مرسوم تنفيذي رقم 09-406 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر تمرنة وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لقصر تمرنة بولاية الوادي ويسمى "قصر تمرنة".
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المحفوظ لقصر تمرنة والت ي تقدر مساحته ب 23 هكتارا و 110 آرات و 26 سنتيارا وفق الإحداثيات الجغرافية الآتية : خط طول 38.40 27' 32° شمالا وخط عرض 44.38" 57' 5° شرقا وفق المخط ط الملحق ب أصل هذا المرسوم كما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الشمال : شارع خلفه بئر سقي عين أوري والمقبرة،
- الشمال الشرقي : طريق غير معبد وأرض شاغرة مجهولة الهوية،
- الشمال الغربي : شارع خلفه بئر سقي عين فتح الله وواحة سعيد محمد الصالح،
- الجنوب : شارع خلفه واحة قلبو بلقاسم ومحمودي عبد السلام وقماري عبد الله،
- الجنوب الشرقي : شارع خلفه حمادي مسعود،
- الجنوب الغربي : شارع خلفه بئر سقي وواحة بوزيدي سالم،
- الشرق : طريق محاذي لواحة حمادي مسعود،
- الغرب : شارع خلفه أرض شاغرة لأولاد بن جلول وواحة مداني زوينة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.