الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 63
يدمج في رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، مفتشو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمون والمتربصون. 3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م المادّ ة 64 : يدمج في رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المفتشون الرئيسيون للأسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمون والمتربصون.