قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة المدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للنمذجة السريعة لدى جامعة المدية.
المادة 2
فتح المادةتحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للنمذجة السريعة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة الجلفة،
– جامعة خميس مليانة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية للنمذجة السريعة من أربعة (4) فروع :
– فرع الدراسات والتطوير، ويكلف بما يأتي :
– تطوير منتجات ميكانيكية جديدة،
– مرافقة الباحثين من أجل تصميم مشاريعهم،
– إنجاز خدمات في مختلف التخصصات لفائدة القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
– فرع الإنتاج والنماذج، ويكلف بما يأتي :
– الإعداد والإشراف على عملية التصنيع،
– إنجاز نماذج ثلاثية الأبعاد.
– فرع المراقبة والجودة، ويكلف بما يأتي :
– ضمان مراقبة وجودة الأجزاء المصنعة،
– ضمان الهندسة العكسية.
– فرع التكوين والصيانة والأمن الصناعي، ويكلف بما يأتي :
– ضمان تكوين المستخدمين،
– ضمان الصيانة الوقائية،
– ضمان سلامة الموقع والمستخدمين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.