قرارات مؤرّخة في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّدة ليندة شيبان، نائبة مدير الموارد البشرية بمديرية إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال إنّ الوزير الأوّل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأوّل وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-64 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأوّل وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد بومدين عبدو، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بمصالح الوزير الأوّل، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد بومدين عبدو، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال إنّ الوزير الأوّل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأوّل وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-64 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأوّل وتنظيمها، 11 أكتوبر سنة 2012 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد الشريف لعشب، نائب مدير للوسائل العامة بمصالح الوزير الأوّل، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد الشريف لعشب، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 عبد المالك سلال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.