مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-216 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسيّ رقم 10-217 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-215 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن………………………………………………………………. 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية………………………………………………………………………………………. 10 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالثقافة…………………… 11 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يع دّل ويتمّم الق رار المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد……………………………………. 21 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة 2010، يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية…………………………………………………………………………………………………….. 22
17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 26 سبتمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 10-216 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، -وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزي ع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-39 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونا وستة وثلاثون ألف دينار 394.036.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونا وستة وثلاثون تنظيميّة ألف دينار 394.036.000( دج) ي قي د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 10-217 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-63 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 شوّال عام 1431 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره ملياران وأربعمائة واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار 2.442.380.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار 2.442.380.000( دج) الجدول رقم الأبواب العناوين 26 سبتمبر سنة 2010 م ي قي د في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأوّل فرع وحيد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع…………………………………………… 2.181.992.000 37-92 احتياطي لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون…………………………….. 260.388.000 مجموع القسم السابع 2.442.380.000 مجموع العنوان الثالث 2.442.380.000 مجموع الفرع الأول 2.442.380.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 2.442.380.000
17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 26 سبتمبر سنة 2010 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين…………………………………….. 2.088.536.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني………………… 353.844.000 مجموع القسم السادس 2.442.380.000 مجموع العنوان الثالث 2.442.380.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.442.380.000 مجموع الفرع الأول 2.442.380.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 2.442.380.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-215 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناع ات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادتان 4 (الفقرة الأولى) و 44 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - المهام المادّة الأولى : ينشأ مركز تقني تحت تسمية “المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن” ويدعى في صلب النص “المركز”. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يسيّر المركز بقواعد إدارية في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة. ويحدد مقره بمدينة قسنطينة، ويمكن نقله حسب الأشكال نفسها إلى أي مكان آخر من التراب الوطني. المادة 3 : تتمثل مهام المركز في توفير الخدمات التقنية لفائدة المؤسسات العاملة في فرع الصناعات الميكانيكية وتحويل المعادن والمساهمة في تحسين مستواها التنافسي، لا سيما بدعم سياسات التأهيل والابتكار والبحث والتنمية المعتمدة من قبل السلطات العمومية. وبهذه الصفة، يؤدي المركز المهام الآتية :
- يجمع وينشر المعلومات التقنية والصناعية والتجارية وكذا الإحصائيات المرتبطة بالنشاطات الصناعية للفرع،
- يساعد مؤسسات الفرع في التحكم وتحسين وتطوير النشاطات الصناعية، لا سيما في إطار تطبيق برامج التأهيل،
- يعمل من أجل ترقية وتعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال كوسائل مساعدة للتسيير والتحكم في أنظمة إنتاج الفرع وإدارتها، الجزائريّة / العدد 55 17 شوّال عام 1431 ه 26 سبتمبر سنة 2010 م
- يساعد الهيئات والمؤسسات المكلفة بإعداد المقاييس واللوائح التقنية المتعلقة بالفرع،
- يطور عرض خدمات ا لمخبر، لا سيما في مجال التحاليل والتجارب وذلك لتلبية احتياجات النشاطات الصناعية للفرع والمؤسسات المكلفة بمراقبة مطابقة المنتجات المتعلقة بالفرع،
- يحدد احتياجات الفرع فيما يخص التحويل والتحكم في التكنولوجيا ويقوم بالأعمال اللازمة لتحقيقها،
- يعزز عرض خدمات البحث والتنمية ويسهل وصول مؤسسات الفرع لها،
- يعمل من أجل التقارب ما بين مؤسسات الفرع وأوساط البحث الجامعية وينشئ شبكة من العلاقات مع مراكز البحث الوطنية والأجنبية وبنوك المعطيات التكنولوجية وذلك بهدف تشجيع البحث التطبيقي وترقية الابتكار،
- ين شط أعمال التك وين المتخصصة بمهن الفرع،
- يقوم بإعداد الدراسات التي تستهدف الفرع لتطوير فروع جديدة للإنتاج والمساعدة على إعداد برامج الاستثمار أو الحصول على أسواق جديدة،
- يقوم بعمليات تهدف لترقية تقنيات الإنتاج النظيف للحفاظ على البيئة والمحافظة على الثروات غير المتجددة،
- يقدم دعما تقنيا للمؤسسات العمومية في إطار تطبيق سياسات دعم نشاطات الفرع. المادة 4 : ي خول المركز في إطار مهامه القيام بما يأتي :
- إبرام كل صفقة أو عقد وكل اتفاق مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- إنشاء فروع والمشاركة في أسهم مؤسسات أخرى،
- القيام بكل عملية مالية وتجارية وصناعية وعق ارية أو غير عقارية التي من شأنها تشجيع تطوره،
- التنظيم والمشاركة في الملتقيات والتجمعات التي تقام في الجزائر كما في الخارج المرتبطة بمجال نشاطه طبقا للتنظيم المعمول به،
17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م
- المشاركة في شبكات تبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات والمخابر ومراكز البحث ومصالح تطوير المؤسسات. المادة 5 : يستفيد المركز من إعانة طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم - السير المادّة 6 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام وتساعده لجنة تقنية. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 7 : يتشكل مجلس إدارة المركز من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- أربعة (4) ممثلين عن مؤسسات القطاع تختار من بين الهيئات المهنية للفرع و/أو من بين مؤسسات القطاع،
- ممثل (1) عن الجامعة تعينه السلطة الوصية. يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص ذي كفاءة بإمكانه توجيهه في أشغاله. يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري كما يضمن الأمانة. المادّة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة، بناء على اقتراح من المنظمات المهنية بالنسبة لممثلي المؤسسات وباقتراح من السلطات الت ابعين لها بالنسبة للممثلين الآخرين. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 المادّ ة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، كما يمكنه الاجتماع في دورات غير عادية سواء بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل مدته ثمانية (8) أيام. وتصح مداولته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 10 : يقوم الرئيس بإعداد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للمركز. ويتم إرسال الاستدعاءات الم رفقة ب جدول الأعمال في أجل لا تقل مدته عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. توقع محاضر المداولات من قبل أعضاء مجلس الإدارة و يعرض بعضها على الوزير المكلف بالصناعة للمصادقة عليها في أجل ثمانية (8) أيام وتصبح قابلة للتنفيذ خلال خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغها. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه،
- كل قرار متعلق بالتوجيهات الاستراتيجية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية للمركز،
- مخططات وبرامج نشاطات المركز،
- مشروع الميزانية،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار وتجديد التجهيزات والمنشآت،
- حصيلة النشاطات السنوية،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات أو الاتفاقات والاتفاقيات،
- مشاريع بناء وشراء العقارات والحصول أو التنازل عن عقد إيجار ممتلكات عقارية عندما يساوي أجل العقد ثلاث (3) سنوات أو يفوقها،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- المشاركة في أسهم الشركات،
- اقتراحات تعديل تسعيرات الخدمات،
- الاتفاقية الجماعية،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخط ط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- كل مسألة أو تدبير من شأنه تحسين التنظيم الداخلي للمركز وسيره وتسهيل تحقيق أهدافه،
- إنشاء الفروع وتنظيمها . المادّة 13 : يقدم الوزير المكلف بالصناعة سنويا للحكومة حصيلة نشاطات المركز وآفاقه. القسم الثاني المدير العام المادّة 14 : يعين المدير العام بمرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : ينفذ المدير العام توجيهات مجلس الإدارة وقراراته. ويضمن تسيير المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة :
- يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للمركز،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يعين وينهي المهام في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يتولى النفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات أو الاتفاقات ويتحصل على القروض،
- يمثل المركز في جميع نشاطات الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمكن له تفويض لمسؤولي المركز بعض السلطات الضرورية لتسييره،
- يسهر على تطبيق النظام الداخلي. كما يقوم أيضا بإعداد : الجزائريّة / العدد 55 17 شوّال عام 1431 ه 26 سبتمبر سنة 2010 م
- مشاريع مخططات وبرامج النشاطات والاستثمار،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصيلة النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشاريع التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي. القسم الثالث اللجنة التقنية المادّة 16 : تنشأ في المركز لجنة تقنية، تتمثل مهامها خصوصا فيما يأتي :
- إعداد وتقييم مخطط وبرنامج نشاطات المركز ذات الطابع التقني،
- مساعدة مجلس الإدارة والمدير العام فيما يخص الجوانب التقنية لنشاط المركز،
- تنشيط وتأطير هيئة المركز المكلفة بالسهر التكنولوجي، تتشكل اللجنة من ستة (6) أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المؤهلة في ميادين نشاط المركز. ويتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 17 : يستفيد المركز من اعتماد مالي أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية. المادّة 18 : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يصادق محافظ الحسابات على حسابات المركز الذي يتم تعيينه طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 19 : يشت مل الحساب المالي لل مركز على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- الاعتمادات المالية الأولية،
- المساهمات المالية لمؤسسات الفرع،
17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م
- ناتج الخدمات المقدمة،
- الإعانات التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية أو كل الإعانات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- القروض. 2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية، التي يتحمل عبأها المركز التقني للصناعات الميكانيكية والمحولة للمعادن، الذي يدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : تتشكل تبعات الخدمة العمومية التي يتحمل عبأها المركز من مجموعة المهام المخولة له حسب نش اط الدولة في مجال تطوير قطاع النشاط المرتبط باليقظة التكنولوجية والبحث التطبيقي والابتكار وتطوير شبكات المؤسسات وترقية وتنمية فرع الميكانيك وتحويل المعادن. )1 بخصوص الإعلام واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، يضمن المركز ما يأتي :
- جمع ونشر كل المعطيات والمعلومات التكنولوجية والاقتصادية أو التنظيمية المتعلقة بالفرع،
- ترقية وتعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال كأداة في تسيير وتطوير الفرع. )2 بخصوص البحث التطبيقي والابتكار وتطوير شبكات المؤسسات، يضمن المركز ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9
- أشغال التنمية والبحث التطبيقي،
- المرافقة والمساعدة لترقية وتطوير الابتكار ضمن الفرع،
- الأعمال التي تشجع على التعاون بين مؤسسات الفرع وقطاع البحث،
- إنجاز الدراسات الاستكشافية حول التكنولوجيات البارزة،
- الأعمال التي تربط المؤسسات في شبكات تسمح لها بممارسة نشاطها في تلاحم. )3 بخصوص ترقية وتطوير وضبط فرع الميكانيك وتحويل المعادن، فإن المركز :
- يق وم بإعداد الدراسات القطاعية أو الدراسات التي تمس جانبا خاصا من الفرع ذات الفائدة العامة،
- ي درس وي ضع وس ائل ض بط وتنظيم المهنة، لا سيما في مجالات التقييس واللوائح التقنية بالتعاون مع الهيئات الأخرى،
- يوفر دعما تقنيا للهيئات المكلفة بتطبيق إجراءات الضبط والمراقبة المرتبطة بالإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات المتعلقة بالفرع،
- يضمن الأعمال التحسيسية وتعميم التقنيات الخاصة بالفرع،
- يقوم بالأعمال المتعلقة بتحسين طرق وتقنيات الإنتاج المستعملة في فرع الميكانيك وتحويل المعادن والتي تعود بالفائدة في مجالات المنافسة والمحافظة على المحيط والاقتصاد في استعمال الموارد النادرة وتحسين ظروف العمل،
- يوفر دعما تقنيا في إطار تصور أو تطبيق برامج التأهيل التي تستهدف الفرع وبصفة عامة السياسات العمومية لدعم نشاطات الفرع، المادة 3 : تكون الأعمال التي يتم تسجيلها بعنوان تبعات الخدمة العمومية المكلف بها المركز، موضوع برنامج سنوي يصادق عليه الوزير المكلف بالصناعة. المادة 4 : تصرف المساهمات الناجمة عن تكفل المركز ببرنامج أعمال تبعات الخدمة العمومية لفائدته، طبق ا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 شوّال عام 1431 ه 26 سبتمبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لا سيما المادة 142 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 142 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كالآتي :
- بعنوان مناصب تنسيق التعليم : أستاذ منسق للتعليم المتوسط 56520 أستاذ منسق للتعليم الثانوي 22665
- بعنوان مناصب إدارة مؤسسات التعليم و التوجيه المدرسي : مدير المدرسة الابتدائية 16686 مدير المتوسطة 4828 مدير الثانوية 1858 مدير مركز التوجيه المدرسي 76 والمهني
- بعنوان مناصب التفتيش و المراقبة : مفتش التغذية المدرسية 52 مفتش التعليم الابتدائي 1524 مفتش التعليم المتوسط 1040 مفتش التربية الوطنية 1032 المادّ ة 2 : يلحق بأصل هذا القرار الجدول المتعلق بتوزيع المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على مديريات التربية بالولايات. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة .2010 عن وزير المالية وزير التربية الوطنية الأمين العام أبوبكر بن بوزيد ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالثقافة. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتّسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1419 الموافق 16 مايو سن ة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالثّقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جم ادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالثقافة. المادّة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر ق رار أو مقرّر فتح المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية حسب الحالة. المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنّسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخ ة طبق الأصل مصادق عليه ا من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي أو التكويني،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، بطاقة رقم 3 سارية المفعول. يجب على المترشحين بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية يسلمهما طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية. ب) بالنّسبة للمترشحين الموظفين : تتكفل الإدارة بإجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوف ر فيهم الش روط القان وني ة للمشارك ة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وفي الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا. يتعيّن على الموظفين المعنيين خلال العشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ التأكيد كتابيا على مشاركتهم في الامتحان المهني. المادّة 5 : تتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية، الاختبارات الآتية :
- رتبة مفتش التراث الثقافي : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال التراث الثقافي، المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4، 3 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن والمخالفات المتعلّقة بالتراث الثقافي، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة ملحق بالحفظ : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة ملحق بالحفظ : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، الجزائريّة / العدد 55 17 شوّال عام 1431 ه 26 سبتمبر سنة 2010 م 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة محافظ الت راث الثقافي : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة محافظ التراث الثقافي : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة محافظ رئيس للتراث الثق افي : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة تقني الحفظ : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة تقني الحفظ : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مساعد الحفظ : (مسابق ة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مساعد الحفظ : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة عون الحراسة والمراقبة : (اختبار مهني) 1 - اختبار تقني ونفسي، المعامل : 2، 2 - اختبار شفوي حول المعرفة الميدانية للحظائر الوطنية - المعامل : 3،
- رتبة عون تقني للحفظ: (اختبار مهني وامتحان مهني) 1 - اختبار في دراسة نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في التخصص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 3، 3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة معاون تقني للحفظ: (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في دراسة نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2، 2 - اختبار في تاريخ الجزائر، وجغرافيتها، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2، 3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة معاون تقني للحفظ : (امتحان مهني) 1 - اختبار في دراسة نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 2 - اختبار تقني في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة ملحق بالترميم : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة ملحق بالترميم : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مرمم التراث الثقافي : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مرمم التراث الثقافي : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتب ة م رمم رئيس للت راث الثق افي : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال ترم يم التراث الثقافي، المدّة أربع (4) ساعات - المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة تقني الترميم : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في تاريخ الحضارات بالجزائر، المدّة ساعتان (2) - المعامل : .2
- رت بة تقني سام في الترم يم : (مسابق ة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة تقني سام في الترميم : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مهندس معماري للدولة : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في تاريخ الهندسة المعمارية، المدّة ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، الجزائريّة / العدد 55 17 شوّال عام 1431 ه 26 سبتمبر سنة 2010 م 2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال الممتلكات الثقافية العقارية، المدّة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في الاختصاص، المدّة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4، 3 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن في مجال المكتبات، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م
- رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع يتعلّق بمجال المكتبات، المدّة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في التكنولوجيات الحديثة في المكتبات والوثائق والمحفوظات، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15
- رتبة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) - ساعات المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتب ة مساع د تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في دارسة نص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2، 3 - اختبار في التاريخ والجغرافيا، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتب ة مساع د تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في دارسة نص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في الاختصاص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتب ة مساع د تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات : (امتحان مهني) 1 - اختبار في دارسة نص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3)ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان(2) - المعامل : .2
- رتب ة عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات : (امتحان مهني) 1 - اختبار في دارسة نص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان(2) - المعامل : .2
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- رتب ة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتب ة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2
- رتبة مفتش ثقافي وفني : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال الفعل الثقافي، المدّة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4 3 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن في مج ال الفعل الثقافي، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة مستشار ثقافي : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في تاريخ الفن، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مستشار ثقافي : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال إعداد وتنظيم الورشات الثقافية والفنية، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2 الجزائريّة / العدد 55 17 شوّال عام 1431 ه 26 سبتمبر سنة 2010 م
- رتبة مستشار ثقافي رئيسي : (مسابق ة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في تاريخ الفن، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان -(2) المعامل : .2
- رتبة مستشار ثقافي رئيسي : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال إعداد وتنظيم الورشات الثقافية والفنية، المدّة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة منشط ثقافي : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة منشط ثقافي : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتبة مساعد التنشيط الثق افي والفني : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م
- رتبة مساعد التنشيط الثق افي والفني : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2،
- رتب ة ملحق بحفظ وترميم الأفلام : (مسابق ة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في حفظ وترميم الأفلام، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتب ة محافظ ومرمم الأفلام : (مسابق ة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في حفظ وترميم الأفلام، المدّة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4، 3 - اختبار في تاريخ السينما، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتبة محافظ ومرمم الأفلام : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في حفظ وترميم الأفلام، المدّة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتب ة عارض الأفلام : (مسابق ة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في دراسة نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في صيانة وحفظ عتاد وأجهزة العرض، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17
- رتب ة مراقب السينما : (مسابق ة ع لى أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2، 2 - اختبار في تاريخ السينما أو التشريع والتنظيم في مجال السينما، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتب ة مفتش سينمائي : (مسابق ة ع لى أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التشريع والتنظيم في مجال السينما، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في تاريخ السينما، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتبة مفتش سينمائي : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التشريع والتنظيم في مجال السينما، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتبة مفتش في الت كوين الفني : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في منهجية وتقييم التعليم الفني، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في تاريخ الفنون، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتب ة مفتش في التكوين الفني : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في منهجية وتقييم التعليم الفني، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في الاتصال البيداغوجي، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- رتبة أستاذ التعليم الفني العام : (مسابق ة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 3 - اختبار في تاريخ الفنون، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار تطبيقي في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في علم الجمال، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
- رتبة أستاذ رئيس ورشة : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار في الهندسة البيداغوجية أو علوم التربية، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في علم الجمال، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 2،
- رتب ة معاون تقني : (مسابق ة ع لى أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في التخصص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2 الجزائريّة / العدد 55 17 شوّال عام 1431 ه 26 سبتمبر سنة 2010 م
- رتبة معاون تقني رئيسي : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2 المادّة 6 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية. المادّة 7 : ي عتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، فقط المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادّة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 9 أدناه. تكون القائمة محل نشر في مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 9 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها ا لمخوّل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 10 : يجب على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات. المادّة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عش ر(51) يوما ابتداء من ت اريخ تبليغه بالنج اح في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية، يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمرشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادّة 12 : يجب على المترشحين للمشارك ة في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات
17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب التي يحددها المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصّ ة بالإدارة المكلّفة بالثقافة. المادّة 14 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة .2010 وزيرة الثقافة عن الأمين العام للحكومة خليدة تومي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة و القواع د الخاصة بتنظيمها و سيرها، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين طبقا للجدول الملحق. المادة 2 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للج مهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 شوّال عام 1431 ه 26 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق مسؤول فريق المؤسسات الجامعية ميدان التكوين جامعة الجزائر 2 جامعة دالي ابراهيم 4 جامعة بوزريعة 3 جامعة بجاية 10 جامعة البليدة 9 جامعة بومرداس 9 جامعة الشلف 9 جامعة الجلفة 11 جامعة الأغواط 9 جامعة المدية 8 جامعة تيزي وزو 9 جامعة هواري بومدين للعلوم 5 والتكنولوجيا جامعة عنابة 11 جامعة باتنة 10 جامعة بسكرة 11 جامعة قسنطينة 11 جامعة قالمة 10 جامعة جيجل 9 جامعة المسيلة 11 جامعة ورقلة 11 جامعة أم البواقي 11 جامعة سطيف 8 جامعة سكيكدة 9 جامعة الأمير عبد القادرللعلوم 2 الإسلامية - قسنطينة جامعة تبسة 10 جامعة أدرار 4 جامعة بشار 7 جامعة معسكر 7 جامعة مستغانم 11 جامعة وهران 9 جامعة سعيدة 9 جامعة سيدي بلعباس 10 جامعة تيارت 8 مسؤول فريق مسؤول فريق المجموع شعبة التكوين الاختصاص 2 7 11 10 31 45 5 22 30 42 151 203 27 116 152 31 128 168 27 100 136 23 40 74 20 60 89 19 48 75 15 56 80 31 185 221 55 221 287 37 141 188 40 93 144 55 230 296 29 88 127 23 66 98 23 63 97 27 77 115 26 55 92 26 84 118 22 71 102 3 19 24 25 65 100 9 13 26 14 29 50 18 45 70 33 103 147 30 79 118 18 45 72 28 118 156 14 51 73
17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 الجدول الملحق (تابع) مسؤول فريق المؤسسات الجامعية ميدان التكوين جامعة تلمسان 11 جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا 5 المركز الجامعي البويرة 5 المركز الجامعي خميس مليانة 10 المركز الجامعي غرداية 6 المركز الجامعي تامنغست 2 المركز الجامعي الوادي 7 المركز الجامعي الطارف 2 المركز الجامعي برج بوعريريج 8 المركز الجامعي خنشلة 9 المركز الجامعي سوق أهراس 10 المركز الجامعي ميلة 5 المركز الجامعي غيليزان 1 المركز الجامعي عين تيموشنت 3 المجموع العام 361 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مسؤول فريق مسؤول فريق المجموع شعبة التكوين الاختصاص 41 156 208 25 119 149 8 14 27 22 52 84 12 20 38 2 2 6 19 29 55 7 10 19 17 45 70 16 27 52 18 36 64 7 8 20 0 0 1 0 0 3 1001 3218 4580
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يع دّل هذا ال قرار ويتمّم أحكام المادّة 6 من القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي : “المادّة 6 : يساعد المدير العامّ، زيادة على ذلك، مستشارون من بينهم مستشار قانوني ومساعدون يتكلفون بملفات خاصة وبأعمال الدراسة والبحث والتحليل”. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم ية للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1431 المواقفق 17 غشت سنة .2010 الطيب لوح
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة 2010، يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية. إن وزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات و المقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفت وحة لل جمهور وكذا كيفيات تطبيقها، لا سيما المادة 25 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي الذي يجب أن يتطابق معه النظام الداخلي للجنة الولائية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. الفصل الأول الأحكام العامة المادة 2 : يحدد النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه قواعد تنظيم وسير اللجنة وكذا حقوق و واجبات أعضائها. المادة 3 : في إطار المهام المسندة إليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة، لا سيما بما يأتي :
- إعداد كشف عن حالة المنشآت القاعدية الرياضية الخاضعة لإجراء المصادقة والقيام بتقييمها التقني والأمني،
- تحديد الكيفيات والإجراءات المرتبطة بالمصادقة، لا سيما تلك المتعلقة بدورية العملية وبرنامج العمل وتنظيم الأشغال وتقييم مدى تنفيذ التدابير المتخذة، الجزائريّة / العدد 55 17 شوّال عام 1431 ه 26 سبتمبر سنة 2010 م
- إبداء الرأي حول قدرة الاستيعاب وتوزيع المتفرجين في كل المدرجات والعوامل التي تؤثر على سعة المنشآت القاعدية الرياضية المعنية بإجراء المصادقة،
- إعداد الإحصائيات المرتبطة بمجال نشاطاتها والسهر على تحيينها، الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 4 : يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف . المادة 5 : يمكن اللجنة أن تؤسس ضمنها لجنة أوعدة لجان فرعية تحدد لها مخطط أعباء محدد ورزنامة لإنجاز الأشغال المسجلة على عاتقها. المادة 6 : يمكن اللجنة أن تفوض عضوا أو عدة أعضاء من ضمنها للقيام بالتنقلات للمواقع التي تراها ضرورية لسير أشغالها. يترتب عن التنقل للمواقع إعداد عرض حال تدون فيه الملاحظات و التحفظات المتعلقة بذلك. ترسل نسخة من عرض الحال للرئيس وأعضاء اللجنة. المادة 7 : تجتمع اللجنة أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 8 : تعقد اجتماعات اللجنة بمقر الولاية. غير أنه يمكن أن تعقد الاجتماعات خارج مقر الولاية إذا اقتضت الظروف ذلك. المادة 9 : يضبط رئيس اللجنة تاريخ كل دورة وجدول أعمالها. المادة 10 : يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة. ترسل الاستدعاءات الفردية للاجتماعات مرفقة بجدول أعمال الدورة وبكل الوثائق المتعلقة بها إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل افتتاح الدورة العادية.
17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. في حالة الضرورة، يمكن استدعاء الأعضاء بكل الوسائل. المادة 11 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 3( / )2 أعضائها. و إذا لم يكتمل النصاب، تستدعي اللجنة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول ويمكن أعضاءها أن يتداولوا حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 12 : يفتح الرئيس الجلسة بعد التأكد من اكتمال النصاب. يدير رئيس الجلسة المناقشات ويسهر على حسن سيرها. المادة 13 : يضمن رئيس الجلسة ضبظ سير المناقشات. المادة 14 : يمكن رئيس الجلسة أن يقرر تأجيل الاجتماع لتاريخ لاحق إذا تبين له أن هذا الإجراء ملائم. وفي حالة ما إذا كان تأجيل الاجتماع يهدف لتمكين أعضاء اللجنة من تقديم معطيات أو ملاحظات تعد مهمة لمعالجة الملفات المسجلة في جدول الأعمال و/أو حضور ممثلي القطاعات المعنية مباشرة، يحدد رئيس الجلسة لهذا الغرض أجلا ملائما للأعضاء ويحدّد تاريخ الاجتماع المقبل. المادة 15 : يمكن الرئيس أن يعين من بين أعضاء اللجنة مقررين يكلفون بدراسة و تقديم التقارير وبطاقات التلخيص المتعلقة بطلبات المصادقة التي تم إخطار اللجنة بها. المادة 16 : يمكن اللجنة إرجاء قرارها لاجتماع لاحق إذا تبين لها أن الملف المعروض عليها يتطلب تكملة للمعلومات. وفي هذه الحالة، يستدعى طالب المصادقة لتكملة الملف ضمن أجل ملائم يحدد لهذا الغرض من طرف اللجنة. المادة 17 : تتخذ مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 18 : تبدي اللجنة بعد دراسة الملفات رأيا بالموافقة عندما تستوفي المنشأة القاعدية الرياضية الشروط المطلوبة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 وفي حالة إبداء التحفظات من طرف اللجنة، تحدد هذه الأخيرة أجلا ملائما للطالب لرفع التحفظات وتقوم في أعقاب ذلك بإعادة دراسة طلب المصادقة. يجب أن يكون رأي اللجنة بعدم الموافقة مبررا ومبلغا للطالب . المادة 19 : تتوج مداولات اللجنة بمحاضر تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة. ترسل نسخة من المحضر الموقع عليه قانونا للسلطة المخول لها سلطة المصادقة ولأعضاء اللجنة. المادة 20 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها يتضمن لا سيما :
- تحليل الوضعية المادية للمنشآت القاعدية الرياضية،
- المداولات لا سيما التدابير المتخذة من طرف اللجنة،
- تقييم حالة تنفيذ التدابير المصادق عليها من طرف اللجنة،
- التوصيات والتدابير المقترحة قصد تأهيل المنشآت القاعدية الرياضية وإعادة تأهيلها. المادة 21 : يعرض التقرير السنوي عن النشاطات الذي تعده أمانة اللجنة على أعضائها خلال الدورة الأخيرة في السنة للمصادقة عليه. المادة 22 : تزود اللجنة بأمانة تضمنها المصالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية. تكلف أمانة اللجنة، لا سيما بما يأتي :
- تحضيرأشغال واجتماعات اللجنة،
- ضمان تسيير البريد الوارد والصادر للجنة،
- التحقيق في ملفات المنشآت القاعدية الرياضية المعنية بإجراء المصادقة،
- ضمان مجمل المهام الإدارية الرامية إلى تنفيذ ومتابعة برنامج عمل اللجنة،
- إرسال الاستدعاءات لأعضاء اللجنة،
- إعداد برامج الزيارات لمواقع المنشآت القاعدية الرياضية الخاضعة لإجراء المصادقة،
- إعداد وتدوين محاضر وآراء وتوصيات اللجنة،
- ضمان متابعة تنفيذ التدابير المصادق عليها من طرف اللجنة وتقييم نتائجها،
- ضمان مسك وثائق وأرشيف اللجنة والمحافظة عليها،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 شوّال عام 1431 ه
- ضمان إعلام ونشر المحاضر وكل الوثائق الأخرى الناجمة عن اللجنة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات اللجنة. الفصل الثالث حقوق و واجبات أعضاء اللجنة المادة 23 : يجب على أعضاء اللجنة في إطار ممارسة وظائفهم العمل بنزاهة و إخلاص وموضوعية. المادة 24 : يجب على أعضاء اللجنة العمل على حسن سير أشغالها. المادة 25 : يجب على أعضاء اللجنة المشاركة في الأشغال بمواظبة و فعالية. المادة 26 : يجب على أعضاء اللجنة حضور جلسات العمل في الأوقات المحددة في الاستدعاء ولا يمكن أن ينوب عنهم أحد إلا في حالة المانع المبرر قانونا. المادة 27 : يتم معاينة الحضور في جلسات اللجنة بالإمضاء على قائمة اسمية للأعضاء تعدها أمانة اللجنة. المادة 28 : يجب على عضو اللجنة الذي يتعذر عليه الاستجابة للاستدعاء، أن يشعر رئيس اللجنة ثماني وأربعين (48) ساعة قبل عقد الاجتماع وأن يقترح اسم الشخص المرشح لاستخلافه. المادة 29 : يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بالسر المهني بالنسبة لكل الأفعال والوثائق التي أطلعوا عليها في إطار نشاطات اللجنة. المادة 30 : يمكن أن ينوب عن عضو اللجنة شخص آخر له نفس الاختصاصات في حالة حدوث مانع له مبرر قانونا بعد موافقة رئيس اللجنة. المادة 31 : يمنع على أعضاء اللجنة استعمال صفاتهم لأغراض أخرى غير تلك المرتبطة بالعهدة التي عينوا من أجلها. المادة 32 : يستفيد أعضاء اللجنة خلال ممارسة عهدتهم من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال اللجنة، لا سيما الأشغال ذات الطابع التوثيقي واللوجيستي. المادة 33 : يعبر أعضاء اللجنة عن آرائهم ووجهات نظرهم بكل حرية أثناء اجتماعات اللجنة. المادة 34 : يمكن أعضاء اللجنة الاطلاع، في أي وقت، على الآراء والمداولات التي أصدرتها اللجنة وكذا كل الوثائق الأخرى التي تحوزها أو تحفظها. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 سبتمبر سنة 2010 م المادة 35 : يجب على أعضاء اللجنة احترام أحكام النظام الداخلي. المادة 36 : يتعرض أعضاء اللجنة الذين يخلون بالنظام الداخلي للتدابير التأديبية الآتية :
- التذكير بالنظام،
- الإنذار،
- التوقيف. المادة 37 : يوجه رئيس الجلسة التذكير بالنظام لكل عضو يعكر صفو المناقشات. يمكن رئيس الجلسة، بعد توجيه تذكيرين (2) بالنظام، أن يسحب الكلمة من المخالف لبقية الجلسة. المادة 38 : يوجه رئيس اللجنة الإنذار ضد كل عضو في الحالات الآتية :
- رفض الامتثال لأوامر رئيس الجلسة بعد سحب الكلمة منه،
- التلفظ بعبارات غير لائقة لعضو أو عدة أعضاء اللجنة. المادة 39 : يصدر رئيس اللجنة التوقيف ضد كل عضو :
- يتعرض إلى ثلاثة (3) إنذارات،
- يتغيب ثلاث (3) مرات متتالية من دون مبرر مقبول. المادة 40 : يقدر رئيس الجلسة مبررات غيابات أعضاء اللجنة. المادة 41 : يمكن أن ينجر عن إجراء التوقيف الصادر ضد عضو فقدان صفة العضو في اللجنة. وفي هذه الحالة يتم تعويضه حسب نفس الأشكال التي تم بها تعيينه. المادة 42 : يمكن أن ينص النظام الداخلي للجنة علاوة على ذلك، على أحكام خاصة بها بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة. المادة 43 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة .2010 الهاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة