قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2 محرم عام 1432 ه فهرس 8 ديسمبر سنة 2010 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 10-301 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مرسوم رئاسي رقم 10-302 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مرسوم رئاسي رقم 10-303 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
مرسوم رئاسي رقم 10-304 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
مرسوم رئاسي رقم 10-305 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم رئاسي رقم 10-306 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين .
مرسوم رئاسي رقم 10-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 10-308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5
ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89 – 139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. مرسوم تنفيذي رقم 10-309 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق بجاية. مرسوم تنفيذي رقم 10-310 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5
5 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة
ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة. مرسوم تنفيذي رقم 10 – 311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية.
ديسمبر سنة 2010، يتضمن إحداث مدرسة
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك).
قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. وزارة السكن والعمران
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان
2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران …… 47
2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 8 ديسمبر سنة 2010 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 10-301 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 10 – 01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-218 المؤرخ في 14 شوال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليون دينار (178.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليون دينار (178.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 4.500.000 مجموع القسم الخامس | 4.500.000
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2 محرم عام 1432 ه رقم الأبواب 03-37 الإدارة المركزية - الحالة 8 ديسمبر سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة المدنية .. 63.500.000 مجموع القسم السابع | 63.500.000 مجموع العنوان الثالث 68.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.000.000 مجموع الفرع الأول 68.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة……. 110.000.000 مجموع القسم الرابع 110.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.000.000 مجموع الفرع السادس 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 178.000.000 مرسوم رئاسي رقم 10-302 مؤرخ في 29 ذي الحجة وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة تحويل اعتماد إلى ميزانية الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما و 125 ( الفقرة الأولى منه 2010، يتضمن رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن تسيير وزارة قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المادتان 77-8 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-218 المؤرخ في 14 شوال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدل والمتمم 1984 والمتعلق الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 8 ديسمبر سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وأربعة وتسعون مليونا وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (3.994.625.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–93 “احتياطي لتنفيذ (3.994.625.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة الجزائرية الديمقراطية الشعبية العمومية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وأربعة وتسعون مليونا وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية الموظفون - مرتبات العمل 82-31 الموظفون المتعاونون – التعويضات والمنح المختلفة. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة ………. 3.100.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 81.000.000 مجموع القسم الأول 3.181.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2 محرم عام 1432 ه 8 ديسمبر سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 775.000.000 مجموع القسم الثالث 775.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.956.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 3.956.000.000 مجموع الفرع الأول 3.956.200.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 33.000.000 مجموع القسم الأول 33.000.000 مجموع العنوان الثالث | 33.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 33.000.000 مجموع الفرع الثاني 33.000.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 قصر الحكومة – التعويضات والمنح المختلفة. 4.350.000 مجموع القسم الأول 4.350.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 قصر الحكومة – الضمان الاجتماعي. 1.075.000 مجموع القسم الثالث | 1.075.000 مجموع العنوان الثالث 5.425.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.425.000 مجموع الفرع الرابع 5.425.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.994.625.000
2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسي رقم 10-303 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10 – 43 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره سبعمائة وتسعة وخمسون مليونا ومائة واثنان وأربعون ألف دينار (759.142.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره سبعمائة وتسعة وخمسون مليونا ومائة واثنان وأربعون ألف دينار (759.142.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح القضائية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 748.842.000 مجموع القسم الثالث 748.842.000 مجموع العنوان الرابع 748.842.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 748.842.000 مجموع الفرع الأول 748.842.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2 محرم عام 1432 ه 8 ديسمبر سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 إدارة السجون – المنح العائلية. القسم الرابع 300.000 مجموع القسم الثالث | 300.000 الأدوات وتسيير المصالح 26-34 إدارة السجون - الأسلحة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.300.000 مجموع الفرع الثاني 10.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 759.142.000 مرسوم رئاسي رقم 10-304 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبرسنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-49 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدرة تسعمائة مليون دينار (900.000.000 دج)
2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2010 م مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “ احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب على النظام الجديد للوظيفة العمومية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره تسعمائة مليون دينار (900.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والأوقاف الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط . 800.000.000 القسم الثالث ….. مجموع القسم الأول 800.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 100.000.000 مجموع القسم الثالث | 100.000.000 مجموع العنوان الثالث | 900.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 900.000.000 مجموع الفرع الأول 900.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 900.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2 محرم عام 1432 ه مرسوم رئاسي رقم 10-305 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010، 8 ديسمبر سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-60 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليارا وتسعمائة واثنان وتسعون مليونا وثمانمائة وألف دينار (29.992.801.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 93 “احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب على النظام الجديد للوظيفة العمومية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليارا وتسعمائة واثنان وتسعون مليونا وثمانمائة وألف دينار (29.992.801.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة . 18.608.000 مجموع القسم الأول 18.608.000
2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 8 ديسمبر سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للجامعات. 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 07-36 إعانات للمدارس الكبرى. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 4.653.000 مجموع القسم الثالث | 4.653.000 23.140.573.000 3.180.879.000 2.161.297.000 مجموع القسم السادس | 28.482.749.000 مجموع العنوان الثالث | 28.506.010.000 والتدخلات 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية. 106.465.000 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء….. 120.784.000 04-44 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 106.784.000 05-44 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 76.307.000 06-44 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي. 138.941.000 10-44 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة. 12-44 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. 13-44 مركز تطوير الطاقات المتجددة .. 14-44 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة 285.639.000 182.445.000 330.178.000 . 137.248.000 مجموع القسم الرابع 1.484.791.000 مجموع العنوان الرابع 1.484.791.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.990.801.000 مجموع الفرع الأول 29.990.801.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2 محرم عام 1432 ه رقم الأبواب المديرية العامة 8 ديسمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للبحث والمنح المختلفة. العلمي والتطوير التكنولوجي - التعويضات 1.600.000 مجموع القسم الأول 1.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي – الضمان الاجتماعي. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 29.992.801.000 مرسوم رئاسي رقم 10-306 مؤرخ في 29 ذي الحجة وبمقتضى القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 10 – 01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المادتان 77-8 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، 1984 والمتعلق المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 8 ديسمبر سنة 2010 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-63 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (5.726.495.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب على النظام الجديد للوظيفة العمومية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (5.726.495.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط … 1.811.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 4.533.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 6.344.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.586.000 مجموع القسم الثالث 1.586.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2 محرم عام 1432 ه 8 ديسمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين . 17.000.000 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 100.000.000 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين . 4.302.000.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 1.120.000.000 07-36 إعانات لمعاهد التعليم المهني. 26.000.000 مجموع القسم السادس 5.565.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.572.930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.572.930.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط . 51.479.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 71.373.000 مجموع القسم الأول 122.852.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 30.713.000 مجموع القسم الثالث 30.713.000 مجموع العنوان الثالث 153.565.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 153.565.000 مجموع الفرع الأول 5.726.495.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 5.726.495.000
2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 8 ديسمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسي رقم 10-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-220 المؤرخ في 14 شوال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وستون مليون دينار (2.460.000.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 93 “احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب على النظام الجديد للوظيفة العمومية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وستون مليون دينار (2.460.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 51.130.000 مجموع القسم الأول 51.130.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2 محرم عام 1432 ه 8 ديسمبر سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 12.782.000 مجموع القسم الثالث 12.782.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 36.888.000 02-36 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية.. 24.159.000 21-36 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية. 107.600.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 79.337.000 مجموع القسم السادس | 247.984.000 مجموع العنوان الثالث 311.896.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 311.896.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة………. 1.718.483.000 مجموع القسم الأول 1.718.483.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 429.621.000 مجموع القسم الثالث | 429.621.000 مجموع العنوان الثالث | 2.148.104.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 2.148.104.000 مجموع الفرع الأول 2.460.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة | 2.460.000.000
2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89 – 139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة تيزي وزو واختصاصها، كما يأتي : كلية العلوم، كلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي، كلية هندسة البناء،
- كلية العلوم البيولوجية والعلوم الفلاحية كلية الطب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الآداب واللغات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية”. المادة 2 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89 – 139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 4: طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 10-309 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2 محرم عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بجاية واختصاصها، كما يأتي : – كلية العلوم الدقيقة، كلية التكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
- كلية علوم الطبيعة والحياة، كلية الطب”. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 4: طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية : 8 ديسمبر سنة 2010 م
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم المرسوم في في . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 10-310 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2010 م “المادة الأولى: تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة البويرة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “المركز الجامعي للبويرة”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبويرة واختصاصها، كما يأتي : معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد الآداب واللغات
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية معهد العلوم”. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبويرة بعنوان القطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل وزير العدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 10-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 04 – 10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما المادة 23 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 7 منه وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مدرسة وطنية للرياضات المائية وتحت المائية بالبرج البحري، ولاية الجزائر ، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تتوفر المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية على مدرسة جهوية يحدد مقرها ببوكردان، ولاية تيبازة. المادة 3 : تضمن المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية تكوين المواهب الرياضية الشابة في الاختصاصات الآتية : السباحة،
- كرة الماء، الغطس، السباحة الإيقاعية الملاحة الشراعية التزحلق فوق الماء،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2 محرم عام 1432 ه الغوص البحري، الصيد الرياضي بحبس التنفس، السباحة بالزعانف الإنقاذ. المادة 4 : تضمن المدرسة الجهوية للرياضيات المائية وتحت المائية تكوين المواهب الرياضية الشابة في الاختصاصات الآتية : التجديف الكانوي كايك،
- الملاحة الشراعية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010. أحمد أويحيى 8 ديسمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 58 الصادر في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010. 1 – الصفحة 14، العمود الأول، المادة 50، السطر الرابع :
- بدلا من : “ آخر يوم “
- يقرأ : “ يوم “ . 2 - الصفحة 23 ، العمود الأول، المادة 109، السطر الثامن :
- بدلا من : “ التأكد “ يقرأ : “ وذلك بعد التأكد “. 3 – الصفحة 34، العمود الأول، المادة 180، السطر الثاني :
- بدلا من : “ التي تم نشر إعلان مناقصاتها “
- يقرأ : “التي تم إرسال إعلان مناقصاتها للنشر”. قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تنشأ سبع وخمسون (57) مديرية للخدمات الجامعية. يحدد مقر كل مديرية وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 م . خ . ج الجزائر 1 بوزريعة - الجزائر الجزائر - غرب 2 جيلالي اليابس (حيدرة 2 سابقا) - الجزائر 3 حيدرة 3 - الجزائر 4 حيدرة وسط - الجزائر 5 دالي ابراهيم 1 – الجزائر 6 بني مسوس - الجزائر 7 دالي ابراهيم 2 - الجزائر 8 أولاد فايت 1 - الجزائر 9 أولاد فايت 2 - الجزائر 10 أولاد فايت 3 - الجزائر 11 سيدي عبد الله - الجزائر 12 زرالدة - الجزائر 2 م . خ . ج الجزائر 1 العالية - باب الزوار - الجزائر الجزائر - شرق 2 باب الزوار 3 - الجزائر 3 باب الزوار 4 (باية حسين) - الجزائر 4 الحي الدبلوماسي درقانة - الجزائر 8 2 ديسمبر محرم الجدول الملحق عام سنة 1432 المحتوى 2010 ه عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع م الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 3 1- نفس المكان 2- المطعم المركزي (1) بوزريعة الجريدة 3- المطعم المركزي (2) بوزريعة 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان للجمهورية 2- وحدة الوزارة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان / 1 1 نفس المكان العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 75
1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- وحدة وادي السمار 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- القرية الجامعية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 21
الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 2 م . خ . ج الجزائر 5 6 بوراوي عمار – الحراش – الجزائر 1 1 نفس المكان الجزائر - شرق 6 عبد القادر بلعربي باب الزوار - 1 1 نفس المكان (تابع) الجزائر 1 القبة القديمة - الجزائر 1 نفس المكان 3 م . خ . ج الجزائر الجزائر - وسط 1 نفس المكان 2 طالب عبد الرحمان 1 - بن عكنون - الجزائر 3 طالب عبد الرحمان 2-1 نفس المكان بن عكنون - الجزائر 4 طالب عبد الرحمان 3 1 نفس المكان بن عكنون - الجزائر 5 بن عكنون - الجزائر 1 نفس المكان 6 قاريدي - الجزائر 1 نفس المكان 7 امحمد يوسفي – الجزائر 1 نفس المكان 8 عميروش - الجزائر 2 1 - ترولار 2 - داقار 4 م. خ. ج بومرداس بومرداس | 1 بودواو - بومرداس 1 نفس المكان 2 بايو حليمة - بومرداس 1 نفس المكان 3 الإخوة قويقح قورصو 1 نفس المكان بومرداس 4 زياني الوناس - بومرداس 1 1 نفس المكان 5 بومرداس وسط - بومرداس 1 نفس المكان
المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة المدرسة العليا للأساتذة الرسمية 2 1 - نفس المكان 2 - مطعم مجهز للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان / نفس المكان العدد 2 1 - نفس المكان
2 – وحدة الخروبة 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة لابرين 1 نفس المكان 1 نفس المكان 8 2 1 نفس المكان ديسمبر محرم نفس المكان عام 1 سنة 1 - نفس المكان 1432
2010 ه 2- المطعم المركزي م
الجدول الملحق (تابع) 8 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 4 م. خ.ج بومرداس بومرداس 6 2000 سرير بودواو - بومرداس 1 (تابع) 7 2000 سرير زموري - بومرداس 1 8 2000 سرير قورصو - بومرداس 1 9 2000 سرير بودواو البحري – 1 بومرداس 5 م . خ . ج تيزي وزو - تيزي 1 ذراع بن خدة - تيزي وزو 2 وسط وزو 2 رحاحلية - تيزي وزو 1 3 وادي عيسي - تيزي وزو 1 4 مدوحة - تيزي وزو 1 5 بوخالفة 1 تيزي وزو 1 6 بوخالفة 2 تيزي وزو 1 7 ديدوش مراد – تيزي وزو 1 8 2500 سرير وادي عيسي – 1 تيزي وزو 6 م . خ . ج تيزي وزو - تيزي 1 2 السكن سابقا - تيزي وزو 1 حسناوة وزو 1 2 حسناوة 1 تيزي وزو 1 1 3 4 حسناوة 2 - تيزي وزو 1 4 حسناوة 3 - تيزي وزو 1 1 ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 2010 ه م نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2- المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان نفس المكان الجريدة
نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المتقنة 2 - المتقنة للجمهورية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 1 - نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان / 2 - المطعم المركزي العدد نفس المكان 2 1 - نفس المكان
2 – ثانوية حملات نفس المكان 1 المجمع الجامعي وادي عيسي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 المجمع الجامعي 3 المجمع الجامعي نفس المكان 1 1 - نفس المكان نفس المكان 1 القطب التكنولوجي 23
الجدول الملحق (تابع) 24 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 6 م . خ . ج تيزي وزو - تيزي 5 6 حسناوة 4 - تيزي وزو 1 حسناوة (تابع) وزو 5 6 تامدة 1 - تيزي وزو 1 1 7 تامدة 2 - تيزي وزو 1 1 الصومعة 1 - البليدة 1 2 الصومعة 2 - البليدة 1 3 بن بولعيد - البليدة 2 7 م . خ . ج البليدة البليدة 4 الصومعة 3 - البليدة 1 5 الصومعة 4 - البليدة 1 6 الصومعة 5 - البليدة 1 7 الصومعة 6 - البليدة 1 8 الصومعة 7 - البليدة 1 9 2000 سرير العفرون - البليدة 1 10 بن بولعيد 1 - البليدة 2 11 العفرون 1 - البليدة 1 12 العفرون 2 - البليدة 1 المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان الجريدة 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2 المجمع الجامعي 1 - نفس المكان 1 - نفس المكان 2 - وحدة مركز الأبحاث 2 2 – وحدة مركز الأبحاث الجزائرية للصناعات الغذائية للصناعات الغذائية نفس المكان 1 نفس المكان / العدد نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 75 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 8 2 ديسمبر محرم 2 – المعهد التكنولوجي للتربية 2 - المعهد التكنولوجي للتربية سابقا سابقا عام سنة 1432 نفس المكان 1 نفس المكان 2010 ه نفس المكان 1 نفس المكان م
الجدول الملحق (تابع) 8 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 8 م . خ.ج المدية المدية 1 حسان بن مولود - المدية 1 2 قبايلي وهيبة - المدية 1 2 3 2000 سرير - المدية 1 4 1500 سرير - المدية 1 1 خميس مليانة - عين الدفلى 3 9 م . خ . ج عين عين الدفلى الدفلى 2 المعهد التكنولوجي للتربية سابقا 1 خميس مليانة - عين الدفلى 3 1500 سرير حي بوطان 1 خميس مليانة - عين الدفلى 4 1000 سرير طريق الجزائر 1 خميس مليانة - عين الدفلى 1 أول نوفمبر 1954 الشلف 1 10 م . خ . ج الشلف الشلف 2 1 19 ماي 1956 – الشلف 3 هني صالح الشلف 1 4 طويل عبد القادر - الشلف 1 ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 2010 ه م نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المجمع الجامعي 1 2 نفس المكان 3 1 - نفس المكان الجريدة 2 – ثانوية زرواق 2 ثانوية زرواق 3 – المطعم المركزي الرسمية نفس المكان 1 1 - نفس المكان نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2 - المطعم المركزي 1 3 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت : ع 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع الجزائرية 3 - نزل الملتقى نفس المكان 1 نفس المكان / العدد نفس المكان 1 نفس المكان 75 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي نفس المكان 2 1 - المجمع الجامعي 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان نفس المكان 25
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 10 11 م . خ . ج الشلف الشلف 5 أولاد فارس 3 - الشلف ( تابع ) 6 أولاد فارس 4 - الشلف 11 م . خ . ج الجلفة الجلفة 1 الأمل - الجلفة 2 صالح بن شقرة - الجلفة 3 1000 سرير الجلفة 4 1000 سرير 1 الجلفة 5 1000 سرير 2 - الجلفة 6 1000 سرير 3 - الجلفة 12 م . خ . ج الأغواط الأغواط 1 لشخم بوشريط - الأغواط 2 الأخوات بج الأغواط 3 الأخوة لمنور - الأغواط 4 1000 سرير الأغواط 13 م . خ.ج غرداية غرداية 1 1000 سرير - غرداية 1 1000 سرير 1 - غرداية 14 م . خ . ج تا منغست تا منغست 1 1000 سرير تا منغست الجدول الملحق (تابع) 26 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي الرسمية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 معهد الحقوق للجمهورية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المطعم المركزي 2 1 2 نفس المكان 2 1 - نفس المكان الجزائرية 2 - وحدة بربيح 2 - وحدة بربيح 1 نفس المكان 1 نفس المكان / 1 نفس المكان 1 نفس المكان العدد 1 نفس المكان 3 1 - نفس المكان
2 - وحدة المعهد التكنولوجي للتربية - سابقا 3 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 8 2 ديسمبر محرم 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان عام سنة 1432 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2010 ه 1 نفس المكان 1 نفس المكان م
الجدول الملحق (تابع) 8 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 15 م. خ.ج البويرة | البويرة 1 1000 سرير 1 - البويرة 2 2 2000 سرير البويرة 1 3 1000 سرير 2 - البويرة 1 1 تارقة أوزمور - بجاية 1 16 م . خ . ج بجاية بجاية 2 عمريو - بجاية 1 3 إحدادن - بجاية 2 4 1000 سرير بجاية 1 5 17 أكتوبر 1961 - بجاية 1 6 المشتلة - بجاية 1 7 إرياحن - بجاية 1 8 برشيش 1 - القصر - بجاية 1 9 برشيش 2 - القصر - بجاية 1 10 برشيش 3 - القصر - بجاية 1 17 م . خ . ج جيجل جيجل 1 بوخرص حسين - جيجل 1 2 بوساعة عبد الرحمان - جيجل 1 ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 2010 ه م 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 3 - المطعم المركزي الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان نفس المكان الرسمية
نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سوماري 2 - ملحقة سوماري الجزائرية 3 المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان / العدد نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 75 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي - أبو داو نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان 27
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 17 م . خ . ج جيجل | جيجل 3 تاسوست 1 - جيجل ( تابع ) ( 4 تاسوست 2 - جيجل 5 تاسوست 3 - جيجل 6 تاسوست 4 - جيجل 18 م . خ . ج باتنة باتنة 1 مهداوي خديجة - باتنة (وسط) 2 بن بولعيد - باتنة 3 عاشوري عمار - باتنة 4 دوادي صالح - باتنة 5 19 ماي 1956 - باتنة 6 خديجة أم المؤمنين - باتنة 7 الرياض - باتنة 8 حملة 2 - باتنة 9 حملة 3 - باتنة الجدول الملحق (تابع) 28 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المطعم المركزي الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 2 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 – بورادي 70 سكن / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان
2 1 نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - العربي التبسي 2 - العربي التبسي 3 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 8 2 ديسمبر محرم 1 نفس المكان 1 نفس المكان عام 1 نفس المكان 1 نفس المكان سنة 1432 2010 ه 1 نفس المكان 1 نفس المكان م
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 19 م . خ . ج باتنة باتنة 1 2 الإخوة أوجرة - باتنة بو عقال 2 أول نوفمبر 1954 - باتنة 3 عمار بن فليس - باتنة 4 1500 سرير باتنة 5 1000 سرير - باتنة 6 حملة 1 باتنة 7 حملة 4 - باتنة 20 م . خ . ج باتنة باتنة 1 فسديس 1 باتنة فسديس 2 فسديس 2 - باتنة 3 فسديس 3 - باتنة 4 فسديس 4 - باتنة 5 فسديس 5 - باتنة 6 فسديس 6 - باتنة 7 1000 سرير ( بريكة ) - باتنة الجدول الملحق (تابع) 8 2 ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 2010 ه م 1 2 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 – 100 سكن كشيدة الجريدة 2 – 100 سكن كشيدة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان الرسمية 1 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان / 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان العدد 2 - المطعم المركزي 75 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 29
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 بسكرة وسط - بسكرة 2 إناث - بسكرة 3 1000 سرير بسكرة 4 1000 سرير الجديدة - بسكرة 21 5 500 سرير ( السكن سابقا ) - م.خ . ج بسكرة بسكرة بسكرة 6 الحاجب - بسكرة 7 شتمة 1 - بسكرة 8 شتمة 2 - بسكرة 9 شتمة 3 - بسكرة 10 شتمة 4 - بسكرة 11 شتمة 5 - بسكرة 12 شتمة 6 - بسكرة 22 م . خ . ج الوادي الوادي 1 المختلطة - الوادي 2 1000 سرير الوادي 3 1000 سرير الجديدة - الوادي الجدول الملحق (تابع) 30 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – ثانوية العالية 2 - ثانوية العالية الجريدة 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان الرسمية 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 75 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 نفس المكان 1 نفس المكان 8 2 ديسمبر محرم 2-70 سكن 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان عام سنة 1432 2 - المطعم المركزي 2010 ه 1 نفس المكان 1 نفس المكان م
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 2 الجسر الأبيض - عنابة 2 السهل الغربي - عنابة 3 بو حديد - عنابة 4 عنابة وسط - عنابة 5 سيدي عاشور 1 - عنابة 23 عنابة - وسط عنابة 6 سيدي عاشور 2 - عنابة 7 القمم - عنابة 8 3000 سرير عنابة 9 الصفصاف - عنابة 10 سيدي عاشور 3 - عنابة 11 3000 سرير البوني - عنابة الجدول الملحق (تابع) 8 2 ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 2010 ه م 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 2 نفس المكان 3 1 - نفس المكان الرسمية 2 - عميروش 2 - تباكوب للجمهورية 3 - عميروش 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان الجزائرية 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان
1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 2 1 2 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – القبة 2 – القبة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 31
الجدول الملحق (تابع) 32 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 24 م . خ . ج عنابة | عنابة 1 2 19 ماي 1956 الحجار - عنابة 1 سيدي عمار 1 2 الشعيبة 2000 سرير الحجار - 1 1 عنابة 3 600 سرير شلف سيدي عمار 1 عنابة 4 سيليباتوريوم سيدي عمار – 1 عنابة 5 سيدي عمار - عنابة 1 6 سيفوس 1 - عنابة 1 7 سيفوس 2 - عنابة 1 25 م . خ . ج الطارف 1 المختلطة - الطارف 3 الطارف 2 2000 سرير - الطارف 1 26 م . خ . ج تبسة 2 1 الوئام - تبسة 2 تبسة 2 المختلطة - تبسة 2 3 500 سرير تبسة 1 4 1500 سرير تبسة 1 5 1000 سرير 1 - تبسة 1 6 1000 سرير 2 - تبسة 1 7 1000 سرير 3 - تبسة 1 المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 - داخلية ثانوية مرزوق / 3-25 سكنا د ت ت ع العدد نفس المكان 1 نفس المكان
1 - نفس المكان 1 1 نفس المكان 2 – الملحقة جدال مكي 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - أنابيب 2 - أنابيب نفس المكان 1 نفس المكان 8 2 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان ديسمبر محرم 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان عام سنة نفس المكان نفس المكان 1432
2010 ه نفس المكان 1 نفس المكان م
الجدول الملحق (تابع) 8 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 27 م . خ . ج أم 1 العربي بن مهيدي - أم البواقي 1 أم البواقي البواقي 2 غديري عبد الرحمان 1 الغزالي 1 - أم البواقي 3 غديري عبد الرحمان 1 الغزالي 2 - أم البواقي 4 عين البيضاء - أم البواقي 1 5 حسيبة بن بوعلي - أم البواقي 1 6 110 مسكن – أم البواقي 1 1 المختلطة - خنشلة 2 28 م . خ . ج خنشلة خنشلة 2 الحامة - خنشلة 1 3 2000 سرير خنشلة 1 1 عمر بلحساب - قالمة 1 2 حباش أحمد الشريف - قالمة 1 29 م . خ . ج قالمة قالمة 3 بوحديد بلقاسم - قالمة 1 4 عقون صالح - قالمة 1 5 قارة صالح - قالمة 1 6 صالح يحي قالمة 1 7 2000 سرير 2 - قالمة 1 ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 2010 ه م نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي للجمهورية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع نفس المكان 1 نفس المكان / العدد نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 75 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 33
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 30 م . خ . ج سوق 1 طاغست - سوق أهراس سوق أهراس أهراس 2 المريس 1 - سوق أهراس 3 المريس 2 - سوق أهراس 4 المريس 3 - سوق أهراس 5 المريس 4 - سوق أهراس 1 الحدائق 1 - سكيكدة 2 عزابة 1 - سكيكدة 3 بوحجة صالح - سكيكدة 31 م . خ . ج سكيكدة | سكيكدة 4 الحدائق 2 - سكيكدة 5 الحدائق 3 - سكيكدة 6 عزابة 2 - سكيكدة 7 الحدائق 4 - سكيكدة 8 الحدائق 5 - سكيكدة 32 م . خ . ج قسنطينة 1 نحاس نبيل - قسنطينة قسنطينة - وسط 2 8 نوفمبر 1971 – قسنطينة الجدول الملحق (تابع) 34 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 – ملحقة 70 مسكن د ت ت ع 2 – ملحقة 70 مسكن د ت ت ع الجريدة 3 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان / 1 نفس المكان 1 نفس المكان العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان 75 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 8 2 ديسمبر محرم 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - معهد علم النفس عام سنة 1432 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2010 ه 2 – وحدة المدرسة العليا للأساتذة م
الجدول الملحق (تابع) 8 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 32 م . خ . ج قسنطينة 3 ابن باديس - قسنطينة 1 قسنطينة وسط (تابع) 4 محمود منتوري - قسنطينة 1 5 عائشة أم المؤمنين – قسنطينة 1 6 رقام زواوي - قسنطينة 1 1 الصديق بن يحيى (الخروب) - 1 قسنطينة 2 عين السمارة - قسنطينة 1 3 لالة فاطمة نسومر - قسنطينة 1 م . خ . ج قسنطينة قسنطينة 4 زواغي سليمان 1 - قسنطينة 1 33 الخروب 5 زواغي سليمان 2 - قسنطينة 1 6 علي منجلي 1 - قسنطينة 1 7 علي منجلي 2 - قسنطينة 1 8 علي منجلي 3 - قسنطينة 1 9 علي منجلي 4 - قسنطينة 1 10 الخروب - قسنطينة 1 11 140 مسكن - قسنطينة 1 ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 2010 ه م مدرسة الإطارات 3 1 – مدرسة الإطارات 2 - معهد الطب 3 - معهد الصيدلة / الأسنان الجريدة نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي زرزارة الرسمية نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي الإخوة منتوري للجمهورية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان / العدد 2 - المطعم المركزي
نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 35
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 عين الباي 1 - قسنطينة 2 عين الباي 2 - قسنطينة 3 عين الباي 3 - قسنطينة 4 عين الباي 4 - قسنطينة 5 عين الباي 5 - قسنطينة 6 عين الباي 6 - قسنطينة 7 عين الباي 7 - قسنطينة 8 عين الباي 8 - قسنطينة 34 م . خ . ج قسنطينة 9 عين الباي 9 - قسنطينة قسنطينة - 10 عين الباي 10 - قسنطينة عين الباي 11 عين الباي 11 - قسنطينة 12 عين الباي 12 - قسنطينة 13 عين الباي 13 - قسنطينة 14 عين الباي 14 - قسنطينة 15 عين الباي 15 - قسنطينة 16 عين الباي 16 - قسنطينة 17 عين الباي 17 - قسنطينة 18 عين الباي 18 - قسنطينة 19 عين الباي 19 - قسنطينة الجدول الملحق (تابع) 36 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان نفس المكان للجمهورية 1 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان
1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 8 2 1 نفس المكان 1 نفس المكان ديسمبر محرم 1 نفس المكان 1 نفس المكان عام سنة 1432 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2010 ه 1 نفس المكان 1 نفس المكان م
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 35 م . خ . ج سطيف - سطيف 1 24 أفريل - سطيف 2 الهاشمي حسين - سطيف 3 19 ماي 1956 - سطيف 4 بوخريسة سعيد - سطيف 5 كراش محمد سطيف 6 فضيلة سعدان - سطيف 7 لامين دباغين - سطيف 8 روابح أحمد - سطيف 9 علي سواحي المدعو سواعي - سطيف 10 بن سمرة فطيمة الزهرة - سطيف 11 مريم بوعتورة - سطيف 36 م . خ . ج سطيف - 1 الهضاب 1 - سطيف الهضاب 2 الهضاب 2 - سطيف 3 الهضاب 3 - سطيف 4 الهضاب 4 - سطيف 5 الهضاب 5 - سطيف 6 الهضاب 6 - سطيف 7 الهضاب 7 - سطيف الجدول الملحق (تابع) 8 2 ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 2010 ه م 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 1- - ن نفس المكان الجريدة 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان الرسمية 1 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع للجمهورية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 2 1-1 1 - نفس المكان الجزائرية 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان
1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 37
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 37 م . خ . ج المسيلة | المسيلة 1 2 حسوني رمضان 1 – المسيلة 2 أول نوفمبر 1954 – المسيلة 3 نويوات موسى الأحمدي . المسيلة 4 حسوني رمضان 2 – المسيلة 5 حسوني رمضان 3 – المسيلة 6 1000 سرير 1 – المسيلة 7 3250 سرير 1 – المسيلة 8 3250 سرير 2 - المسيلة 9 2500 سرير – المسيلة 10 1000 سرير 2 - المسيلة 38 م . خ . ج برج برج 1 العناصر 1 - برج بوعريريج بوعريريج بوعريريج 2 العناصر - برج بوعريريج 3 1500 سرير - برج بوعريريج الجدول الملحق (تابع) 38 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 2 نفس المكان 1 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان الجريدة 2 - المعهد التكنولوجي للتربية 2 - المعهد التكنولوجي للتربية - سابقا سابقا الرسمية 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة مركز التكوين الإداري 2 – وحدة مركز التكوين الإداري للجمهورية 2 1- نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع الجزائرية 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 القطب الجامعي 1 2 1 - القطب الجامعي / 2 - المطعم المركزي العدد 1 القطب الجامعي 2 1 - القطب الجامعي 75 2 - المطعم المركزي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 8 2 نفس المكان نفس المكان ديسمبر محرم 1 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان عام سنة 1432 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2010 ه 2 - المطعم المركزي م
الجدول الملحق (تابع) 8 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 39 م . خ . ج ورقلة ورقلة 1 لخضاري محمد الأخضر - 1 ورقلة 2 أبو عمار عبد الكافي – ورقلة 1 3 محمد الطاهر العبيدي - ورقلة 1 4 سالم بن يونس - ورقلة 2 5 خيراني محمد الشريف – ورقلة 3 6 قريشي محمد الناجي - ورقلة 1 7 بن موسى محمد ورقلة 1 8 بن مالك محمد حسان - ورقلة 1 9 2000 سرير 1 - ورقلة 1 10 2000 سرير 2 - ورقلة 1 11 500 سرير ورقلة 1 40 م . خ . ج ميلة ميلة 1 2 1000 سرير ميلة 1 2 1000 سرير 1 - ميلة 1 1 ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 2010 ه م نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة المطعم المجهز نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 1 - نفس المكان الرسمية
2 – ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان للجمهورية 2 – وحدة عين البيضاء 2 – وحدة عين البيضاء 3 – المعهد التكنولوجي للتربية 3 - المعهد التكنولوجي للتربية - الجزائرية سابقا سابقا نفس المكان 1 نفس المكان / العدد نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 75 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي القطب الجامعي 1 القطب الجامعي القطب الجامعي 2 1 – القطب الجامعي 2 - المطعم المركزي نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان 1 39
الجدول الملحق (تابع) 40 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 41 م . خ . ج مستغانم 1 2 بوعيسي محمد مستغانم 1 مستغانم 2 بن يحي بلقاسم - مستغانم 1 2 3 المعهد التكنولوجي للفلاحة 1 سابقا - مستغانم 4 خروبة – مستغانم 1 5 1500 سرير – خروبة – مستغانم 1 6 شمومة – مستغانم 1 7 مجدوب - مستغانم 1 42 م . خ . ج تيارت تيارت 1 آسيا كبير - تيارت 2 2 خليل حبيب - تيارت 1 3 عين بوشقيف - تيارت 1 4 سعيدي محمد - تيارت 1 5 كارمان 2 - تيارت 1 6 كارمان 3 - تيارت 1 7 قصر الشلالة - تيارت 1 المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان الجريدة 2 - وحدة معهد الأشغال العمومية 2 – وحدة معهد الأشغال العمومية نفس المكان 1 المركز الجامعي الرسمية نفس المكان 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان / العدد 2 - ثانوية بن عبد الكريم 2 - ثانوية بن عبد الكريم نفس المكان 1 نفس المكان 75 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 8 2 ديسمبر محرم نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي عام سنة 1432 نفس المكان 1 نفس المكان 2010 ه نفس المكان 1 نفس المكان م
الجدول الملحق (تابع) 8 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 43 م . خ . ج بشار بشار 1 19 ماي 1956 – بشار 1 2 8 ماي 1945 – بشار 2 3 500 سرير بشار 1 4 1000 سرير سي فرحات - بشار 1 5 1500 سرير بشار 1 6 1000 سرير بشار 1 7 1500 سرير 1 - بشار 1 44 م. خ. ج أدرار أدرار 1 5 جويلية 1962 - أدرار 1 2 2000 سرير أدرار 1 3 1500 سرير طريق تيليلان 1 أدرار 4 2000 سرير طريق تيليلان 1 أدرار 45 م. خ. ج وهران وهران 1 حي البدر - وهران 1 بير الجير 2 زدور ابراهيم 1 - بير الجير - 1 وهران 3 الأمير عبد القادر بير الجير 1 وهران 4 19 1956 بير الجير - 1 وهران ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 2010 ه م نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع نفس المكان نفس المكان الجريدة
نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان الرسمية 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان طريق تيليلان 1 1 طريق تيليلان / العدد طريق تيليلان 1 طريق تيليلان
نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة كلية العلوم والحضارة الإسلامية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المستقل 41
الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م .خ .ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 45 م. خ.ج وهران وهران 5 1500 سرير - وهران 1 نفس المكان بير الجير 6 بير الجير - وهران 1 نفس المكان ( تابع ) 7 زدور ابراهيم 2 بير الجير - 1 نفس المكان وهران 46 م . خ . ج وهران | وهران 1 2 المتطوع - وهران 1 1 نفس المكان السانية 1 2 الذكرى 30 - وهران 1 1 نفس المكان 3 17 جوان السانية - وهران 1 نفس المكان 4 5 إيتو - السانية - وهران 1 1 نفس المكان 5 بلبوري سعيد - وهران 1 1 نفس المكان 6 2000 سرير مارفال - وهران 1 نفس المكان 7 1000 سرير السانية (معهد 1 نفس المكان الهندسة المدنية والميكانيكية) - وهران 8 2000 سرير بلقايد 1 - وهران 1 نفس المكان 9 2000 سرير بلقايد 2 - وهران 1 نفس المكان 10 2000 سرير بلقايد 3 - وهران 1 نفس المكان
المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2 - المطعم المركزي 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي السانية الجزائرية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان / العدد 2 - المطعم المركزي معهد الهندسة
الميكانيكية - وهران 1 نفس المكان 1 نفس المكان 8 2 ديسمبر محرم 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان عام سنة 1432 2 - المطعم المركزي 2010 ه 1 نفس المكان م
الجدول الملحق (تابع) 8 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 47 م . خ .ج تلمسان | تلمسان 1 2 19 ماي 1956- الكيفان - تلمسان 1 2 البشير الإبراهيمي - تلمسان 1 1 3 بختي عبد المجيد – تلمسان 1 4 700 سرير الغابات - سابقا) - 1 تلمسان 5 محمد بلميمون - إمامة - 1 تلمسان 6 سوفي منور - شتوان - تلمسان 1 7 1000 سرير حسيبة بن بوعلي – 1 تلمسان 8 مغنية - تلمسان 1 48 م . خ. ج تلمسان - | تلمسان 1 تيجاني هدام - تلمسان 1 منصورة 2 2000 سرير منصورة 1-1 تلمسان 3 2000 سرير منصورة 2. 1 تلمسان 4 2000 سرير منصورة 3 - تلمسان 1 5 900 سرير تلمسان 1 ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 2010 ه م نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي - إمامة الجريدة نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان / العدد نفس المكان 1 نفس المكان
نفس المكان 1 نفس المكان القطب الجديد 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي القطب الجديد 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي القطب الجديد 1 نفس المكان ملحقة 39 مسكن الصندوق 1 نفس المكان الوطني للتوفير والاحتياط 43
الجدول الملحق (تابع) 4 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 49 م . خ . ج سيدي سيدي 1 ابن رشد - سيدي بلعباس 2 بلعباس بلعباس 2 2000 سرير سيدي بلعباس 1 3 1500 سرير سيدي بلعباس 1 4 500 سرير سيدي بلعباس 1 5 1000 سرير - سيدي بلعباس 1 6 أحمد بداد - سيدي بلعباس 2 7 الخوارزمي - سيدي بلعباس 1 3 1 عطار بلعباس - سيدي بلعباس 2 2 2000 سرير 1 - سيدي بلعباس 1 م . خ . ج سيدي 3 1000 سرير القطب الجامعي 1 50 بلعباس - وسط سيدي سيدي بلعباس بلعباس 4 1500 سرير القطب الجامعي 1 سيدي بلعباس 5 2000 سرير القطب الجامعي 1 سيدي بلعباس 6 2000 سرير 1 القطب الجامعي 1 سيدي بلعباس المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – ثانوية دار عبيد 2 – ثانوية دار عبيد نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية حي الطب 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2 - المعهد التكنولوجي للتربية 2 - ثانوية بوضياف سابقا 1 3 نفس المكان 3 1 - نفس المكان الجزائرية 2- المركز التقني للتكوين 2 - المركز التقني للتكوين الإلكتروني م و ص إ - سابقا الإلكتروني م و ص إ - سابقا / 3 - ملحقة داخلية مالك حداد 3 - ملحقة داخلية مالك حداد العدد 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان
2 - ثانوية إينال 2 - ثانوية إينال المركب الجامعي 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 8 2 ديسمبر محرم نفس المكان 1 نفس المكان عام سنة 1432 نفس المكان 1 نفس المكان 2010 ه م
الجدول الملحق (تابع) 8 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 51 م . خ. ج معسكر | معسكر 1 عبدو السعيد - معسكر 1 2 إناث - معسكر 1 3 1000 سرير - معسكر 1 4 1000 سرير - طريق وهران 1 معسكر 5 2000 سرير - طريق وهران - 1 معسكر 52 م . خ . ج سعيدة سعيدة 1 أحمد مدغري - سعيدة 1 2 عين الحجر - سعيدة 1 3 الرياض - سعيدة 2 4 صومام - سعيدة 1 5 3000 سرير - سعيدة 1 53 54 م . خ . ج عين عين 1 2000 سرير عين تيموشنت 1 تيموشنت تيموشنت 54 م . خ . ج غيليزان 1 المختلطة - غيليزان 2 غيليزان 2 بور مادية 1 - غيليزان 1 3 بورمادية 2 - غيليزان 1 55 م . خ . ج تيسمسيلت 1 المختلطة - تيسمسيلت 2 تيسمسيلت 2 1000 سرير - تيسمسيلت 1 56 م . خ .ج النعامة النعامة 1 1000 سرير - النعامة 1 57 م . خ . ج البيض | البيض 1 1000 سرير - البيض 1 ديسمبر محرم المحتوى عام سنة 1432 الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 2010 ه م نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – 104 مسكن ذي غرفة واحدة 2-104 مسكن ذي غرفة واحدة الجزائرية (زيتون) (زيتون) نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان / العدد نفس المكان 1 نفس المكان
1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 45
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 2 محرم عام 1432 ه وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، التعداد 8 ديسمبر سنة 2010 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران، طبقا للجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( ) 2 ( التعداد الرقم (241) | الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت | التوقيت الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 18 عون وقاية من المستوى الثاني 3 عامل مهني من المستوى الثالث 1 سائق سيارة من المستوى الأول 7 حارس 33 عامل مهني من المستوى الأول 5 المجموع العام 67 18 5 288 3 7 348 1 5 288 7 2 219 33 1 200 8 13 1 200 8 75 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010. وزير السكن والعمران عن وزير المالية نور الدين موسى الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 47 8 ديسمبر سنة 2010 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 76 و 98 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 76 و 98 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران، كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 4 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان
الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010. وزير السكن والعمران عن وزير المالية نور الدين موسى الأمين العام ميلود بوطبة المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة