قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للبيطرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للبيطرة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– المدرسة الوطنية العليا للبيطرة،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
– الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون.
المادة 3
فتح المادةتتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : * فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي :
– استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث،
– مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد،
– تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة،
– متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. * فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
– ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.