مرسوم تنفيذي رقم 13-190 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرس وم إل ى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- تعويض دعم نشاطات الإدارة".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : يصرف تعويض دعم نشاطات الإدارة شهريا بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول للأعوان المتعاقدين المذكورين في المادة 2 أعلاه". 15 مايو سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-136
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.