قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
– شعبة قمع الغش : * رتبة مح قق ق مع الغش (مس ابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) :
(المدة ساعتان 2، المعامل .)2 16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م * رتبة محقق قمع الغش (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني ذو صلة بحماية المستهلك وقمع الغش :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة محقق رئيسي لقمع الغش (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) :
(المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة محقق رئيسي لقمع الغش (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني ذو صلة بحماية المستهلك وقمع الغش :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 *رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) :
(المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني ذو صلة بحماية المستهلك وقمع الغش :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) :
(المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني ذو صلة بحماية المستهلك وقمع الغش :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة 2 ساعتان، المعامل 2)،
– اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) :
( المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار اختياري في دراسة حالة ذو صلة بحماية المستهلك وقمع الغش : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة مفتش قسم لقمع الغش (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار اختياري في دراسة حالة أو مشروع ذي صلة بحماية المستهلك وقمع الغش : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التشريع والتنظيم الخاصين بقمع الغش :
(المدة 3 ساعات، المعامل .)2
– شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية : * رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) :
(المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : (المدة 2 ساعتان، المعامل .)2 * رتبة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) :
(المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) :
(المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) :
(المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 28 فبراير سنة 2021 م * رتبة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح :
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) :
(المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار في دراسة حالة، ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 * رتبة مفتش قسم للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) :
– اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)،
– اختبار اختياري في دراسة حالة أو مشروع، ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
– اختبار في التشريع والتنظيم، ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (المدة 3 ساعات، المعامل .)2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد اختبارات القبول الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لبعض الرتب.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 / ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : .1 .1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
– التخصص (أت) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (أت) 2 : 4 نقاط، 16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م
– التخصص (أت) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (أت) 4 : نقطتان 2،
– التخصص (أت) 5 : نقطة (1) واحدة. .1 .2 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
– نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. * فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن عملية التنقيط تتم كما يأتي :
– 3 نقاط لتقدير : “حسن جدا” أو “مشرف جدا”،
– 2,5 نقطة لتقدير : “حسن” أو “مشرف”،
– نقطتان (2) لتقدير : “قريب من الحسن”،
– نقطة ونصف )1,5( لتقدير : “مقبول”. 2 / التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس )0,25( نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 / الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط أشغال البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 4 / الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، (من 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لاسيما في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد.
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
– نصف نقطة )0,5( عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله،
– نصف نقطة )0,5( عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
– 0,25 نقطة، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 5 / تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 / المحادثة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
– القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 6
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية :
– ذوو حقوق الشهيد (ابن أو إبنة شهيد)،
– أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
– معدل الاختبارات الكتابية،
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية الشهادة أو المؤهل،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية :
– ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد)،
– أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة أو أعزب).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتي :
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي للمشاركة،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، 28 فبراير سنة 2021 م
– نسخة (1) من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الأخرى الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية،
– شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف، في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان،
– شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن شهيد، عند الاقتضاء، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– شهادة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقات، في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– شهادة تثبت تفوّق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– نسخة من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتجارة كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة .2021 كمال رزيق H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.