قرار
قرار مؤرّخ في 22 رجب ع ام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يحدّد شكل التصريحات التي تبلغ لمركزية الأخطار ودوريتها
قرار مؤرّخ في 22 رجب ع ام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يحدّد شكل التصريحات التي تبلغ لمركزية الأخطار ودوريتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.