قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012 ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك برامجه الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة ومدته ومحتوى 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.