ج.ر عدد 32 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-134 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية…………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-135 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب……………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين……………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-137 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 ال ذي يحدد شروط قبول الطلب ة والمتدرب ين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم…………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامّة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 م اي و سنة 2010، يت ضمّن إنهاء مهام رئ يس دائ رة بئر العرش في ولاية سطيف……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامّة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 16 مايو سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتضمّن التعيين بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التخطيط والتنمية بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير النّقل في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة……………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الاتصالات، تخصص : “ أنظمة الاتصالات “، بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران لنيل شهادة مهندس دولة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-134 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والم تضم ن القان ون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيّما المواد 119 و 124 و 126 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • علاوة المردودية،
  • تعويض الخدمات الإدارية المشتركة،
  • تعويض الخدمات التقنية المشتركة. 16 مايو سنة 2010 م تنظيميّة المادة 3 : تحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يصرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة شهريا للموظفين المنتمين إلى أسلاك تابعة إلى شعب الإدارة العامة، والترجمة والترجمة الفورية، والوثائق والمحفوظات وكذا سلك المحللين الاقتصاديين، حسب النسب الآتية :
  • 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
  • الكتاب،
  • أعوان الإدارة،
  • الملحقون الإداريون،
  • المحاسبون الإداريون،
  • الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات،
  • مساعدو الوثائقيين - أمناء المحفوظات.
  • 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
  • المتصرفون،
  • المترجمون - التراجمة،
  • الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
  • المحللون الاقتصاديون. المادة 5 : يصرف تعويض الخدمات التقنية المشتركة شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التابعة لشعب المخبر والصيانة، والإعلام الآلي والإحصائيات، حسب النسب الآتية :
  • 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
  • أعوان ا لمخبر،
  • الأعوان التقنيون،
  • المعاونون التقنيون،
  • التقنيون.
  • 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لأسلاك المهندسين.

2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م المادة 6 : تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحج ة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-135 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيّما المواد 119 و 124 و 126 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • علاوة المردودية،
  • تعويض الضرر،
  • التعويض الجزافي عن الخدمة. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط، وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لسلك العمال المهنيين بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي. المادة 5 : يصرف التعويض الجزافي عن الخدمة شهريا للموظفين المنتمين لسلكي سائقي السيارات والحجاب بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي. المادة 6 : تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سي ما منها أحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 وكذا أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والم تضم ن القان ون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيّما المادتان 124 و 126 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر، / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه 16 مايو سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين الخاضعين لأحكام المرس وم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الأع وان المتعاقدون الذين تم توظ يف هم في إط ار المادة 19 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • علاوة المردودية،
  • تعويض الضرر،
  • التعويض الجزافي عن الخدمة،
  • تعويض الخطر والإلزام. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للأعوان المتعاقدين الذين يشغلون مناصب عامل مهني وعون خدمة وسائق سيارة ورئيس حظيرة وحارس وعون وقاية. يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يصرف تعويض الضرر شهريا للأعوان المتع اق دي ن الذي ن يشغلون منصب عامل مهني بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول.

