مرسوم تنفيذي رقم 13-403 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : .............. (بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة المدية واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم والتكنولوجيا".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرس وم التنفي ذي رقم 09-11 الم ؤرخ في 7 مح رم ع ام 1430 الموافق 4 ين اير س نة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ................. ( بدون تغيير).................
يتكون مجلس إدارة جامعة المدية، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ........................................................،
- ........................................................، 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- ........................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 ين اير س نة 2009 والم ذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.