مرسوم تنفيذي رقم 22-391 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : .......................(بدون تغيير)....................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سعيدة واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية الآداب واللغات والفنون،
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية علوم الطبيعة والحياة''.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : ''المادة 2 : (........................ بدون تغيير ..........................) يتكون مجلس إدارة جامعة سعيدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة". 22 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 09-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.