2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م المادة 5 : يصرف التعويض الجزافي عن الخدمة شهريا للأعوان المتعاقدين الذين يشغلون مناصب أعوان الخدمة، وسائقي السيارات ورؤساء الحظائر والحراس بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. المادة 6 : يصرف تعويض الخطر والإلزام شهريا للأعوان المتعاقدين الذين يشغلون منصب عون الوقاية من المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. المادة 7 : يستفيد الأع وان المت عاقدون الذين تم توظيفهم ف ي إطار المادة 20 من الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حسب الحالة، من كل أو جزء من النظام التعويضي المرتبط بالرتبة الموافقة للمنصب الذي يشغلونه. تحدد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المعنيين بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : يست في د الأعوان المت عاق دون الذين تم توظيفهم ف ي إطار المادة 21 من الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، من نظام تعويضي يحدد بموجب القرار المنصوص عليه ف ي المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 9 : تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 10 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : تلغى كل الأحكام المخال فة لأحكام هذا المرس وم، لا سيم ا أحك ام المرس وم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والم رس وم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمب ر س نة 1988 وكذا أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه، فيما يخص الأعوان المتعاقدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 المادة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-137 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يجب على الطلبة والمتدربين الأجانب المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه كي يلتحق وا بالتكوين في الجزائر، أن يتوفر لديهم ما يأتي :
  • المؤهلات والشهادات التي تسمح لهم بمقتضى التن ظي م الوطني أن يتابعوا التكوين الذي يترشحون له،
  • شرط السن المطلوب من المترشحين الجزائريين المسجلين في سلك التكوين نفسه،
  • الخضوع عند وصولهم إلى الجزائر، لكشف طبي إجباري للقبول، وكذا الفحوص الصحية الدورية. ولهذا الغرض وقصد التكفل بهذه العملية، يمكن معاهد التكوين اللجوء إلى الهياكل الصحية على أساس إبرام اتفاقيات. يمكن اللجنة، على سبيل الاستثناء، أن تعفي المترشحين المستفيدين من منحة الحكومة الجزائرية، بناء على طلب من بلدهم الأصلي، من بعض شروط الالتحاق، في حدود ما يتماشى وسير مؤسسات التعليم”. المادة 3 : تعدل وتتم م المادة 6 من المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يج ب أن يشت مل ملف الترشح على ما يأتي :
  • نسخة أو ترجمة مصادق عليها قانونا من الشهادة أو المؤهل اللذين يخولان الالتحاق بسلك التكوين المقصود،
  • كشف نقاط المترشحين لتكوين ما بعد التدرج،
  • نسخة من شهادة ميلاد المترشح أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه 16 مايو سنة 2010 م
  • شهادة الجنسية،
  • نسخة مصدقة مطابقة لأصل جواز سفر المترشح المقبول،
  • رسالتا توصية صادرتان من أستاذين من نفس التخصص بالنسبة للمترشحين لما بعد التدرج،
  • شهادة طبية تثبت سلامة المترشح من الأمراض الجرثومية و/ أو المعدية، وأن المترشح أهل لمتابعة التكوين المخصص له،
  • أربع (4) صور شخصية حديثة. يمكن لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الأجانب أن تطلب من المترشح أو من السلطة التي ينتمي إليها جميع المعلومات أو الوثائق التي من شأنها إتمام معلوماتها”. المادة 4 : يتمم المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 م ارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : يستفيد الطلبة المسجلون في مستوى التدرج وما بعد التدرج التابعون للدوائر الوزارية المكونة، زيادة على الدائرة الوزارية للتعليم العالي والبحث العلمي والذين لا يجيدون لغة التعليم من سنة تكوين لغوي مكثف على مستوى معاهد التكوين اللغوي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تدرج سنة التكوين اللغوي ضمن المدة الإجمالية لمسار التكوين وتستفيد من نفس الامتيازات. ترسل سنويا قائمة بأسماء الطلبة الأجانب الذين يتطلبون مثل هذا التكوين اللغوي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”. المادة 5 : تعدل وتتم م المادة 14 من المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : يحدد مبلغ المنحة الشهرية كما يأتي :
  • التكوين في مستوى المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي………………………………………………006 دج،
  • التكوين في مستوى التعليم الذي يكون بعد التعليم الأساسي 700…………………………………… دج،
  • التكوين في مستوى التدرج 1350………….. دج،
  • التكوين في مستوى الدراسات العليا / النظام الجديد ليسانس - ماستر - دكتوراه…………..0561 دج”.

2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م المادة 6 : ت ع دل المادة 27 من الم رس وم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 27 : تحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية، لجنة لتكوين الطلبة والمتدربين الأجانب، تتكون من ممثلي :

  • وزارة الشؤون الخارجية، رئيسا،
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نائب رئيس،
  • وزارة المالية،
  • وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • وزارة التربية الوطنية،
  • وزارة التعليم والتكوين المهنيين،
  • الدوائر الوزارية المعنية الأخرى إن اقتضى الأمر”. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامّة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد مالك كسال، بصفته نائب مدير للعمليات بالمديري ة العامّ ة للحماية المدني ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • حبيب حدو، في ولاية الشلف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 المادة 7 : تلغى المادتان 31 و 32 من المرسوم رقم 86-61 المؤرخ ف ي 14 رجب عام 1406 المواف ق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة .2009 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى فرديّة
  • بلقاسم براهيمي، في ولاية إيليزي،
  • موسى عبيد، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد بلعباس نهاري، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تلمسان، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد جمال سلاماني، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بئر العرش في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد رب يع فيش وش، بصفته رئيس ا لدائ رة بئر العرش في ولاية سطيف.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عمار جمعة، بصفته نائب مدير للنّقل والمواصلات السّلكية واللاّسلكية في المديرية العامّ ة للميزانية بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد بن عودة بعطوش، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • خنوف فلاح، في ولاية خنشلة،
  • محمد رباحي، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم ب الش رك ة الوطني ة للبحث عن المح روق ات وإنتاجه ا ونقله ا وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” : / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه 16 مايو سنة 2010 م
  • محمد مزيان، بصفته رئيسا مديرا عاما،
  • عبد الحفيظ فغولي، بصفته نائب رئيس مكلّفا بالتمييع والتكرير والبتروكيمياء والتكنولوجيا والنشاطات التابعة،
  • بومدين بلق اس م، بصفته نائب رئيس مكلّفا بالاستغلال،
  • حسين شكي رد، بصفته نائب رئيس مكلّفا بالنّقل،
  • شوقي محم د رح ال، بصفته نائب رئيس مكلّفا بالتسويق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد نور الدين شرواطي، بصفته رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطني ة لمراقب ة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد موسى كروى، بصفته مديرا للنّقل في ولاية برج بوعريريج، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامّة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد جمال سلاماني، نائب مدير للعمليات بالمديرية العامّة للحماية المدنية.

2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديري ن للحماية المدني ة في الولايات الآتية :

  • بلقاسم براهيمي، في ولاية الشلف،
  • مالك كسال، في ولاية تلمسان،
  • موسى عبيد، في ولاية إيليزي،
  • حبيب حدو، في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كت اب عامين لدى رؤس اء الدوائر الآتية :
  • سعيد قارون، دائرة الهاشمية في ولاية البويرة،
  • عمار ضيف، دائرة أولاد عنتر في ولاية المدية،
  • جمال حروز، دائرة برج بوعريريج،
  • عيسى إماموين، دائرة قوراية في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم مفتشين جهويين لأملاك الدول ة والحفظ العقاري :
  • محمد رباحي، ببشار،
  • خنوف فلاح، بقسنطينة،
  • بن عودة بعطوش، بورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتضمّن التعيين بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بالشرك ة الوطني ة للبحث عن المح روق ات وإنتاجه ا ونقله ا وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” :
  • نور الدين شرواطي، رئيسا مديرا عامّا،
  • عبد القادر بن شوية، نائب رئيس مكلّفا بالتمييع والتكرير والبتروكيمياء والتكنولوجيا والنشاطات التابعة،
  • سعيد سحنون، نائب رئيس مكلّفا بالاستغلال،
  • علاوة سعيداني، نائب رئيس مكلّفا بالنّقل،
  • يمينة بولمرقة، زوجة حمدي، نائبة رئيس مكلّفة بالتسويق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التخطيط والتنمية بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد عمار جمعة، مديرا للتخطيط والتنمية بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير النّقل في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الم وافق 2 م ايو سنة 2010 يعيّن السّيد العايش صالحي، مديرا للنّقل في ولاية تيسمسيلت.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه 16 مايو سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. بموجب قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرّخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، المعدّل والمتمّم، الأعضاء والأعضاء الإضافيون في المجلس الوطني للإعلام الجغرافي لتمثيل : وزير الدفاع الوطني :

  • العميد عمر فاروق زرهوني، عضوا،
  • المقدم علي حلوان، عضوا إضافيا،
  • العقيد أحمد رمضان، عضوا،
  • المقدم مخلوف لعرابي، عضوا إضافيا. وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية :
  • السيد محمد أكلي أكراتش، عضوا،
  • السيد قاسي عمران، عضوا إضافيا. وزير الشؤون الخارجية :
  • السيدة لطيفة بن عزة، عضوة،
  • السيد محي الدين مساوي، عضوا إضافيا. وزير المالية :
  • السيد أحمد حرمل، عضوا،
  • السيد فريد أرزاني، عضوا إضافيا. وزير الطاقة والمناجم :
  • السيد محمد نذير بلخوجة، عضوا،
  • السيدة نجيبة فدال بورنان، عضوة إضافية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
  • السيد محمد السعيد قطوش، عضوا،
  • السيد محمد الشادلي، عضوا إضافيا. وزير التربية الوطنية :
  • السيد مولود بولسان، عضوا،
  • السيد عبد الرحمان شلال، عضوا إضافيا. وزير الفلاحة والتنمية الريفية :
  • السيد حسين عبد الغفور، عضوا،
  • السيد نور الدين رجال، عضوا إضافيا. وزير الصيد البحري والموارد الصيدية :
  • السيد خثير بوجليدة، عضوا،
  • السيد مصطفى حسان، عضوا إضافيا. وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • السيد محي الدين أوحاج، عضوا،
  • السيد حاتم حسيني، عضوا إضافيا. وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة :
  • السيد رياض فرحاتي، عضوا،
  • السيد كريم شيخي، عضوا إضافيا. وزير السكن والعمران :
  • السيدة فضيلة بوعرفة، المولودة بوسلاح، عضوة،
  • السيد يزيد حاج لعزيب، عضوا إضافيا. وزير الموارد المائية :
  • السيد مقران بن عيسى، عضوا،
  • السيد مراد كبيشي، عضوا إضافيا. وزير النقل :
  • السيد مسعود بن شمام، عضوا،
  • السيد بداوي زديغة، عضوا إضافيا. المديرية العامة للحماية المدنية :
  • العقيد مصطفى لهبيري، عضوا،
  • الرائد فؤاد لعلاوي، عضوا إضافيا. المديرية العامة للغابات :
  • السيد عبد المالك تيطح، عضوا،
  • السيد طاهر محديد، عضوا إضافيا. المديرية العامة للبيئة :
  • الآنسة دليلة بوجمعة، عضوة،
  • السيد أحمد أكلي، عضوا إضافيا.

2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد :

  • العقيد أرزقي قصراوي، عضوا،
  • المقدم حسان عبد اللاوي، عضوا إضافيا. الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي :
  • السيد أسعيد عولي، عضوا،
  • السيد سعيد بن زين، عضوا إضافيا. الوكالة الوطنية للموارد المائية :
  • السيد رشيد طيبي، عضوا،
  • السيد محمد رمضان، عضوا إضافيا. الديوان الوطني للأرصاد الجوية :
  • السيد فرحات أونار، عضوا،
  • السيد عبد الحفيظ ترشي، عضوا إضافيا. الديوان الوطني للإحصائيات :
  • السيد منير خالد براح، عضوا،
  • السيد رابح حمامي، عضوا إضافيا. المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء :
  • السيد عوامر لعسل، عضوا،
  • السيد عبد العزيز عبد صدوق، عضوا إضافيا. الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية :
  • السيد محمد مكاوي، عضوا،
  • الآنسة مليكة معمري، عضوة إضافية. الوكالة الوطنية لمسح الأراضي :
  • السيد مصطفى سليم راضي، عضوا،
  • السيد مقران شايب، عضوا إضافيا. الوكالة الفضائية الجزائرية :
  • السيد عزالدين أوصديق، عضوا،
  • السيد مدني عريزو، عضوا إضافيا. مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية :
  • السيد عبد الكريم يلس شاوش، عضوا،
  • السيد عبد سلام عبطوط، عضوا إضافيا. المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين :
  • السيد محمد رابح، عضوا،
  • السيد السبتي سيدهم، عضوا إضافيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة :
  • السيد طيب تيرش، عضوا،
  • السيد رشيد برحوم، عضوا إضافيا. المحافظة السامية لتطوير السهوب :
  • السيد حميد درقاوي، عضوا،
  • السيد عبد الكريم غزيلي، عضوا إضافيا. محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية :
  • السيد محمد السيد شريفي، عضوا،
  • السيد سليمان حناشي، عضوا إضافيا. مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني :
  • السيد نجيب بعداش، عضوا،
  • السيد جمال طنجاوي، عضوا إضافيا. المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل :
  • السيد محمد بلعزوقي، عضوا،
  • السيد محمد نابوسي فارسي، عضوا إضافيا. المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه :
  • السيد محمد حبيلة، عضوا،
  • السيد اعمر كسال، عضوا إضافيا. مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة :
  • السيدة فطوم الأخضاري، عضوة،
  • السيد توفيق مصطفاوي، عضوا إضافيا. كلية علوم الأرض والج غرافيا والتهيئة العمرانية ( جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين ) :
  • السيد عزيوز وعبادي، عضوا،
  • السيد محمد سعيد قطوش، عضوا إضافيا. كلية علوم الأرض والج غرافيا والتهيئة العمرانية ( جامعة قسنطينة ) :
  • السيد صلاح الدين شراد، عضوا،
  • السيد عبد المالك نموشي، عضوا إضافيا. كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية ( جامعة وهران ) :
  • السيد مصطفى شعشوعة، عضوا،
  • السيد سعيد مقران، عضوا إضافيا.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون ( جامعة ورقلة ) :

  • السيدة سامية بساطي، عضوة،
  • السيد محمد لخضر ساكر، عضوا إضافيا. تحدد مدة عهدة الأعضاء والأعضاء الإضافيين المذكورين أعلاه، بثلاث ( 3 ) سنوات وتكون سارية المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 28 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، 16 مايو سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون الخدمة من المستوى الأول 17 11 عامل مهني من المستوى الأول 1 - حارس 12 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عامل مهني من المستوى الثاني 7 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
    • 28
    • 1 1 200
    • 12
    • 2 2 219
    • 7 3 240
    • 2

2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 16 مايو سنة 2010 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الثالث 1 - عون الوقاية من المستوى الأول 42 - عون الوقاية من المستوى الثاني 5 - المجموع العام 89 11 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي الهاشمي جعبوب عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
    • 1 5 288
    • 42
    • 5 7 348
    • 100
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة، كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي الهاشمي جعبوب عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه مناصب الشغل في كل مديرية 1 - المديرية الجهوية لباتنة عامل مهني من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 2 - المديرية الجهوية لعنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 3 - المديرية الجهوية للبليدة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 - المديرية الجهوية لورقلة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 5 - المديرية الجهوية لوهران عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 16 مايو سنة 2010 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 2 - - 3 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 7 2 - - 9

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 3 - - - 3 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200 5 - - - 5 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 8 2 - - 10
  • 2 - - 2 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 5 288 3 2 - - 5

2 جمادى الثانية عام 1431 ه 16 مايو سنة 2010 م مناصب الشغل في كل مديرية 6 - المديرية الجهوية للجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 7 - المديرية الجهوية لسعيدة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 8 - المديرية الجهوية لبشار عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 9 - المديرية الجهوية لسطيف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 1 - مديرية التجارة لولاية أدرار عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 2 - مديرية التجارة لولاية الشلف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 5 288 3 2 - - 5 1 1 - - 2 1 200 3 - - - 3 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 7 1 - - 8
  • 1 - - 1 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 5 288 3 1 - - 4 1 2 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 5 288 4 2 - - 6
  • 4 - - 4 1 200 5 - - - 5 2 - - - 2 5 288 7 4 - - 11
  • 3 - - 3 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 7 3 - - 10

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه مناصب الشغل في كل مديرية 3 - مديرية التجارة لولاية الأغواط عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 - م ديرية الت جارة لولاي ة أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 5 - مديرية التجارة لولاية باتنة عامل مهني من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 6 - مديرية التجارة لولاية بجاية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 7 - مديرية التجارة لولاية بسكرة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 8 - مديرية التجارة لولاية بشار عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 16 مايو سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 2 - - 2 1 200 3 - - - 3 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 5 288 7 2 - - 9
  • 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 2 - - - 2 5 288 5 3 - - 8 1 4 - - 5 1 200 3 - - - 3 5 288 4 4 - - 8
  • 4 - - 4 1 200 3 - - - 3 3 - - - 3 5 288 6 4 - - 10
  • 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 3 - - - 3 5 288 5 3 - - 8
  • 4 - - 4 1 200 3 - - - 3 2 - - - 2 5 288 5 4 - - 9

2 جمادى الثانية عام 1431 ه 16 مايو سنة 2010 م مناصب الشغل في كل مديرية 9 - مديرية التجارة لولاية البليدة عامل مهني من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 10 - مديرية التجارة لولاية البويرة عامل مهني من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 11 - مديرية التجارة لولاية تامنغست عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 12 - مديرية التجارة لولاية تبسة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 13 - مديرية التجارة لولاية تلمسان عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 3 - - 3 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 5 288 4 3 - - 7
  • 3 - - 3 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 5 288 5 3 - - 8
  • 5 - - 5 1 200 7 - - - 7 2 - - - 2 5 288 9 5 - - 14
  • 4 - - 4 1 200 3 - - - 3 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 5 288 7 4 - - 11
  • 4 - - 4 6 - - - 6 1 200 2 - - - 2 8 4 - - 12

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه مناصب الشغل في كل مديرية 14 - مديرية التجارة لولاية تيارت عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 15 - مديرية التجارة لولاية تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 16 - مديرية التجارة لولاية الجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 17 - مديرية التجارة لولاية الجلفة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 18 - مديرية التجارة لولاية جيجل عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 16 مايو سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 4 2 - - 6
  • 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 5 288 3 3 - - 6
  • 10 - - 10 1 200 12 - - - 12 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 15 10 - - 25
  • 4 - - 4 1 200 5 - - - 5 2 - - - 2 5 288 7 4 - - 11
  • 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 2 - - - 2 5 288 4 3 - - 7

2 جمادى الثانية عام 1431 ه 16 مايو سنة 2010 م مناصب الشغل في كل مديرية 19 - مديرية التجارة لولاية سطيف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 20 - مديرية التجارة لولاية سعيدة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 21 - مديرية التجارة لولاية سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 22 - مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس عامل مهني من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 23 - مديرية التجارة لولاية عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 4 - - 5 1 200 2 - - - 2 2 - - - 2 5 288 5 4 - - 9

  • 1 - - 1 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 5 288 6 1 - - 7
  • 3 - - 3 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 7 3 - - 10
  • 3 - - 3 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8
  • 5 - - 5 1 200 5 - - - 5 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 8 5 - - 13

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه مناصب الشغل في كل مديرية 24 - مديرية التجارة لولاية قالمة عامل مهني من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 25 - مديرية التجارة لولاية قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 26 - مديرية التجارة لولاية المدية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 27 - مديرية التجارة لولاية مستغانم عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الثاني عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 28 - مديرية التجارة لولاية المسيلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 - مديرية التجارة لولاية معسكر عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 16 مايو سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 5 288 2 3 - - 5 1 5 - - 6 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 5 288 6 5 - - 11
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 4 3 - - 7
  • 4 - - 4 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 5 288 7 4 - - 11
  • 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 2 - - - 2 5 288 5 3 - - 8 2 3 - - 5 1 200 2 - - - 2 2 - - - 2 5 288 6 3 - - 9

