ج.ر عدد 70 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-383 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن ضم قطعتين أرضيتين واقعتين ببلديتي مقل وبوقايس بولاية بشار إلى الأملاك الغابية الوطنية…………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 06-384 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، ولاية وهران وتنظيمها و سيرها……………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية……………………………….. 7 مرس وم تن فيذي رقم 06-386 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها…………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 06-387 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يح دد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الأشغال العموميّة بولاية المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التربيّة بولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصّناعية………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّياحة……………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الأشغال العموميّة……………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التربية الوطنيّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين……………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين المديرة العامة للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصّناعية………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1427 الموافق 3 سبتمبر سنة 2006، يع دّل الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق 11 أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة تسعير الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين…………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 18 مايو سنة 2006، يحدد نماذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة……………………………………………… 21

13 شوّال عام 1427 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 5 نوفمبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-383 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن ضم قطعتين أرضيتين واقعتين ببلديتي مقل وبوقايس بولاية بشار إلى الأملاك الغابية الوطنية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المع دّل والم تمّم، لا سيّما المادّتان 7 و 13 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، لا سيّما المادّة 37 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 37 من القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وطبقا لأحكام المادّتين 7 و 13 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 تنظيميّة رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضم قطعتين أرضيتين واقعتين ببلديتي مقل وبوقايس بولاية بشار إلى الأملاك الغابية الوطنية . المادّة 2 : تتمثل القطعتان الأرضيتان المعنيتان بأحكام المادّة الأولى أعلاه فيما يأتي :
  • قطعة مساحتها ألفان وسبعمائة وخمسون )2.750( هكتارا واقعة ببلدية مقل، ولاية بشار،
  • قطعة مساحتها اثنا عشر ألفا وخمسون )12.050( هكتارا واقعة ببلدية بوقايس، ولاية بشار. كما هما محددتان في مخطط مسح الأراضي الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-384 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشف ائية لعين الترك، ولاية وهران وتنظيمها و سيرها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدّل و المتمّم،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرّخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنش أ مؤسس ة استشفائي ة بعين الترك، ولاية وهران، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “ المؤسسة”. المادة 2 : المؤسسة الاستشفائية لعين الترك مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثاني المهام المادة 3 : تكلف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للصحة، بالتكفل بصفة متكاملة بالاحتياجات الصحية لسكان الولاية التي تغطيها و كذا سكان الولايات ا لمجاورة. 70 13 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 5 نوفمبر سنة 2006 م وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
  • ضمان نشاطات في ميادين التشخيص والفحص والعلاج والوقاية وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء وكل نشاط يساهم في حماية الصحة و ترقيتها،
  • تطبيق برامج الصحة الوطنية والجهوية والمحلية،
  • المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين التابعة للوقاية والنظافة الصحية والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية،
  • المشاركة في تطوير كل الأعمال و المناهج والطرق والأدوات التي ترمي إلى ترقية تسيير عصري وفعال لمواردها البشرية والمادية والمالية،
  • ضمان النشاطات المرتبطة بالصحة الإنجابية و التخطيط العائلي،
  • ضمان تنظيم العلاج المتخصّص وبرمجة تقديمه قصد التكفل ببعض الأمراض،
  • اقتراح كل الأعمال المتعلقة بتحسين مستوى المستخدمين و تجديد معارفهم والمساهمة في ذلك. المادة 4 : يمكن أن تستخدم المؤسسة كميدان للتكوين الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التعليم والتكوين. المادة 5 : يمكن المؤسسة، لتأدية مهامها و تطوير نشاطاتها، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية. المادة 6 : يتع ين على المؤس سة إعداد و تنفيذ ما يأتي :
  • مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، لاسيما في ميادين العلاج والتكوين و البحث و المسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي و تسيير منظومة الإعلام،
  • مشروع نوعية. يندرج المشروعان المنصوص عليهما أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة و التكوين المقررة. تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية والتكوينية المعنية.

13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م الفصل الثالث التنظيم و السير المادة 7 : يسير المؤسسة مجلس إدارة و يديرها مدير عام يساعده في ممارسة مهامه مجلس طبي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : ي ضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن التأمينات الاقتصادية،
  • ممثل عن هيئات الضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن المجلس الشعبي الولائي لولاية مقر المؤسسة،
  • ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة،
  • ممثلان (2) عن جمعيات المرتفقين يعيّنهما الوزير المكلف بالصحة من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا،
  • ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
  • ممثلان (2) عن المستخدمين ينتخبهما نظراؤهما،
  • رئيس المجلس الطبي للمؤسسة. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها، ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • السياسة العامة للمؤسسة،
  • المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم،
  • الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار واقتناء المنقولات والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار وقبول الهبات والوصايا أو رفضها،
  • مشروع ميزانية المؤسسة،
  • مخططات توظيف المستخدمين و تكوينهم وكذا الأجور والتعويضات،
  • النظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها،
  • الاتفاقيات و الاتفاقات و العقود و الصفقات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم،
  • اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها،
  • القروض،
  • التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
  • الحصائل وتقرير النشاط. يدرس مجلس الإدارة كل المسائ ل التي يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدي ر الع ام للمؤسسة. ويصادق على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى. يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية استقبال المرضى و التكفل بهم. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين . و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس ثانية خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عددهم. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقّعها رئيس الجلسة وأمينها. المادة :13 تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في الثلاثين (30) يوما ابتداء من استلامها من السلطة الوصية ما لم يبلّغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل. المادة 14 : يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام و يبلّغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدّد لكل دورة. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. القسم الثاني المدير العام المادة :15 يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يساعد المدير العام للمؤسسة أمين عام ومديرون يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 17 : يكلف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة و يسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة. و يتولى تسيير المؤسسة في إطار احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما. ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :

  • يعد برامج النشاطات و يعرضها على مجلس الإدارة،
  • يتصرف باسم المؤسسة و يمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته و يعيّنهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين تقرّر طريقة أخرى لتعيينهم، 70 13 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 5 نوفمبر سنة 2006 م
  • يعد الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • يعد مشروع ميزانية المؤسسة،
  • يعد حصيلة النتائج وحساباتها،
  • يبرم كل الاتفاقيات و الاتفاقات والعقود والصفقات،
  • يعد مشروعي التنظيم و النظام الداخلي للمؤسسة،
  • يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية. المادة 18 : يحدّد تنظيم المؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. القسم الثالث المجلس الطبي المادة 19 : يكلف المجلس الطبي بإبداء رأيه بشأن ما يأتي :
  • برامج الصحة التي تتكفل بها المؤسسة،
  • مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
  • إنشاء مصالح أوإلغائها،
  • برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
  • اتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة،
  • برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية،
  • تنظيم أشغال البحث و تقييمها،
  • برامج التكوين،
  • تقييم نشاطات العلاج و التكوين والبحث،
  • كل مسألة يعرضها عليه المدير العام. يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي و يصادق عليه خلال دورته الأولى. المادة 20 : يضم المجلس الطبي :
  • مسؤولي المصالح الطبية،
  • الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
  • جراح أسنان يعيّنه المدير العام،
  • شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين.

13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتحدد عهدة أعضاء المجلس بمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد. يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصي ة علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته. المادة 21 : يجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه و إما من أغلبية أعضائه و إما من المديرالعام للمؤسسة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :

  • في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • إعانات الجماعات المحلية،
  • الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي،
  • التخصيصات الاستثنائية،
  • الأموال الخاصة المرتبطة بنشاطها،
  • تسديدات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية،
  • الهبات و الوصايا،
  • الموارد المتأتية من التعاون الدولي،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. المادة 23 : يعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية لإيرادات و نفقات المؤسسة و يعرضها بعد مداولة مجلس الإدارة على الوزير المكّلف بالصحة ليوافق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 المادة 24 : تمسك حسابات المؤسسة طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويسند مسك المحاسبة إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة محافظا للحسابات لدى المؤسسة. المادة 26 : ترسل حصيلة وحسابات الاستغلال مرفقة بالتقرير السنوي عن النشاط إلى السلطة الوصية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 27 : تخضع المؤسسة للرقابة البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 28 : تزوّد الدولة المؤسسة، لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المنوطة بها، بالوسائل الضرورية لتأدية مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا ا لمجال. المادة 29 : توضح نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير السياحة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، لاسيّما المادّتان 21 و 28 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حقها في الشفعة داخل مناطق التوسع السياحي، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : ط بقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تمارس الوكالة حقها في الشفعة على كل عقار أو بناء يقع في الجزء القابل للبناء لمنطقة التوسع السياحي، كما هو محدّد في مخطط التهيئة السياحية الموافق عليه، والمنج ز في إطار أهداف القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، والذي يكون موضوع تنازل بمقابل أو بدون مقابل. المادة 3 : ط بقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 70 13 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 5 نوفمبر سنة 2006 م فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتعيّن على مالك العقار أو البناء المنجز في إطار مخطط التهيئة السياحية عندما يقرّر بيع أملاكه تقديم تصريح مسبق للوزير المكلف بالسياحة، يعدّ طبقا لنموذج يحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 4 : يقوم الوزير المكلف بالسياحة بعد إخطاره بالتصريح بالبيع بإشعار الوكالة في أجل خمسة عشر (15) يوما، قصد السماح لها بممارسة حقها في الشفعة. المادة 5 : للوكالة أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إشعارها من الوزير المكلف بالسياحة، للفصل في اقتناء الأملاك المعنية طبقا لقانونها الأساسي. يتعيّن على الوكالة في إطار الآجال الممنوحة إياها، أن تلتزم بإعداد دراسة تقنية تبرز فيها الوصف والمحتوى والتقييم والوسائل المالية الضرورية لاقتناء الأملاك المعنية. المادة 6 : عندما تقرّر الوكالة مباشرة حقها في الشفعة، تقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة في الآجال المطلوبة مع تبرير ردها. بعد انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم الرد من الوكالة، تعدّ هذه الأخيرة كأنّها تنازلت عن ممارسة حقها في الشفعة. المادة 7 : في حالة ممارسة الوكالة حق الشفعة، يلتزم الوزير المكلف بالسياحة بإعلام المالك في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المذكور في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : عند انتهاء أجل أربعة (4) أشهر، وفي حالة عدم رد وزير السياحة، يصحّ للمالك مباشرة البيع المقرّر. المادة 9 : في حالة غياب اتفاق بالتراضي مع المالك، تحدّد الهيئة القضائية المختصة ثمن اقتناء الملكية موضوع حق الشفعة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم

13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م مرس وم تنفيذي رقم 06-386 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لاسيّما المادّة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها. الفصل الأول شروط الحصول على رخصة الصيد المادّة 2 : يجب على طالب رخصة الصيد الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادّة 9 من القانون رقم 04-07 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، أن يسجّل نفسه على مستوى الإدارة المكلفة بالصيد ا لمختصّة إقليميّا قصد إجراء التدريب للحصول على الشهادة التي تؤهّله لحيازة رخصة الصيد. المادّة 3 : يشتمل ملف التسجيل في التدريب على ما يأتي :
  • طلب مشاركة يعدّ حسب الاستمارة الواردة في الملحق الأوّل لهذا المرسوم توفّره الإدارة المكلفة بالصيد،
  • نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية. تتسلّم الإدارة المكلّفة بالصيد الترشيحات وترسل الاستدعاءات للمشاركة في التدريب. المادّة 4 : ينظم التدريب كلّ سنة في عدّة دورات. تحدّد مراكز التدريب وفترات إجرائه ومدته وكذا برنامجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصيد. المادّة 5 : يتضمّن برنامج التدريب ما يأتي :
  • التعرف على الطريدة،
  • التعرف على التشريع والتنظيم المطبقين على الصيد،
  • أخلاقيات الصيد،
  • استعمال الأسلحة والتعرف على الذخيرة،
  • مبادئ الإسعافات الأولية. المادّة 6 : تسلّم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا الطالب، بمجرد تسجيله في التدريب مراجع حول برنامج التدريب وكذا معلومات تقدمها جمعية الصيادين التي يرغب الانخراط فيها. المادّة 7 : تتوّج المشاركة في التدريب الذي تقيّمه لجنة تحكيم يرأسها ممثل مؤهّل من الإدارة المكلفة بالصيد، بشهادة تؤهّل صاحبها لحيازة رخصة صيد تعدّ طبقا لنموذج الملحق الثاني لهذا المرسوم، تسلمها الإدارة المكلفة بالصيد ا لمختصّة إقليميّا. الفصل الثاني كيفيات تسليم رخصة الصيد المادّة 8 : تعدّ رخصة الصيد على شكل دفتر طبقا للنموذج المحدّد في الملحق الثالث لهذا المرسوم.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 9 : يخضع تسليم رخصة الصيد إلى تقديم الوثائق الآتية :

  • طلب تسليم رخصة صيد طبقا للنموذج المحدّد في الملحق الرابع لهذا المرسوم،
  • شهادة تأهيل لحيازة رخصة صيد تسلم عند نهاية التدريب،
  • تسديد الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
  • شهادة طبية تثبت أن المترشّح غير مصاب بأية إعاقة تتعارض وممارسة الصيد،
  • شهادة الانخراط في جمعية صيد،
  • مستخرج من شهادة الميلاد. المادّة 10 : يرسل ملف طلب رخصة الصيد إلى إدارة الصيد ا لمختصّة إقليميا التي تعدّه وتسلّمه طبقا للكيفيات المحدّدة في أحكام المادة 8 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. 70 13 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 5 نوفمبر سنة 2006 م المادّة 11 : في حالة ضياع أو تلف رخصة الصيد، تسلّم السلطة التي أعدّت وسلّمت رخصة الصيد المذكورة نسخة منها حسب نموذج الملحق الخامس (5) لهذا المرسوم. المادّة 12 : تكون المصادقة على رخصة الصيد سنوية، تقوم بها السلطة التي سلمت رخصة الصيد على أساس دفع الإتاوة المحدّدة في قانون المالية. المادّة 13 : تخضع المصادقة على رخصة الصيد إلى تقديم الوثائق الآتية :
  • طلب المصادقة على رخصة الصيد طبقا للنموذج المنصوص عليه في الملحق السّادس (6) لهذا المرسوم،
  • شهادة تأمين لموسم الصيد،
  • تسديد حقوق المصادقة،
  • شهادة طبية، مرّة كل خمس (5) سنوات، تثبت أن الطالب خال من أية إعاقة تتعارض مع ممارسة الصيد. المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم الملحق الأول طلب المشاركة في التدريب أنا الممضي (ة) أسفله، السيّد(ة) للحصول على رخصة الصيد اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ الازدياد : …………………………………………………………………………………………………………………….. مكان الازدياد : ………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………….. أطلب المشاركة في التدريب للحصول على رخصة الصيد. الوثائق المرفقة :
  • بطاقة شخصية للحالة المدنية،
  • نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
  • ظرف بطابع بريدي يحمل عنواني،
  • مصاريف التسجيل والمشاركة في التدريب. حرّر ب …………………………………. في …………………………………. إمضاء الطالب

13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 الثاني شهادة التدريب للحصول على رخصة الصيد أنا الممضي (ة) أسفله، السيّد (ة) اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ الازدياد : …………………………………………………………………………………………………………………….. مكان الازدياد : ………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………….. قد شارك (ت) في التدريب الذي نظمته الإدارة المكلفة بالصيد لولاية …………………………………………………. والذي جرى في الفترة من ………………………………………………. إلى …………………………………………………. ب ………………………………………………………………………………………………………………………………………. وتمّ التصريح بأنه مؤهل لحيازة رخصة الصيد. حرّر ب …………………………………. في …………………………………. محافظ الغابات للولاية الملحق الثالث ثنية 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية…………………. رخصة الصيد رقم ……………………… الرقم رمز التسلسلي الولاية Populaire et Démocratique Algérienne République Wilaya………………. Chasse de Permis N°………………………………….. de code du n° Numérotation wilaya la chronologique

70 13 شوّال عام 1427 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 5 نوفمبر سنة 2006 م الملحق الثالث ثنية 2 رخصة الصيد chasse de Permis اللقب ………………………………….. الاسم …………………………………… تاريخ الميلاد ………………………… مكان الميلاد …………………………. العنوان ……………………………….. مكان التسليم ………………………… التاريخ ………………………….. الإمضاء …………………………………………………. Nom - naissance………………………………… de Date - naissance………………………………… de Lieu - résidence………………………………… de Lieu - délivrance……………………………….. de Lieu - Date………../…………/………… Signature الملحق الثالث ثنية 3 موسم الصيد……………..02/20………………… 20…………..20………….. Cynégétique Campagne عقد التأمين رقم : ………………………………………… …………………………………. : d’assurance contrat N° طابع الصيد : : Cynégétique Timbre رقم المصادقة : : validation de N° : cachet et Signature الإمضاء والختم :

13 شوّال عام 1427 ه 70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 نوفمبر سنة 2006 م الملحق الرابع طلب تسليم رخصة الصيد أنا الممضي (ة) أسفله : السيد (ة) اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ الازدياد : …………………………………………………………………………………………………………………….. مكان الازدياد : ………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………. أطلب تسليمي رخصة الصيد. توقيع الطالب تاريخ وصول الطلب : …………………………………………………….. سلمت الرخصة في : …………………………………………………….. رقم الرخصة : ………………………………….. ……………………………………………………. في : …………………………………………….. الوثائق المرفقة :

  • نسخة من ترخيص حيازة سلاح الصيد،
  • شهادة تأهيل لحيازة رخصة صيد،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • شهادة طبية تثبت خلو الطالب من أية إعاقة تتعارض مع ممارسة الصيد،
  • شهادة الميلاد،
  • شهادة الانخراط في جمعية صيد. إطار خاص بالإدارة دائرة : ………………………………………… ولاية : ………………………………………..

70 13 شوّال عام 1427 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 5 نوفمبر سنة 2006 م الملحق الخامس طلب نسخة رخصة الصيد ( ترسل إلى ولاية إقامة الطالب) أنا الممضي (ة) أسفله : السيّد(ة) اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الميلاد : ………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………. أطلب تسليمي نسخة من رخصة الصيد مقابل دفع إتاوة الصيد .(1)

  • بسبب ضياع،
  • في حالة تلف رخصة الصيد. الوثائق المرفقة :
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • شهادة تأمين لموسم الصيد،
  • تصريح بالضياع أو رخصة الصيد التالفة. حرر ب : ……………….. في ………………… توقيع الطالب إطار خاص بالإدارة تاريخ استلام الطلب : ………………………. (1) تشطب العبارة غير الصحيحة.

13 شوّال عام 1427 ه 70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 نوفمبر سنة 2006 م الملحق السادس طلب المصادقة على رخصة الصيد أنا الممضي (ة) أسفله : السيد (ة) اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………. الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ الازدياد : …………………………………………………………………………………………………………………….. مكان الازدياد : ………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. صاحب (ة) رخصة الصيد رقم : ………………………………………………………………………………………………….. المسلمة بتاريخ : ……………………………………………….. من طرف …………………………………………………….. أطلب المصادقة على رُخْصَتي للصيد لموسم الصيد 20……………… / 20………………… الوثائق المرفقة :

  • شهادة تأمين لموسم الصيد،
  • شهادة الانخراط في جمعية صيد،
  • رخصة الصيد،
  • شهادة طبية، مرة كل خمس (5) سنوات، تثبت أن الطالب خال من أية إعاقة تتعارض مع ممارسة الصيد. حرر ب : ………………..في ………………… توقيع الطالب إطار خاص بالإدارة تاريخ وصول الطلب : ………………………………………………. سلمت المصادقة في : ……………………………………………….. رقم المصادقة : ………………………………………………………..

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 06-387 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يح دد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لا سيما المادة 14 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها. المادّة 2 : يودع رئيس جمعيّة الصيد المعنية ملف طلب إجازة الصيد لدى الإدارة المكلّفة بالصيد ا لمختصّة إقليميا. المادّة 3 : تعد الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا إجازة الصيد طبقا للاستمارة الملحقة بهذا المرسوم. المادّة 4 : تعد إجازة الصيد عند تقديم الوثائق الآتية : 70 13 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 5 نوفمبر سنة 2006 م
  • رخصة الصيد لكل متحصل عليها بحيث تتوافق سنة المصادقة عليها مع سنة إجازة الصيد المطلوبة،
  • م س تخرج من عقد الإيجار بالمزارعة أو إيجار أرض أو أراضي الصيد التي أبرمتها جمعية الصيد المعنية. المادّة 5 : نظرا للشروط المطبقة على طرائد الماء وعلى الأماكن التي يمارس فيها صيد هذا النوع من الطرائد، فإن إجازات صيد طريدة الماء تعدها الإدارة الوطنية المكلفة بالصيد حسب الكيفيات التي تحدّد بموجب قرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالصيد والوزير المكلف بحماية البيئة والوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 6 : عند نهاية كل موسم صيد، يجب أن تعاد إجازة الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا متممة بشكل وافٍ ومؤشر عليها من طرف رئيس جمعية الصيد المعنية. المادّة 7 : عند نهاية كل موسم صيد، تقوم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، بإعداد حصيلة تبين فيها الاقتطاعات الممارسة فعلا. المادّة 8 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا تحديد أو إلغاء حقوق الصيد للصيادين الذين قدموا بيانات غير كافية أو خاطئة عند إعادة إجازة الصيد المنصوص عليها في أحكام المادة 6 أعلاه. المادّة 9 : بالنسبة لجمعيات الصيادين التي أجّرت بالمزارعة أو أجّرت أراضي الصيد في عدة ولايات، يجب أن تتم المصادقة على إجازة الصيد من طرف إدارة الصيد المختصة بالنسبة لكل ولاية معنية. تحدد كمية الاقتطاعات على أساس حقائق الصيد لكل ولاية. المادّة 10 : تحدّد الحقوق المتعلقة بإجازة الصيد بموجب قانون المالية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم

13 شوّال عام 1427 ه 70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 نوفمبر سنة 2006 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لولاية : ……………………………. إجازة الصيد لموسم الصيد 20… - 20… اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الميلاد : …………………………………………………………………………………………………………………………. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رخصة الصيد رقم : ……………………………………………………………………………………………………………………………. مصادقة رخصة الصيد : ………………………………………………………………………………………………………………………. المصادقة على الإجازة : ………………………………………………………………………………………………………………………… الجمعية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الإجازة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… أعدت يوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….: جمعية الصيد …………………………………………………………………………………………………………………………………….: تعيين حصة أو حصص الصيد المؤجرة بالمزارعة أو المؤجرة ……………………………………………………………………..: المساحة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..:

70 13 شوّال عام 1427 ه 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 5 نوفمبر سنة 2006 م تعاد هذه الإجازة من طرف جمعية الانخراط عند نهاية موسم الصيد. يحدد قرار افتتاح موسم صيد الطرائد المرخص صيدها وهي : ……………………………………………….. التاريخ طريدة عابرة الأرنب البري الخنزير البري الأرنب الحجل الطرائد الأخرى الطرائد المرخصة الطرائد المقتطعة الإمضاء والختم

13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الأشغال العموميّة بولاية المسيلة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد النور كفي، بصفته مديرا للأشغ ال العموميّة بولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التربية بولاية المسيلة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد رشيد بولقرون، بصفته مديرا للتربية بولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصّناعية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد سمي ر بن محم د، بصفته مدي را عامّا للمعهد ال وطني للإنتاج والتنمي ة الصّن اعي ة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّياحة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد الحق لحمر، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّياحة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الأشغال العموميّة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تعيّن السّيدة راضي ة زرابيب، زوجة فتاش، رئيسة للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العموميّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التربية الوطنيّة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنيّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - يوسف عفيري، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب) المصالح الخارجيّة : 2 - رش يد ب ولق رون، مدي ر الت ربية لشرق الجزائر. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 3 - الشريف بهاز، أمينا عاما للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 يعيّن السّيد إبراهيم حراوبية، مديرا للمرصد الوطني للتربية والتكوين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين المديرة العامة للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصّناعية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تعيّن الآنسة نبيلة ق ادري، مديرة عامة للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصّناعية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 70 13 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 5 نوفمبر سنة 2006 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1427 الموافق 3 سبتمبر سنة 2006، يع دّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق 11 أكتوبر سن ة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة تسعير الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1427 الموافق 3 سبتمبر سنة 2006، يعدّل الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق 11 أكتوبر سن ة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة تسعير الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين، يعيّن أعضاء لجنة تسعير الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين كما يأتي :

  • السّيد مصطفى كمال قرابة، ممثل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
  • السّيد رشيد بوعكاز، ممثل الوزير المكلّف بالصّحة، نائب رئيس، …………………………………………………………….
  • السّيد صالح علواش، ……… (دون تغيير) ……..
  • السّيد حميد خلدون، ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، …………………………………………………………….
  • السّيد فوزي هوام، ……… (دون تغيير) ………..
  • السّيد بن يوسف بن دالي، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، …………….. (الباقي بدون تغيير) ………………… يعيّن الأعضاء المذكورون أعلاه للمدّة المتبقية للعهدة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق 11 أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة تسعير الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين. قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والضّمان الاجتماعي،
  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث ال ع مل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه،
  • وبم قتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 03-467 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • وبمق تض ى المرس وم الرئ اسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • وبقت ضى القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005 والمتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم

13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب .%4 يحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في أحكام المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تطبق النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى أع لاه، على المبلغ الشهري لمعاش التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني للمعاش. المادّة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 4 : ي رفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة .%4 المادّة 5 : ينشر ه ذا القرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2006، في الجريدة ال رسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 الطيب لوح وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 18 مايو سنة 2006، يحدد نماذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، و وزير المالية، و وزير السياحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج اتفاقية امتياز الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة ودفتر الشروط المرفق لها. تلحق بهذا القرار نماذج اتفاقية الامتياز وكذا دفتر الشروط. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 18 مايو سنة .2006 عن وزير الدولة، وزير الداخلية وزير السياحة والجماعات المحلية نور الدين موسى الأمين العام عبد القادر والي وزير المالية مراد مدلسي الملحق الأول نموذج اتفاقية الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة بين والي ولاية ……… يتصرف لحساب الدولة يدعى “السلطة المانحة الامتياز”، من جهة. و ( حسب الحالة ) : 1 - الفائز بالمناقصة، يدعى “ صاحب الامتياز .” شخص طبيعي أو معنوي ( مسكنه أو مقره ) ب ….

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أو 2 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ل………… يدعى “ صاحب الامتياز “ ………………………………….. من جهة أخرى. تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية، ل …………………………………………………… الذي يقبل استغلال ( الشاطىء ) ….. أو ( الجزء من الشاطىء ) ………. الواقع ب ………………….. بلدية ………………. كما يحدده مخطط تهيئة الشاطىء المرفق بهذه الاتفاقية. المادة 2 : يمنح الامتياز لمدّة خمس ( 5 ) سنوات. المادة 3 : يتعهّد صاحب الامتياز بمقتضى هذه الاتفاقية، باحترام أحكام القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطىء والمرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرّخ في 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة وكذا تعليمات دفتر الشروط المرفق بالملحق الثاني. المادة 4 : يمنح الامتياز بصفة مؤقتة وقابلة للإبطال مقابل دفع إتاوة تحدد من طرف مصالح الأملاك الوطنية بمبلغ …………. تدفع الإتاوة إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا. المادة 5 : تشكل هذه الاتفاقية ودفتر الشروط كيانا واحدا. المادة 6 : تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرّخ في 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة. حرر ب ………………… في …………………………. صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز 70 13 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 5 نوفمبر سنة 2006 م الملحق الثاني نموذج دفتر الشروط لامتياز الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والواجبات المترتبة عن اتفاقية الامتياز. المادة 2 : يقع على عائق الدولة، بعنوان هذا الامتياز، طبقا للمادة 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 :

  • ضبط حدود ومناطق السباحة ووضع معالمها،
  • وضع أعمدة إشارة بثلاثة ألوان بعدد كاف،
  • إقامة مراكز الإسعافات الأولية ومراكز النجدة للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية،
  • ضمان وجود فرع أو عدة فروع لأسلاك الأمن وأعوان الحماية المدنية. المادة 3 : يقع على عاتق صاحب الامتياز، بعنوان هذا الامتياز، طب قا للمادة 30 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 :
  • المحافظة المنتظمة على الشاطىء وملحقاته والتجهيزات،
  • إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية بعد انتهاء موسم الاصطياف،
  • يجب أن تتوفر التجهيزات الموجّهة للمصطافين على مميزات وفي حالة جيّدة للاستعمال. المادة 4 : يت ع ين على صاحب الامتياز القيام بما يأتي :
  • السهر على راحة المصطافين وأمنهم وطمأنينتهم،
  • توظيف مستخدمين مؤهلين بعدد كاف،
  • فتح مركز إسعافات أولية،
  • المحافظة على الحالة الجيدة للعتاد الضروري للاستغلال الحسن للشاطىء،
  • السهر على نظافة الشاطىء المتنازل عليه،
  • القيام بنزع النفايات ومختلف الأشياء المضرة بالمظهر الحسن للشاطىء أو الخطيرة على المصطافين،
  • إشهار أسعار الخدمات المقدمة للمصطافين،

13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م

  • السهر على حماية واحترام أعمدة الإشارة الخاصة بضبط حدود ومعالم مناطق السباحة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يتعين على صاحب الامتياز تقديم برنامج الاستغلال الذي يظهر الوسائل المسخرة والتجهيزات الضرورية للسلطة المانحة الامتياز للمصادقة عليه قبل فتح الشاطىء للاستغلال السياحي. المادة 6 : يتعين على صاحب الامتياز أن يرسل بعد انتهاء كل موسم اصطياف إلى السلطة المانحة الامتياز حصيلة تتضمن :
  • بطاقة إحصائية للمصطافين الذين تردّدوا على الشاطىء،
  • تقديرا حول سير تنفيذ الاستغلال السياحي للشاطىء،
  • الموظفين في الخدمة،
  • الوقائع والحوادث المسجلة وكذا المعلومات حول تكلفة الاستغلال والوضعية المالية لاستغلال الشواطىء. المادة 7 : صاحب الامتياز مسؤول عن إدارة الاستغلال. وبهذه الصفة، يتعين عليه ما يأتي :
  • مطابقة مخطط تهيئة الشاطىء، المرفق باتفاقية الامتياز،
  • احترام تعليمات مخطط تهيئة الشاطىء،
  • الاحترام الصارم لحدود الشاطىء والامتناع عن كل تعديل لمحتوياته الطبيعية دون ترخيص صريح من السلطة المانحة الامتياز،
  • ضمان السير الحر للمصطافين على طول الشاطىء على شريط ساحلي طوله………………… المادة 8 : يجب على صاحب الامتياز توفير تنظيم ملائم يشمل مستخدمين مؤهلين، داخل المحيط محل الامتياز. المادة 9 : يرخص لصاحب الامتياز إنجاز المنشآت الضرورية لاستغلاله بشرط أن تكون خفيفة وقابلة للتفكيك بسهولة لمنع إقامة بناء أو إنجاز أية منشأة ثابتة ودائمة على الشاطىء. كل مخالفة لهذه المادة تشكل سببا لإلغاء الامتياز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23 المادة 10 : يتعين على صاحب الامتياز السهر على احترام قواعد الآداب العامة وإعلام الجمهور عن طريق الملصقات بالمواقيت والتسعيرات المتعلقة بالخدمات المتنوعة ووضع تحت تصرفهم سجل للشكاوى مرقم ومؤشر عليه من مدير السياحة للولاية. المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز أن يضمن التسيير العقلاني للأملاك محل الامتياز والسهر على المحافظة عليها. يتعين عليه المحافظة على الأملاك محل الامتياز وعلى الطابع الجمالي للشاطىء وكذا الثروات البيئية المحيطة به. يتعين عليه أخذ التدابير الضرورية للحفاظ على نظافة جيدة للشاطىء أو جزء من الشاطىء الممنوح إياه بالامتياز. ويتعين عليه باستمرار إزالة النفايات والأشياء الأخرى التي من شأنها المساس بصحة المصطافين وأمنهم ووضعها في الأماكن ا لمخصّصة لجمع القمامات من مصالح النظافة للبلدية. المادة 12 : يجب على صاحب الامتياز أن يمتنع عن كل استخراج للرمل أو الحصى أو الحجارة أو مياه البحر أو غيرها من المواد. المادة 13 : يتعين على صاحب الامتياز، بعد انتهاء كل موسم اصطياف، تفكيك مجموع المنشآت وإعادة الأماكن لحالتها الأولى. المادة 14 : تحتفظ السلطة المانحة الامتياز، في كل وقت، بحق القيام بكل مراقبة ضرورية من أجل السهر على التنفيذ الكلي لأحكام دفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الامتياز بهذا الصدد، أن يمنح الأعوان المؤهلين والموكلين قانونا كل التسهيلات من أجل أداء مهامهم. ويجب أيضا أن يرسل للهيئات المكلفة بالرقابة كل المعلومات والمعطيات التي تعتبرها هذه الأخيرة ضرورية لطلبها. المادة 15 : عندما لا يستعمل صاحب الامتياز الحقوق الممنوحة إياه في إطار هذا الامتياز في أجل ستة ( 6 ) أشهر، يحق للسلطة المانحة الامتياز إنذاره باستغلال حقوقه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.

70 13 شوّال عام 1427 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة الامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، تعلن هذه الأخيرة إلغاء الامتياز. المادة 16 : عندما يتوقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز إما جزئيا أو كليا لأي سبب كان، يحق للسلطة المانحة الامتياز إعذاره باستئناف الاستغلال في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة الامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، تعلن هذه الأخيرة إلغاء الامتياز. في هذه الحالة يتعين على السلطة المانحة الامتياز اتخاذ كل التدابير التحفظية الضرورية لضمان الاستمرار المؤقت لاستغلال الشاطىء على عاتق صاحب الامتياز. في حالة التخلي عن الامتياز، تعلن السلطة المانحة الامتياز إلغاء الامتياز. المادة 17 : يمكن السلطة المانحة الامتياز أن توقف في أي وقت الامتياز مؤقتا دون تعويضات إذا أخلّ صاحب الامتياز بالتزاماته بصفة خطيرة أو متكررة وهذا بعد إعذار واحد. المادة 18 : يمكن السلطة المانحة الامتياز كذلك إلغاء الامتياز دون تعويضات للأسباب الآتية :

  • عندما ينعدم استيفاء الشروط التي سمحت بالحصول عليه،
  • إذا لم يمتثل صاحب الامتياز لإعذار السلطة المانحة الامتياز إثر معاينة مخالفة خطيرة. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 5 نوفمبر سنة 2006 م
  • إذا كان صاحب الامتياز يستغل الامتياز في شروط تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز. المادة 19 : يخضع تحويل الامتياز للموافقة المسبقة للسلطة المانحة الامتياز. وإذا لم تمنح السلطة المانحة الامتياز الموافقة المسبقة، لأي سبب كان، يمكن صاحب الامتياز إما الاستمرار في تنفيذ الامتياز أو تقديم طلب صريح بإلغائه. وفي هذه الحالة، يكون الإلغاء على حسابه. المادة 20 : يجب على صاحب الامتياز أداء جميع التزاماته، لا سيما في ميدان الضرائب والرسوم. المادة 21 : يتعين على صاحب الامتياز إبرام مجموع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته تجاه الغير. يجب أن تودع عقود التأمين التي تغطي هذه الأخطار والتعهدات والمسؤوليات لدى السلطة المانحة الامتياز في مدّة أقصاها شهر واحد قبل بداية استغلاله. المادة 22 : يجب على صاحب الامتياز، إخلاء الأماكن الشاغرة، بمجرد انتهاء أو سحب الامتياز، بدون أجل. ويجب عليه، الوفاء بمجموع ديونه تجاه الدولة. قرىء وصودق عليه مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة