مرسوم تنفيذي رقم 09-218 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمهام الآتية :
- تتأك د من سير الهياكل والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى النقائص في تسييرها،
- تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي وتوجيهاته ومتابعتها،
- تقيم تنظيم الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وسيرها، يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بعمل تصوري أو مهام ظرفية لمراقبة مل فات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يمكن المفتشية العامة أيض ا، أن تقترح عقب القي ام بمهامها، توصي ات أو كل تدبير من شأنه المساهمة في تحسين وتدعيم عمل المصالح و المؤسسات موضوع التفتيش و كذا تنظيمها.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2009 م
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشي ة العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجت ماعي مفتش عام يساعده اثنا عشر (12) مفتشا يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع،
- متابعة تنفيذ برامج عمل القطاع،
- التأكد من السير الحسن والفعال للهياكل المركزية والمصال ح والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية،
- السهر على الصرامة الضرورية ونوعية الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي على مستوى الهياكل المركزية والمصالح والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المع لومات والوثائق الض رورية لتنف يذ مهمتهم وفي طلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1442 الموافق 24 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.