2 جمادى الثانية عام 1431 ه 16 مايو سنة 2010 م مناصب الشغل في كل مديرية 30 - مديرية التجارة لولاية ورقلة عامل مهني من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 31 - مديرية التجارة لولاية وهران عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الثاني عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 32 - مديرية التجارة لولاية البيض عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 33 - مديرية التجارة لولاية إيليزي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 34 - مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 3 - - 4 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 2 - - - 2 5 288 8 3 - - 11

  • 3 - - 3 1 200 4 - - - 4 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 5 288 9 3 - - 12
  • 3 - - 3 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8
  • 1 - - 1 1 200 6 - - - 6 2 - - - 2 5 288 8 1 - - 9 1 3 - - 4 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 5 288 5 3 - - 8

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه مناصب الشغل في كل مديرية 35 - مديرية التجارة لولاية بومرداس عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 36 - مديرية التجارة لولاية الطارف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 37 - مديرية التجارة لولاية تيندوف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 38 - مديرية التجارة لولاية تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 39 - مديرية التجارة لولاية الوادي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 16 مايو سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 3 - - 3 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8 1 3 - - 4 1 200 6 - - - 6 2 - - - 2 5 288 9 3 - - 12
  • 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 2 - - - 2 5 288 5 3 - - 8 1 3 - - 4 1 200 2 - - - 2 2 - - - 2 5 288 5 3 - - 8
  • 4 - - 4 1 200 5 - - - 5 2 - - - 2 5 288 7 4 - - 11

2 جمادى الثانية عام 1431 ه 16 مايو سنة 2010 م مناصب الشغل في كل مديرية 40 - مديرية التجارة لولاية خنشلة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 41 - مديرية التجارة لولاية سوق أهراس عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 42 - مديرية التجارة لولاية تيبازة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 43 - مديرية التجارة لولاية ميلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي 44 - م ديري ة التج ارة ل ولاي ة عين الدفلى عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 2 - - 2 1 200 3 - - - 3 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 6 2 - - 8
  • 3 - - 3 1 200 5 - - - 5 1 - - - 1 5 288 6 3 - - 9
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 5 288 3 2 - - 5
  • 3 - - 3 1 200 5 - - - 5 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 7 348 9 3 - - 12
  • 2 - - 2 1 200 3 - - - 3 2 - - - 2 5 288 5 2 - - 7

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه مناصب الشغل في كل مديرية 45 - مديرية التجارة لولاية النعامة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 46 - م دي ري ة الت ج ارة ل ولاية عين تيموشنت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 47 - مديرية التجارة لولاية غرداية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 48 - مديرية التجارة لولاية غيليزان عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 16 مايو سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 6 3 - - 9
  • 4 - - 4 1 200 5 - - - 5 2 - - - 2 5 288 7 4 - - 11 1 2 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7
  • 4 - - 4 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 4 4 - - 8

2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 16 مايو سنة 2010 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بالمركز الثقافي الإسلامي، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 7 عون الخدمة من المستوى الأول 4 حارس 16 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون الوقاية من المستوى الأول 5 عون الوقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 34
      • 7 14 - - 18 1 200
      • 16
      • 1 5 288
      • 5
      • 1 7 348 14 - - 48 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد اللّه غلام اللّه مارس سنة .2010 وزير المالية كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الاتصالات، تخصص : “ أنظمة الاتصالات “، بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران لنيل شهادة مهندس دولة. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 16 مايو سنة 2010 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 ( الفقرة الأولى ) من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يفتح بعنوان السنة الجامعية 2009-2010، فرع الاتصالات تخصص “ أنظمة الاتصالات “، بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران لنيل شهادة مهندس دولة. المادة 2 : يك لّف مدي ر التكوين العالي في مرحلة التدرج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرة الموارد البشرية والتكوين لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة .2010 وزير التعليم العالي وزير البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال رشيد حراوبية حميد بصالح ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010 بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يعين السيد كونيناف بلقاسم، رئيسا للمجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة