مرسوم تنفيذيّ رقم 09-311 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، ي عدل وي تمم المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمّم أحك ام المادة 8 من الم رسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء معهد وطني للأراضي المسقية وصرف المياه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 8 من المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والم ذكورأعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : قصد إنجاز المهام وتنفيذ برامج المعهد، يمكن إنشاء محطات تجريبية ومخابر وفروع جهوية و/ أو ولائية بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.