحرير محاضر وتقارير وعروض حال ومذكرات مصلحية ومذكرات إعلامية ومذكرات تلخيصية ومختلف المراسلات الإدارية، 3 - كيفيات صياغة الإشكالية و طرحها، 4 - مناهج البحث والتلخيص، 5 - تحضير ملف إداري، 6 - أساسيات معالجة نص. الوحدة 7 : الإعلام الآلي 1 - التقنيات الأساسية للتسيير الألكتروني للوثائق ( GED )، 2 - تقنيات نظام الإعلام الجغرافي ( SIG )، 3 - استخدام برنامج معالجة النصوص، 4 - استخدام برنامج الجداول، 5 - الدخول والإبحار عبر الأنترنت ( بحث بسيط واستخدام محركات البحث). الملحق رقم 12 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية في رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص 1 / برنامج التكوين النظري : ستة ( 6 ) أشهر الرقم الوحدات 1 منهجية التعليم الفني 2 التقييم البيداغوجي 3 تحضير الدروس الفنية 4 الاتصال البيداغوجي 5 استعمال الإعلام الآلي في التعليم الفني 6 القانون الأساسي الخاص المطبق على الأسلاك الخاصة 7 التحرير الإداري والمنهجية المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 بالثقافة 1 1 1 1 14 -

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 / برنامج التربص التطبيقي : ثلاثة ( 3 ) أشهر يجري أساتذة التعليم الفني المتخصص تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. الوحدة الأولى : منهجية التعليم الفني 1 - مبادئ و قواعد التعليم الفني، 2 - كيفيات صياغة و اختيار المواضيع الفنية، 3 - مناهج البحث و التلخيص، 4 - إعداد ملف فني في التخصص، 5 - كيفيات إعداد مذكرة حول المواضيع الفنية، 6 - أساليب معالجة النصوص الفنية. الوحدة 2 : التقييم البيداغوجي 1 - مبادئ و قواعد التقييم البيداغوجي، 2 - التحليل البنيوي و الوظائفي و الجمالي للمواضيع الفنية، 3 - منهجية التنقيط. الوحدة 3 : تحضير الدروس الفنية 1 - أساليب تحضير الدروس الفنية، 2 - إعداد البطاقات التقنية و الفنية، 3 - إعداد برامج التكوين الدوري. الوحدة 4 : الاتصال البيداغوجي 1 - منهجية التعامل مع الطالب، 2 - علم النفس البيداغوجي، 3 - خصوصية البيداغوجية الفنية. ال وحدة 5 : استعمال الإعلام الآلي في التعليم الفني 1 - التعريف بالمناهج البيداغوجية، 2 - مدخل إلى الإعلام الآلي، / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م 3 - دراسة منظومات استغلال الإعلام الآلي في التعليم الفني، 4 - كيفيات تقديم الدروس الفنية باستعمال الإعلام الآلي. ال وح دة 6 : القانون الأساسي الخاص المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 - المبادئ العامة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 2 - حقوق وواجبات الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالثقافة، لا سيما شعبة التكوين الفني، 3 - م دون ة الأسلاك والرت ب ال خ اصة بالثق افة، لا سيما شعبة التكوين الفني، 4 - مختلف المهام المنوطة بأسلاك ورتب شعبة التكوين الفني، 5 - مختلف طرق التوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالثقافة، 6 - الوضعيات القانونية الأساسية : الانتداب وخارج الإطار والإحالة على الاستيداع، 7 - النقل، 8 - المناصب العليا ومهامها، 9 - النظام التأديبي. الوحدة 7 : التحرير الإداري والمنهجية 1 - مبادئ وقواعد التحرير الإداري ( الأسلوب والتقنيات والتعبير والأشكال والتقديم المادي…)، 2 - تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية : المراسيم والقرارات والمناشير والتعليمات ومحاضر وتقارير وعروض حال ومذكرات تحليلية….، 3 - كيفيات صياغة الإشكالية و طرحها، 4 - مناهج البحث والتلخيص، 5 - تحضير ملف إداري، 6 - كيفيات إعداد مذكرة، 7 - تعلم معالجة نص.

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 35 10 أبريل سنة 2011 م الملحق رقم 13 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 / برنامج التكوين النظري : أربعة ( 4 ) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل إلى ورشات مؤسسات التكوين الفني 2 تاريخ الفنون 3 تقنيات تحرير الورشة البيداغوجية 4 تقنيات حفظ التجهيزات البيداغوجية 5 التحرير الإداري المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : شهران (2) يجري المعاونون التقنيون الرئيسيون تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم مدته شهران (2) بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. الوح دة الأولى : مدخل إلى ورشات مؤسسات التكوين الفني 1 - مفهوم ورشة التكوين الفني (الفنون الجميلة

  • الموسيقى)، 2 - دور ومهام المعاون التقني الرئيسي في التكوين الفني، 3 - مختلف أنواع ورشات التكوين الفني :
  • ورشات “ الفنون الجميلة “ :
  • ورشة النحت،
  • ورشة الرسم،
  • ورشة الخزف،
  • ورشة الاتصال البصري،
  • ورشة التهيئة الداخلية.
  • ورشات الموسيقى :
  • ورشة الآلات النفخية،
  • ورشة الآلات الوترية،
  • ورشة الآلات الإيقاعية. في رتبة معاون تقني رئيسي للتكوين الفني الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 2 1 3 2 3 2 1 1 11 - الوحدة 2 : تاريخ الفنون 1 - الفنون ما قبل التاريخ :
  • الفنون الأولى للحضارات القديمة البابلية والفينيقية،
  • الحضارة الإغريقية،
  • الحضارة المصرية القديمة (الفراعنة)،
  • الحضارة الرومانية في عهدها الأول. 2 - الفنون ما بعد التاريخ :
  • عصر الحضارة الرومانية ومستعمراتها،
  • الفنون في العهد البيزنطي،
  • الفنون في عصر الحضارة العربية الإسلامية،
  • الفنون في العهد الأموي والعباسي والفاطمي،
  • الفنون في عهد المرابطين والأندلسيين،
  • الفن في عصر النهضة وظهور الفن القوطي،
  • الفنون والإرهاصات الأولى للمدارس الفنية،
  • عصر المدارس ( الكلاسيكية الحديثة والرومانسية والطبيعية…)،
  • ارتباط التجربة الفنية الجمالية بالنشاط الإنساني،
  • إشكالية الشكل والمضمون،
  • علاقة الفن بالواقع وا لمجتمع.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 3 : تقنيات تحضير ورشة بيداغوجية 1 - تقنيات تحضير ورشات الفنون الجميلة :

  • تحضير التجهيزات البيداغوجية (الدعائم السمعية البصرية وفرد الدهن وفرن تجريبي والفرن الكبير ومؤشر تلقائي وكرة النشر ومساحة الرسم……..)،
  • تحضير المعدات البيداغوجية ( القالب، معدات النحت، معدات الرسم، معدات التقطيع……)،
  • تحضير المواد الأولية (مواد الرسم الزيتي والطلاء الخزفي والطين والدعائم المخصصة للرسم والصلصال الأبيض والتربة الصلصالية والخشب .)…… 2 - تقنيات تحضير الورشات الموسيقية :
  • تحضير التجهيزات البيداغوجية ( الآلات الموسيقية )،
  • تحضير الدعائم البيداغوجية (الأوتار والمقرئ .) الوحدة 4 : تقنيات حفظ التجهيزات البيداغوجية 1 - صيانة تجهيزات ورشات الفنون الجميلة :
  • صيانة التجهيزات البيداغوجية (الدعائم السمعية البصرية وفرد الدهن وفرن تجريبي و الفرن الكبير ومؤشر تلقائي وكرة النشر ومساحة الرسم……..)،
  • صيانة المعدات البيداغوجية ( القالب ومعدات النحت ومعدات الرسم ومعدات التقطيع……). 2 - صيانة تجهيزات ورشات الموسيقى :
  • المواد المستعملة في صيانة التجهيزات البيداغوجية،
  • تقنيات إصلاح الآلات الموسيقية. الوحدة 5 : التحرير الإداري 1 - مبادئ وقواعد التحرير الإداري، 2 - تحرير محاضر وتقارير وعروض حال ومذكرات مصلحية ومذكرات إعلامية ومذكرات تلخيصية ومختلف المراسلات الإدارية، 3 - كيفيات صياغة الإشكالية و طرحها، 4 - مناهج البحث والتلخيص، 5 - تحضير ملف إداري، 6 - أساسيات معالجة نص. / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011 وتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-241 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام، المعدّل والمتمّم، تعيّن السّيدة زهية الحسين بن شيخ، رئيسة في مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، للفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسّيد رابح حمدي. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب. بموجب قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، تعين السيدة والسادة الآتية أسم اؤهم، تطب ي قا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، المعدّل، أعضاء في اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد :
  • سعيد رباش، المدير المكلف بالنشاطات الفندقية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، رئيسا،
  • حس ين ة شاط ر، مم ثلة الوزير المكلف بالتجارة،
  • فريد نشاب، مم ثل الوزير المك لف بالداخ ل ية ( المديرية العامة للحماية المدنية )،
  • رابح طوايبية، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • مختار ديدوش، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
  • عبد القادر العمري، ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة والإطعام.

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم رقم 88-214 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة :

  • عبد الناصر وردي، ممثل ال وزي ر المكلّف بالسياحة، رئيسا،
  • بوعلام حمديني، ممثل وزير المالية،
  • عمار أيت وعراب، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • عبد الكريم رزال، ممثل وزير النقل،
  • مراد بتروني، ممثل وزيرة الثّقافة،
  • محمد بوسليماني، ممثل وزير الاتصال،
  • فازية برشيش، المديرة العامة للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
  • صالح أمقران، مدير ديوان الحظيرة الوطنية للطاسيلي،
  • فريد إغيل أحريز، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الأهقار،
  • عائشة عمامرة، ممثلة المتاحف الوطنية،
  • الطاهر كليل، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة،
  • عبد الحميد رابيا، ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة والمطاعم،
  • نجاح بوجلوة، ممثل الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 31 مايو سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 37 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفرعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأس اسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات. المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلي ة، حسب الحالة. المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :

  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي و/ أو التكويني،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) سارية المفعول،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية. بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية الجزائريّة،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
  • شهادتان طبيتان (الطب العامّ، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • أربع (4) صور شمسية. / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م بالنسبة للمترشحين الموظفين : تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشارك ة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين فرديا. يتعيّن على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحانات المهنية كتابيا. المادّة 5 : تتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية : رتبة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،

6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة رئيس المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في تقويم وتحليل مشروع تقني في التخصص، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة تقني في الصناعة وترقية الاستثمارات (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 المادّة 6 : كل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادّة 7 : يعتبر ناجحين نهائيا في المس ابق ات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عامّ يس اوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليّة المطلوب شغلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 39 المادّ ة 8 : تضبط ق ائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 9 أدناه. تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 9 : تتكوّن لجنة القبول النهائي من :

  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها ا لمخوّل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة. المادّة 10 : يتعيّن على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
  • نسخة من مواضيع الاختبارات،
  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني يفقد حقه في النجاح ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادّة 12 : يجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا الق رار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات، كما هي محددة في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الصناعة والمؤسسات أحمد نوي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. بموجب قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرّخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “ بريد الجزائر “، أعضاء في مجلس إدارة “ بريد الجزائر “ :

  • محمد دامو، ممثل الوزير المكلف بالبريد، رئيسا،
  • فافا قوال، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا،
  • حمود قرماش، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
  • فريد نزار، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، عضوا،
  • أحمد بن يمينة، مسؤول مكلف بسياسة البريد لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
  • حكيم اشيرة، مسؤول مكلف بالخدمة العامة للبريد لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
  • محمد مالك مجاول، ممثل ينتخبه العمال، عضوا،
  • يوسف علاف، ممثل المرتفقين، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة “ بريد الجزائر .” المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 10 أبريل سنة 2011 م قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يعين السادة الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها، المتمم، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها :
  • محمد دامو، ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
  • محمد عبد الحق، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • شريف كيشو، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • محمد طاهر ميلي، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • عبد الرزاق قسوم، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، عضوا،
  • محمد سعيد بوكلي حسان، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
  • أحمد زايد، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عضوا،
  • فريد نزار، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، عضوا،
  • محمد مالك مجاول، ممثل العمال، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة