ج.ر عدد 30 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

9 مايو سنة 2007 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 07-128 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة.

مرسوم رئاسي رقم 07-129 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة …

مرسوم تنفيذي رقم 07-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-130 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي 30 مرسوم تنفيذي رقم 07-131 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام الضريبة التكميلية على الناتج 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات حساب

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق عزازقة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 النقل. مايو سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام قاض بمحكمة

مايو سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مايو سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات

مايو سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير

مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق

مايو سنة 2007 ، يتضمّن تعيين رئيس دراسات برئاسة

2 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

2 مايو سنة 2007 ، يتضمن تعيين مدير الكهرباء في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 تسيير المصالح المطارية في قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية. مايو سنة 2007 ، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة

مايو سنة 2007 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد

21 ربيع الثاني عام : 1428 ه مايو سنة 2007 م قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1428 والوسائل.

فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل الموافق 18 أبريل سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية

وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يعدّل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 34 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يتعلّق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء…….. 34 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 ، يتعلّق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز . 35 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428 وزارة التجارة الموافق 22 مارس سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة .. قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428

الموافق 22 مارس سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة ……… 36 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. 36

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-128 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-50 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع “ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية. حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة 9 مايو سنة 2007 م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 07-129 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-54 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع” المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-05 “الإدارة المركزية – تشجيع جمعيات الشباب”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة

و 21 مايو ربيع سنة الثاني 2007 عام م 1428 ه م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 م مرسوم تنفيذي رقم 07-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 96 – 05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 01 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 19 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم ما يأتي: تقسيم الأملاك المنجمية الوطنية إلى أربع (4) مناطق : المنطقة أ، المنطقة ب، المنطقة ج، المنطقة د. عدد القطع المكونة لكل مساحة و هندسة تلك المساحة،

  • الحجم الأقصى للمساحات لكل منطقة و الحد الأدنى لبرامج الأشغال. يتم تعيين حدود هذه المناطق في الملحق بهذا المرسوم، و التي تتضمن أيضا قائمة المساحات التابعة لكل منطقة من هذه المناطق. طبقا لأحكام المادة 19 (الفقرة 2 ) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه ، يجب أن لا يكون أثر رجعي لأي تغيير في تحديد موقع المناطق أو قائمة المساحات التابعة لكل منطقة من هذه المناطق. المادة 2 : يتم تحديد المناطق و المساحات بموجب إحداثياتها الجغرافية، كما يتم تحديد عدد القطع التي تتكون منها، وكذا هندستها. المادة 3 : تصنف في المنطقة أ، مساحات التنقيب والبحث و / أو استغلال المحروقات المبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الأول بهذا المرسوم، بما في ذلك مساحات البحث و / أو الاستغلال في عرض البحر. المادة 4 : تصنّف في المنطقة ب، مساحات التنقيب والبحث و / أو استغلال المحروقات المبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 5 : تصنف في المنطقة ج، مساحات التنقيب والبحث و / أو استغلال المحروقات المبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الثالث بهذا المرسوم.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تصنف في المنطقة د، مساحات التنقيب والبحث و / أو استغلال المحروقات المبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 7 : العدد الأقصى للقطع، حسب كل منطقة، التي تتكون منها المساحة هو كما يأتي:

  • المنطقة أ : مائة (100) قطعة،
  • المنطقة ب : خمس وسبعون (75) قطعة،
  • المنطقة ج : خمس وخمسون (55) قطعة،
  • المنطقة د : خمس وعشرون (25) قطعة. وفيما يخص مساحات التنقيب والبحث و / أو استغلال المحروقات الواقعة في عرض البحر، فإنه يمكن أن يبلغ عدد القطع التي تتكون منها هذه المساحات مائة وخمسين ( 150 ) قطعة. المادة 8 : يجب أن تطابق هندسة كل مساحة للتنقيب والبحث و / أو الاستغلال، قدر الإمكان، رباعي الأضلاع مستطيلا أو مربعا. المادة 9 : تطبيقا لأحكام المواد 37 و 38 و 41 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، والمذكور أعلاه، تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بنشر، بصفة دورية، خارطة الوضعية المحينة للمساحات التي تتكون منها الأملاك المنجمية الوطنية. المادة 10 : يجب أن يُنجز برنامج أدنى لأشغال البحث فيما يخص كل منطقة من المناطق أ و ب و ج و د وبعنوان المرحلة الأولى من فترة البحث في المساحة التعاقدية. المادة 11 : يتمثل البرنامج الأدنى للأشغال الواجب إنجازه بعنوان المرحلة الأولى من فترة البحث في المساحة التعاقدية، فيما يخص كل منطقة، فيما يأتي: المنطقة أ : ثمانمائة (800) كيلومتر زلزالي ذات بعدين اثنين أو أربعمائة (400) كيلومتر مربع زلزالي ذات ثلاثة أبعاد وحفر خاص بالبحث (Wildcat) ،
  • المنطقة ب : ألف ( 1000 ) كيلومتر زلزالي ذات بعدين اثنين أو خمسمائة (500) كيلومتر مربع زلزالي ذات ثلاثة أبعاد وحفر خاص بالبحث (Wildcat) ، / العدد 30 21 ربيع الثاني عام 1428 ه 9 مايو سنة 2007 م
  • المنطقة ج : خمسمائة (500) كيلومتر زلزالي ذات بعدين اثنين أو مائتان وخمسون ( 250 ) كيلومترا مربعا زلزاليا ذات ثلاثة أبعاد وحفر خاص بالبحث ) Wildcat ( ،
  • المنطقة د: سبعمائة (700) كيلومتر زلزالي ذات بعدين اثنين أو ثلاثمائة وخمسون ( 350 ) كيلومترا مربعا زلزاليا ذات ثلاثة أبعاد وحفر خاص بالبحث ( Wildcat ) . غير أنه يمكن أن تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) برنامجا أدنى لا يمكن أن يقل، بأي حال من الأحوال، عن البرنامج المبين في هذه المادة، وذلك بمناسبة إجراء المناقصات على المنافسة في إطار ترقية الأملاك المنجمية الوطنية أو في إطار تطبيق أحكام المادتين 32 و 105 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وفي حالة ما إذا كانت المساحات المقترحة فيما يخص عقودا جديدة في المنطقتين ج و د تقل عن نصف العدد الأقصى للقطع الأرضية المحددة في المادة 7 أعلاه، أو تساوي ذلك، يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) أن تضبط البرنامج الأدنى للأشغال بحسب حجم المساحات المقترحة. وفيما يخص المرحلتين الثانية والثالثة من فترة البحث، فإن البرامج الدنيا للأشغال المتصلة بذلك، تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ويتم توضيحها بموجب العقود. المادة 12 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل شخص، كما تم تحديده في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يطلب تنفيذ أشغال التنقيب والبحث و / أو الاستغلال في الجزائر، مع مراعاة أحكام المادتين 101 و 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007. عبد العزيز بلخادم

21 ربيع الثاني عام : 1428 ه مايو سنة 2007 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 1 00 2 8 40 3 الحدود التونسية 4 7 10 5 7 10 6 6 20 7 6 20 8 5 05 9 5 05 10 5 00 11 5 00 12 4 50 13 4 50 14 3 45 15 3 45 16 3 40 17 3 40 18 3 30 19 3 30 20 2 10 21 2 10 22 1 35 23 1 35 24 1 00 25 1 00 26 0 30 27 0 30 28 0 00 29 0 00 30 0-15 31 0-15 32 1-00 33 1-00 34 2-00 35 2-00 36 1 35 37 1-35 38 1-30 39 1-30 40 2-00 41 2-00 42 2-30 43 2-30 44 3-50 45 3-50 46 2-10 47 0 00

الملحق الأول المنطقة أ المنطقة 11 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 الحدود البحرية 00 الحدود البحرية 36 15 00 00 36 15 00 00 36 05 00 00 36 05 00 00 36 00 00 00 36 00 00 00 35 20 00 00 35 20 00 00 34 40 00 00 34 40 00 00 34 25 00 00 34 25 00 00 34 05 00 00 34 05 00 00 34 00 00 00 34 00 00 00 33 55 00 00 33 55 00 00 33 25 00 00 33 25 00 00 33 10 00 00 33 10 00 00 32 55 00 00 32 55 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 29 15 00 00 29 15 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 29 15 00 00 29 15 00 00 29 35 00 00 29 35 00 00 30 00 00 00 30 00 00 00 30 15 00 00 30 15 00 00 الحدود المغربية 00 الحدود البحرية 00 الحدود البحرية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنطقة 1 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية 1 6-30 00 2 4-45 00 3 4-45 00 4 4-00 00 5 4-00 00 6 2-20 00 7 2-20 00 8 2-40 00 9 2-40 00 10 3-00 00 11 3-00 00 12 5-05 00 13 5-05 00 14 5-10 00 15 5-10 00 16 5-35 00 17 5-35 00 18 5-50 00 19 5-50 00 20 6-05 00 21 6-05 00 22 6-20 00 23 6-20 00 24 الحدود المغربية 25 6-30 00 المنطقة 1 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية 1 1-00 00 2 0-35 00 3 0-35 00 4 0 35 00 5 0 35 00 6 1-15 00 7 1-15 00 8 1-45 00 9 1-45 00 10 2-10 00 11 2-10 00 12 1-00 00 21 ربيع الثاني عام 1428 ه / العدد 30 9 مايو سنة 2007 م 2-1 دائرة العرض الدرجة الدقيقة الثانية 29 25 00 29 25 00 29 00 00 29 00 00 28 35 00 28 35 00 26 35 00 26 35 00 27 00 00 27 00 00 27 30 00 27 30 00 27 25 00 27 25 00 27 20 00 27 20 00 27 15 00 27 15 00 27 10 00 27 10 00 27 05 00 27 05 00 27 00 00 27 00 00 29 20 00 2-2 دائرة العرض الدرجة الدقيقة الثانية 26 40 00 26 40 00 25 50 00 25 50 00 24 00 00 24 00 00 25 00 00 25 00 00 26 00 00 26 00 00 26 35 00 26 35 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه مايو سنة 2007 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 5 00 2 5 35 3 5 35 4 6 30 5 6 30 6 5 00 7 5 00 8 4 40 9 4 40 10 3 20 11 3 20 12 3 10 13 3 10 14 3 00 15 3 00 16 3 55 17 3 55 18 5 00 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 8 52 2 5 52 3 8 55 4 8 55 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 8 56 2 8 57 3 8 57 4 9 01 5 9 01 6 9 03 7 9 03 8 9 00 9 9 00 10 8 56

المنطقة 1 3 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 30 00 00 29 30 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 27 40 00 00 27 40 00 00 26 50 00 00 26 50 00 00 26 00 00 00 26 00 00 00 27 05 00 00 27 05 00 00 28 00 00 00 28 00 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 29 20 00 00 29 20 00 المنطقة 41 (سدوخان شرق) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 12 00 00 29 12 00 00 28 09 00 00 28 09 00 تملولين جنوب دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 11 00 00 29 11 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 09 00 00 29 09 00 00 29 06 00 00 29 06 00 00 29 07 00 00 29 07 00

10 الجريدة الرسمية خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 06 2 9 09 3 9 09 4 9 06 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 01 2 9 01 3 9 03 4 9 03 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 01 2 9 04 3 9 04 4 9 05 5 9 05 6 9 06 7 18910 9 06 9 05 9 05 10 9 01 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 90 29 2 9 31 3 9 31 4 9 33 5 9 33 6 9 35 7 9 35 8 9 36 9 9 36 10 9 32 11 9 32 12 9 30 13 9 30 14 9 29 21 ربيع الثاني عام 1428 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 مايو سنة 2007 م ديمطة شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 04 00 00 29 04 00 00 28 00 00 00 28 00 00 تهالة شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 57 00 00 29 57 00 00 28 54 00 00 28 54 00 قلتة شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 54 00 00 28 54 00 00 28 52 00 00 28 52 00 00 28 51 00 00 28 51 00 00 28 48 00 00 28 48 00 00 28 49 00 00 28 49 00 حاسي ايمولاي دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 03 00 00 29 03 00 00 29 02 00 00 29 02 00 00 29 01 00 00 29 01 00 00 28 59 00 00 28 59 00 00 28 58 00 00 28 58 00 00 28 59 00 00 28 59 00 00 29 00 00 00 29 00 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه مايو سنة 2007 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 20 2 9 25 3 9 25 4 9 18 5 9 18 6 9 16 7 9 16 8 9 15 9 9 15 10 9 14 11 9 14 12 9 13 13 9 13 14 9 20 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 04 2 9 10 3 9 10 4 9 08 5 9 08 6 9 07 7 9 07 8 9 04 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 10 2 9 15 3 9 15 4 9 12 5 9 12 6 9 10

تامدنات دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 46 00 00 28 46 00 00 28 35 00 00 28 35 00 00 28 36 00 00 28 36 00 00 28 38 00 00 28 38 00 00 28 40 00 00 28 40 00 00 28 44 00 00 28 44 00 00 28 43 00 00 28 43 00 تامدنات شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 39 00 00 28 39 00 00 28 35 00 00 28 35 00 00 28 36 00 00 28 36 00 00 28 37 00 00 28 37 00 تيلماس دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 35 00 00 28 35 00 00 28 32 00 00 28 32 00 00 28 34 00 00 28 34 00

12 الجريدة الرسمية خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 14 2 9 18 3 9 18 4 9 14 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 42 2 9 45 3 9 45 4 9 42 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 45 2 9 49 3 9 49 4 9 44 5 9 44 6 9 45 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 37 2 9 41 3 9 41 4 9 42 5 9 42 6 9 46 7 9 46 8 9 37 21 ربيع الثاني عام 1428 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 مايو سنة 2007 م تريق دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 18 00 00 28 18 00 00 28 14 00 00 28 14 00 وان تردجالي دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 24 00 00 28 24 00 00 28 22 00 00 28 22 00 زموري دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 23 00 00 28 23 00 00 28 29 00 00 28 29 00 00 28 22 00 00 28 22 00 إيففان دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 21 00 00 28 21 00 00 28 20 00 00 28 20 00 00 28 19 00 00 28 19 00 00 28 17 00 00 28 17 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه مايو سنة 2007 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 46 2 9 50 3 9 50 4 9 53 5 9 53 6 9 52 7 9 52 8 9 51 9 9 51 10 9 50 11 9 50 12 9 46 13 9 46 14 9 45 15 9 45 16 9 44 17 9 44 18 9 43 19 9 43 20 9 42 21 9 42 22 9 41 23 9 41 24 9 39 25 9 39 26 9 37 27 9 37 28 9 36 29 9 36 30 9 35 31 9 35 32 9 46 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 18 2 9 25 3 9 25 4 9 18

زرزايتين اردوفيسي دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 19 00 00 28 19 00 00 28 04 00 00 28 04 00 00 28 03 00 00 28 03 00 00 28 02 00 00 28 02 00 00 28 01 00 00 28 01 00 00 28 00 00 00 28 00 00 00 28 01 00 00 28 01 00 00 28 02 00 00 28 02 00 00 28 04 00 00 28 04 00 00 28 05 00 00 28 05 00 00 28 06 00 00 28 06 00 00 28 07 00 00 28 07 00 00 28 08 00 00 28 08 00 00 28 09 00 00 28 09 00 00 28 10 00 00 28 10 00 00 28 14 00 00 28 14 00 إن أكاميل دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 35 00 00 28 35 00 00 28 30 00 00 28 30 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 18 2 9 25 3 9 25 4 9 18 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 25 2 9 31 3 9 31 4 9 37 5 9 37 6 9 25 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 25 2 9 35 3 9 35 4 9 32 5 9 32 6 9 25 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 24 2 9 31 3 9 31 4 9 24 9 مايو سنة 2007 م إن أكاميل شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 30 00 00 28 30 00 00 28 21 00 00 28 21 00 الرار وسط دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 34 00 00 28 34 00 00 28 32 00 00 28 32 00 00 28 23 00 00 28 23 00 الرار جنوب دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 23 00 00 28 23 00 00 28 20 00 00 28 20 00 00 28 18 00 00 28 18 00 مرتفع إن أميناس دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 18 00 00 28 18 00 00 28 14 00 00 28 14 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه مايو سنة 2007 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 24 2 9 33 3 9 33 4 9 34 5 9 34 6 9 33 7 9 33 8 9 27 9 9 27 10 9 25 11 9 25 12 9 24 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 04 2 9 12 3 9 12 4 9 04 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 04 2 9 07 3 9 07 4 9 04 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 07 2 9 12 3 9 12 4 9 07

إن أميناس شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 14 00 00 28 14 00 00 28 12 00 00 28 12 00 00 28 09 00 00 28 09 00 00 28 07 00 00 28 07 00 00 28 09 00 00 28 09 00 00 28 11 00 00 28 11 00 قلتة دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 48 00 00 28 48 00 00 28 39 00 00 28 39 00 تيمدراتين دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 34 00 00 28 34 00 00 28 30 00 00 28 30 00 تيمدراتين شرق دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 34 00 00 28 34 00 00 28 30 00 00 28 30 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 04 2 9 10 3 9 10 4 9 08 5 9 08 6 9 07 7 9 07 8 9 04 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 07 2 9 10 3 9 10 4 9 07 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 01 2 9 04 3 9 04 4 9 07 5 9 07 6 9 02 7 9 02 8 9 01 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 8 58 2 9 04 3 9 04 4 9 05 9 مايو سنة 2007 م تيمدراتين شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 39 00 00 28 39 00 00 28 35 00 00 28 35 00 00 28 36 00 00 28 36 00 00 28 37 00 00 28 37 00 عشاب دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 30 00 00 28 30 00 00 28 25 00 00 28 25 00 عشاب غرب دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 33 00 00 28 33 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 28 25 00 00 28 25 00 00 28 28 00 00 28 28 00 أسكارين دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 48 00 00 28 48 00 00 28 46 00 00 28 46 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه مايو سنة 2007 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 5 9 05 6 9 06 7 9 06 8 9 07 9 9 07 10 9 08 11 9 08 12 9 02 13 9 02 14 9 01 15 9 01 16 9 00 17 9 00 18 9 59 19 9 59 20 9 58 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 6 30 2 7 20 3 7 20 4 7 45 5 7 45 6 3 00 7 3 00 8 6 05 9 6 05 10 6 30 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 25 2 9 40 3 9 40 4 10 05 5 10 05 6 10 25

أسكارين (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 45 00 00 28 45 00 00 28 42 00 00 28 42 00 00 28 41 00 00 28 41 00 00 28 39 00 00 28 39 00 00 28 41 00 00 28 41 00 00 28 42 00 00 28 42 00 00 28 46 00 00 28 46 00 00 28 47 00 00 28 47 00 المنطقة 51 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 21 55 00 00 21 55 00 00 21 25 00 00 21 25 00 الحدود النيجرية

00 الحدود المالية 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 55 00 00 20 55 00 المنطقة 1 6 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 23 40 00 00 23 40 00 00 23 30 00 00 23 30 00 00 23 20 00 00 23 20 00

9 مايو سنة 2007 م المنطقة 61 (تابع) خط الطول دائرة العرض القمم الدرجة الدقيقة الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 7 10 25 8 10 50 9 10 50 10 9 10 11 9 10 12 8 50 13 8 50 14 9 10 15 9 10 16 9 30 17 9 30 18 9 50 19 9 50 20 9 35 21 9 35 22 9 25 المناطق الجبائية 00 23 10 00 00 23 10 00 00 الحدود النيجرية 00 الحدود النيجرية 00 22 20 00 00 22 20 00 00 23 30 00 00 23 30 00 00 22 50 00 00 22 50 00 00 22 25 00 00 22 25 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 25 00 00 23 25 00 مساحات البحث 11 شليف ، بشار ، تليوانيت أ 4 سد وخان شرق ، تملولين جنوب ، ديمطة شمال ، تهالة شمال ، قلتة شمال ،

حاسي إيمولاي، تامدنات ، تامدنات شمال، تيلماس، تريق، وان ترجالي، زموري، إيففان، زرزايتين اردوفيسي ، إن أكاميل ، إن أكاميل شمال ، الرار وسط، الرار جنوب ، مرتفع إن أميناس، إن أميناس شمال ، عشاب، عشاب غرب، تيمدراتين، تيمدراتين شرق، تيمدراتين شمال، اسكارين، قلتة . تفسير الجدول : تحديد المساحات بالنسبة إلى المناطق الجبائية، منطقة جبائية واحدة ، منقسمة جزئيا على منطقتين جبائيتين ، منقسمة جزئيا على ثلاث مناطق جبائية * المناطق الجبائية مساحات الاستغلال 1 1 واد قطريني 1 أ 4 سد وخان شرق، تملولين جنوب، ديمطة شمال ، تهالة شمال، قلتة شمال ، حاسي إيمولاي، تامدنات تامدنات شمال تيلماس، تريق، وان ترجالي، زموري إيففان، زرزايتين اردوفيسي، إن أكاميل، إن أكاميل شمال، الرار وسط، الرار جنوب، مرتفع إن أميناس، إن أميناس شمال، عشاب، عشاب غرب، تيمدراتين، تيمدراتين شرق ، تيمدراتين شمال ، اسكارين، قلتة.

21 ربيع الثاني عام : 1428 ه مايو سنة 2007 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 7 10 2 الحدود التونسية 3 الحدود التونسية 4 8 10 5 8 10 6 7 40 7 7 40 8 6 50 9 6 50 10 7 10 11 7 10 12 ال دود التونسية 13 8 50 14 8 50 15 8 25 16 8 25 17 8 15 18 8 15 19 8 00 20 8 00 21 7 00 22 7 00 23 4 15 24 4 15 25 3 55 26 3 55 27 2 30 28 2 30 29 2 15 30 2 15 31 3 00 32 3 00 33 4 50 34 4 50 35 5 10 36 5 10 37 5 25 38 5 25 39 5 55 40 5 55 41 6 00 42 6 00 43 6 50 44 6 50 45 7 30 46 7 30 47 8 15

الملحق الثاني المنطقة ب المنطقة ب 1 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 36 15 00 36 15 00 35 20 00 00 35 20 00 00 35 10 00 00 35 10 00 00 34 55 00 00 34 55 00 00 34 35 00 00 34 35 00 00 34 10 00 34 10 00 00 الحدود التونسية 00 31 50 00 00 31 50 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 32 00 00 00 32 00 00 00 32 25 00 00 32 25 00 00 32 45 00 00 32 45 00 00 32 55 00 00 32 55 00 00 33 25 00 00 33 25 00 00 32 35 00 00 32 35 00 00 31 40 00 00 31 40 00 00 31 20 00 00 31 20 00 00 30 30 00 00 30 30 00 00 30 35 00 00 30 35 00 00 30 20 00 00 30 20 00 00 29 30 00 00 29 30 00 00 28 45 00 00 28 45 00 00 27 50 00 00 27 50 00 00 27 30 00 00 27 30 00

20 الجريدة الرسمية خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 48 8 15 49 6 30 50 6 30 51 5 35 52 5 35 53 5 00 54 5 00 55 3 55 56 3 55 57 3 00 58 3 00 59 3 10 60 3 10 61 3 20 62 3 20 63 0 35 64 0 35 65 0-35 66 0-35 67 1-00 68 1-00 69 2-20 70 2-20 71 1-00 72 1-00 73 0-15 74 0-15 75 0 00 76 0 00 77 0 30 78 0 30 79 1 00 80 1 00 81 1 35 82 1 35 83 2 10 84 2 10 85 3 30 86 3 30 87 3 40 88 3 40 89 3 45 90 3 45 91 4 50 92 4 50 93 5 00 94 5 00 95 5 05 96 5 05 97 6 20 98 6 20 99 7 10 21 ربيع الثاني عام 1428 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 مايو سنة 2007 م المنطقة ب 1 (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 27 00 00 00 27 00 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 29 30 00 00 29 30 00 00 29 20 00 00 29 20 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 28 00 00 00 28 00 00 00 27 05 00 00 27 05 00 00 25 25 00 00 25 25 00 00 25 50 00 00 25 50 00 00 26 40 00 00 26 40 00 00 26 35 00 00 26 35 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 29 15 00 00 29 15 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 32 55 00 00 32 55 00 00 33 10 00 00 33 10 00 00 33 25 00 00 33 25 00 00 33 55 00 00 33 55 00 00 34 00 00 00 34 00 00 00 34 05 00 00 34 05 00 00 34 25 00 00 34 25 00 00 34 40 00 00 34 40 00 00 35 20 00 00 35 20 00 00 36 00 00 00 36 00 00 00 36 05 00 00 36 05 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه 9 مايو سنة 2007 م المناطق الجبائية أهنات **، أقبلي

مساحات البحث

  • ، بير الرمان ، جفرة ، العوابد، ايزارين غرب ، ملغير، رماد، سيدي ناجي، تيديكلت، توقرت شرق ، عقرب شمال غرب*، بن قشة، الهجيرة، ب ب 1 قرارة، حاسي باحامو ، حاسي مطماط ، حاسي موينة، ايزارين، قصر حيران، مصاري أقبلي ، رقان جبل حيران، رقان شمال، توات، توقرت*، زرافة. تفسير الجدول : تحديد المساحات بالنسبة إلى المناطق الجبائية منطقة جبائية واحدة ، منقسمة جزئيا خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 2 30 2 3 55 3 3 55 4 4 15 5 4 15 6 3 45 7 3 45 8 3 33 9 3 33 10 3 07 11 3 07 12 3 05 13 3 05 14 3 01 15 3 01 16 2 57 17 2 57 18 2 52 19 2 52 20 2 42 21 2 42 22 2 40 23 2 40 24 2 35 25 2 35 26 2 50 27 2 50 28 3 00 29 3 00 على منطقتين جبائيتين ، منقسمة جزئيا على ثلاث مناطق جبائية * الملحق الثالث المنطقة ج المنطقة ج 1 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 33 25 00 00 33 25 00 00 32 55 00 00 32 55 00 00 32 45 00 00 32 45 00 00 33 07 00 00 33 07 00 00 33 17 00 00 33 17 00 00 33 14 00 00 33 14 00 00 33 12 00 00 33 12 00 00 33 09 00 00 33 09 00 00 33 04 00 00 33 04 00 00 32 54 00 00 32 54 00 00 32 50 00 00 32 50 00 00 32 35 00 00 32 35 00 00 32 25 00 00 32 25 00 00 32 20 00 00 32 20 00 00 32 15 00

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنطقة ج 1 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية 30 3 15 00 31 3 15 00 32 3 25 00 33 3 25 00 34 4 50 00 35 4 50 00 36 5 35 00 37 5 35 00 38 5 25 00 39 5 25 00 40 5 40 00 41 5 40 00 42 5 55 00 43 5 55 00 44 6 00 00 45 6 00 00 46 6 25 00 47 6 25 00 48 6 15 00 49 6 15 00 50 6 14 00 51 6 14 00 52 6 20 00 53 6 20 00 54 6 15 00 55 6 15 00 56 6 35 00 57 6 35 00 58 7 05 51 59 7 05 36 60 7 03 00 61 7 03 00 62 7 05 00 63 7 05 00 64 7 10 00 65 7 10 00 66 7 30 00 67 7 30 00 68 6 50 00 69 6 50 00 70 6 00 00 71 6 00 00 72 5 55 00 73 5 55 00 74 5 25 00 75 5 25 00 76 5 10 00 77 5 10 00 78 4 50 00 79 4 50 00 80 3 00 00 81 3 00 00 82 2 15 00 83 2 15 00 84 2 30 00 21 ربيع الثاني عام 1428 ه / العدد 30 9 مايو سنة 2007 م (تابع) دائرة العرض الدرجة الدقيقة الثانية 32 15 00 32 05 00 32 05 00 32 00 00 32 00 00 31 20 00 31 20 00 31 10 00 31 10 00 30 40 00 30 40 00 30 45 00 30 45 00 30 50 00 30 50 00 31 00 00 31 00 00 30 40 00 30 40 00 30 10 00 30 10 00 29 55 00 29 55 00 29 30 00 29 30 00 29 10 00 29 10 00 29 00 00 29 00 00 28 45 00 28 45 00 28 40 00 28 40 00 28 30 00 28 30 00 28 15 00 28 15 00 27 50 00 27 50 00 28 45 00 28 45 00 29 30 00 29 30 00 30 20 00 30 20 00 30 35 00 30 35 00 30 30 00 30 30 00 31 20 00 31 20 00 31 40 00 31 40 00 32 35 00 32 35 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه مايو سنة 2007 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 4 15 2 7 00 3 7 00 4 8 00 5 8 00 6 8 15 7 8 15 8 8 25 9 8 25 10 8 50 11 8 50 12 الحدود التونسية 13 9 05 14 9 05 15 9 00 16 9 00 17 8 50 18 8 50 19 8 00 20 8 00 21 7 30 22 7 30 23 7 15 24 7 15 25 7 10 26 7 10 27 6 50 28 6 50 29 6 15 30 6 15 31 4 15 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 8 10 2 الحدود التونسية 3 ال حدود التونسية 4 7 10 5 7 10 6 6 50 7 6 50 8 7 40 9 7 40 10 8 10

المنطقة ج 2 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 32 45 00 00 32 45 00 00 32 25 00 00 32 25 00 00 32 00 00 00 32 00 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 31 50 00 00 31 50 00 00 دود التونسية 31 47 00 00 31 47 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 31 50 00 00 31 50 00 00 31 35 00 00 31 35 00 00 31 25 00 00 31 25 00 00 30 35 00 00 30 35 00 00 31 15 00 00 31 15 00 00 31 35 00 00 31 35 00 00 32 20 00 00 32 20 00 00 32 25 00 00 32 25 00 المنطقة ج 3 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 35 20 00 35 20 00 34 10 00 00 34 10 00 00 34 35 00 00 34 35 00 00 34 55 00 00 34 55 00 00 35 10 00 00 35 10 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 1 00 2 2 25 3 2 25 4 2 45 5 2 45 6 2 50 7 2 50 8 2 55 9 2 55 10 1 30 11 1 30 12 1 15 13 1 15 14 0 10 15 0 10 16 0-45 17 0-45 18 1 15 19 1 15 20 1 00 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 1-00 2 1-40 3 1-40 4 0 00 5 0 00 6 0 10 7 0 10 8 0 35 9 0 35 10 0-20 11 0-20 12 1-00 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 8 00 2 88 8 15 3 15 9 مايو سنة 2007 م المنطقة ج 4 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 20 00 00 29 20 00 00 28 50 00 00 28 50 00 00 27 45 00 00 27 45 00 00 26 40 00 00 26 40 00 00 26 15 00 00 26 15 00 00 27 10 00 00 27 10 00 00 27 35 00 00 27 35 00 00 28 00 00 00 28 00 00 00 28 25 00 00 28 25 00 00 29 05 00 00 29 05 00 المنطقة ج 5 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 27 30 00 00 27 30 00 00 27 20 00 00 27 20 00 00 27 05 00 00 27 05 00 00 27 00 00 00 27 00 00 00 26 40 00 00 26 40 00 00 27 05 00 00 27 05 00 المنطقة ج 6 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 05 00 00 28 05 00 00 27 50 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه مايو سنة 2007 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 4 8 40 5 8 40 6 9 25 7 9 25 8 الحدود الليبية 9 الحدود الليبية 10 9 43 11 9 43 12 8 15 13 8 15 14 7 30 15 7 30 16 7 50 17 7 50 18 8 00 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 8 50 2 الحدود التونسية 3 الدود الليبية 4 9 35 5 9 35 6 8 55 7 8 55 8 8 52 9 8 52 10 8 45 11 8 45 12 8 40 13 8 40 14 8 45 15 8 45 16 8 50 17 8 50 18 8 00 19 8 00 20 8 20 21 8 20 22 8 30 23 8 30 24 8 40 25 8 40 26 8 45 27 8 45 28 8 50

المنطقة ج 6 (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 27 50 00 00 27 30 00 00 27 30 00 00 27 15 00 27 15 00 26 45 00 00 26 45 00 00 27 00 00 00 27 00 00 00 27 30 00 00 27 30 00 00 27 50 00 00 27 50 00 00 28 00 00 00 28 00 00 المنطقة ج 7 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 31 10 00 31 10 00 29 15 00 00 29 15 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 12 00 00 29 12 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 28 55 00 00 28 55 00 00 28 45 00 00 28 45 00 00 28 35 00 00 28 35 00 00 29 30 00 00 29 30 00 00 30 05 00 00 30 05 00 00 30 30 00 00 30 30 00 00 30 50 00 00 30 50 00 00 30 55 00 00 30 55 00

المناطق الجبائية 9 مايو سنة 2007 م مساحات البحث ج 1 عقرب غرب ، عرق تحتاني، غارة البوييب، إيزارين غرب، رماد، حمرة، عقرب شمال غرب، عرق إيساوان، قاسي شرقي غرب ، قرن عش الشيخ، زوطي شرق *. 1-2 العريشة، العسل، غرداية، 2-2 الهجيرة، قرارة ، حاسي بير ج 3 بن قشة **، جبل بوطنة. ج 4 أهنات، أودومة شرق غورد زرافة. ج 5 رقان شمال *. ج 6 بور رحات جنوب، إيزارين، ج 7 تيد يكلت**، تميمون جنوب غورد الفارس . تفسير الجدول : تحديد المساحات بالنسبة إلى المناطق الجبائية منطقة جبائية واحدة ، منقسمة جزئيا على منطقتين جبائيتين ، توقرت شرق، زملة النوس**، قصر حيران. ركايز، توقرت**. اللوح سيف فاطمة ، مصاري أقبلي ، توات*، جنوب شرق إليزي. ، تنهرت، الحياد ، غارة تيسليت، أودومي، منقسمة جزئيا على ثلاث مناطق جبائية * المناطق الجبائية مساحات الاستغلال 2-2 حاسي كسكاسة ج 3 جبل عنق، راس تومب ج ج 4 خراشبة، تيقنتور، رق، غارة البيفينات، حاسي مومن، إن صالح، غور محمود. 6 أسكايفاف. الملحق الرابع المنطقة د خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية 1 3 07 00 2 3 33 00 3 3 33 00 4 3 45 00 5 3 45 00 6 4 15 00 دائرة العرض الدرجة الدقيقة الثانية 33 17 00 33 17 00 33 07 00 33 07 00 32 45 00 32 45 00

21 ربيع الثاني عام : 1428 ه مايو سنة 2007 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 7 4 15 8 6 15 9 6 15 10 6 50 11 6 50 12 7 10 13 7 10 14 7 15 15 7 15 16 7 30 17 7 30 18 8 00 19 8 00 20 8 50 21 8 50 22 9 00 23 9 00 24 9 05 25 9 05 26 الدود التونسية 27 الحدود التونسية 28 8 50 29 8 50 30 8 45 31 8 45 32 8 40 33 8 40 34 8 30 35 8 30 36 8 20 37 8 20 38 8 00 39 8 00 40 8 50 41 8 50 42 8 45 43 8 45 44 8 40 45 8 40 46 8 45 47 8 45 48 8 52 49 8 52 50 8 55 51 8 55 52 8 35 53 8 35 54 الحدود الليبية

56 9 25 57 9 25 58 8 40 59 8 40 60 8 15

المنطقة د (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 32 25 00 00 32 25 00 00 32 20 00 00 32 20 00 00 31 35 00 00 31 35 00 00 31 15 00 00 31 15 00 00 30 35 00 00 30 35 00 00 31 25 00 00 31 25 00 00 31 35 00 00 31 35 00 00 31 50 00 00 31 50 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 31 47 00 31 47 00 31 10 00 00 31 10 00 00 30 55 00 00 30 55 00 00 30 50 00 00 30 50 00 00 30 30 00 00 30 30 00 00 30 05 00 00 30 05 00 00 29 30 00 00 29 30 00 00 28 35 00 00 28 35 00 00 28 45 00 00 28 45 00 00 28 55 00 00 28 55 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 12 00 00 29 12 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 15 00 29 15 00 27 15 00 00 27 15 00 00 27 30 00 00 27 30 00 00 27 50 00 00 27 50 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 المنطقة خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية 61 8 15 00 62 8 00 00 63 8 00 00 64 7 50 00 65 7 50 00 66 7 30 00 67 7 30 00 68 7 10 00 69 7 10 00 70 7 05 00 71 7 05 00 72 7 03 00 73 7 03 00 74 7 05 00 75 7 05 00 76 6 35 00 77 6 35 00 78 6 15 00 79 6 15 00 80 6 20 00 81 6 20 00 82 6 14 00 83 6 14 00 84 6 15 00 85 6 15 00 86 6 25 00 87 6 25 00 88 6 00 00 89 6 00 00 90 5 55 00 91 5 55 00 92 5 40 00 93 5 40 00 94 5 25 00 95 5 25 00 96 5 35 00 97 5 35 00 98 4 50 00 99 4 50 00 100 3 25 00 101 3 25 00 102 3 15 00 103 3 15 00 104 3 00 00 105 3 00 00 106 2 50 00 107 2 50 00 108 2 35 00 109 2 35 00 110 2 40 00 111 2 40 00 112 2 42 00 113 2 42 00 114 2 52 00 115 2 52 00 116 2 57 00 9 مايو سنة 2007 م د (تابع) دائرة العرض الدرجة الدقيقة الثانية 28 05 00 28 05 00 28 00 00 28 00 00 27 50 00 27 50 00 28 15 00 28 15 00 28 30 00 28 30 00 28 40 00 28 40 00 28 45 00 28 45 00 29 00 00 29 00 00 29 10 00 29 10 00 29 30 00 29 30 00 29 55 00 29 55 00 30 10 00 30 10 00 30 40 00 30 40 00 31 00 00 31 00 00 30 50 00 30 50 00 30 45 00 30 45 00 30 40 00 30 40 00 31 10 00 31 10 00 31 20 00 31 20 00 32 00 00 32 00 00 32 05 00 32 05 00 32 15 00 32 15 00 32 20 00 32 20 00 32 25 00 32 25 00 32 35 00 32 35 00 32 50 00 32 50 00 32 54 00 32 54 00 33 04 00 33 04 00

21 ربيع الثاني عام 1428 ه مايو سنة 2007 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 117 2 57 118 3 01 119 3 01 120 3 05 121 3 05 122 3 07 المناطق الجبائية

المنطقة د (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 33 09 00 00 33 09 00 00 33 12 00 00 33 12 00 00 33 14 00 00 33 14 00 مساحات البحث الرار جنوب، برج عمار ادريس، العسل ، الحرشة، المزايد جنوب ، الواعر ، فيج العرف، د د غارة البويب، غرداية، حاسي زعباط ، إن أميناس، لجمط جنوب غرب، منزل لجماط ، وادي المرعى،غورد اللوح سيف فاطمة ، غورديعقوب، سيدي مزغيش تنهرت، زلفانة*، زملة النوس، زمول الأكبر، زطاح ، حمرة ، عقرب شمال غرب بركين، بور رحات شمال ، بوررحات جنوب، الحياد ، المزايد ، عرق ايسوان، غارة تسليت ، قاسي شرقي غرب ، قرن عش الشيخ، لجمات، اودومي، غورد الصغير، جنوب شرق إيليزي، توقرت، زملة الناقة، زوطي شرق . تفسير الجدول : تحديد المساحات بالنسبة إلى المناطق الجبائية منطقة جبائية واحدة ، منقسمة جزئيا المناطق الجبائية على منطقتين جبائيتين ، منقسمة جزئيا على ثلاث مناطق جبائية * مساحات الاستغلال أيت خير ، أماساك - تيرار مين ، بن كحلة بن كحلة شرق ، بير بركين، بير بركين شمال، جبل بيسه، جرف، جوة غرب، دراع علال، إديين، إجلاح ، ألبورمة، المويلح ، قاره ، قاره جنوب، غارة بن شتير، قاسي تويل تاقي، قلالة ، حوض بركاوي، حاسي بركين شمال شرق، حاسي شرقي، حاسي قطار ، حاسي مازوله شمال حاسى مازوله ب، حاسي مازوله جنوب، حاسي مسعودالمنطقة الوسطى، حاسي مسعود المنطقة المركبة، حاسي رمل، حاسي رمل جنوب مكودة، مكسم ، مصدار ، وان تردرت، واد نومر، غورد عدرة جنوب، غورد شقه، غورد شوف، غورد عدرة، غورد حمرة، غورد حمرة جنوب شرق، غورد نوس، سيدى مزغيش، سطاح تا منجلت، تيقنتورين تين فوي، تين فوي غرب، تين فوي شمال ، تين فوي تابنكورت 100، د د تين فوي تابنكورت شرق ، تين فوي تابنكورت أردوفيسي، زرزايتين شمال شرق، زملة النوس، القاسي، زوطي، العقرب الخيط التسخة، المرق شرق، المرق، المرق شمال، كرماد، منزل لجماط وسط، منزل لجماط شمال، منزل لجماط شمال غرب، منزل لجماط غرب، غورد دبدابه ، بير سيف فاطمة، غورد العطار ، سيف فاطمة شمال شرق ، غورد أولاد جمعة، غورد ألروني شمال، بير رباع شمال، بير رباع غرب، بير رباع جنوب غرب ، غورد مسعود، زمول الأكبر، بير رباع غرب امتداد جنوب شرق، زمله العدرق، غورد مسعود شرق، غورد الشويل، غورد الخروف، حاسي بركين ، بركين شرق ، حاسي بركين جنوب شرق ، غورد بركين، قوبع شمال، بركين شمال شرق ، حاسي بركين جنوب، حمرة، تين فوي تابنكورت، تيفرينن، تين مسناجن، بير القطارة ، حاسي فريدة ، حاسي وان تاردرت، تيقنتورين، حاسي وان أبشو، أرهورد ، أو هانيت شمال ، دمطة غرب، أسكارين قلتة، أوهانيت جنوب.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 07-130 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 94 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 – 176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 94 من القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم يحدد هذا المرسوم كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي خلال السنة المالية. المادة 2 : تدفع التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي الخاصة بالسنة المالية دون إنذار قبل يوم 25 من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة فيه هذه التسديدات، وتحدد حسب الكيفية الآتية : 1 - قيمة الإنتاج الشهري : تحسب قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدمجة ضمن مساحة الاستغلال بنفس الكيفية التي استخدمت في حساب الإتاوة المستحقة / العدد 30 21 ربيع الثاني عام 1428 ه 9 مايو سنة 2007 م في نفس الشهر طبقا لأحكام المواد 26 و 86 و 90 و 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه 2 - المبالغ المحسومة الشهرية المرخص بها : تنتقص قيمة الإنتاج الشهري المنصوص عليها أعلاه من المبالغ المحسومة المبينة أدناه، والتابعة إلى نفس مساحة الاستغلال : أ - الإتاوة المدفوعة بعنوان الشهر المعني، ب – جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في التنمية من خلال تطبيق قواعد التقويم (UPLIFT) المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، مع :
  • الحصص السنوية للاستثمار في السنوات المالية السابقة والمتعلقة بالمكامن الموجودة، بما في ذلك حصة الاستثمارات المشتركة الممنوحة للمساحة، القائمة على أساس المبالغ المحسومة التي سبق أن وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)،
  • الحصص السنوية للاستثمار في السنة المالية الجارية، القائمة على أساس التقديرات السنوية المعتمدة في الميزانية. ج - جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في البحث من خلال تطبيق المادة 105 المتعلقة بمساحات البحث الموجودة وقواعد التقويم (UPLIFT) المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، د – جزء من اثني عشر من المؤونة السنوية التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، لمواجهة كلفة التخلي و / أو الإصلاح للموقع، ه - جزء من اثني عشر من الميزانية السنوية للتكوين، و - كلفة شراء الغاز الموجه للاسترجاع المدعم والمتعلق بالشهر المعني، ز - فيما يخص العقود الموازية، مكافأة الشركاء الأجانب المعاد حسابها من خلال تطبيق السعر القاعدي المحدد في المادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرخ

21 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2007 م في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، وكذا الضريبة على المكافأة المرتبطة بها، بالنسبة للشهر المعني، طبقا للمادة 102 من القانون نفسه. 3 - نسبة الرسم على الدخل البترولي المطبقة شهريا : تحسب القيمة المتراكمة للإنتاج على أساس كيفيات الحساب المستعملة في الفقرة 1 من هذه المادة، كل شهر، من أجل حاجات تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي كما هو منصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يقوم المتعاقد عند نهاية السنة المالية بحساب الرسم على الدخل البترولي السنوي النهائي فيما يخص مساحة الاستغلال، مع أخذ ما يأتي في الحسبان : التصحيحات المحتملة والتعديلات المرتبطة بقيمة الإنتاج،

  • الإنجازات الاستثمارية في السنة المالية المثمنة طبقا للمنهجية المحددة في الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقد البحث و/أو الاستغلال ،
  • التكاليف الأخرى المحسومة حسب هذه الإجراءات المحاسبية التي صرفها المتعاقد فعلا خلال السنة المالية،
  • التأجيلات المحتملة للسنة المالية السابقة. ويقوم المتعاقد، بعد حسم التسبيقات الشهرية التي سبقت تسويتها بتصفية الرسم على الدخل البترولي بدفع المبلغ الباقي استحقاقه، في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي بنتائج السنة المالية. وفي حالة التأخر عن الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (01) عن كل يوم تأخير ، طبقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007. عبد العزيز بلخادم للجمهورية الجزائرية / العدد 30 31 مرسوم تنفيذي رقم 07-131 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم لاسيما المادة 95 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 95 من القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات ، المعدل والمتمم يحدد هذا المرسوم كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج المادة 2 : تطبق الضريبة التكميلية على الناتج، على النتائج التي يحققها كل شخص مشارك في عقد واحد أو أكثر في البحث و الاستغلال أو في عقد واحد أو أكثر في الاستغلال. المادة 3 : تحسب الضريبة التكميلية على الناتج طبقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه ، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، والمتعلقة بما يأتي: 1 - الأعباء المحسومة : مبلغ الإتاوة مبلغ الرسم على الدخل البترولي،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • المخصصات للاهتلاكات ، طبقا للتشريع المعمول به وفي حدود نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بالقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، المؤن لمواجهة تكاليف التخلي و / أو الإصلاح طبقا للمادة 82 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
  • فيما يخص العقد الموازي، حصة الإنتاج التي تعود للشريك الأجنبي بعنوان مكافأته وكذا الضريبة على هذه المكافأة طبقا للمادة 102 من القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. 2 - الأعباء غير المحسومة :
  • الحق في التنازل عن الفوائد المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
  • العلاوة المدفوعة عند توقيع العقد المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
  • الرسم الخاص على حرق الغاز المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، الرسم الخاص المرتبط باستعمال المياه الصالحة للشرب أو المياه المخصصة للسقي من أجل الاسترجاع مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد لطفي بوفجي، بصفته نائب مدير للشؤون الخاصة بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. / العدد 30 21 ربيع الثاني عام 1428 ه 9 مايو سنة 2007 م المدعم المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، الرسم المساحي المنصوص عليه في المادة 84 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
  • الرسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب لسوناطراك، تطبيقا للمادة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تدفع الضريبة التكميلية على الناتج سنويا في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي بنتائج السنة المالية، طبقا لأحكام المادتين 83 و 95 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. وفي حالة التأخر عن الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (1%) عن كل يوم تأخير، طبقا لأحكام المادة 95 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007. عبد العزيز بلخادم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام قاض بمحكمة عزازقة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد لطفي بوفجي، بصفته قاضيا بمحكمة عزازقة، لإحالته على التقاعد.

21 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية مايو سنة 2007 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد زهير بوشملة، بصفته نائب مدير لعمليات الميزانيات بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد عبد العزيز ناتوري، بصفته نائب مدير للاستغلال في مديرية الكهرباء بوزارة الطاقة والمناجم لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيدة صابرينة بن عزيزة، بصفتها رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم.

- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد نور الدين طرباق ، بصفته رئيسا لديوان وزير النقل، بناء على طلبه. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 المو الموافق 2 مايو سنة 2007، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد كريم قارة بغلي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 33 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد فؤاد شريط، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تعين السيدة حضريةيوسفي، زوجة دكار، مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد محمد رضا مازوني، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد زهير بوشملة، نائب مدير لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 ، يتضمن تعيين مدير الكهرباء في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد عبد العزيز ناتوري، مديرا للكهرباء في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 ، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد حميد إيغيل أحريز مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة. / العدد 30 21 ربيع الثاني عام 1428 ه 9 مايو سنة 2007 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السيد نور الدين تابليت، مديرا عاما للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل.

- إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-194 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن تعيين السيد نصر الدين تيغزة، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نصر الدين تيغزة ، المدير العام للمالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة 2007. الطيب بلعيز وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 تعدل قائمة أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المحددة في القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، كما يأتي : “ ……. عبد الكريم كيحل، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام. (الباقي بدون تغيير) يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 ، يتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء.- إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المادة 29 منه،

21 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2007 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادتين 29 و 169 من القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يرخص لشركة « سونلغاز نقل الكهرباء » استغلال شبكة نقل الكهرباء بصفتها المسير الوحيد لهذه الشبكة. المادة 2 : يمارس مسير شبكة نقل الكهرباء نشاطه طبقا لأحكام القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007. شكيب خليل قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المادة 45 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 – 176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 35 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادتين 45 و 170 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يرخص لشركة « سونلغاز نقل الغاز » استغلال شبكة نقل الغاز بصفتها المسير الوحيد لهذه الشبكة. المادة 2 : يمارس مسير شبكة نقل الغاز نشاطه طبقا لأحكام القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007. شكيب خليل وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428 الموافق 22 مارس سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428 الموافق 22 مارس سنة 2007 يعدّل القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة، كما يأتي : “ يعين السيد بوقرة نصر الدين، ممثلا للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمستخدمي الإدارة المركزية لوزارة التجارة خلفا للسيد عمارة عمر “. ( ) 1 الباقي بدون تغيير ).

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428 الموافق 22 مارس سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428 الموافق 22 مارس سنة 2007 يعدّل القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة، كما يأتي : “ يعين السيد بوقرة نصر الدين، ممثلا للإدارة في لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الإدارة المركزية لوزارة التجارة خلفا للسيد عمارة عمر “. ( الباقي بدون تغيير ). وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها، أعضاء في مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري لمدة أربع ( 4 ) سنوات: بعنوان ممثلي المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، السادة : بوزيدي بوعلام، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 30 21 ربيع الثاني عام 1428 ه 9 مايو سنة 2007 م أغيني محمد ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، زيتوني سليمان، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عجريد عبد اللطيف، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرادي عز الدين، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، السيدة والسادة : فزاز زهير، ممثل الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل خوجة مصطفى، ممثل الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين

  • بن غاود أحمد ، ممثل الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين بلجزار أحمد، ممثل كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين – بوعشرية بريزة، ممثلة جمعية النساء رؤساء المؤسسات. بعنوان ممثلي الوزارات، السيدتان والسادة : كياس سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالعمل ماجي فتيحة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
  • حمزة عبد الحفيظ ، ممثل الوزير المكلف بالسكن بولحليب عبد الرحمن، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ميلاس مصطفى، ممثل الوزير المكلف بالري. بعنوان ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السيد : الخشعي محمد نجيب. بعنوان ممثل مستخدمي الهيئة، السيد : كشيدة سليم. ، رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة