مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-412 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية……………………………………….. 3 مرسوم رئاسيّ رقم 07-413 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسيّ رقم 07-414 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسيّ رقم 07-418 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ رقم 07-419 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ رقم 07-420 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-415 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-416 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-417 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-01 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1428 الموافق 27 ديسمبر سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة ……………………………………………………………………………………………………………………2008 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 10 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها……………………………………………………………………………………………. 15 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة ………………………………………………………………………………………………2007 21 الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة ………………………………………………………………………………………………2007 22
28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 07-412 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-44 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يقيد في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 3 تنظيميّة ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-413 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-46 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 28 ذو الحجّة عام 1428 ه 6 يناير سنة 2008 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد 55.600.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد سنة 2007 اعتماد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، قدره خمسة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة 55.600.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2007 اعتماد قدره 29 ديسمبر سنة .2007 خمسة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار عبد العزيز بوتفليقة رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية ……………………………………. 700.000 16. مجموع القسم الرابع 700.000 16. مجموع العنوان الرابع 700.000 16. مجموع الفرع الجزئي الأول 700.000 16. الفرع الجزئي الثاني المصاح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ……………………………………………………………………… 900.000 38. مجموع القسم الثاني 900.000 38. مجموع العنوان الثالث 900.000 38. مجموع الفرع الجزئي الثاني 900.000 38. مجموع الفرع الأول 600.000 55. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 600.000 55.
28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 5 6 يناير سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ رقم 07-414 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-246 المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار 142.533.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار 142.533.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل……………….. 176.000 134. مجموع القسم الرابع 176.000 134. مجموع العنوان الرابع 176.000 134. مجموع الفرع الجزئي الأول 176.000 134.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 28 ذو الحجّة عام 1428 ه
6 يناير سنة 2008 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصاح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة ……………………. 357.000 8. مجموع القسم الرابع 357.000 8. مجموع العنوان الثالث 357.000 8. مجموع مجموع مرسوم رئاسيّ رقم 07-418 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-235 المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، الفرع الجزئي الثاني 357.000 8. مجموع الفرع الأول 533.000 142. الاعتمادات المخصصة 533.000 142. يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2007 اعتم اد ق دره مائتان وخمسة وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 245.200.000( دج) مقيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2007 اعت م اد قدره مائتان وخمسة وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 245.200.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالية ووزي ر الشؤون الخارجية، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 7 6 يناير سنة 2008 م الجدول “ أ “ رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………… 20.200.000 مجموع القسم الرابع 20.200.000 مجموع العنوان الثالث 20.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية………………………. 132.000.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………… 60.000.000 مجموع القسم الأول 192.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات…………………………. 33.000.000 مجموع القسم الرابع 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 225.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 225.000.000 مجموع الفرع الأول 245.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 245.200.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 28 ذو الحجّة عام 1428 ه
6 يناير سنة 2008 م الجدول “ ب “ رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 10.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………….. 10.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………….. 200.000 مجموع القسم الرابع 20.200.000 مجموع العنوان الثالث 20.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-14 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون في الخارج…. 165.000.000 مجموع القسم الأول 165.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي…………………….. 27.000.000 مجموع القسم الثالث 27.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار…………………………………… 33.000.000 مجموع القسم الرابع 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 225.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 225.000.000 مجموع الفرع الأول 245.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 245.200.000
28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ رقم 07-419 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-235 المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2007 اعتم اد قدره سبعمائة ملي ون دين ار 700.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره سبعمائة مل يون دينار 700.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزي ر الش ؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 مرسوم رئاسيّ رقم 07-420 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-248 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتم اد قدره مائة وستة وعشرون ملي ون دينار 126.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خص ص لميزاني ة سنة 2007 اع تم اد قدره مائة وست ة وعش رون مل يون دي ن ار 126.000.000( دج) يقيد في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-05 “الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب”. الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزي ر الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-415 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره أربعة وسبعون مليارا وستمائة وثمانية ملايين ومائة وأربعة عشر ألف دينار 74.608.114.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة وسبعون مليارا وستمائة وستة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 179.606.424.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طب قا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتم اد دف ع ق دره أربعة وسبعون مليارا وستمائة وثمانية ملايين ومائة وأربعة عشر ألف دينار 74.608.114.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة وسبعون مليارا وستمائة وستة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 179.606.424.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 01 28 ذو الحجّة عام 1428 ه 6 يناير سنة 2008 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج الفلاحة والري…….. 9.853.000 – البرنامج التكميلي لفائدة الولايات……. 61.073.454 157.662.454 احتياطي لنفقات غير متوقعة………… 3.681.660 21.943.970 المجموع 74.608.114 179.606.424 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج الفلاحة والري………. 3.656.140 4.609.200 دعم الخدمات المنتجة. 60.000 60.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 54.668.200 171.045.200 التربية والتكوين…. 2.144.674 2.144.674 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.199.850 1.199.850 دعم الحصول على سكن…………………. 547.500 547.500 دعم النشاط الاقتصادي………….. 12.331.750 _ المجموع 74.608.114 179.606.424
28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 07-416 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-37 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2007 اع تم اد ق دره ثلاثة ملايين دي نار 3.000.000( دج) م قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 31-11 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 33-11 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-417 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-248 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 44-04 وعنوانه “المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية”. الم ادّة 2 : يل غى م ن مي زاني ةسنة 2007 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 39.473.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يخ ص ص لمي زاني ةسنة 2007 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 39.473.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-04 “المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية”. المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل في ما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 28 ذو الحجّة عام 1428 ه
6 يناير سنة 2008 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - القسم الرابع العمل الأجور الرئيسية ………… 32.473.000 مجموع القسم الأول 32.473.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 39.473.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 39.473.000 مجموع الفرع الأول 39.473.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 39.473.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-01 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد قائمة النشاطات التي يم كن تدعيمها وكي فيات تنفيذ عم لية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 88 و 96 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادتين 88 و 96 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ما يأتي : 1 - قائمة النشاطات التي يمكن أن تستفيد من نظام الدعم، 2 - كيفيات تطبيق دعم نتائج كل النشاطات التي يمارسها شخص ما بالجزائر، والتي تشكل موضوع القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والقانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه،
28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2008 م 3 - كيفيات تطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج. المادّة 2 : تشمل قائمة النشاطات المسيرة بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والتي يمكن أن يدعمها شخص مشارك ف ي عق د البحث والاستغلال أو عقد استغلال، مايأتي : 1 - النشاطات المسيرة بموجب العقد المذكور، 2 - نشاطات نقل المحروقات أو المواد البترولية بواسطة الأنابيب، 3 - نشاطات تكرير المحروقات، 4 - نشاطات معالجة وتكييف المحروقات بما في ذلك الغاز الطبيعي المحول إلى مواد بترولية، 5 - نشاطات التحويل البتروكيماوي، 6 - نشاطات تخزين المحروقات أو المواد البترولية، 7 - نشاطات توزيع المواد البترولية للبيع بالجملة أو بالتجزئة، 8 - نشاطات إنتاج الإيتانول الاصطناعي أو أنواع أخرى من الوقود الاصطناعية، 9 - نشاطات فصل ومعالجة الغازات الصناعية بما فيها الهليوم وثاني أكسيد الكربون، 10 - نشاطات تسويق المواد البترولية ومواد التحويل والغازات الصناعية والوقود الاصطناعي. المادّة 3 : وفقا لأحكام الم ادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يستطيع كل شخص مشارك في العقد من أجل حساب الضريبة التكميلية على الناتج، أن يدعم نتائج مجمل نشاطاته في الجزائر، والتي هي موضوع القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. ووفقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يرخص لشخص ما أن يدعم نتائجه الناجمة عن النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا نتائج نشاطاته التي هي موضوع القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يحدد مسبقا، طبقا لمبادئ المحاسبة المعمول بها عموما بالجزائر وللتنظيم الجبائي المعمول به حساب الناتج لكل نشاط من نشاطاته على حدة الذي يقبل دعم نتائجه وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 13 يكون حساب الناتج صالحا لكل السنة الميلادية. المادّة 5 : يقوم هذا الش خ ص بناء ع لى النتائج المحصل عليها وفقا للمادة 4 أعلاه، بتحديد المبلغ المدعم والمعرف ب (س 1)، للسنة الميلادية الم ع ي نة، من خلال جم ع نتائج كل ن شاطاته الخاضعة ل نظام القانون العام الم ع مول به، ك ما هوم ذكور ف ي ال نقاط من 2 إلى 10 من المادة 2 أعلاه، ونشاطاته التي هي موضوع القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، شريطة أن لا يدرج ضمن هذا الحساب المداخيل والحسومات الخاضعين لنظام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو إلى أنظمة أخرى استثنائية تخص الضريبة على أرباح الشركات. المادّة 6 : تحدد النتيجة المدعمة المعرفة فيما يأتي ب (س 2) لنفس السنة الميلادية لمجمل النشاطات الفوقية للشخص المشارك في عقود البحث والاستغلال أو في عقود الاستغلال . المادّة 7 : تساوي النتيجة المدعمة الخاضعة للنسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج للشخص المذكور ولنفس السنة الميلادية، لمجمل نشاطاته في الجزائر التي يمكن تدعيمها، مجموع س 1 وس 2 الذي يعرف فيما يأتي بالنتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة التكميلية على الناتج. المادّة 8 : يمكن أي شخص مشارك في عقد البحث والاستغلال أو عقد استغلال في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 23 أو الأحكام المنصوص عليها في المادة 105 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والذي قام أيضا باستثمارات في النشاطات التحتية للمحروقات و/أو في النشاطات التي تشكل موضوع القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج والمحددة بنسبة 51%، وفقا للشروط الآتية :
- لا تؤهل إلا الاستثمارات المنجزة بعد تاريخ نشر القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- يجب على كل شخص معني بالنسبة المخفضة للاستفادة من هذه الميزة، أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تتعلق بالاستثمارات الخاصة المقترحة، فيما يتعلق بطبيعة المشروع والمبلغ الموافق له على حد سواء، قبل الشروع في إنجاز الاستثمار،
- يجب أن لا يشمل مبلغ الاستثمارات المطلوبة في أية حالة من الحالات الفوائد والتكاليف العامة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بعد الفحص، أن تقدم للشخص المعني ولوزارة المالية، إشهادا حول طبيعة ومبلغ الاستثمارات المنتقاة للشخص المذكور وسجل استحقاقات الاستثمارات وكذا مبلغ النتائج المطابقة والتي يمكن أن تخضع للنسبة المخفضة والمعرف فيما يأتي بالمبلغ الخاضع للنسبة ا لمخفضة. المادّة 9 : تعد الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات المؤهلة التي يقوم بها الأشخاص المذكورون في المادة 8 أعلاه، بصفة مساهمين في الشركة، كاستثمارات مؤهلة لتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، شرط أن يتم الاستثمار من الأشخاص المذكورين، بعنوان رأسمال لصالح الشركة المذكورة وأيضا مع مراعاة توفر الشروط الخاصة المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّة 10 : يستفيد الأشخاص المشاركون في الاستثمارات المؤهلة وفقا لأحكام المادة 8 أعلاه، من النسبة المخفضة والمحددة بنسبة %15 من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة، لغاية حد يمثل مرتين (2) مبلغ الاستثمارالمؤهل والمعترف به من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة هو مبلغ النتائج الخاضعة للنسبة ا لمخفضة، المعترف به من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لكل شخص ولكل سنة ميلادية بعنوان مختلف الاستثمارات المؤهلة التي حققها الشخص المذكور خلال السنة الميلادية المعنية، بالإضافة لكل مبلغ آخر لم يتم استعماله من المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة والذي يتم إدراجه ابتداء من المرحلة السابقة. المادّة 11 : يتم حساب الضريبة التكميلية على الناتج وفقا للطرق العامة المعمول بها خلال السنة المالية، كما يأتي : 1 - لن يكون الشخص ملزما بدفع الضريبة التكميلية على الناتج إذا كانت قيمة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة خلال السنة المالية المذكورة سلبية أو منعدمة. 2 - إذا كانت النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة ايجابية ولم يكن الشخص قد استعمل كامل مبلغ النتائج الخاضع للنسبة المخفضة : أ - تطبيق النسبة المخفضة بنسبة %15 على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة الخاصة بذلك الشخص إلى الحد الأقصى من مبلغ النتائج الخاضع للنسبة ا لمخفضة، الجزائريّة / العدد 01 28 ذو الحجّة عام 1428 ه 6 يناير سنة 2008 م ب - إذا كان كل من س 1 وس 2 إيجابيين، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية المبلغ الكلي س 1، ثم يجب تطبيق نسبة %30 على المبلغ المتبقي للنتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة بعد حسم المبلغ الخاضع للضريبة بنسبة %15 وأيضا المبلغ الخاضع للضريبة على النسبة المحددة في القانون العام. ج - إذا كان س 1 إيجابيا ولكن س 2 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة بعد حسم المبلغ الخاضع للضريبة بنسبة .%15 د - إذا كان س 2 إيجابيا ولكن س 1 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج بنسبة %30 على المبلغ المتبقي للنتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة بعد حسم المبلغ الخاضع للضريبة بنسبة .%15 3 - إذا كانت قيمة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إيجابية ولم يكن الشخص يمتلك مبلغا خاضعا للنسبة المخفضة : أ - إذا كان كل من س 1 وس 2 إيجابيين، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على النتائج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على المبلغ الكلي س 1 ثم يجب تطبيق نسبة %30 على المبلغ الكلي س 2، ب - إذا كان س 1 إيجابيا ولكن س 2 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على مجموع النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة، ج - إذا كان س 2 إيجابيا ولكن س 1 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق الضريبة التكميلية على الناتج على نسبة %30 من مجموع النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة. المادّة 12 : يتع ين على وزير المالي ة وك ذا الوك ال ة الوط نية لتث مين موارد المحروقات (ألنفط) كل فيما يخصه، الس هر على تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوري ّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1428 الموافق 27 ديسمبر سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة .2008 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاح يات وزير ال عدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 26 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف ثلاثمائة ( 300 ) طالب قاض لسنة .2008 المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 2 إلى 27 فبراير سنة .2008 يش رع في اخ تبارات القب ول يوم 24 مارس سنة .2008 المادة 3 : ينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرس م ية للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1428 الموافق 27 ديسمبر سنة .2007 الطيب بلعيز وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 10 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه،
- و بمقتضى القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القائمة المؤقتة لأنواع أشجار الفواكه والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تلحق القوائم المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 10 مايو سنة .2007 السعيد بركات
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 28 ذو الحجّة عام 1428 ه
قائمة مطعمات الأنواع الترقيدات VII EM IX EM 104 MM 106 MM شجرة التفاح 109 MM 111 MM 25 M 26 M 27 M باجام 1 ( = لانسيب ) باجام 2 ( = سيبيلان ) EMLA 9 M NAKB 9 M سفرجل البروفنس شجرة الإجاص سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر فارولد 87 ( = دايتور ) سفرجل البروفنس شجرة الزعرور سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر سفرجل البروفنس شجرة سفرجل 29 BA السفرجل سفرجل الأنجر شجرة الرمان شجرة المشمش شجرة الخوخ 6 يناير سنة 2008 م الملحق 3 الأشجار المثمرة المسموح بإنتاجها وتسويقها أصول البذر الفسائل أنماط أخرى من المطعمات أصل بتنفلدر أصل عادي باجام 1 =( لانسيب) باجام 2 =( سيبيلان ) EMLA 9 M NAKB 9 M أصل عادي سفرجل البروفنس أصل كيرشنسار سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر فارولد 87 ( = دايتور ) سفرجل البروفنس أصل من جذر سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر سفرجل البروفنس شرية من الأصل سفرجل 29 BA شرية من الأصل سفرجل الأنجر شرية من الأصل شرية من الأصل مشمش 1236 GF بذورالأصناف ميروبولان B ماريانا 8.1 GF ماريانا ميروبولان 31 GF لوزات خوخ X لوز 677 GF ميسور سانت جوليان نمقار بروميتون GF305 دمشق 1869 مونتكلار أفيماك روبيرا
28 ذو الحجّة عام 1428 ه 6 يناير سنة 2008 م الأنواع الترقيدات شجرة البرقوق موريزي F121 سانت لوسي 64 شجرة الكرز شجرة اللوز شجرة الجوز شجرة الجوز البرازيلي شجرة الفستق شجرة الزيتون شجرة التين الحمضيات الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 17 الملحق 3 ( تابع ) أصول البذر الفسائل أنماط أخرى من المطعمات ميروبولان ميروبولان اللوزات ماريانا مريانا 8.1 GF موريزي عادية كولت سانت لوسي عادية 61 GM طابل ( = إيدابريز ) طابل =( إيدابريز) فرسي فرسي بذر اللوزات خوخ X لوز 677 GF 305 GF شرية من الأصل جوزة عادية (ج ريجيا) جوزة سوداء (ج نقرا) أصل عادي بستاشيا فيرا بستاشيا أطلنتيكا شجرة الزيتون البرية شرية من الأصل أصول شرية من الأصل شجرة النارنج سيترانج تروبير سيترانج كاريزو بونسروس تريفولياتا فولكاميريانا مندرين كليوباترا سيتروملو 1452 سيتروملو 4475 سيتروس ماكروفيلا طانجيلو أورلاندو
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق 4 قائمة مطعمات أشجار الكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها بدون تغيير الملحق 5 قائمة أصناف الكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها 1 - كروم المائدة من 1 إلى 25 بدون تغيير 26 - سانتينيال من 27 إلى 28 بدون تغيير 29 - أليدو 30 - نيرونا 31 - برونكس 32 - إمرالد 33 - كريسماس روز 34 - بازيجا 35 - الفينا 36 - دونا ماريا 37 - ماتيلد 38 - داتال 39 - دانام 2 - كروم التجفيف من 1 إلى 4 بدون تغيير 5 - سانتينيال 3 - كروم لصنع الخمور العنب الأسود أو الوردي من 1 إلى 17 بدون تغيير 18 - قروناش أسود العنب الأبيض من 1 إلى 2 بدون تغيير 3 - كلاريت من 4 إلى 11 بدون تغيير 12 - فالونسي أبيض 13 - بدون تغيير الجزائريّة / العدد 01 28 ذو الحجّة عام 1428 ه 6 يناير سنة 2008 م الملحق 6 قائمة أصناف أنواع الأشجار المثمرة والمسموح بإنتاجها وتسويقها 1 - شجرة التفاح من 1 إلى 31 بدون تغيير 32 - قولدكيس ( = قراديال ) 33 - أنا قلو 34 - جيرومين 35 - سانديدج 36 - فوجي أزتك 37 - دلينات 38 - داليترون 39 - داليتوقا 40 - داليفير 41 - بايجنت 42 - سيمونس 43 - قولدن ريندرز 44 - واشنطن سبور ( = ياكرد ) 45 - شيري قالا 46 - افرست ( ملقح ) 47 - شانتكلر ( ملقح ) 48 - بوجن ( ملقح ) 49 - بوفلور ( ملقح ) 2 - شجرة الإجاص : من 1 إلى 17 بدون تغيير 18 - كاسكاد ( = لومباكاد ) 3 - شجرة الزعرور : بدون تغيير 4 - شجرة السفرجل : بدون تغيير 5 - شجرة الرمان : بدون تغيير 6 - شجرة المشمش : من 1 إلى 20 بدون تغيير 21 - أورلي بلوش ( = روتبهارت ) 22 - روبادا 7 - شجرة الخوخ : الخوخ من 1 إلى 18 بدون تغيير
28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2008 م 19 - أزوريت ( = مونوار ) 20 - روم ستار 21 - أوبتال ( = مونكاف ) 22 - ريانس سون 23 - أقات ( = موناق ) 24 - كوريندون ( = مون جون ) 25 - سبتمبر سون النيكتارين من 1 إلى 8 بدون تغيير 9 - اميرالد ( = مونود ) 10 - زيفير ( = مون فير ) 11 - وستارث راد 12 - برارق 13 - سبتمبر ستار 14 - نكتا روز 15 - أوريون الخوخ المخصص للصناعة بدون تغيير 8 - شجرة البرقوق : من 1 إلى 16 بدون تغيير 17 - أكتوبر سون 18 - ت.س. سون ( = قرادبلوم ) 19 - روبي كرونش ( = ساقا 2 )w 9 - شجرة الكرز : 1 - بيقارو بورلا 2 - بيقارو نابليون 3 - بيقارو عملاق هدلفنجن 4 - بيقارو فان 5 - بدون تغيير 6 - بيقارو مورو 7 - بيقارو قيوم 8 - بيقارو مرموت من 9 إلى 11 بدون تغيير 12 - بيقارو سميث 13 - بيقارو أسود دوميشد 14 - بيقارو ستارك هاردي عملاق 15 - بيقارو رجينا 16 - بيقارو بريمولا 17 - بيقارو ستيلا 18 - بيقارو لابينز 19 - بيقارو سون بورست للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 19 10 - شجرة اللوز : بدون تغيير 11 - شجرة التين : بدون تغيير 12 - شجرة الجوز : بدون تغيير 13 - شجرة الجوز البرازيلي : بدون تغيير 14 - شجرة الفستق : بدون تغيير 15 - شجرة الزيتون : من 1 إلى 4 بدون تغيير 5 - بوشواك قرقور 6 - روجات ( تحذف ) من 7 إلى 14 بدون تغيير 15 - روجات متيجة 16 - بدون تغيير 17 - أباني 18 - أبركان 19 - آيلاح 20 - أغنفاس 21 - أغشرن دلوسور 22 - أغشرن دوتيتست 23 - أقراريز 24 - أقناو 25 - أهارون 26 - أيمل 27 - أكرمة 28 - أربيكين 29 - بلقنتيرواز 30 - بوشوك لافايت 31 - بوشوك صومام 32 - بوغنفوس 33 - بويشرت 34 - بوقايلة 35 - بوريشة 36 - فركاني 37 - قوردال سيفيلان 38 - حمرة
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 39 - طويلة مليانة 40 - مكي 41 - دائرة مليانة 42 - سويدي 43 - طابلوت 44 - تاكسريت 45 - تفاح 46 - زلتني 16 - الحمضيات شجرة البرتقال من 1 إلى 11 بدون تغيير 12 - كدينيرا من 13 إلى 23 بدون تغيير 24 - فالونسيالات كاميل 25 - واشنطن نافيل رقم 251 26 - واشنطن نافيل رقم 141 27 - واشنطن نافل رقم 223 28 - واشنطن نافل برنار 29 - طومسون نافل رقم 218 30 - طومسون نافل رقم 242 31 - مالتيز نصف سانقين 32 - مالتيز تونس 33 - مالتيز بلوند فيفيي 34 - مالتيز أوفال 35 - برتغال لاكيير 36 - برتغال ساب 433 37 - برتغال 1920 38 - فالونسيا فروست 39 - كارا كارا نافل 40 - لان لات نافل 41 - نافل بارنت شجرة اليوسفي من 1 إلى 5 بدون تغيير 6 - ساتسوما سانت جين 108 7 - بدون تغيير 8 - كنوي رقم 26 من 9 إلى 10 بدون تغيير 11 - موركوت من 12 إلى 13 بدون تغيير 14 - سواقتوو من 15 إلى 16 بدون تغيير 17 - فريمونت من 18 إلى 20 بدون تغيير الجزائريّة / العدد 01 28 ذو الحجّة عام 1428 ه 6 يناير سنة 2008 م 21 - ساتسوما كوانو 167 22 - كارفالهال 23 - تومبل 24 - يوسفي البليدة 25 - ويلكينج فيفيي 26 - يوسفي نوفا 27 - تانجيلو أورلندو 28 - تانجيلو مينيولا شجرة الليمون الحامض من 1 إلى 3 بدون تغيير 4 - فيميلينو 5 - بدون تغيير شجرة الكليمونتين من 1 إلى 7 بدون تغيير 8 - مونتريال 9 - أورفيلينا 10 - ميسرغين 48 11 - بورسي ميسرغين 12 - كافين 13 - ترابوت 14 - كادوكس 15 - كليمونتيني راغب 16 - كليمونتيني نولس 17 - كليمونتيني موسكا 18 - عين تاوجدات 19 - أوروقراند طانجليو 1 - بدون تغيير شجرة الكباد 1 - بدون تغيير شجرة الليم الحلو من 1 إلى 2 بدون تغيير 3 - ليم بيرس شجرة الليمون الهندي من 1 إلى 3 بدون تغيير 4 - طومسون بينك من 5 إلى 7 بدون تغيير 8 - ريبي هيننقر شجرة الكمكوات 1 - نقامي 2 - مارومي
28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 21 6 يناير سنة 2008 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2007 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.514.749.378.762,31
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 169.235.091,11
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 310.557.786,79
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.897.726.299.045,41
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 149.216.883.833,30
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 664.238.774.832,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.877.311.935,60
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 2.583.969.908,12
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.464.912.670,94
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 35.586.907.882,89 المجموع 7.277.064.100.013,60 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.166.079.525.093,28
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 154.014.712.918,32
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 659.031.383,55
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.645.767.020,16
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.597.954.722.720,50
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 252.036.359.353,93
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.255.936.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 677.712.175.053,54 المجموع 7.277.064.100.013,60 )*( يحتوي تسهيلات الودائع
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 28 ذو الحجّة عام 1428 ه
6 يناير سنة 2008 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2007 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.339.022.542.242,47
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 167.754.342,70
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 304.694.195,80
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 5.197.314.032.445,94
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 149.216.883.833,30
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 607.955.763.062,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.084.401.092,23
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 2.638.589.958,00
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.738.607.865,79
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 57.926.769.956,71 المجموع 7.367.509.907.260,07 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.196.011.321.854,62
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 156.278.208.647,77
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 714.286.189,20
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.645.767.020,16
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.614.718.517.350,40
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 269.162.443.589,74
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.284.590.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 673.363.556.137,86 المجموع 7.367.509.907.260,07 )*( يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة