مرسوم تنفيذي رقم 09-402 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لمدينة ندرومة، ولاية تلمسان ويسمى "المدينة العتيقة".
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة والتي تقع بين خطي طول - 1,74 وب ين خ طي عرض 35,01 وال تي ت ق در م س اح تها ب 23 ه كت ارا وفق ا لل مخ طط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : نهج جيش التحرير الوطني،
- الشمال الغربي : نهج جيش التحرير الوطني،
- الجنوب : نهج حمصالي سايح ميلود،
- الجنوب الغربي : شارع 20 أوت 1956 وشارع مسعود محمد،
- الشرق : شارع 20 أوت 1956 (الطريق القديم لتلمسان)،
- الغرب : وادي زيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.