مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، لموظفي إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات والنشاطات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة ال وطنية لموظفي إدارة السجون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-135
مرسوم تنفيذي رقم 15-135 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يتضمّن إحداث ملحقات للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.