مرسوم تنفيذي رقم 06-424 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره، الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام الم ادة 34 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المجلس إلى تهيئة مجموعة من الوسائل المطلوبة لحماية المناطق الساحلية أو الشاطئية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية خاصة.
المادة 3
فتح المادةبناء على نتائج الدراسات التي أعدها الوزير المكلف بالبيئة، تحدد المناطق الساحلية أو الشاطئية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية خاصة بقرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةيتكون المجلس الذي يرأسه الوالي من ممثلي :
- مديرية الولاية للموارد المائية،
- مديرية الولاية للأشغال العمومية،
- مديرية الولاية للنقل،
- مديرية الولاية للصناعة والمناجم،
- مديرية الولاية للصيد البحري والموارد الصيدية،
- مديرية الولاية للسياحة،
- مديرية الولاية للتخطيط وتهيئة الإقليم،
- مديرية الولاية للثقافة،
- مديرية الولاية للمصالح الفلاحية،
- المحافظة الولائية للغابات،
- السلطة الإدارية البحرية المحلية،
- قيادة الدرك الوطني،
- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
يمكن أن يستعين المجلس بكل شخص طبيعي أو معنوي لمساعدته في أعماله.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه من أجل تقييم وسائل التنفيذ ونتائج استعماله.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه عندما تتطلب الوضعية ذلك.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تحدد كيفيات سير المجلس بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 7
فتح المادةيرأس الوزير المكلف بالبيئة المجلس عن دما تكون المنطقة الساحلية أو الشاطئية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية خاصة تغطي عدة ولايات، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- الولاة المعنيون .
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يجب أن تكون صفة عضو المجلس برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-122
مرسوم تنفيذي رقم 08-122 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتمّم ال م رس وم التنف ي ذي رقم 06-424 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سن ة 2006 ال ذي يح دد تشكيل ة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.