مرسوم تنفيذي رقم 09-405 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية آيت القايد وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لقرية آيت القائد بولاية تيزي وزو ويسمى "قرية آيت القائد".
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المحفوظ لقرية آيت الق اي د والتي تقدر مساحتها ب 8 هكتارات و 533 آرا و 7 سن تي ارا وفق الإحداثيات الجغرافية الآتية : خط طول 50 30' 36° شمالا ودائرة ع رض 59 5' 4° شرق ا وفق المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : المكان المسمى "تيقزارت"،
- الشمال الشرقي : المكان المسمى "إغار منصور"،
- الجنوب : الطرق البلدية المؤدية نحو إواضين وقرية أزونن آيت بوعدّو وأقوني قيقران آيت سليمان،
- الشرق : المكان المسمى "تيقساؤوت"،
- الغرب : المكان المسمى "إميسي".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.