مرسوم تنفيذيّ رقم 07-258 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يت عل ق باستمارة اكتتاب التوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحك ام الفقرتين 2 و 3 من المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم .
المادة 2
فتح المادةيجمع اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار وكذا قوائم الأحزاب السياسية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 سبتمبر سنة 2007 م تنظيميّة الأولى من المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية.
يحدّد الوزير المكلّف بالدّاخليّة بقرار، المميّزات التّقنية لهذه الاستمارة.
المادة 3
فتح المادةيتوقّ ف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثّل المعتزمين التّرشح، ا لمخوّل قانونا، رسالة تعلن فيها نيّة تكوي ن ملف الترشح لانتخ اب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى المصالح ا لمختصّة في الولاية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات المصادق عليها قانونا من رئيس المجلس الشع بي البلدي أو موثق أو محضر قضائي، إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا من أجل مراقبتها واعتمادها.
يتم اعتماد التوقيعات بموجب محضر، تبلغ نسخة منه فورا إلى ممثل القائمة المخول قانونا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يحدّد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.