مرسوم تنفيذي رقم 07-229 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يح دد كيفيات تطبي ق المادة 6 من القانون رقم 04-18 الم ؤرخ في 13 ذي القع دة ع ام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 2
فتح المادةإذا تبيّن لوكيل الجمهورية أن شخصا استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، قد خضع للعلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبية منذ تاريخ الوقائع المنسوبة له، يقرّر عدم ممارسة الدعوى العمومية ضده بناء على التقرير الطبي الذي يقدمه المعني ويمكنه أيضا أن يأمر بفحص المعني من قبل طبيب مختص.
المادة 3
فتح المادةعندما يتبيّن لوكيل الجمهورية لاسيما من خلال عناصر الملف أن شخصا استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، يجعل احتمال حالة الإدمان قائما لديه، يأمر بفحصه من قبل طبيب مختص.
إذا تبيّن بعد الفحص الطبي أن الشخص مدمن، يأمره وكيل الجمهورية بمتابعة علاج مزيل للتسمم بالمؤسسة المتخصصة التي يحدّدها.
وإذا تب يّن بع د الفحص الطبي أن حالة الشخص لا تستدعي علاجا مزيلا للتسمم داخل مؤسسة متخصصة، يأمر وكيل الجمهورية بوضعه تحت المتابعة الطبية للمدة الضرورية المقررة للفحص الطبي.
المادة 4
فتح المادةعندما يخضع الشخص المعني للعلاج المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية التي وصفت له، يقدم الطبيب المعالج لوكيل الجمهورية شهادة طبية تحدد تاريخ بداية هذا العلاج أو المتابعة والمدة المحتملة لنهايتهما.
المادة 5
فتح المادةيراقب الطبيب المعالج سير العلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبية المنصوص عليهما في هذا المرسوم ويعلم بانتظام وكيل الجمهورية المختص بالحالة الصحية للمعني.
وفي حالة انقطاع العلاج، يعلم مدير المؤسسة المتخصصة أوالطبيب المسؤول عن العلاج وكيل الجمهورية فورا.
المادة 6
فتح المادةعند نهاية العلاج المزيل للتسمم تسلم للمعني شهادة طبي ة تثبت أنه خضع للعلاج المزيل للتس مم أو للمتابعة الطبية وترسل نسخة من هذه الشهادة إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يقرّر عدم ممارسة الدعوى العمومية.
المادة 7
فتح المادةيلتمس وكيل الجمهورية في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم من رئيس الجهة القضائية ا لمختصة، مصادرة النباتات والمواد المحجوزة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.