قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدد نسبة الاشتراك السنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في صندوق ضمان المؤمن لهم وكذا كيفيات تسديده وأجل تحصيله
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-111 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسبة الاشتراك السنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في صندوق ضمان المؤمن لهم وكذا كيفيات تسديده وأجل تحصيله.
المادة 2
فتح المادةيحدّد الاشتراك السنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في صندوق ضمان المؤمن لهم بنسبة 0,25 % من الأقساط الصادرة الصافية من الإلغاءات والمقفلة بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التي سبقت السنة المالية المعنية.
المادة 3
فتح المادةيسدد الاشتراك المذكور في المادة 2 أعلاه، في الحساب المفتوح لهذا الغرض من قبل صندوق ضمان المؤمن لهم ويحصل قبل يوم 30 من شهر سبتمبر من السنة المالية المعنية كأجل أقصى.
المادّ ة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة .2009 كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.