ج.ر عدد 26 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قوانين 22 أبريل سنة 2007 م قانون رقم 07 – 03 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-07 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة الخاصة ببعض المناصب والوظائف. 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات

قانون رقم 07 – 04 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 07 – 02 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 الذي يعدّل ويتمم القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 07-117 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا.. 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-118 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا. 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكن والتجهيزات العمومية في ولاية سيدي بلعباس .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية بسكرة …

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007 ، يتضمن تعيين مديرة السكن والتجهيزات العمومية في لاية عنابة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007 ، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة التهيئة العمرانية والبيئة (استدراك). قرارات، مقررات، وزارة الداخلية والجماعات

2005 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

آراء المحلية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1428 الموافق 6 مارس سنة 2007، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان 2007 وزارة النقل

قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد خصائص ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات…

4 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2007 م للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 قوانين قانون رقم 07-03 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 124 و 126 منه
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 07-04 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 07-02 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 12 و 17 و 18 و 122 و 124 و 126 منه
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 07-02 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 07-02 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 الذي يعدّل ويتمم القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-117 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادة 65 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 ، لاسيما المادة 60 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 – 175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا المؤسس بأحكام المادة 60 من القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006. 22 أبريل سنة 2007 م تنظيمية المادة 2 : يطبق هذا الرسم على كل الأطر المطاطية الجديدة، مهما كانت قياساتها أو وزنها، مستوردة أو مصنعة داخل التراب الوطني ومخصصة للسيارات الخفيفة أو الثقيلة. تعتبر أطرا مطاطية مخصصة للسيارات الخفيفة أو الثقيلة كل الأغلفة التي أدرجت قياساتها في القائمة الملحقة بهذا النص. المادة 3 : يقتطع هذا الرسم :
  • فيما يخص الأطر المطاطية المصنعة محليا، عند خروجها من المصنع من طرف منتجي هذه المواد،
  • عند الاستيراد، من طرف مصالح الجمارك على أساس قيمة خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين (CAF) للكميات المستوردة. المادة 4 : تحدد التعريفة وتخصيص عائد الرسم المعني وفقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يدرج الرسم في وعاء احتساب الرسم على القيمة المضافة. يجب أن يظهر الرسم المحصل عليه من طرف المنتجين، حسب التعريفة القانونية المذكورة في المادة 4 أعلاه بصورة واضحة في الفواتير المسلمة من قبلهم لصالح الموزعين. المادة 6 : يتعين على المنتجين والخاضعين للرسم أن يودعوا خلال العشرين (20) يوما الموالية لشهر التحصيل، لدى قابض الضرائب المختص إقليميا، كشفا يبين كميات الأطر المطاطية المسلمة للتوزيع ويقومون في نفس الوقت بدفع المبلغ الكلي المحصل. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007. عبد العزيز بلخادم

4 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2007 م الملحق 40.11 : عجلات مطاطية جديدة

  • أنواع مستعملة للسيارات السياحية (بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق) : 4411.10.10 : - - بوزن أقل أو يساوي 1,5 كلغ للوحدة. : - - غيرها .4411.10.90
  • أنواع مستعملة للحافلات أو الشاحنات : 4411.20.10 : - - بوزن أقل أو يساوي 1,5 كلغ للوحدة، 4411.20.20 : - بوزن أكبر أو يساوي 1,5 كلغ للوحدة وأقل أو يساوي 70 كلغ للوحدة، 4411.20.90 : غيرها، 4011.30.00 : - أنواع مستعملة للمركبات الجوية، 4011.40.00 : أنواع مستعملة للدراجات النارية، 4011.50.00 : أنواع مستعملة للدراجات.
  • غيرها، بمثبت أو بدعامات أو ما شابههما : 4011.61.00 : أنواع مستعملة في السيارات والآلات الزراعية والغابية 4011.62.00 : الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أقل أو يساوي 61 سم، 4011.63.00 : - - الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أكبر من 61 سم، 4011.69.00 : – – غيرها ، 4011.92.00 : – أنواع مستعملة في السيارات والآلات الزراعية والغابية 4011.93.00 : - - الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أقل أو يساوي 61 سم، 4011.94.00 : - - الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أكبر من 61 سم، : – – غيرها .4011.99.00 للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-118 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادة 65 منه وبمقتضى القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 ، لاسيما المادة 61 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا والتي تنتج عن

6 الجريدة الرسمية للجمهورية استعمالها زيوت مستعملة، المؤسس بأحكام المادة 61 من القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006. المادة 2 : يطبق الرسم على المنتجات الواردة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، باستثناء الشحوم. المادة 3 : يقتطع هذا الرسم :

  • فيما يخص الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المصنعة داخل التراب الوطني، عند خروجها من المصنع من طرف منتجي هذه المواد،
  • عند الاستيراد، من طرف مصالح الجمارك على أساس قيمة خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين (CAF) للكميات المستوردة. المادة 4 : تحدد التعريفة وتخصيص عائد الرسم المعني وفقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. الجزائرية / العدد 26 4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م المادة 5 : بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يدرج الرسم في وعاء احتساب الرسم على القيمة المضافة. يجب أن يظهر الرسم المحصل عليه من المنتجين، حسب التعريفة القانونية المذكورة في المادة 4 أعلاه بصورة واضحة في الفواتير المسلّمة من قبلهم لصالح الموزعين. المادة 6 : يتعين على المنتجين والخاضعين للرسم أن يودعوا خلال العشرين (20) يوما الموالية لشهر التحصيل، لدى قابض الضرائب المختص إقليميا، كشفا يبين كميات المنتجات المسلمة للتوزيع ويقومون في نفس الوقت بدفع المبلغ الكلي المحصل. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007. عبد العزيز بلخادم الملحق رقم التعريفة الفرعية تعيين المنتجات В 36 . 2710.19 مازوت التشحيم. C 37 . 2710.19 زيت التصفيح المستعمل في صناعة الحديد ، زيت عازل خاص بالمحولات والفواصل والموصلات. E 39 . 2710.19 غيرها، بما فيها زيوت التشحيم والشحوم. M 46 . 2710.19 مازوت التشحيم. R 49 . 2710.19 غيرها، بما فيها زيوت التشحيم والشحوم.

4 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2007 م للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكن والتجهيزات العمومية في ولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007 تنهى مهام الآنسة فتيحة كسيرة، بصفتها مديرة للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007 تنهى مهام السيد الطاهر زياني، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007 يعين السيد محمد لحمر، مديرا للتعمير والبناء في ولاية بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007، يتضمن تعيين مديرة السكن والتجهيزات العمومية في ولاية عنابة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007 تعين الآنسة فتيحة كسيرة، مديرة للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1428 الموافق أول أبريل سنة 2007 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية : 1 - لمين بحري، بتبسة 2 - وريدة حمادوش، زوجة جميل، بسكيكدة، 3 - الطاهر زياني، بميلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 62 الصادر في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005. الصفحة 13 ، العمود الأول، السطر 7 : إضافة : “لتكليفه بوظيفة أخرى”. (الباقي بدون تغيير)

22 أبريل سنة 2007 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1428 الموافق 6 مارس سنة 2007 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار 2007 سنة بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1428 الموافق 6 مارس عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة 2007 تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية بعنوان سنة 2007، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، كما يأتي : الولاية اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة 01 - أدرار عيشاوي عبد القادر طرباقو علي مولاي علي محمد زيوزيوا أحمد أبليلة البركة شحام علي لاحمر رشيدة بن حامو أحمد ولد نصير أمحمد 02 - الشلف المغيث فيروز سايح عدة علي مرزوق محمد بروبة أمحمد سلامة حميد عنتر عبد القادر رحمة بن قويدر بن عزايز ميلود غزالة الحاج حساين مصطفى بوعدال أحمد بلقاسمي رشيد 03 - الأغواط بكاي سعد الأمين شلالي أحمد فارسي عبد القادر ستت بشير بلخضر مداني قدراوي. محمد بوعبد الله مليكة غزلان حسين الصائم محمد بلمشري الشيخ مهندس دولة مهندس مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس معماري مهندس مهندسة معمارية متصرف إداري متصرف بلدي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري تقني سامي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري

4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الولاية 04 - أم البواقي 05 - باتنة 06 - بجاية 07 - بسكرة

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة عمارة جعفر مهندس دولة عبابسة لوردي مهندس دولة عليقي شريف مهندس دولة تريكي سامي فريد مهندس دولة عدنان محمد السعيد مهندس دولة بوغرارة الصغير مهندس دولة كواح ياسين مهندس دولة خليفي عبد اللطيف مهندس دولة تادرنت الصادق مهندس رئيسي عنانة جمال الدين مهندس دولة بومعزة بلخير مهندس رئيسي بوهراوة مولود مهندس تطبيقي خلاف بن سعيد مهندس دولة سايغي عمار مفتش رئيسي بن سالم يوسف مهندس دولة بن مشيش اسماعيل مهندس دولة هوام أحمد تومي مهندس دولة مقليد محمد مهندس تطبيقي بروال عبد الكريم مهندس تطبيقي بلونيس سليمان مهندس تطبيقي بوتغريوت فؤاد مهندس دولة بلقاسم الزهر مهندس دولة خلخال عز الدين مهندس دولة مسرحي مبارك مهندس فلاحي دحومان لعمري مهندس دولة زموري الخير مهندس دولة عزوز فرحات مهندس معماري بوسعود الحسن مهندس دولة فروخي علاوة مهندس دولة حماش مولود مهندس دولة وعزيب نور الدين مهندس دولة بونيف أحمد مهندس دولة حملاوي مداني مهندس صولة عبد الكريم مهندس دولة قشطو رشيد مهندس دولة خليفة صالح مهندس معماري حمزة عبد العزيز مهندس دولة حامدي عثمان مساعد إداري

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 07 - بسكرة (تابع) فرج الله لزهر سقة سعاد علالي نور الدين بلبصير فيصل زرناجي محمد الشريف خلفاني عبد العزيز عبيد خليفة 08 - بشار بن حداد الطيب حموين بوتخيل خلفاوي عبد الرزاق بيان أحمد سعداوي لخضر بن دحمان عبد الرحمن العرابي هاشمي نهاري العيد كرشي محمد بوخلخال كمال منصوري محمد 09 - البليدة برادعي أحمد طاهير فريد تيمرجين عمر بوراس جويدة بن كسيرات عبد المجيد ملاح عبد القادر بورنان أحمد دويدي عمر عمي موسي عبد العزيز عبابسة عبد الرحمان نعيمي قدور علوش عبد الكريم 10 - البويرة بوربالة ميلود أوكيل محمد عباس سعيد عبد العزيز شريف سايح عبد القادر أفروخ حميد برادعي محمد تالي عبد الرحمان / العدد 26 4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الوظيفة أو الرتبة مهندس رئيسي مهندسة دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش مفتش مهندس رئيسي مهندس دولة

4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الولاية 11- تامنغست 12 - تبسة 13 - تلمسان

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة بن فرحات عبد القادر مهندس معماري جوماد فاطمة مهندسة دولة سالمي محمد الصالح متصرف إداري أبودة صالح متصرف إداري كرزيكة محمد بن سليمان متصرف إداري بلحاجة خند تقني سام بويبة ناجم متصرف إداري بلامين عبد النبي متصرف إداري حاجي عبد الكريم مهندس دولة حابيرش عبد الكامل مهندس معماري حمد و محمود متصرف إداري بلخيري علي مهندس دولة عباس رحيم مهندس تطبيقي بوعشة نور الدين مهندس تطبيقي مداني كمال مهندس دولة حشيشي فؤاد مهندس تطبيقي زارع إبراهيم مهندس دولة أمير عدنان رضا مهندس رئيسي عبيد رفيقة مهندسة دولة عسول محسن مهندس بيوض عبد العزيز مهندس معماري بن مدخن كمال مهندس دولة منادي عبد السلام مهندس دولة مسلم عبد الوهاب مهندس دولة مغلط قادة مهندس دولة عثماني عبد النبي مهندس دولة علي دحمان محمد مهندس رئيسي جلولي لخضر مهندس تطبيقي شويتي عبد الحميد تقني بن زيدور أحمد تقين سام مراح ميلود تقني سام كرومي عبد الله مهندس دولة بشيري عمر مهندس تطبيقي بن يحي عبد الجبار مهندس تطبيقي نعمي محمد مهندس دولة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 14 - تيارت فاطمي بلحرش مديني علي سلطاني خالد يزيد محمد شعيب بختة قداري أحمد بوطيش ساعد مستعين بوستة إبراهيم ماريح الخضر هارب محمد شعيب خالد جيلالي بلقاسم 15 تيزي وزو جليد محمد أمقران آيت دحمان محند سعيد بلقادة محمد سعيد بوفرقان بلقاسم آيت عمار كريم تجاديت عبد المجيد حماداش براهيم نوالي نعيمة بوجماعي مهانة زروقي سعيد سيدهوم عمر بن سليمان رشيد 16- الجزائر حبيب أحمد غناي نبيلة مزغنة أسامة بن كويتن محمد طايبي عبد القادر بن صالح علي عياد رضوان بولحية بشير معاش عماد سعد الله أمال حجاج عمار بونقطة خالد 17 - الجلفة قاسم محمد خلفاوي عبد العزيز بن قرينة رشيد تتة محمد بلحرش جمال عيساوي السعيد / العدد 26 4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة تطبيقية مفتش مفتش مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مفتش مساعد إداري رئيسي متصرف إداري مهندس مهندس تقني سام مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندسة دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس فلاحي متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة

4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الولاية 18 - جيجل 19 - سطيف 20 - سعيدة 21 - سكيكدة

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة بورفيس اسماعيل مفتش مكيو عمر مهندس دولة بيرم سليم مهندس رئيسي شناف الطاهر مهندس دولة بغداد رشيد مهندس دولة ستة مسعود مهندس دولة حجلة أحمد مهندس دولة بوسنينجة التهامي مهندس دولة قندوزي مبارك مهندس دولة قتو مراد مهندس دولة العايب حسان مهندس دولة العبودي محمد مهندس تطبيقي مشتة توفيق تقني بلة كمال تقني جمعة زيدان تقني سام خلاف محمد تقني سام صوالح رشيد مهندس دولة زرقاط عبد الحق مهندس تطبيقي بلعيد آسيا تقنية سامية بوعروج مسعود مهندس دولة سمارة عمار تقني سام علي دراجي صلاح الدين مهندس دولة رغيوة فاروق مفتش رئيسي صلاح عبد الله مفتش رئيسي بلوط رضوان مهندس معماري مقلاتي عبد الباقي مهندس معماري رمضاني بن عثمان مهندس دولة بلخيرة بوبكر مهندس قاسم قادة مهندس فلاحي حمادوش ابراهيم مهندس عواس عبد الله مهندس دولة زرهوني عبد اللطيف مهندس دولة داودي رشيد مهندس تطبيقي بشتولة أحمد مهندس تطبيقي والي جمال مهندس دولة عيساوي عبد القادر تقني لوحيشي مجيد مهندس تطبيقي ضاد زيدان مهندس دولة لرقم الخضر مهندس تطبيقي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 21 - سكيكدة (تابع) بومعزة عبد الوهاب حتحوت بوزيد حساين محمد الفتاح حراق كمال بوصرة رشيد بورويس حسين بوحوالة محمد العايب علاء الدين زغدينة مصباح 22 سيدي بلعباس بن عيسى محمد بشير كريمو حاكم خليفة بلعسل لخضر كشار قدور مالفي بغدادي / العدد 26 4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الوظيفة أو الرتبة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة تقني سام مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس معماري تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي بورزيق جلول السايح العربي تقني بوسعيد عبد القادر غريب مراد سيد موسى جيلالي مرزوق ميلود لسال عبد القادر 23 - عنابة شايب راسو محمد الصالح توشان عبد الرؤوف منتوري يمينة صبحي علي ساكر عبد الوهاب كرمادي عبد المجيد بلهادي سامي سوفي ليديا شابور محمد عبادة خليصة بن وزان أحمد رشيد ياسين بوشويشة فتيحة 24 - قالمة بن عيسى بوزيد حيمود سليم مناصري عمار بن عيش نعيمة حياهم السعيد منصوري صالح تقني سام تقني سام مفتش رئيسي تقني تقني سام رئيس مصلحة رئيس مكتب رئيس قسم فرعي مهندس مهندس مهندس دولة مهندس دولة تقنية سامية مهندس تطبيقي مهندسة معمارية تقني سام مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة

4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الولاية 24 - قالمة (تابع) 25 - قسنطينة 26 - المدية 27 – مستغانم

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة عفيان عبد الحليم مهندس دولة فنيدس الطاهر مهندس دولة بوجريدة بشير مهندس تطبيقي قاضي علي أمين عام بلدي در غوم رابح مهندس دولة بن يوب عبد الغاني مهندس بن كحول لمين مهندس تطبيقي عبادة أمينة مهندسة دولة أوشنان علاوة مهندس دولة محسني كمال مهندس تطبيقي بوتلياتن صالح مهندس معماري بورامول ياسر ياسين مهندس معماري شانطي عبد العزيز مهندس تطبيقي أرزور عبد المجيد مهندس دولة عمارة ناصر مهندس دولة بلوم محمد مفتش بوعكيرة إبراهيم مهندس تطبيقي دياب علاوة مهندس دولة قرنوز محمد مساعد إداري رئيسي غريبي يوسف مفتش بوشريط أحمد مفتش رئيسي مخلوفي خالد مهندس زوبيري عبد القادر مفتش فارس خيرة مهندسة كيكوط أحمد متصرف إداري كودري محمد مهندس دولة بلقادة علي مهندس فلاحي بن سعدي جيلالي مهندس فلاحي بن سلايم عبد الرزاق مساعد إداري زروقي عبد المجيد مهندس فلاحي حنيفي فتيحة متصرفة إدارية بن فغول يوسف مهندس دولة عويشات الحاج رئيس قسم فرعي حبي الطيب رئيس قسم فرعي امحمد نادية تقنية سامية سكاك عبد الرزاق مهندس دولة قايد مصطفى مهندس دولة عرابي خالد مهندس دولة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 27 - مستغانم (تابع) بشيخ الحاج سنوسي لعجال قبلي محمد بطاهر مولاي يوسف 28 - المسيلة عطا الله مختار بن طالب نذير عماري بوبكر زقعار يحي حاجي عبد القادر عليوي بن علي قاسمي محمد تناني مصطفى أوصيف بغدادي قارة عبد الرحمان محفوظي رابح بن فرحات عمار 29 - معسكر حصاد قادة عبابو سيد أحمد قدار محمد سي يوسف عبد الحليم مراكشي مختار بن عومر بقارة بوركبة ميلود شنين محمد ويس محمد برجي جمال بونية يحيى بن طاوس لخضر 30 - ورقلة باسليمان محمد السعيد حفصي مصطفى ثليب لخضر بوعافية قدور معمري عبد العزيز لمنعي منير رزيق عمار بكوش خير الدين تلي مبروك بلحبيب عبد المالك وكواك جمال بوسنينة مبروك / العدد 26 4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش مفتش متصرف إداري مفتش متصرف بلدي مهندس معماري رئيسي متصرف إداري متصرف إداري متصرف بلدي رئيس مكتب متصرف إداري مهندس دولة متصرف إداري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش رئيسي تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني تقني سام مهندس دولة مفتش رئيس مصلحة مهندس معماري مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة رئيس مصلحة رئيس قسم فرعي مهندس دولة مفتش تعمير

4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الولاية 31 - وهران 32 - البيض 33 - إيليزي -34 برج بوعريريج

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة حمادي محمد مهندس بلغربي هواري مهندس تطبيقي عمارة الهواري تقني سام كرارمة مختار تقني بن سلكة الجيلالي مساعد تقني عسكر سنوسي مساعد تقني بخدة محمد مهندس تطبيقي عبد اللاوي شحمي مهندس دولة غماري عبد اللطيف مفتش ناصري هبري مفتش عبد اللاوي الهواري تقني تلماتين مصطفى تقني بوكلاب أحمد تقني سام بن عمر محمد مفتش رئيسي طاهري أحمد متصرف إداري مجدوبي عبد الله مهندس دولة بن حمزة زوبير مفتش مطرف نصر الدين تقني سام مشري مصطفى مهندس دولة عيساوي عمر مفتش بسايح عبد اللطيف تقني سام خلوي بوعلام مهندس تطبيقي قرابة صالح مهندس تطبيقي بلدي عبد الوهاب مهندس دولة مرموري اخان مهندس دولة عنيقي السعيد مهندس دولة بن شراط محمد متصرف إداري طلبة حسين متصرف إداري أولاد حيمودة عبد القادر متصرف إداري هرمة عبد القادر مهندس دولة بيقة مبارك مهندس تطبيقي لمواري عبد القادر متصرف إداري بخوش طارق مهندس دولة منصوري عبد الحكيم مهندس دولة زواوي الحاج مهندس دولة بشان السعدي مهندس دولة مخوخ عمر مهندس دولة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 34 - برج بوعريريج (تابع) بلجودي ناصر فاضل محمد بونازو العيد بن طالب محمد صالح كشيدة علي مروش يونس لحلو السعيد 35 - بومرداس مكيري رابح سليماني نور الدين خديم كمال بن مرسلي محمد حناب محمد عقبي أحمد للماس يوسف مقدم مراد حاجي الطاهر درعي أحمد آيت عمار محمد العكروف إبراهيم 36 - الطارف صالحي جمال قسم الله لامية بوعديلة فتحي حربي ناصر فرنان سهام مجاني الشريف درويش مراد حسين خالد طعم الله ميهوب بوعزة عبد العزيز بن حمزة نهدي مرداسي طاهر أوسياف أحسن 37 - تندوف غالمي نور الدين يحياوي عبد الرحمان ورقة بدي محمدي توفيق فارح طاهر كروم عيسى / العدد 26 4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الوظيفة أو الرتبة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف بلدي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام تقني سام متصرف إداري مفتش مساعد إداري رئيسي مهندس دولة تقني سام مهندس معماري متصرف إداري تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري مهندس معماري مهندس دولة

4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الولاية 38 تيسمسيلت 39 - الوادي 40 خنشلة 41 - سوق أهراس

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة ماتن سليمان مهندس دولة مكاري محجوب تقني سام أيت حمو آكلي تقني سام دقي قويدر مهندس رئيسي حموم الجيلالي تقني سام معمري محمد تقني سام دادون عبد القادر مهندس دولة العربي أحمد مهندس دولة بن الطيب جودي رئيس مصلحة علاوي الميسوم رئيس مكتب قديري فؤاد مهندس معماري دباب محمد الصغير مهندس دولة سعد الله مجد الدين مهندس معماري موساوي الصادق مهندس دولة لخويمس موسى مهندس دولة محمودي عمر مهندس رئيسي بن علي خالد مهندس معماري فزاعي عبد الرحمان مهندس تطبيقي كرمادي عبد القادر مهندس معماري تجيني محمد الكبير مهندس معماري فندالي محبوبي متصرف إداري رئيسي عيساوي محمد متصرف إداري مسعودي عبد الوهاب مهندس دولة لعصيص لكحل مهندس دولة مرداسي نور الدين مفتش رئيسي عزيز مجيد مهندس تطبيقي براح مونية مهندسة معمارية زايز نور الدين تقني عبودي محمد الصالح مهندس دولة جرمون عبد الكريم مهندس دولة مرداسي ناصر تقني سام قنطري حسين مهندس دولة رحمون صوريا مهندسة دولة موفق عبد المالك مهندس دولة يحي علي مهندس فلاحي حفصي علي مهندس دولة رواينية منير مهندس دولة قاسمي نور الدين مهندس دولة بن بوعبد الله منير مهندس تطبيقي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية اللقب والاسم 41 - سوق أهراس (تابع) فطار مولدي قادري فيصل بوعكاز سليمة شدادي مقداد كواشي لزهر 42 - تيبازة بوستة راضية بوزيان أمحمد جبري علي احموين محفوظ بن شامة جمال صالحي محمد كبداني أمحمد سهيل أحمد بويعقوب مصطفى ويدر مصطفى بوجميعي محمد بلعيد جمال 43 - ميلة زموري محمد بن قسوم عبد المالك قيدوم بوجمعة بوبريم زيدان دباش يمينة جامع ناصر حلوي عبد الكريم بولقرون أحسن حداد علي بوقريعة عبد الجليل بلمرابط الساسي شعيب عبد الهادي 44 - عين الدفلى كريم عبد الرحمان كلاسي فيصل كلالي علي عوامر محمد عوار محمد يوسفي أحمد عليلي أحمد زباجي فتيحة براهيمي محمد / العدد 26 4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الوظيفة أو الرتبة مهندس فلاحي مهندس دولة مهندسة دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندسة دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام تقني سام تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس تطبيقي

4 ربيع الثاني عام 1428 ه 22 أبريل سنة 2007 م الولاية -44 عين الدفلى (تابع) 45 - النعامة 46 - عين تيموشنت 47 - غرداية

اللقب والاسم الوظيفة أو الرتبة عدو ربيعة مهندسة دولة بربارة العربي مهندس موايسي ليلى مهندسة دولة شاشوة أمحمد مهندس دولة بن زلاط فاطنة تقنية سامية بوجلال صالح مهندس بن زلاط قويدر ملحق إداري بوجمعة سعيدان متصرف إداري بوتخيل حصحاص تقني مختاري أحمد مهندس دولة حفيان عبد القادر متصرف إداري عودة محمد تقني سام صدوق عبد القادر مهندس دولة هلاوي مصطفى ملحق إداري راجع مهاجية مهندسة بلقاضي لخضر مهندس دولة بوعرفة بلقاسم مهندس دولة جيالة جمال مهندس دولة موفق محمد مهندس تطبيقي حوالف محمد مهندس دولة زناسني حميد مفتش رئيسي سفير قويدر مفتش رئيسي إسطمبولي إسماعيل مفتش رئيسي بن زرباج يوسف مهندس رئيسي عتيق بكاي مهندس تطبيقي عكاشي نورية مهندسة تطبيقية رحال محمد علي مهندس دولة الحاج سعيد إبراهيم مهندس معماري حجاج باحمد مهندس دولة أولاد عبد الله الهاشمي مهندس دولة بن عطا الله موسى مهندس دولة حمايمي أحمد مهندس دولة بوحميدة محمد مهندس دولة ويروالحاج يحي سليمان مهندس دولة سعيدات عبد الله مهندس دولة مولاي إبراهيم محمد مهندس دولة جمل قاسم مفتش رئيسي محرزي إبراهيم مهندس دولة شريف مصطفى مهندس دولة

الولاية اللقب 48 - غليزان العربي محمد حتو فوضيل 22 أبريل سنة 2007 م والاسم الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة بن نعوم بوشنتوف مهندس دولة ملياني الهوارية بوشعالة مصطفى ناير محمد عباس خليفة بلهواري بشريف بورحلة أحمد بوراس محمد بلحاج أحمد صفيح محمد وزارة النقل قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد خصائص ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات و عملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، لا سيما المادتان 15 و 61 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 15 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مواصفات ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات. مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري تقني سام تقني سام تقني المادة 2 : تحتوي سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع على البيانات الآتية : الرقم التسلسلي وتاريخ قيد الناقل، اللقب والاسم أو اسم شركة الناقل، العنوان أو المقر الاجتماعي للناقل، رقم هاتف الناقل وعند الاقتضاء رقمي التلكس والفاكس رقم قيد الناقل في السجل التجاري الحظيرة الأولية للناقل نوعية الخطوط المستغلة من طرف الناقل ( في حالة النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات )،
  • أية ملاحظة أخرى تعتبرها الإدارة مفيدة. المادة 3 : سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع ذات غلاف من لون أسود وبأبعاد أربعين (40) سنتيمترا طولا وثلاثين (30) سنتيمترا عرضا وتحتوي على ثلاثمائة (300) ورقة. تحتوي كل ورقة من السجل على جهتيها الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى يبلغ كل واحد منها سنتيمترين (2) عرضا تخصص لقيد الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ترفق نماذج هذه الأوراق في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 4 : يرقم مدير النقل البري في وزارة النقل سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع ويؤشر عليها. المادة 5 : تعد باطلة كل كتابة بقلم الرصاص أو شطب أو حشو أو محو أو عدد مكرّر للرقم على سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع.

4 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2007 م وفي حالة خطا، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة وتذكر على العمود الخاص بالملاحظات إشارة مثل “إلغاء” أو “ خطأ “. المادة 6 : تحدد أبعاد بطاقات القيد في سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع البطاقات المهنية ) بأربعة عشر (14) سنتيمترا طولا وعشرة (10) سنتيمترات عرضا. تكون بطاقة قيد الناقلين العموميين للأشخاص من لون أزرق فيروزي وبطاقة تسجيل الناقلين العموميين للبضائع من لون أخضر فاتح. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 ترفق نماذج هذه البطاقات في الملحقين الثالث والرابع بهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006. محمد مغلاوي الملحق الأول نموذج ورقة سجل الناقلين العموميين للأشخاص اللقب الرقم تاريخ والاسم أو العنوان أو رقم الهاتف رقم القيد الحظيرة نوع الخطوط الملاحظات التسلسلي القيد اسم المقر والتلكس الشركة الاجتماعي والفاكس في السجل الأولية المستغلة التجاري (عدد العربات) الملحق الثاني نموذج ورقة سجل الناقلين العموميين للبضائع اللقب العنوان أو رقم الهاتف رقم القيد الحظيرة الرقم تاريخ والاسم أو الملاحظات التسلسلي القيد المقر والتلكس في السجل الأولية اسم ة الاجتماعي التجاري (عدد العربات) الشركة والفاكس

22 أبريل سنة 2007 م 2007 م الملحق الثالث نموذج بطاقة القيد للناقلين العموميين للأشخاص “ البطاقة الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………….. رقم …………. بطاقة القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص “ بطاقة مهنية . الرقم التسلسلي المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. (المادة (15) المهنية “ الوجه الخلفي للبطاقة اللقب والاسم أو اسم الشركة ….. العنوان أو المقر الاجتماعي ……….. رقم القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص : ….. التاريخ حرر ب……………في مدير النقل الملحق الرابع نموذج بطاقة القيد للناقلين العموميين للبضائع البطاقة الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………….. رقم … بطاقة القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع “ بطاقة مهنية “ الرقم التسلسلي المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. (المادة (48) المهنية “ الوجه الخلفي للبطاقة اللقب و الاسم أو اسم الشركة …….. العنوان أو المقر الاجتماعي … رقم القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع : التاريخ حرر ب……………في مدير النقل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة