مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-416 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 09-417 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 09-418 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 09-419 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 09-420 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 09-421 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري…………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة……………………………………………. 20 قرارات،مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين……………… 33 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سن ة 2009، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 قرار مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 30 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية…………………………………………………………………………………………. 34 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يحدد كيفيات سير لجنة متابعة ومراقبة نشاطات استغلال بحيرتي أوبيرة وملاح…………………………………………………………………………………………. 34
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 20 ديسمبر سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-416 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 16 و 17 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 22 و 30 و 40 و 41 و 48 و 73 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 15 و 16 و 25 و 45 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بح وادث ال ع مل والأم راض المه ن ية، الم ع دّل والمتمّم، لا سيّما المادتان 37 و 41 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 80 و 81 و 87 و 87 مكرّر منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الّذي يحدّد المدّة القانونية للعمل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الّذي يحدّد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-395 المؤرّخ في 20 شوال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الّذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون، تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الموافق لم دة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر، بخمسة عشر ألف دينار 15.000( دج) في الشهر، أي ما يعادل 86,54 دينارا لساعة عمل. المادّة 2 : تلغ ى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-395 المؤرّخ في 20 شوال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادّة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة 2010 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-417 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكالي ف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 20 ديسمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : وعشرون ألف دينار 135.628.000( دج) ي ق يّ د في ميزانيات ت سيي ر الوزارات وفي الأبواب المبينة المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 في الجدول الملحق بهذا المرسوم. اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 135.628.000( دج) مقيّ د المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت م اد 16 ديسمبر سنة .2009 قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانات لمدارس التكوين شبه الطبي……………………………………… 26.763.000 مجموع القسم السادس 26.763.000 مجموع العنوان الثالث 26.763.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.763.000 مجموع الفرع الأول 26.763.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………. 26.763.000
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5 20 ديسمبر سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي…. 1.415.000 36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري…………… 148.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة……………. 2.060.000 مجموع القسم السادس 3.623.000 مجموع العنوان الثالث 3.623.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.623.000 مجموع الفرع الأول 3.623.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة……………………………. 3.623.000 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران…………………….. 1.015.000 مجموع القسم السادس 1.015.000 مجموع العنوان الثالث 1.015.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.015.000 مجموع الفرع الأول 1.015.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………….. 1.015.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 20 ديسمبر سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني……………… 100.872.000 مجموع القسم السادس 100.872.000 مجموع العنوان الثالث 100.872.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.872.000 مجموع الفرع الأول 100.872.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين……… 100.872.000 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-06 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………….. 953.000 مجموع القسم السادس 953.000 مجموع العنوان الثالث 953.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 953.000 مجموع الفرع الأول 953.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة……………………………………………………………………. 953.000
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 7 20 ديسمبر سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات……….. 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 مجموع الفرع الأول 600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية 600.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة………… 1.802.000 مجموع القسم السادس 1.802.000 مجموع العنوان الثالث 1.802.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.802.000 مجموع الفرع الأول 1.802.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة……………….. 1.802.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 09-418 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-30 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2009 اعت م اد قدره ستة وثلاثون مليون دين ار 36.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اع ت م اد ق دره ست ة وثلاثون مل يون دين ار 36.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 43-12 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم”. الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 20 ديسمبر سنة 2009 م المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-419 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-277 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ستمائة وخمسون مليون دينار 650.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ستمائة وخمسون مليون دينار 650.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”.
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 9 20 ديسمبر سنة 2009 م المادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-420 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-277 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية س نة 2009 اعت ماد قدره سبع ة وتسع ون مليون دينار 97.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-14 “المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اع ت م اد ق دره سبع ة وتسع ون مل ي ون دينار 97.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثّاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات………………………….. 10.000.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه الجدول 20 ديسمبر سنة 2009 م الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث………………………….. 82.500.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم…………………………………….. 4.000.000 34-15 المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة……………………………………. 500.000 مجموع القسم الرابع 97.000.000 مجموع العنوان الثالث 97.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 97.000.000 مجموع الفرع الأول 97.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………….. 97.000.000 مرسوم رئاسي رقم 09-421 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-291 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2009، باب رقمه 44-05 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة لإعادة تأهيل نظام التكوين المهني في الجزائر”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره مائة وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 148.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد ق دره مائة وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 148.500.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسي ير وزارة ال ت ك وين وال تعل يم المهنيين وفي الباب رقم 44-05 “الإدارة المركزية - مساهمة لإعادة تأهيل نظام التكوين المهني في الجزائر”. المادّة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الم اء الموجه للاستهلاك البشري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط فتح ومنح الاعتماد لمخابر تحليل النوعية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء على مستوى منشآت وهياكل إنتاج الماء الموجه للاستهلاك البشري ومعالجته وتوصيله وتخزينه وتوزيعه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 11 المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : المعيار : كل عنصر ذي طبيعة فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو ميكروبيولوجية يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد نوعية الماء وتقييم الأخطار الصحية المرتبطة بوجودها في المياه . التحليل : تحديد معيار موجود في عينة الماء الخام أو المعالج ونسبته حسب طريقة متعارف عليها. المادّة 3 : تط بق أح ك ام ه ذا الم رس وم ع لى الم اء الموجه للاستهلاك البشري كما هو محدد في المادة 111 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يجب أن يحلل الماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق اقتطاع عينات على مستوى منشآت وهياكل :
- الإنتاج لاستباق أي تدهور في نوعيتها،
- المعالجة والتوصي ل والتخزين والت وزيع أو الاستعمال للتأكد من مطابقتها مع معاييرالقابلية للشرب و/أو النوعية المحددة عن طريق التنظيم المعمول به. الفصل الثاني طبيعة ودورية وطرق التحليل المادّة 5 : تتعلق التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه في حالها الخام المقتطعة على مستوى منشآت وهياكل إنتاج المياه بالمعايير المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم . المادّة 6 : يتم التفريق بين التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه المعالجة المقتطعة عند مخرج محطة معالجة على مستوى منشآت وهياكل التوصيل والتخزين والتوزيع التي تختلف حسب أنواع مراقبة القابلية للشرب و/ أو نوعية المياه المزود بها، كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم . المادّة 7 : تتعلق التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه المقتطعة على مستوى نقاط استعمال المياه المعالجة الموجهة لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أولتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها، بالمعايير المحددة بعنوان المراقبة التامة الواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه المادّة 8 : تحدد دورية التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه حسب :
- المنسوب اليومي المقتطع على مستوى منشآت وهياكل الإنتاج الموجهة للتزويد بالماء الشروب،
- أوالحجم اليومي المزود عن طريق شبكة توزيع المياه،
- أوالحجم اليومي المستعمل لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها . تحدد دورية هذه التحاليل في الملحق الثالث بهذا المرسوم . يحدد توزيع مقياس تواتر التحاليل الواجب القيام بها لأغراض المراقبة على مستوى مختلف منشآت وهياكل المعالجة والتوصيل والتخزين والتوزيع، بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية حسب المتطلبات التمثيلية لعينات الماء المزود بها. المادّة 9 : يجب أن تحدد إدارة الولاية المكلف ة بالموارد المائية التحاليل التكميلي ة من حيث مقياس التوات ر والمعايير في حالة تدهور نوعية المياه عند حدوث كارثة. الملحق المعاييرالواجب تحليلها على عينات المياه في حالها مجموعة المعايير المعايير المؤثرة على الحواس المعايير الفيزيوكيماوية التي لها علاقة مع 20 ديسمبر سنة 2009 م المادّة 10 : تحدد الطرق المرجعية لتحليل عينات الماء في الملحق الرابع بهذا المرسوم . الفصل الثالث اعتماد مخابر التحليل المادّة 11 : تنجز تحاليل عينات المياه في حالها الخام والمعالجة التي يقوم بها كل مستغل لخدمة عمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، أو كل مستعمل للمياه المعالجة الموجهة لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها، من طرف مخابر معتمدة طبقا للتنظيم المعمول به . المادّة 12 : يجب أن تنجز عينات المياه في حالها الخام والمعالجة التي يتم القيام بها بغرض مراقبتها من المصالح التابعة للإدارة المكلّفة بالموارد المائية من طرف المخابر التابعة لهيئات عمومية تحدّد قائمتها وكيفيات تدخلها بقرار من الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الأول الخام المقتطع على مستوى منشآت وهياكل الإنتاج المعيار اللون الرائحة الكلورور تركيز أيونات الهيدروجين )PH( الناقلية الاحتياجات البيوكيماوية للأوكسجين 5( DBO ) التركيبة الطبيعية للمياه الاحتياجات الكيماوية للأوكسجين )DCO( المواد العلقة السلفاتات نسبة التشبع بالأوكسجين المنحل الحرارة
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13 20 ديسمبر سنة 2009 م الملحق الأول (تابع) مجموعة المعايير المعيار الأمونيوم الباريوم البور الحديد المنحل الفليور المنغنيز النتراتات الفوسفور الزرنيخ المعايير الكيميائية الكدميوم الكروم النحاس السيانور الزئبق الرصاص السلينيوم الزنك هيدروكربور معطر متعدد الأطوار هيدروكربور منحل الفينول العناصر السطحية أزوت kjeldhal مضادات الطفيليات البكتيريا الحلقية المعايير الميكروبيولوجية المكورات المعوية السلمونيلات
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه أنواع مراقبة نوع المراقبة 20 ديسمبر سنة 2009 م الملحق الثاني و/أو صلاحية نوعية المياه المعالجة المعايير مراقبة الكلورة الكلور الحر - الكلور الممزوج - الكلور الإجمالي. المراقبة الجزئية الألمنيوم(1) - الأمونيوم
- النيتريت - الرائحة - الذوق - نسبة التكدر - PH - الناقلية - البكتيريا الحلقية - بكتيريا العصيات الشكلية . الألمنيوم(1) - الأمونيوم
- الباريوم - البور - الحديد الإجمالي - الفليورور - المنغنيز- النترات - النتريت - الأكسدة - الفوسفور- أكريلاميد - أنتيموان - الفضة - الأرسنيك - الكدميوم - الكروم الإجمالي - النحاس - السيانور - الزئبق - النيكل - الرصاص - السلينيوم - هيدروكربور معطر متعدد الأطوار ( )H.P.A - البنزان - الطولوئين - ايثيل البنزان - الزيلان - الستيران - الإيبيكلوردرين - ميكروسستين LR - مضادات المراقبة التامة الطفيليات P.C.B و P.C.T - البرومات(2) - الكلور- الكلوريت - الملح الميثان الثلاثي - كلورور الفينيل - 1,2 دكلوروايتان - 1,2 دكلوروبنزان - 1,4 دكلوروبنزان - الكلوروايتيلان الثلاثي - الكلوروايتيلان الرباعي - الجزيئات alpha - الجزيئات béta - اليورانيوم - التريتيوم - البكتيريا الحلقية - المكورات المعوية - البكتيريا المحللة للسلفات بما في ذلك الغبريات (3) - اللون - نسبة التكدر - الرائحة - الذوق - الألكنات - الكالسيوم
- الكلورور- PH - الناقلية - الصلابة - البوتاسيوم - البقايا الجافة - الصوديوم - السلفات
- الحرارة . (1) المعيار الواجب مراقبته إذا استعمل كعامل للتسبخ. (2) المعيار الواجب مراقبته في حالة إضافة الأوزون. (3) المعيار الواجب مراقبته إذا كان مصدر المياه سطحيا أو مختلطا بهذه الأخيرة. الجدول رقم 1 : الملحق الثالث دورية التحاليل الدورية الأدنى لتحاليل المياه المعالجة الواجب إنجازها على مستوى منشآت وهياكل الإنتاج الموجهة للتزويد بالماء الشروب. المنسوب اليومي المنتج (م 3 / اليوم) أقل من 100 من 100 إلى 5000 من 5001 إلى 20000 دورية المياه السطحية دورية المياه الباطنية مرة في السنة مرة كل سنتين مرتان في السنة مرة في السنة ست مرات في السنة ثلاث مرات في السنة أكثر من 20000 اثنتا عشرة مرة في السنة ست مرات في السنة
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 15 20 ديسمبر سنة 2009 م الجدول رقم 2 : الدورية الأدنى للتحاليل الواجب إنجازها نقل المياه وتخزينها وتوزيعها. السكان مراقبة المزودون الكلورة على الحجم اليومي بالمياه مستوى الموزع (نسمة) المنشآت (م 3 / اليوم) والهياكل (في اليوم) من 0 من 0 1 إلى 999 إلى 150 من 1000 من 151 1 إلى 999 9 إلى 1500 من 000 10 من 1501 إلى 1 إلى 999 99 000 15 من 000 100 من 001 15 2 إلى 999 499 إلى 000 75 يفوق يفوق 2 000 500 000 75 على مستوى مخرج محطة المعالجة وكذا على مستوى منشآت وهياكل مراقبة الكلورة على المراقبة الجزئية المراقبة التامة مستوى العدادات (شهريا) (سنويا) (أسبوعيا) 10 10 10 ( من بينها مرتان (من بينها مرتان على الأقل في على الأقل في الفصل) الأسبوع) 20 20 20 (من بينها 4 مرات (من بينها 4 مرات في الأسبوع) في الفصل) 20 + 20 + 20 + مرتان لكل حجم مرتان لكل حجم مرتان لكل حجم إضافي 750 م 3 ابتداء إضافي 750 م 3 ابتداء إضافي 750 م 3 ابتداء من 1501 م 3 من 1501 م 3 (موزعة من 1501 م 3 (موزعة على 4 أسابيع) على 4 فصول) 60 + 60 + 60 + مرة واحدة لكل حجم مرة واحدة لكل مرة واحدة لكل حجم إضافي 1500 م 3 حجم إضافي 1500 م 3 إضافي 1500 م 3 ابتداء ابتداء من 15001 م 3 ابتداء من 15001 م 3 من 15001 م 3 (موزعة على 4 (موزعة على 4 فصول) أسابيع) 100 + 100 + أكثر من 100 + مرة واحدة لكل حجم مرة واحدة لكل مرة واحدة لكل حجم إضافي 3750 م 3 حجم إضافي 3750 م 3 إضافي 3750 م 3 ابتداء من 75001 م 3 ابتداء من 75001 م 3 ابتداء من 75001 م 3 ( موزعة على 4 (موزعة على 4 أسابيع ) فصول) )( يتم حساب الأحجام على أساس الحصة المخصصة المتوسطة المقدرة ب 150 ل / اليوم / نسمة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه الجدول رقم 3 : 20 ديسمبر سنة 2009 م الدورية الأدنى للتحاليل الواجب إنجازها على مستوى نقطة استعمال المياه المعالجة الموجهة لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها. الحجم اليومي المستعمل (م 3 / اليوم) أقل من 100 من 100 إلى 5000 من 5001 إلى 20000 أكثر من 20000 الدورية مرتان في السنة أربع مرات في السنة ست مرات في السنة اثنتا عشرة مرة في السنة الملحق الرابع الطرق المرجعية للتحليل المعايير الكيميائية المعايير الألمنيوم - عن طريق الاستضواء الطيفي
- عن طريق الاستضواء الطيفي الأمونيوم - عن طريق الاستضواء الطيفي
- باستعمال أزرق الأندوفينول طرق التحليل للامتصاص الجزيئي للامتصاص الذري للامتصاص الجزيئي الباريوم - عن طريق الاستضواء الطيفي للإرسال الذري المقرون بمصدر بلازمي ICP/AES البور - قياس كميات الكلور مع الآزوميثين H الحديد الإجمالي عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الجزيئي الفليورور - التحليل الكروماتوغرافي للأيونات
- بواسطة المفرق المنغنيز - عن طريق الاستضواء الطيفي النترات - عن طريق الاستضواء الطيفي
- عن طريق التدفق المستمر النتريت - عن طريق الاستضواء الطيفي
- عن طريق التدفق المستمر للامتصاص الجزيئي للامتصاص الجزيئي للامتصاص الجزيئي الأكسدة - تحديد الأكسدة بواسطة برمنغنات البوتاسيوم
- بالحرارة في الوسط السائل
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 17 20 ديسمبر سنة 2009 م الملحق الرابع (تابع) المعايير طرق التحليل الفوسفور - عن طريق الاستضواء الطيفي السيليس - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الجزيئي الأكريلاميد - عن طريق الحساب الأنتيموان - عن طريق الملاحظة الطيفية للكتلة المقرونة بمصدر بلازمي ICP/MS الفضة - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري الزرنيخ - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري الكدميوم - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري الكروم الإجمالي - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري النحاس - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري السيانور - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الجزيئي
- عن طريق التدفق المستمر الزئبق - عن طريق زيادة الملغمة النيكل - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري الرصاص - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري السلينيوم - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري الزنك - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري هيدروكربور معطر متعدد الأطوار ( .P.A )H فليورانتان بنزو )3,4( فليورانتان بنزو )11,12( فليورانتان - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة السائلة العالية النتائج )H.P.L.C( بنزو )3,4( بيران - استخلاص السائل من السائل. بنزو )1,12( بيريلان أندينو( 1,2,3 - cd ) بيران بنزو )3,4( بيران الهيدروكاربور المنحل - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة الغازية ( G P )C أوالمستحلب المستخلص من 4 CC1 الفينول - عن طريق الاستضواء الطيفي للأمينو 04 المضاد للبيرين بعد التقطير
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 20 ديسمبر سنة 2009 م الملحق الرابع (تابع) المعايير طرق التحليل بنزان - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة الغازية المقرون بالمطيافية طولوئين الكتلية GC/MS( ) ايثيل البنزان زيلان - الاستخلاص عن طريق جهاز فصل المحروقات space - Head ستيرين - الطريقة الداخلية العناصر السطحية المتأثرة - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الجزيئي بأزرق الميثيلين آزوت Kejdahl - بعد المعدنة بالسلينيوم ايبيكلوردرين - عن طريق الحساب ميكروسستين L R - الطريقة الداخلية المضادات الطفيلية في المادة - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة السائلة العالية النتائج الفردية )H.P.L.C( . المبيدات العضوية الكلور - استخلاص السائل من السائل. المتبقية، العضوية الفوسفور والكربمات، مبيدات الأعشاب، المبيدات الفطرية، pcB و pcT، باستثناء الألدرين والديلدرين. المواد والمواد الثانوية للتطهير المعايير طرق التحليل البرومات - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي للأيونات في المرحلة السائلة الكلور - قياس النسبة
- قياس اللون
- قياس اليود الكلوريت - الطريقة الداخلية ملح الميثان الثلاثي
- الكلوروفورم - البرومفورم
- الدبرومكلوروميثان - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة الغازية CPG( )
- البرومدكلوروميثان
- الاستخلاص عن طريق جهاز فصل المحروقات space - Head
- كلورورالفينيل
- 1,2 - دكلوروإيتان
- 1,2 - دكلوروبنزين
- 1,4 - دكلوروبنزين
- كلورالايثيلين الثلاثي
- كلورالايثيلين الرباعي
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 19 20 ديسمبر سنة 2009 م الذرات المشعة المعايير الجزيئات alpha - الطريقة الداخلية الجزيئات béta - الطريقة الداخلية اليورانيوم - الطريقة الداخلية التريتيوم - الطريقة الداخلية طرق التحليل المعايير الميكروبيولوجية المعايير البكتيريا الحلقية - عن طريق الترشيح بكتيريا العصيات الشكلية - عن طريق الترشيح المكورات المعوية - عن طريق الترشيح البكتيريا المحللة للسلفات بما في - عن طريق الترشيح ذلك الغبريات السلمونيلات - البحث عن العزلة / طرق التحليل عبر الأغشية عبر الأغشية عبر الأغشية عبر الأغشية التحديد و التأكيد المعايير المؤثرة على الحواس المعايير طرق التحليل اللون - قياس اللون باستعمال البلاتين - الكوبلت نسبة التكدر - قياس المكثافية باستعمال الفورمزين الرائحة عند الدرجة 12 مئوية - تحديد عتبة الرائحة الطعم عند الدرجة 25 مئوية - تحديد عتبة الطعم ( المعايير الفيزيائية والكيماوية التي المعايير الألكنات - قياس النسبة N( O )T N F )T لها علاقة مع التركيبة الطبيعية للمياه طرق التحليل الكالسيوم - قياس النسبة بواسطة EDTA الكلورور - قياس النسبة تركيز أيونات الهيدروجين )pH( - بواسطة المفرق
- قياس النسبة، قياس اللون
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 20 ديسمبر سنة 2009 م المعايير الفيزيائية والكيماوية التي لها علاقة مع التركيبة الطبيعية للمياه (تابع) المعايير طرق التحليل الناقلية عند الدرجة 20 مئوية - عن طريق الالكتروكيمياء باستعمال المسبار الاحت ي اجات البي وكيم اوي ة - عن طريق التخفيف و من الأوكسجين )DBO5( عند الدرجة 20 مئوية التربية الاحتياجات الكيماوية من - عن طريق الأكسدة التحويلية الأوكسجين )DCO( الصلابة - تحديد الألكنات ( نسبة الألكنة TH و نسبة الألكنة الكلية TAC ) المواد العلقة - عن طريق الترشيح على الألياف الزجاجية البوتاسيوم - بواسطة المنظار الطيفي للشعلة
- عن طريق الاستضواء البقايا الجافة - تحديد البقايا الجافة، الطيفي للامتصاص الذري البقايا المحترقة و بقايا السلفات الصوديوم - بواسطة المنظار الطيفي للشعلة
- عن طريق الاستضواء السلفات - قياس الجاذبية الطيفي للامتصاص الذري نسبة تشبع الأوكسجين المنحل - التحديد من خلال الطريقة الإلكتروكيماوية باستعمال المسبار الحرارة - قياس الحرارة مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساس ي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 21 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالتجارة والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها. المادّة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، الأسلاك المنتمية إلى الشعبتين الآتيتين:
- شعبة قمع الغش،
- شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. المادّة 4 : تضم شعبة قمع الغش الأسلاك الآتية:
- سلك مراقبي قمع الغش، في طريق الزوال،
- سلك محققي قمع الغش،
- سلك مفتشي قمع الغش. المادّ ة 5 : تضم شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الأسلاك الآتية:
- سلك مراقبي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، في طريق الزوال،
- سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 6 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام ه ذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص بالخدمة في أي وقت نهارا أو ليلا وحتى بعد الساعات القانونية للعمل.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 8 : يستفيد الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص من تدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وكذا من التدابير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. يمكن الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص، عند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومية، الذين يلزمون بمد يد المساعدة لهم عند أول طلب، في إطار ممارسة مهامهم. المادّة 9 : يزود الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص بتفويض بالعمل، تسلمه لهم الإدارة المكلفة بالتجارة، لممارسة المهام الموكلة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : يحدد نموذج التفويض بالعمل وكيفيات إصداره وسحبه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادّة 11 : ي ؤدي الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، أمام محكمة مقر إقامتهم الإدارية، اليمين الآتي نصها : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” تسلم المحكمة إشهادا بذلك يوضع على بطاقة التفويض بالعمل. المادّة 12 : لا تجدد اليمين ما لم يتم انقطاع نهائي عن الوظيفة. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 13 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 20 ديسمبر سنة 2009 م غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. المادّة 14 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص من بين المترشحين الحائزين شهادات في أحد التخصصات المذكورة أدناه أو شهادة معادلة لها: أ) شعبة قمع الغش :
- ميكروبيولوجيا تطبيقية،
- بيوكيمياء تطبيقية،
- علوم الأغذية والتغذية،
- تكنولوجيا الطرائق (إعلام آلي، إليكترونيك وإليكتروتقني). ب) شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- علوم إقتصادية،
- علوم تجارية،
- علوم قانونية. المادّة 15 : يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 16 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين، بقرار أو بمقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادّة 17 : بعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضع ون إلى تم ديد الت ربص مرة واح دة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م المادّة 18 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 19 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة لكل سلك، ولكل مؤسسة أو إدارة عمومية، تابعة للوزارة المكلفة بالتجارة كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 1 .% الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 20 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 21 : يمكن، بصفة انتقالية ولمدة سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إدماج الموظفين المنتمين إلى الرتب التابعة لشعبة “ا لمخبر والصيانة “ الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المطابقة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 22 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 20 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 23 رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّ ة 23 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 و المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. المادّة 24 : يجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 و المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش الفصل الأول سلك مراقبي قمع الغش المادّ ة 25 : يضم سلك مراقبي قمع الغش رتبة وحيدة وهي رتبة مراقب قمع الغش. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 26 : يكلف مراقبو قمع الغش لا سيما بالبحث عن أية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتها وأخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع الغش. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 27 : يدمج في رتبة مراقب قمع الغش، مراقبو النوعية وقمع الغش المرسمون والمتربصون.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني سلك محققي قمع الغش المادّة 28 : يضم سلك محققي قمع الغش ثلاث (3) رتب:
- رتبة محقق قمع الغش،
- رتبة محقق رئيسي لقمع الغش،
- رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 29 : يكلف محققو قمع الغش بالبحث عن أية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتها وأخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع الغش. ويكلفون بهذه، الصفة لا سيما بما يأتي :
- مراقبة واقتطاع العينات وتحليل مطابقة المنتوجات للخصائص التقنية القانونية والتنظيمية،
- القيام بالتحقيقات الخاصة حول المخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال قمع الغش،
- المساهمة في عملية مكافحة المخالفات المتعلقة بمطابقة وأمن المنتوجات،
- المساهمة في نشاطات الاتصال والتحسيس. المادّة 30 : زيادة على المهام المسندة لمحققي قمع الغش، يكلف المحققون الرئيسيون لقمع الغش، لا سيما بما يأتي:
- المساهمة في وضع بطاقية خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين.
- المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التدخل القطاعية ومابين القطاعات. المادّة 31 : علاوة على المهام المسندة للمحققين الرئيسيين لقمع الغش، يكلف رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش، لا سيما بما يأتي :
- تنسيق أنشطة المراقبة مع مخابر قمع الغش، في إطار مهامهم،
- المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات مع جمعيات حماية المستهلكين والمهنيين. الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 20 ديسمبر سنة 2009 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 32 : يوظف أو يرقى بصفة محقق قمع الغش : )1 عن ط ريق المس ابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العالي في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو قمع الغش الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو قمع الغش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 33 : يوظف أو يرقى بصفة محقق رئيسي لقمع الغش: )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختب ارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، محققو قمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، محققو قمع الغش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 34 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محقق رئيسي لقمع الغش، محققو قمع الغش المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه أو شهادة معادلة لها.
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م المادّة 35 : يوظف أو يرقى بصفة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد الت خصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المحققون الرئيسيون لقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المحققون الرئيسيون لقمع الغش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 36 : يرقى على أساس الشهادة بصفة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش، المحققون الرئيسيون لقمع الغش المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 37 : يدمج في رتبة محقق قمع الغش، مفتشو النوعية وقمع الغش المرسمون والمتربصون. المادّة 38 : يمكن أن يدمج بصفة محقق رئيسي لقمع الغش، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، التقنيون السامون لشعبة “ا لمخبر والصيانة” المرسمون والمتربصون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجارة ويثبتون تخصصا يتناسب مع التخصصات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه. الفصل الثالث سلك مفتشي قمع الغش المادّة 39 : يضم سلك مفتشي قمع الغش ثلاث (3) رتب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 25
- رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش،
- رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش،
- رتبة مفتش قسم لقمع الغش. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 40 : يكلف المفتشون الرئيسيون لقمع الغش بالبحث عن أية مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتها وأخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع الغش. و يكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في مسار التحاليل والدراسات الخصوصية والتحقيقات المتعلقة بمطابقة المنتوجات،
- التعاون مع الجهات القضائية المختصة ومساعدتها في معالجة ملفات المنازعات،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التدخلات القطاعية ومابين القطاعات،
- المشاركة في أعمال التقييس والقياسة القانونية. المادّة 41 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين لقمع الغش، يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش، لا سيما بما يأتي:
- المشاركة في الأعمال العلمية والتقنية المرتبطة بمهامهم،
- ضمان متابعة الدراسات الخاصة في مجال قمع الغش،
- تقييم نشاط مخابر قمع الغش،
- المساهمة في وضع تقنيات المراقبة والتحقيق وتطويرها،
- المساهمة في تنشيط دورات التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة أعوان قمع الغش. المادّة 42 : زي ادة على المه ام المسن دة إلى رؤس اء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش، يكلف مفتشو الأقسام لقمع الغش في ميدان اختصاصهم، بنشاطات الاستكشاف والتقدير والتوجيه. و يكلفون زيادة على ذلك، بأية دراسة أو تحليل يتطلب كفاءة أكيدة في ميدان قمع الغش.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 43 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي لقمع الغش: )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
- رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتخصصا يتناسب مع التخصصات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه،
- المهندسون التطبيقيون لشعبة “ا لمخبر والصيانة” المرسمون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموجودون في الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجارة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بشرط أن يكون تخصصهم متماشيا مع المهام المطابقة للرتبة . )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 44 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي لقمع الغش، رؤساء المحققين الرئي سيين لقمع الغش المرس مون ال ذين تح ص لوا بع د توظي ف هم على ش هادة مهن دس دول ة ف ي أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. المادّة 45 : يوظف أو يرقى بصفة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش: )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون لقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 20 ديسمبر سنة 2009 م )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها المفتشون الرئيسيون لقمع الغش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 46 : يرقى على أساس الشهادة بصفة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش، المفتشون الرئيسيون لقمع الغش المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. المادّة 47 : يرقى بصفة مفتش قسم لقمع الغش: )1 عن طريق الامتحان المهني، رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 48 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش :
- المفتشون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش المرسمون والمتربصون،
- يمكن أن يدمج، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، مهندسو الدولة شعبة “ا لمخبر والصيانة “ المرسمون والمتربصون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجارة والذين يثبتون تخصصا يتناسب مع التخصصات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه. المادّة 49 : يدمج في رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش:
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش المرسمون والمتربصون،
- يمكن أن يدمج، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسون الرئيسيون شعبة “ا لمخبر والصيانة” المرسمون والمتربصون الخاضعون لأحكام المرسوم
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م التنفيذي رقم 08-04 المورّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة ل دى الإدارة المكلف ة بالتجارة والذين يثبتون تخصصا يتناسب مع التخصصات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه. المادّة 50 : يدمج في رتبة مفتش قسم لقمع الغش:
- مفتشو الأقسام للنوعية وقمع الغش المرسمون والمتربصون،
- يمكن أن يدمج، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، رؤساء مهندسي الدولة شعبة “ا لمخبر والصيانة” المرسمون والمتربصون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المورّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجارة والذين يثبتون تخصصا يتناسب مع التخصصات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه. الباب الثالث الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الفصل الأول سلك مراقبي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية المادّة 51 : يضم سلك مراقبي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية رتبة وحيدة وهي رتبة مراقب المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 52 : يكلف مراقبو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، لا سيما بالبحث عن أية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتها وأخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 53 : يدمج في رتبة مراقب المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، مراقبو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمون والمتربصون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 27 الفصل الثاني سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية المادّة 54 : يضم سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية ثلاث (3) رتب :
- رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- رتبة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 55 : يكلف محققو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية بالبحث عن أية مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتها وأخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- وضع التشريع والتنظيم المتعلقين بالممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة حيز التنفيذ،
- متابعة تغيرات السوق في مجال التموين والأسعار وكذا جمع المعطيات الإحصائية المرتبطة بها واستغلالها،
- إنجاز التحقيقات الاقتصادية،
- متابعة تطور الأسعار عند الإنتاج وعند مختلف مراحل التوزيع وإنجاز الحصائل الإحصائية. المادّة 56 : زيادة على المهام المسندة إلى محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يكلف المحققون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، لا سيما بما يأتي:
- إنجاز التحقيقات الاقتصادية الخصوصية المرتبطة بميدان نشاطهم،
- إعداد تقارير ومذكرات ظرفية بصفة دورية. المادّة 57 : زيادة على المهام المسندة إلى المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يكلف رؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، لا سيما بما يأتي :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القيام بكل دراسة تتعلق بتطور السوق ووضعية المنافسة،
- إنجاز دراسات حول تطور الأسعار والوضع الراهن بالتنسيق، عند الاقتضاء، مع المؤسسات والهيئات المتخصصة،
- إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية المنافسة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 58 : يوظف أو يرقى بصفة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية : )1 عن طريق المس ابقة على أس اس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العالي في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 59 : يوظف أو يرقى بصفة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، محققو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 20 ديسمبر سنة 2009 م )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، محققو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 60 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، محققو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. المادّة 61 : يوظف أو يرقى بصفة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد الت خصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المحققون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المحققون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 62 : يرقى على أساس الشهادة بصفة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المحققون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 63 : يدمج في رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، مفتشو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمون والمتربصون.
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م المادّ ة 64 : يدمج في رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المفتشون الرئيسيون للأسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية المادّة 65 : يضم سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- رتبة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- رتبة مفتش قسم للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 66 : يكلف المفتشون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية بالبحث عن أية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتها وأخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. و يكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إعداد تقارير ومذكرات ظرفية بصفة دورية،
- إنجاز تحقيقات اقتصادية تكتسي طابعا خاصا،
- القيام بدراسات حول سلوك المتعاملين الاقتصاديين، وعند الاقتضاء، كل عملية تجميع أو اتفاق يمكنها عرقلة حرية المنافسة. المادّة 67 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، لا سيما بما يأتي:
- تقييم درجة فعالية التنظيم التجاري،
- إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية المنافسة،
- المساهمة في دورات التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة أعوان المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. المادّة 68 : زيادة على المهام المسندة إلى رؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 29 الاقتصادية، يكلف مفتشو الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية في ميدان تخصصهم بنشاطات الاستكشاف والتقدير والتوجيه. ويكلفون زيادة على ذلك، بأية دراسة أو تحليل يتطلب كفاءة أكيدة في ميدان المنافسة والممارسات التجارية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 69 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 70 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، رؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. المادّ ة 71 : يوظف أو يرقى بصفة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المفتشون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 72 : يرقى على أساس الشهادة بصفة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المفتشون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. المادّة 73 : يرقى بصفة مفتش قسم للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : )1 عن ط ريق الامتحان المهني، رؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والت ح قيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 74 : يدمج في رتبة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، رؤساء المفتشين الرئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمون والمتربصون. المادّة 75 : يدمج في رتبة مفتش قسم للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، مفتشو الأقسام للأسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمون والمتربصون. الباب الرابع الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 76 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، كما يأتي : أ) شعبة قمع الغش :
- رئيس مهمة لقمع الغش،
- رئيس تحقيق لقمع الغش. الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 20 ديسمبر سنة 2009 م ب) شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- رئيس مهمة للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- رئيس تحقيق للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. المادّة 77 : يكون شاغلو المناصب العليا في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتجارة. المادّ ة 78 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة قمع الغش الفرع الأول تحديد المهام المادّة 79 : ي كلف رئيس مهمة لشعبة قمع الغش لا سيما بما يأتي:
- تأطير وتقييم وتنظيم نشاطات التفتيش والتحقيقات والرقابة،
- تطبيق مخططات العمل في ميدان قمع الغش. المادّة 80 : يكلف رئيس تحقيق لشعبة قمع الغش لا سيما بما يأتي:
- تنسيق نشاط الأعوان المكلفين بالرقابة والتحقيقات وتوجيهه ومتابعته،
- الإشراف على البرامج القطاعية وما بين القطاعات والمشاركة في تنفيذها. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 81 : يعين رؤساء مهمة لشعبة قمع الغش من بين : )1 مفتشي الأقسام لقمع الغش، )2 رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )3 المفتشين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م المادّة 82 : يعين رؤساء تحقيق لشعبة قمع الغش من بين: )1 المحققين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 محققي قمع الغش الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 83 : يكلف رئيس مهمة لشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، لا سيما بما يأتي:
- تأطير نشاطات التفتيش والتحقيقات والرقابة وتنظيمها وتقييمها،
- تطبيق مخططات العمل في ميدان المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. المادّة 84 : يكلف رئيس تحقيق لشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، لا سيما بما يأتي:
- تنسيق أنشطة الأعوان المكلفين بالرقابة والتحقيقات وتوجيهها ومتابعتها،
- الإشراف على البرامج القطاعية وما بين القطاعات والمشاركة في تنفيذها. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 85 : يعين رؤساء مهمة لشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية من بين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 31 )1 مفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، )2 رؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )3 المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 رؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّ ة 86 : يعين رؤساء تحقيق لشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية من بين : )1 المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الخامس تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 87 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة طبقا للجدولين الآتيين: 1 - شعبة قمع الغش : التصنيف الأسلاك الرتب مفتش قسم الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 16 713 المفتشون رئيس مفتش رئيسي 14 621 مفتش رئيسي 13 578 رئيس محقق رئيسي 12 537 المحققون محقق رئيسي محقق المراقبون (سلك في طريق الزوال) مراقب 10 453 9 418 6 315
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 2 - شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية : الأسلاك الرتب مفتش قسم 20 ديسمبر سنة 2009 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 16 713 المفتشون رئيس مفتش رئيسي 14 621 مفتش رئيسي 13 578 رئيس محقق رئيسي 12 537 المحققون محقق رئيسي محقق المراقبون (سلك في طريق الزوال) مراقب الفصل 10 453 9 418 6 315 الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 88 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا في الإدارة المكلفة بالتجارة، طبقا للجدولين الآتيين : 1 - شعبة قمع الغش : المنصب العالي رئيس مهمة رئيس تحقيق 2 - شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية : المنصب العالي رئيس مهمة رئيس تحقيق الباب السادس أحكام خاصة وختامية المادّة 89 : تل غى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادّة 90 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 5 75 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 5 75 المادّة 91 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 33 قرارات، مقرّرات،آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكفأتهم ومراقبتهم، الاعتماد الممنوح إلى السيّد بن ساية محمد رضا، بموجب القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة .2008 ★ قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سن ة 2009، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سن ة 2009 يعتمد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، المعدّل والمتمّم، الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه. يمنح الاعتماد للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية قصد ممارسة عمليات التأمين المحدّدة والمعدّدة أدناه عن طريق صناديقه الجهوية ولصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة بها : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 1.3 - عربات برية ذات محرك، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 1.6 - عربات بحرية، 2.6 - أجسام سفن الصيد، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 1.8 - الحريق، 2.8 - الانفجار، 3.8 - العاصفة، 4.8 - عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 1.9 - أضرار المياه، 2.9 - انكسار الزجاج، 3.9 - السرقة، 6.9 - الأخطار الزراعية، 1.6.9 - البرد، 2.6.9 - الجليد، 3.6.9 - الجفاف، 4.6.9 - هلاك الماشية، 5.6.9 - هلاك الدواجن وما شابهها، 6.6.9 - هلاك النحل، 7.6.9 - هلاك الحيوانات الأخرى، 8.6.9 - الأضرار الزراعية الأخرى،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 1.10 - المسؤولية المدنية للعربة، 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 1.12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 27 - إعادة التأمين. ★ قرار مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 30 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد زهير عداور، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد زهير عداور، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الجزائريّة / العدد 75 3 محرّم عام 1431 ه 20 ديسمبر سنة 2009 م الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 30 نوفمبر سنة .2009 كريم جودي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يحدد كيفيات سير لجنة متابعة ومراقبة نشاطات استغلال بحيرتي أوبيرة وملاح. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات الصيد البحري و الموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-280 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح (ولاية الطارف).
3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 35 20 ديسمبر سنة 2009 م يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-280 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، وطبقا للمادة 46 من ملحق دفتر شروط بحيرة أوبيرة والمادة 55 من ملحق دفتر شروط بحيرة ملاح، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات سير لجنة متابعة ومراقبة نشاطات استغلال بحيرتي أوبيرة وملاح. المادّة 2 : ي م كن ال لج ن ة ال تي يرأسها الوالي أو ممثله، أن تستدعي عند الحاجة، كل شخص من شأنه تنويرها في أشغالها. المادّة 3 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائها. يعد الرئيس جدول أعمال دورة اللجنة وتوجه الاستدعاءات التي يحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر تسجل مداولات لجنة المتابعة والمراقبة في محاضر، وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقعه الرئيس. المادّة 4 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول. المادّة 5 : تتولى أمانة اللجنة مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف. المادّ ة 6 : يرسل تقرير سنوي حول النشاطات إلى الوزير المكلّف بالصيد البحري و الموارد الصيدية ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 وزير الصيد البحري عن وزير الدولة، وزير و الموارد الصيدية الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام إسماعيل ميمون عبد القادر والي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة