قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة بشار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية في البيوتكنولوجيا التطبيقية على الأغذية الزراعية والصحة العمومية والبيئة لدى جامعة بشار.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية في البيوتكنولوجيا التطبيقية على الأغذية الزراعية والصحة العمومية والبيئة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
– جامعة أدرار،
– جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
– المركز الجامعي البيض.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن الأرضية التكنولوجية في البيوتكنولوجيا التطبيقية على الأغذية الزراعية والصحة العمومية والبيئة من أربعة (4) فروع : * فرع تطوير عمليات البيوتكنولوجيا، ويكلّف بما يأتي :
– تجريب المنتجات الطبيعية المستعملة في مكافحة الأمراض،
– عزل وتحديد السلالات الميكروبية الجديدة ذات الأهمية الغذائية والطبية،
– إنتاج مختلف الجزيئات الحيوية ذات الأهمية الصناعية والغذائية والطبية،
– تطوير العمليات شبه الصناعية. * فرع الحفاظ على نخيل التمر وتثمينه، ويكلّف بما يأتي :
– الإحصاء العددي لنخيل التمر بالواحات،
– التعرف على الآفات التي تمس بنخيل التمر وتشخيص حالة الواحات بالجنوب الغربي،
– حفظ أنواع نخيل التمر عن طريق التكاثر الخضري،
– تثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر. * فرع تقييم النشاطات البيولوجية، ويكلّف بما يأتي :
– دراسة النشاطات البيولوجية للجزئيات الفعالة المعزولة من النباتات الطبية والكائنات المجهرية،
– توصيف التراكيب الكيميائية للجزئيات الفعالة،
– دراسة تأثير الجزئيات الفعالة على خلايا الإنسان والحيوان والكائنات المجهرية الضارة،
– استخدام التكنولوجيا الحيوية لمكافحة الأمراض. * فرع البيئة والموارد المائية، ويكلّف بما يأتي :
– إعداد نماذج هيدرولوجية للتسيير المستدام للموارد المائية، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– استكشاف المياه الجوفية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد،
– إعداد خرائط الثروات المائية قصد توجيه النشاطات الزراعية،
– اقتراح طرق لمعالجة المياه الملوثة وتطوير المرشحات باستخدام المواد المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.